Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
15
result(s) for
"عقود التأمين (قانون مدني) الأردن"
Sort by:
النظام القانوني لتأمين الحياة لحال البقاء
by
الشوابكة، ثامر مؤلف
in
التأمين على الحياة قوانين وتشريعات الأردن
,
عقود التأمين (قانون مدني) الأردن
,
التأمين قوانين وتشريعات الأردن
2024
تأمين الحياة لحال البقاء كصورة من صور تأمين الأشخاص الذي يتعلق بشخص المؤمن له، فيؤمن نفسه من الأخطار التي تهدد حياته، أو سلامة جسمه، أو قدرته على العمل، وظهر لنا أن مبلغ التأمين في مثل هذا النوع يتنافى مع مبدأ التعويض أي ليس له صفة تعويضية، ومن تأمينات الأشخاص هناك التأمين على الحياة الذي ينقسم إلى التأمين الحال الوفاة، والتأمين لحال البقاء موضوع دراستنا، والتأمين المختلط نقف عند التأمين لحال البقاء، حيث درج الفقه على تسمية هذا النوع من التأمين ب \"التأمين الحال البقاء\" \"التأمين لحال الحياة\" الذي بموجبه يلتزم المؤمن بأن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن على حياته في وقت معين دفعة واحدة، أو إيراد مرتب مدى الحياة مقابل أقساط يدفعها المؤمن على حياته إذا ظل حيا حتى ذلك الوقت المتفق عليه في وثيقة التأمين، أما إذا مات قبل هذا التاريخ تبرأ ذمة المؤمن ويستبقي على الأقساط التي قبضها وينتهي التأمين. وهذه الصورة من صور التأمين على الحياة شائعة لدى الأشخاص الذين يملكون دخلا مرتفعا من وظائفهم، ويسعون بناء على ذلك إلى تأمين أنفسهم بدخل يضمن لهم حياة كريمة. إما بمبلغ مقطوع، أو دخل مستمر إلى ما بعد مرحلة العمل، حيث لا قدرة لهم حينها على العمل.
المصلحة في عقد التأمين على الحياة
2011
لم يتطرق المشرع الأردني لدى تنظيمه لأحكام عقد التأمين في القانون المدني للمصلحة ولم يحدد شروطاً لها. وتمثل المصلحة في التأمين على الحياة المنفعة التي تعود على المؤمن له من عدم تحقق الخطر المؤمن منه مشكلة بذلك الحد الفاصل بين العقد المشروع والمقامرة. ويجب توافر المصلحة وقت إبرام العقد واستمرارها أثناء تنفيذه. وقد عرف المشرع الأردني، مثله في ذلك مثل باقي التشريعات، صوراً لحماية المصلحة في التأمين على الحياة ومن ذلك حرمان المستفيد من مبلغ التأمين متى تسبب في وفاة المؤمن على حياته متى كان شخصاً آخر غير طالب التأمين. وبناء عليه يمكن القول إنه وبالرغم من عدم وجود نص صريح في القانون الأردني إلا أن المصلحة تظل شرطاً في التأمين على الحياة. ولقد ثار خلاف فقهي حول تكييف المصلحة في التأمين، فهل هي عنصر من عناصر المحل أم هي ركن السبب أم ركن مستقل؟ لقد خلصنا إلى أن الأوفق اعتبارها شرط انعقاد. وللمصلحة شروط أوردتها بعض التشريعات وبدراسة هذه الشروط خلصنا إلى القول بأن المصلحة لا تكون دائماً مالية، وإنما قد تكون معنوية بحتة كتأمين الأب على حياته لمصلحة أولاده القصر كما قد تكون مالية بحتة كما في تأمين الدائن على حياة مدينة. وفي كل الأحوال قد تختلط المصلحة المعنوية مع المصلحة المالية. كما أن المصلحة الجدية تعني وجود علاقة تبرر التأمين ومن ذلك علاقة القرابة أو المديونية أو العمل أو غير ذلك، وهذه المصلحة لابد وأن تكون مشروعة غير مخالفة للنظام العام. فإذا انتفت المصلحة بشروطها السابقة بطل عقد التأمين لدخول العلاقة في دائرة المقامرة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة تدخل المشرع الأردني بالنص صراحة على المصلحة في القواعد العامة المتعلقة بالتأمين على الحياة.
Journal Article