Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
57 result(s) for "قانون الإثبات المصري"
Sort by:
النظام العام كقيد على حجية حكم التحكيم والقضاء
تناول الباحث في هذه الدراسة النظام العام كقيد على حجية حكم التحكم والقضاء وركزت الدراسة على حجية حكم التحكيم وبالتالي على الأساس القانوني لحجية حكم التحكيم سواء في القانون المصري أو الفرنسي بالإضافة إلى الإشارة إلى طبيعة حجية الأمر المقضي ومفهوم حجية الأمر المقضي مع توضيح علاقة حجية حكم التحكيم بالنظام العام وكان حري بنا أن لا ننسي في هذه الدراسة شروط حجية الأمر المقضي في حكم التحكيم وقوة تنفيذه ونطاق حجية حكم التحكيم والقوة التنفيذية لحكم التحكيم وأتتم الباحث دراسته بتعارض حجية حكم التحكيم مع النظام العام والذي بدوره دفعنا إلى تناول مسألة التمييز بين النظام العام والآمر البسيط وأنهي الباحث دراسته بخاتمه وعدد من النتائج والتوصيات.
دور الحالة الظاهرة في إثبات الجنسية المصرية
هدف البحث إلى دور الحالة الظاهرة في إثبات الجنسية المصرية. إذا كان من المقرر أن الإنسان كائن اجتماعي كما يقرر الفيلسوف الإغريقي أرسطو ومن ثم صعب عليه أن يعيش بمفرده، وسعى إلى التجمع والاشتراك مع نظرائه الآخرين المشابهين له فبدأ بتكوين الأسرة ثم العشيرة والقبيلة وانتهى بتكوين المجتمع المنظم أو الدولة، وقد ارتبط الفرد بالمجتمع السياسي المنظم الذي ينتمي إلى أرضه وسكانه وحكومته برابطة سياسية وقانونية هذه الرابطة عرفت باسم الجنسية. وتناول البحث مكونات الحالة الظاهرة وفيه (تعريف الحالة الظاهرة ومبرراتها، مكونات الحالة الظاهرة) والدور المناط بالحالة الظاهرة في إثبات الجنسية المصرية، وفيه (طبيعة وحجية حيازة الحالة، حيازة الحالة الظاهرة بين القرينة القضائية والقرينة القانونية). واختتم البحث نقص النص التشريعي الذي يحدد عناصر الحالة الظاهرة وحجيتها في إثبات الجنسية، ومع ذلك فقد استطاع القضاء أن يسير على درب القضاء الفرنسي ويعتبر حيازة الحالة تتكون من عناصر الاسم الوطني والشهر الوطنية والمعاملة من الأفراد ومن الإدارة على أساس الصفة الوطنية. وإن الجنسية الوطنية تحتاج لأدلة دامغة على ثبوتها وكل ما يحوزه الفرد لا يخرج من كونه قرينة لا يسمو إلى مرتبة الدليل، عدا شهادة الجنسية أو الحكم القضائي المقرر ثبوت الصفة الوطنية لشخص معين. وأوصى البحث بدعوة المشرع أن يعيد النظر في هذا القانون لأنه خطر على المن القومي ويسهل انضمام عناصر غير مصرية إلى الجنسية المصرية بسهولة متناهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
الاتجاهات القضائية الحديثة في طرق الإثبات المدني
يعد الإثبات القضائي حجر الزاوية في الخصومة أمام القضاء المدني، وما تقتضيه الطبيعة الخاصة للدعوى المدنية بأن يتم تنظيم عبء الإثبات وحجية الأحكام بما يتفق مع ظروف وطبيعة هذه الدعوى؛ حيث تحظى المعاينة بوصفها أحد أدلة الإثبات بأهمية خاصة نظرا لقيام القاضي بإجرائها في المحكمة أو ندب أحد قضاتها للقيام بذلك خارجها إذا اقتضى الأمر. وتهدف الدراسة إلى إبراز الدور الهام الذي تلعبه المعاينة كأحد أدلة الإثبات المدني في القانون المصري والفرنسي. وقد جاءت هذه الدراسة متضمنة المقدمة ثم مبحثين مع تثبيت الخاتمة والنتائج والتوصيات التي نخرج بها من هذه الدراسة.
مشروعية الدليل في قانون الإجراءات الجنائية
يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائي في مجال قانون الإجراءات الجنائية، وأن كانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع استمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة في البداية، عقب تصدى محكمة النقض المصرية في عام 1965 حين قضت في حكمها الصادر في 25 يناير 1965 \"بأن دليل الأدانة وحدة يجب أن يكون مشروعا، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، كأن يكون دليل البراءة، محررا وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع\".
