Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
15 result(s) for "عقود التأمين (قانون مدني) الأردن"
Sort by:
النظام القانوني لتأمين الحياة لحال البقاء
تأمين الحياة لحال البقاء كصورة من صور تأمين الأشخاص الذي يتعلق بشخص المؤمن له، فيؤمن نفسه من الأخطار التي تهدد حياته، أو سلامة جسمه، أو قدرته على العمل، وظهر لنا أن مبلغ التأمين في مثل هذا النوع يتنافى مع مبدأ التعويض أي ليس له صفة تعويضية، ومن تأمينات الأشخاص هناك التأمين على الحياة الذي ينقسم إلى التأمين الحال الوفاة، والتأمين لحال البقاء موضوع دراستنا، والتأمين المختلط نقف عند التأمين لحال البقاء، حيث درج الفقه على تسمية هذا النوع من التأمين ب \"التأمين الحال البقاء\" \"التأمين لحال الحياة\" الذي بموجبه يلتزم المؤمن بأن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن على حياته في وقت معين دفعة واحدة، أو إيراد مرتب مدى الحياة مقابل أقساط يدفعها المؤمن على حياته إذا ظل حيا حتى ذلك الوقت المتفق عليه في وثيقة التأمين، أما إذا مات قبل هذا التاريخ تبرأ ذمة المؤمن ويستبقي على الأقساط التي قبضها وينتهي التأمين. وهذه الصورة من صور التأمين على الحياة شائعة لدى الأشخاص الذين يملكون دخلا مرتفعا من وظائفهم، ويسعون بناء على ذلك إلى تأمين أنفسهم بدخل يضمن لهم حياة كريمة. إما بمبلغ مقطوع، أو دخل مستمر إلى ما بعد مرحلة العمل، حيث لا قدرة لهم حينها على العمل.
المصلحة في عقد التأمين على الحياة
لم يتطرق المشرع الأردني لدى تنظيمه لأحكام عقد التأمين في القانون المدني للمصلحة ولم يحدد شروطاً لها. وتمثل المصلحة في التأمين على الحياة المنفعة التي تعود على المؤمن له من عدم تحقق الخطر المؤمن منه مشكلة بذلك الحد الفاصل بين العقد المشروع والمقامرة. ويجب توافر المصلحة وقت إبرام العقد واستمرارها أثناء تنفيذه. وقد عرف المشرع الأردني، مثله في ذلك مثل باقي التشريعات، صوراً لحماية المصلحة في التأمين على الحياة ومن ذلك حرمان المستفيد من مبلغ التأمين متى تسبب في وفاة المؤمن على حياته متى كان شخصاً آخر غير طالب التأمين. وبناء عليه يمكن القول إنه وبالرغم من عدم وجود نص صريح في القانون الأردني إلا أن المصلحة تظل شرطاً في التأمين على الحياة. ولقد ثار خلاف فقهي حول تكييف المصلحة في التأمين، فهل هي عنصر من عناصر المحل أم هي ركن السبب أم ركن مستقل؟ لقد خلصنا إلى أن الأوفق اعتبارها شرط انعقاد. وللمصلحة شروط أوردتها بعض التشريعات وبدراسة هذه الشروط خلصنا إلى القول بأن المصلحة لا تكون دائماً مالية، وإنما قد تكون معنوية بحتة كتأمين الأب على حياته لمصلحة أولاده القصر كما قد تكون مالية بحتة كما في تأمين الدائن على حياة مدينة. وفي كل الأحوال قد تختلط المصلحة المعنوية مع المصلحة المالية. كما أن المصلحة الجدية تعني وجود علاقة تبرر التأمين ومن ذلك علاقة القرابة أو المديونية أو العمل أو غير ذلك، وهذه المصلحة لابد وأن تكون مشروعة غير مخالفة للنظام العام. فإذا انتفت المصلحة بشروطها السابقة بطل عقد التأمين لدخول العلاقة في دائرة المقامرة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة تدخل المشرع الأردني بالنص صراحة على المصلحة في القواعد العامة المتعلقة بالتأمين على الحياة.