Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
1,384 result(s) for "علم أصول الفقه"
Sort by:
آراء أبي الحسن الأشعري في مسائل أصول الفقه وأثرها في اختياراته الكلامية
تُعنى هذه الدراسة بإبراز جانب مهم من التراث العلمي لأبي الحسن الأشعري (260-324ﻫ/874-936م) لم ينل حظه من البحث، وهو الجانب المتعلِّق بالعلاقة الجدلية التفاعلية عنده بين النظر في مسائل علم أصول الفقه والبحث في قضايا علم الكلام، من أجل الكشف عن أثر آرائه في الأول في توجيه مذاهبه في الثاني. وقد سلكت الدراسة في ذلك منهجاً يقوم على استنطاق نصوص الأشعري نفسه، وعدم التعويل على ما نُسِب إليه في مصنَّفات علماء الأصول والكلام المتأخرين، باستثناء ابن فورك الذي يُعَدُّ كتابه \"مقالات الأشعري\" مصدراً أولياً لفكر الأشعري بعد مصنَّفات هذا الأخير الثابتة نسبتها إليه. أمّا مناط التركيز في الدراسة فهو مباحث الجانب الأصولي اللغوي كما يتجلّى في تلك المصادر الأولية.
معارج الوصول إلى علم الأصول للعلامة أبي عبدالله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي 1120 هـ
انطلاقا من أهمية العناية بموروث العلماء في مختلف علوم الشريعة عموما وأصول الفقه خصوصا، ومشاركة في حفظ هذا الموروث الفريد وإخراجه إلى النور، جاء هذا التحقيق لهذه المنظومة معارج الوصول إلى علم الأصول\" التي نظم فيها متن من أشهر متون علم أصول الفقه. وقد تميزت المنظومة بتناولها لجميع مسائل علم أصول الفقه تقريبا، فقد بدأ بمقدمة ثم فاتحة اشتملت على تعريف علم أصول الفقه وذكر الحكم الشرعي وأقسامه، ثم عقد الكتاب الأول في القرآن ومباحث دلالات الألفاظ والكتاب الثاني في السنة، والكتاب الثالث في الإجماع، والكتاب الرابع في القياس، ثم تذييل في الاستصحاب وترتيب الأدلة، ثم خاتمة اشتملت على الاجتهاد والتقليد. وتتميز المنظومات بتسهيل العلم لسهولة حفظها. والتحقيق يهدف إلى الإسهام في إخراج هذه المنظومة والعناية بها؛ إذ لم يسبق نشرها أو تحقيقها، وهو امتداد لجهود إخراج التراث الإسلامي، وإثراء المكتبة الإسلامية بالنافع المفيد ولما كانت النسخة يتيمة، فقد قام منهج التحقيق على العناية بنقل نص الناظم وإثباته، وما كان من أبيات المنظومة غير مفهوم أو فيه كسر فقد أضفت في الحاشية ما يناسب استقامة معنى البيت أو الوزن متى لزم ذلك، مستفيدا من مصادر ومراجع أصول الفقه التي وقفت عليها عموما ومتن الورقات وشروحه خصوصا وأوضحت القيمة العلمية للمخطوط كمرجع مهم للمبتدئين في طلب العلم، ومن المهم دراسة هذه المنظومة ضمن أبحاث أصول الفقه، واعتبارها مرجعًا للطلاب والباحثين لما تحتويه من فوائد علمية، وتعزيز جهود تحقيق المخطوطات الأصولية وإخراجها للعالم الإسلامي لما لها من أثر كبير في إثراء المكتبة الإسلامية. أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن ينفع به، والله تعالى أعلم.
ثواقب الأنظار في أوائل أنوار المنار لأبي السعود أحمد العمادي
فإن أصول الفقه ميزان العلوم به تفهم الأدلة، وتستنبط الأحكام، ويعرف الراجح من المرجوح. وقد تتابع العلماء على نشر هذا العلم والتأليف فيه، وتنوعت طرق التأليف فيه؛ فمنهم من يؤلف كتاباً، ومنهم من يختصره، ومنهم من يشرح المختصر، ومنهم من يذكر تعقباته على كتاب ما، إلى غير ذلك من طرق التأليف. وقد اطلعت على مخطوطة بعنوان: ثواقب الأنظار على أوائل المنار لأبي السعود العمادي والتي تعد تعقباً على كتاب الأنوار للبابرتي، وهو من الكتب المهمة عند الحنفية. ورأيت أن هذه المخطوطة بعد التتبع لم تحقق، لذا عزمت على تحقيقها، وإخراجها لينتفع بها طلبة العلم. وقد سرت في تحقيق هذه الرسالة وفق الخطة التالية: القسم الأول: مقدمة التحقيق، وتتضمن المطالب الآتية: المطلب الأول: ذكر نسخ الكتاب المخطوطة، وبيان أوصافها وعرض نماذج منها. المطلب الثاني: تحقيق اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه. المطلب الثالث: ترجمة المؤلف. المطلب الرابع: منهج التحقيق. المطلب الخامس: نسخ الكتاب التي سأعتمد عليها في التحقيق، وبيان الرمز الدال على ذلك منها. القسم الثاني: النص المحقق، ويتضمن إخراج نص الرسالة موثقاً من مصادره.