طرق الترجيح في الحيازة العقارية ودورها في كسب الملكية في الفقه القانوني
تم اختيار طرق الترجيح في إثبات الحيازة بوصفها سببا من أسباب كسب الملكية في الفقه القانوني وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون اليمني والتي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية: 1- إن الحيازة العقارية لا تثبت بها الحقوق وإنما ترجح بها الدعوى. 2- اليمين صالحة لحسم النزاع بين الحائز والمدعي. 3- الإثبات بشهادة الشهود والترجيح بينهما. 4- الإثبات بالمستندات الكتابية والترجيح بينهما. المطلب الثاني: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون المصري التي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية: 1- يفضل من يتمسك بالسجل العيني على من يتمسك بالتقادم المكسب. 2- يفضل صاحب سند التملك الأسبق للتسجيل على غيره. -3- يفضل من معه سند تمليك على من ليس له سند. 4- يفضل من يشهد الظاهر له إذا لم يكن للحائز أو خصمه سند تمليك. المطلب الثالث: حلول الفقه والقضاء الفرنسي عند تعارض أدلة إثبات الملكية العقارية: 1- إذا لم يكن لدى الحائز والمدعي سند تمليك. 2- إذا كان لدى الحائز أو المدعي سند تمليك. -3- أن يستند الحائز والمدعي بسند تمليك.
إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني في المواد المدنية وإشكالية تطبيق نص المادة 1 / 334 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم
يتناول هذا المقال بالدراسة موضوع الإثبات القضائي في المواد المدنية في القانون الجزائري المتعلق بالالتزام المرتبط بالقيمة المحددة قانونا بمائة ألف دينار وفقا لنص المادة 333 ق م، إذ لا يجوز إثبات الالتزام الذي يجاوز قيمته المبلغ المذكور بشهادة الشهود وإنما يكون بالكتابة بأنواعها الرسمية، العرفية أو الإلكترونية واشترط المشرع في المادة 334 ق م عدم الإثبات بشهادة الشهود أي وجوب الكتابة ولو لم تزد القيمة على 100.000 دج فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي. وبذلك تطرح المادة 334 ق م إشكالية في تطبيقها ذلك أن المشرع نفسه لم يشترط الكتابة الرسمية في إثبات التصرف المرتبط بالنصاب القانوني، فكيف له اشتراط عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز مضمون العقد الرسمي دون المكتوب حتى ولو لم يزد هذا التصرف عن 100.000 دج؟ فهل يجوز إثباته بشهادة الشهود وإن كان التصرف الأصلي مكتوبا بموجب كتابة عرفية أو كتابة إلكترونية؟
دور الوسائل العلمية الحديثة في إثبات النسب في ضوء مقاصد التشريع الإسلامي
النسب من نعم الله تعالى على الإنسان، والحفاظ على النسب وحمايته من مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها العامة، لذا كان له خصوصيته في الشريعة الإسلامية، وفي قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من هذه الشريعة الغراء، حتى لا تختلط الأنساب، وتصان الأعراض، ومع تقدم العلوم الطبية والبيولوجية الحديثة، سواء فيما يتعلق باكتشاف الصفات الوراثية بين الأجيال المتوالدة، من خلال تحليل فصائل الدم، أو من خلال البصمة الوراثية، بات من المهم البحث في مدى تأثير هذه الوسائل العلمية علي مسائل إثبات النسب، وقد تبين من خلال هذا البحث أن تحليل فصائل الدم يمكن الاستفادة منه في نفي النسب دون إثباته، أما تحليل البصمة الوراثية فإنه يمكن الاستفادة منه في إثبات النسب أو نفيه في حالات كثيرة، كحالات الاشتباه في النسب، والأولاد مجهولي النسب، بشرط عدم التعرض للأنساب الثابتة بالطرق الشرعية المعتبرة التي هي: الفراش، والإقرار، والبينة، أما عن مسألة الإخصاب والتلقيح الصناعي فهي من المستجدات العلمية التي تحتاج إلى مزيد من البحث لما لها من أثر شرعي وقانوني خاصة في مسألة إثبات النسب، ومن ثم فإننا نوصي بضرورة ضبط هذه العمليات بضوابط من الشرع والقانون تضمن حماية المجتمع من الانفلات القيمي والأخلاقي، وفي نفس الوقت لا تعوق البحث العلمي المفيد للبشرية، وهذا يتطلب تكثيف جهود الجميع أفرادا ومؤسسات لسبر هذه القضايا وبيان وجه الصواب فيها، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والمقارن مراعيا قواعد وضوابط البحث في العلوم الشرعية والقانونية، من عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب الكريم، وتخريج الأحاديث النبوية من كتب السنن المعتبرة، والاعتماد على كتب الفقه المعتمدة في كل مذهب، والرجوع إلى نصوص القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية.