Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
266 result(s) for "قانون الجمعيات"
Sort by:
دور الجمعيات في حماية التراث المادي الجزائري
يمثل التراث المادي الموروث الحضاري لأي أمة قائمة فمن الخطأ أن ينظر المجتمع المدني للتراث المادي على أنه أمر لا يعنيه، فهو جزء من هذه الأمة وجب الحفاظ عليه مهما كانت تخصصاته وأهدافه واهتماماته، وحمايته بمختلف الوسائل المتاحة قانونيا، لاسيما أن المشرع الجزائري سن عدة قوانين ومراسيم الحافظة للآثار خاصة وللتراث المادي واللامادي بصفة عامة، ولعل من أهم تلك القوانين نجد القانون 98- 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، كما سن القوانين الناظمة للمجتمع المدني ومن أهمها قانون الجمعيات التي هي جزء منه ومن أهمها القانون رقم 12/ 06 المتعلق بكيفية إنشاء الجمعيات وإعطائها المزيد من تسهيلات في الإجراءات وتبسيطها.
المعلن والمسكوت عنه في ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958
تنضبط القراءة النقدية لأي ظاهرة اجتماعية لمجموعة من القواعد التي تتجاوز \"النظرة البريئة\" إلى إبداع آليات منهجية تروم إعادة تشكيل تلك الظاهرة من خلال النظر إليها أولا بخلفية علمية \"تشككية\"، ثم وضعها ثانيا في حالة حركة ونشاط، وأخيرا محاكاتها بغيرها من الظواهر لتمييز سليمها من سقيمها، ومزاياها من عيوبها...! وفق هذا السياق، فإن قراءة ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958، توحي على المستوى النصي بهيمنة المرجعية الليبرالية على أحكامه، بما يفيد منح مساحات واسعة للعمل الجمعوي للتعبير عن رغباته الحرة، وهي نفسها المساحات التي تضيق واقعيا لأسباب سياسية محضة تجلت من جهة أولى في التعديلات التراجعية خلال فترات عديدة من \"حياة الظهير\"، ومن جهة أخري في \"التأويل السلطوي المتزمت\" للظهير نفسه... الأمر الذي ساهم في انعقاد إجماع الحركة الحقوقية المغربية على ضرورة إجراء تعديل شامل في الظهير من أجل تقوية مزيد من ضمانات حماية الحق الموسوم في المواثيق الدولية ب \"الحق في تأسيس الجمعيات\".
فرص وحدود عمل الجمعيات في الجزائر ضمن القانون رقم 06/12
قمنا في هذا البحث بتقييم أهم فرص وحدود عمل الجمعيات ضمن إطارها القانوني رقم 12/06 بالمقارنة مع القانون رقم 90/31، لكونها تشهد تراجعا محسوساً في نشاطها بالنظر إلى محدودية الضمانات المقدمة في إطار تأسيسها أو عملها وتمويلها لصالح الإدارة الوصية عليها، فأدرجنا بعضا من الأسباب المنطوية خلف ذلك وقدمنا بعضا من الاقتراحات لحلحلة الإشكالية.
اتجاهات القمع
استعرض المقال موضوع بعنوان اتجاهات القمع: ماذا يعني إقرار البرلمان التركي قانون الجمعيات الأهلية. وتناول فيه نقطتين، أشارت الأولي إلى الصلاحيات المختلفة حيث صاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية وهو الأمر الذي ساهم من إمكانية إقراره. وأوضحت الثانية الإدانات المتعددة حيث أعلنت منظمات المجتمع المدني ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وإن هذا القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم يستكمل محاكماتهم بعد. واختتم المقال بأن تركيا بدأت منذ فشل الانقلاب العسكري في عام 2016 باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز القبضة الأمنية على مختلف المجالات داخل تركيا وخارجها وهو الأمر الذي أصبح السمة الرئيسية للسياسة العامة التركية، حيث اتجهت تركيا لتغيير نظامها السياسي من البرلماني إلى الرئاسي لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
رقابة الدولة على أنشطة الجمعيات والجزاءات المترتبة على تصرفاتها غير المشروعة
وهكذا تبقى رقابة الدولة على أنشطة الجمعيات في دولة الإمارات العربية المتحدة هي رقابة مفروضة بحكم القانون، أوجدتها النصوص وفعلت ممارستها وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد احترمت هذه الأخيرة مبدأ حرية تكوين الجمعيات ذات النفع العام عند ممارسة رقابتها على أنشطة هذه الجمعيات. إلا أن مدى هذه الرقابة من الناحية العملية قد توسع مما أدى إلى تقييد أنشطة بعض الجمعيات فتحجم دور البعض منها. ولا ننسى أيضاً أن دور الرقابة يجب أن يكون في حدود المصلحة العامة، ويختلف مدى الدور الرقابي تبعاً لاختلاف أنشطة الجمعية وأسلوب عملها، وعلى الجهة الرقابية أن لا تفسر القيود والإجراءات اللائحية لتنظيم أنشطة الجمعية الا تفسيراً ضيقاً، يكون من أجل كفالة حسن سير الجمعيات وتحقيق أهدافها. حينها لا يعترض أحد على فرض إدارية وجنائية على الجمعيات التي تمارس أنشطة غير مشروعة، لأن مسالة حرية تكوين الجمعيات وأنشطتها لا يعني غياب المساءلة والرقابة.
اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة : مسودة مشروع قانون الجمعيات
هدفت الورقة إلى التعرف على ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة: مسودة مشروع قانون الجمعيات، حيث ركز المشاركون في الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة عبر مختلف محطاته على الإشكالات والمطالب التالية \"\"استمرار التضييق على حرية الجمعيات والمس باستقلاليتها، وتعقد مسطرة تأسيس الجمعيات، وتجاوزت السلطات الإدارية المكلفة بتلقي التصريح بالتأسيس للمقتضيات القانونية، وضعف الدعم والتمويل العمومي ونقص الموارد البشرية والمالية، كما تقترح اللجنة الوطنية للحوار الوطني الأرضية القانونية التالية: القسم الأول الأحكام العامة، وتضمنت مبادئ عامة، والتعاريف، وحقوق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والتزامات الجمعيات. واهتم القسم الثاني بتأسيس الجمعيات، وتضمن مبادئ تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومقتضيات التأسيس، والعضوية بالجمعيات الحقوق والواجبات، ومقتضيات حل الجمعية. واهتم القسم الثالث بالدعم العمومي والتمويل والشراكات، وتضمنت مبادئ عامة، والحقوق المالية للجمعيات والتزاماتها، وموارد الجمعيات، والسجلات والتثبت من الحسابات، والتمويل العمومي. وتمثل القسم الرابع في الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي. وأكد القسم الخامس التماس التبرعات. واشتملت القسم السادس الجزاءات، وتضمنت مخالفات يعاقب عنها المسؤولون والأعضاء في الجمعيات، وجزاءات الاعتداء على حقوق الجمعيات، ومخالفات تعرض الجمعيات لجزاءات. وأخيراً، القسم السابع مقتضيات ختامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
الحق في حرية التجمع السلمي بين أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الوطني في الكويت
الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استعراض مفهوم التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي الدولي في إطار قواعد ممارسته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتمحور حول آثار غياب النص التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي قضى بعدم دستورية قانون الاجتماع والتجمع، جزئيًا؛ إلا أنه – في ذات الوقت – ترك فراغًا تشريعيًا بالنسبة إلى المشرع الوطني من جانب، وبالنسبة إلى مصير التمتع بهذا الحق بموجب المادة رقم 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – بعدما أصبح قانونًا وطنيًا بموجب التصديق عليه من قبل دولة الكويت، من جانب آخر. المنهج: سلك البحث منهجًا وصفيًا بالنسبة إلى بيان مفهوم هذا الحق بالرجوع إلى المصادر الأولية والثانوية المتعلقة به، ومنهجًا تحليليًا نقديًا فيما يخص المنظومة القانونية الوطنية في الكويت تجاه دورها التشريعي والتنفيذي في نشأة وحماية وضمان تمتع الأفراد بهذا الحق. النتائج: بناء على ما تقدم، يسلّط هذا البحث الضوء على التكييف القانوني الصحيح لمسمى ومصدر حق التجمع السلمي من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يوجد غلط بالنسبة إلى تسميته بـ«حق الاجتماع والتجمع»، وآثار حكم المحكمة الدستورية بالنسبة إلى المشرع الوطني والسلطات وعلى مشروعية ممارسة الأشخاص لحق التجمع السلمي الدولي. الأصالة: يقترح البحث أداة لمعالجة هذا الفراغ التشريعي من خلال اعتبار حق التجمع السلمي أحد الحقوق الأساسية التي تدخل ضمن قائمة القواعد القانونية الدولية الآمرة التي أوجدتها المبادئ العامة للقانون الدولي العرفي (jus congens norms)، وذلك بغية توظيف هذا الاقتراح لغرض سد الفراغ التشريعي آنف الذكر من خلال اعتبار هذه الحقوق الأساسية مصدرًا من مصادر القانون الدولي العرفي الملزم التي تلزم القضاء الدولي والوطني في حال غياب النص التشريعي.