المسائل المتعلقة بحجية السنة بين علمي أصول الفقه والحديث
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فهي بيان القرآن الكريم، ومنذ القدم كان هناك من ينتقد السنة، وكذلك في هذا العصر الحديث، وينسبون ذلك إلى بعض علماء أصول الفقه، ويحاول هذا البحث دراسة هذا الموضوع المتعلق بحجبة السنة للتأكد من صحة هذه النسبة من عدمها مع المقارنة بين علم الحديث وعلم أصول الفقه من حيث المسائل المتعلقة بحجبة السنة، وبيان المسائل المشتركة بين هذين العلمين في هذا الموضوع، وكذلك توضيح ما انفرد به كل منهما وزاده على الآخر.
انفكاك الجهة وأثره في المعاملات المالية المعاصرة
تناولت في هذا البحث مسألة أثر انفكاك الجهة في اختلاف أحكام المعاملات المالية المعاصرة، فقاعدة انفكاك الجهة من القواعد الدقيقة، والتي لابد من مراعاتها للتوصل إلى الأحكام الشرعية في المسألة ذات الجهتين على طريقة يرضاها الله تعالى، فالحكم الفقهي قد يكون له جهتان: جهة مأمور به منها، وجهة منهي عنه منها. وقد تناولت بعض المسائل الفقهية في المعاملات المالية تطبيقا لهذه القاعدة، منها ما هي مسائل قديمة ومنها ما هي حديثة، هادفة من ذلك إلى قضية البحث الأصيلة (انفكاك الجهة وأثره في المعاملات المالية المعاصرة)، وأثره البالغ في اختلاف الأحكام الفقهية، كونه أحد أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء. وقد انتظم البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، تضمن المبحث الأول تمهيدا للبحث، والمبحث التالي ضمنته أثر انفكاك الجهة في اختلاف الأصوليين والفقهاء، ثم المبحث التالي في تطبيقات مهمة من فقه المعاملات المالية تبين فيها أثر انفكاك الجهة في المعاملات المالية المعاصرة.
مفهوم الموافقة عند الأصوليين
يقف هذا البحث على مسالك الأصوليين؛ المتكلمين والحنفية في تقسيم دلالة الألفاظ على معانيها، ودور دلالات الألفاظ على استنباط الأحكام الشرعية وفي تفسير النصوص الشرعية والقانونية، ذلك أن الأدلة هي الأصل والمرجع في استخراج الأحكام؛ تارة تؤخذ من منطوقها مباشرة وتارة من مفهومها، وأخرى يؤخذ الحكم منهما معا. وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذا البحث لا يمكن أن ندعي فيه الجدة من كل الجوانب؛ وإنما هي محاولة علمية لجمع أدلة المختلفين في هذه المسألة ومناقشتها في إطار دراسة أصولية مقارنة تطبيقية. أما المنهج المترسم في هذه الدراسة فهو وفق المنهج الاستنتاجي، الاستنباطي، الاستقرائي، التجميعي، التحليلي، الاستدلالي، المقارن، وقد استوى هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وسبعة مباحث، وخاتمة، وقد بسطت هيكله على النحو التالي: * المقدمة: ضمت بين جناحيها بيانا لأهداف البحث، وأهميته، وبواعث اختيار الموضوع، وإشكالات البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث. 1. المبحث الأول: تعريف مفهوم الموافقة، واختلاف العلماء في تعريفه ومقارنتها بتعريف دلالة النص. * المبحث الثاني: إطلاقات مفهوم الموافقة. * المبحث الثالث: أقسام مفهوم الموافقة. * المبحث الرابع: نوع دلالة مفهوم الموافقة ودلالة النص على الحكم. * المبحث الخامس: حجية مفهوم الموافقة عند الأصوليين. * المبحث السادس: شرط العمل بمفهوم الموافقة. * الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وبعض التوصيات.
حجية القطع بين إمكان الردع واستحالته
هدف البحث هو بيان معنى حجية القطع، وهل أنها ذاتية أم لا؟ وهل يمكن الردع عنها أم لا؟ ولو لم يمكن الردع؛ فما هو تفسير بعض الموارد التي ظاهرها سلب الحجية عن القطع؟ وقد اشتهر القول بأن حجية القطع ذاتية، وأنه لا تنالها يد الجعل إثباتا ونفيا، وقالوا إن كاشفية القطع أمر ذاتي له، فالحجية أمر ذاتي والذاتي لا يعلل. وبهذا تصبح حجية القطع من الأمور البديهية والضرورية. لكن لاحظ بعض العلماء -كالسيد الخميني- أن هناك خلطا قد وقع بين الكاشفية والحجية، وبين القطع والكاشفية أيضا. وذلك لأن الذاتي يكون في موردين، فهو إما ذاتي الإيساغوجي أو ذاتي من باب كتاب البرهان. وعلى تقدير كلا المعنيين للذاتي لا يمكن انطباقه على الكاشفية وكذلك على الحجية، نعم في خصوص أن الحجية لا تنالها يد الجعل فهذا صحيح، لأنها من الأحكام التي يقررها العقل- بملاك لزوم الطاعة أو دفع الضرر- ولأجل ذلك فهي مستغنية عن الجعل المستقل. لكن استغناؤها هذا لا لأنها من لوازم القطع ومن ذاتياته، بل لأن القطع من آثاره التكوينية: الكاشفية، وهي في نظر القاطع لا تتخلف؛ لأنه يرى مقطوعه منكشفا دائما، فتشريعها وجعلها يكون لغوا. وبعد إثبات أن الحجية ليست من الذاتيات، عندئذ ثبوتا يمكن سلب الحجية، ولا محذور عقلي في ذلك، نعم هناك بعض المحاذير الإثباتية لو تمت معالجتها فسوف تنتفي كل الموانع عندئذ. وقد تعرضنا لذكر مجموعة من الموارد قد يقال بأنها تؤيد مسألة الانفكاك بين الحجية والقطع وتؤيد عدم كون الحجية من الذاتيات. فهناك إذن رأيان في حجية القطع وفي إمكان الردع: رأي المشهور الذي يرى الذاتية، ورأي آخر تبيناه السيد الخميني وبعض تلاميذه -كالسيد مصطفى الخميني واللنكراني- والذي يرفض أن تكون الحجية ذاتية ويرى إمكانية التفكيك بين الحجية والقطع. وفي التحقيق: رجحنا رأي المشهور لكن لا ببيانهم من أن الحجية ذاتية للقطع؛ ولهذا يمتنع الانفكاك، بل ببيان: أن المولى له حق الرادعية بلا شك، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال هذا الردع إلى المكلف، بحيث يؤثر أثره في نفسه؟ فهو إما أن يوصله له بحكم واقعي؛ وهذا يلزم منه التضاد في المبادئ كما بينا، أو يوصله له بحكم ظاهري، والحكم الظاهري موضوعه الشك، وفي القطع لا وجود للشك. وفي نهاية المطاف، وبعد هذا الترجيح كان من الضروري التعرض لما قيل إنه تفكيك بين الحجية والقطع، وقد أجبنا على جميع الموارد التي ادعي فيها هذا الانفكاك، وبينا رأينا فيه، بما لا يخرج عن الصحيح في معنى الحجية.
مثارات العلاقة بين علم أصول التفسير وعلم أصول الفقه
يتضمن هذا البحث بيان ارتباط علم أصول التفسير بعلم أصول الفقه من خلال ثلاثة مباحث كانت محل استخراج مكامن العلاقة بينهما، أولها من جهة عنوان علمي أصول الفقه وأصول التفسير، ثم من جهة مفهوم وأغراض علمي أصول الفقه وأصول التفسير، ثم من جهة بناء علمي أصول الفقه وأصول التفسير، وكان تقديم الكلام على أصول الفقه قبل أصول التفسير من باب أسبقية علم أصول الفقه في التدوين على أصول التفسير. ويهدف البحث: الإجابة على سؤال أساسي: ما العلاقة بين أصول التفسير وأصول الفقه؟، وكانت الإجابة وفق المباحث المذكورة، ومن خلال معرفة هذه العلاقة يمكن تحرير علم أصول التفسير في مباحثه وموضوعاته. والمنهج المتبع في البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، ويدخل فيه المنهج الوصفي. ومن أبرز نتائج هذا البحث، أن نشأة علم أصول التفسير كانت موائمة لنشأة أصول الفقه، ومن أهم النتائج أيضا: أن العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم أصول التفسير ليست علاقة جزء بكل من جميع الجهات، بل من جهة أن القرآن الدليل الأول الذي يدرسه أصول الفقه، أما من جهة المباحث والأهداف والموضوع فعلم أصول التفسير أوسع وأعم من أصول الفقه.