Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
40 result(s) for "قانون العقوبات العسكري"
Sort by:
التحقيق بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة
هو تحقيق إداري خاص بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة حصرا \"تجريه الإدارة من قبل هيئة مكونة من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيسا، وأحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل، على أن تقدم نتيجته بتوصية إلى آمر الضبط لمصادقتها، عملا بأحكام المادتين 5، 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي ١٧ لسنة ٢٠٠٨\". ولكون القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم في العراق عام ٢٠٠٣ لمعالجة مشاكل شريحة كبيرة ومهمة وبما يحقق أعلى درجات الضبط التي لا تنتظم بدونها الحياة الداخلية لهذه الشريحة، فقد جاءت أهمية دراسة التحقيق بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة باعتبارها ضمانة أكيدة لحماية الحق العام من جهة وحماية حق رجل الشرطة من جهة أخرى، ولكونها كذلك من الموضوعات المهمة ذات الطابع العملي الذي يحتاجه كل عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي وكذلك المهتمين بتشريعات قوى الأمن الداخلي. وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا \"تمهيديا\" في نشأة القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي وأهميته فضلا\" عن مبحثين خصص أولهما لبحث قواعد تشكيل المجلس التحقيقي، وثانيهما لبحث إجراءات المجلس التحقيقي، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة إلى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.
شرح قانون العقوبات العسكري
من المعروف أن للمؤسسة العسكرية طبيعتها التنظيمية الخاصة المستمدة من طبيعة الوظيفة المنوطة بها، والدور الذي تمارسه هذه المؤسسة في الحفاظ على كيان الجماعة والذود عنها بالشكل الذي يمكنها من تحقيق ما ترمي إليه من تقدم وازدهار. وقد اقتضت هذه الطبيعة التي تتميز بها المؤسسة العسكرية ان يكون لها نظام خاص يشمل جميع جوانب الحياة العسكرية ؛ بحيث لا يقتصر فقط على القواعد التي تنظم الأفعال المشروعة الواقعة في محيط الحياة العسكرية، بل يتسع ليشمل كذلك الأفعال غير المشروعة التي تصدر عن منتسبي المؤسسة العسكرية. ذلك لأن ترك الأفعال غير المشروعة التي قد تصدر عن منتسبي هذه المؤسسة دون تنظيم خاص وإخضاعها لمنظومة القواعد العامة في قانون العقوبات، سيؤدي إلى قصور تلك القواعد عن تحقيق الغاية المبتغاة من التنظيم العسكري ذاته، والذي يتطلب قواعد خاصة في التجريم والعقاب تتصف بصفات قد لا تتوافر في قواعد القانون العام. ومن هنا جاءت الحاجة لسن قانون خاص للجرائم والعقوبات العسكرية ليعالج مصلحة أساسية معينة للجماعة، وهي مصلحة المؤسسة العسكرية. وقد عرف المشرع الأردني كغيره في التشريعات المقارنة قانونا خاصا بالجرائم والعقوبات العسكرية، وذلك منذ السنوات الأولى لنشوء الدولة الأردنية، حيث صدر أول قانون خاص بالجرائم والعقوبات العسكرية عام 1943 باسم \"قانون الجرائم العسكرية\" الذي يحمل الرقم 27 لسنة 1943. وبدأ تنفيذ أحكامه بتاريخ 30/1/1944، وسمي بهذا الاسم انسجاما مع تسمية قانون الجزاء العثماني الذي كان لا يزال مطبقاً في ذلك الوقت. وبتاريخ 26/6/1952 صدر قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952، ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانونان المذكوران تشكيل المجالس العسكرية ومنحها الاختصاص في محاكمة جميع منتسبي القوات المسلحة، بحيث تختص هذه المجالس بالفصل في جميع الجرائم التي يرتكبها المذكورون، وبغض النظر عن مكان ورودها، وسواء أورد النص عليها في قانون العقوبات العسكري أم غيره من قوانين الجزاء الأخرى. وقد استمر العمل بقانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 حتى حلّ محلّه قانون العقوبات العسكري المؤقت رقم 30 لسنة 2002، الذي وضع موضع التنفيذ بصيغته الدائمة بتاريخ 1/12/2006 تحت الرقم 58 لسنة 2006 وهو القانون الساري المفعول الذي قمنا بشرحه وبيان أحكامه في هذا الكتاب.
جريمة الهروب العسكري في القانون
يتميز البحث في الجرائم العسكرية بالأهمية والخطورة فتكمن أهميتها في ما تمثله من خرق للالتزام بالضبط والنظام العسكري بشتى صوره، أما خطورتها كونها تمس مصالح القوات المسلحة، وتشكل الجريمة العسكرية ثغرة لا تكون أثارها واضحة في الظروف الاعتيادية إلا إنها في الأزمات والحروب تكون ذات أبعاد ليست هينة، ولعل من أهم وأخطر الجرائم العسكرية، جريمة الهروب، وللأهمية الكبيرة لتلك الجريمة سنتناولها بالبحث في مبحثين سنخصص المبحث الأول لمفهوم جريمة الهروب أما المبحث الثاني سنتناول فيه موضع الهروب في القانون.
التنظيم القانوني لجريمة الفرار من الخدمة العسكرية وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني لجريمة الفرار من الخدمة العسكرية وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي القائم على تحليل مواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979، كما استخدم الباحث المنهج المقارن القائم على مقارنة نصوص القانون مع قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 30 لسنة 2006، وقانون القضاء العسكري المصري رقم 25 لسنة 1966، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، أن المشرع الفلسطيني لم يقم بتحديد تعريف لجريمة الفرار، وإنما بيّن صورها وحدّد أحكامها، خلاف المشرع الأردني الذي عرفها صراحة، كما يعتبر خضوع العسكري لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979 ركنا مفترضا في جريمة الفرار، واستخدم المشرع الفلسطيني مصطلح عدم تلبية الدعوة، وهو مصطلح يشير إلى وجود قوات احتياط غير نظامية، ولم يحدد المشرع الفلسطيني والأردني والمصري مفهوم حالة السلم، كما لم يميز المشرع الفلسطيني بين مفهوم الحرب والعمليات الحربية، خلاف المشرع الأردني والمصري اللذان اقتصرا على حالة الحرب فقط، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها، حذف المادة (210) من قانون العقوبات الثوري والتي تتضمن عدم تلبية الدعوة، وذلك لعدم وجود قوات احتياطية في فلسطين، وإضافة مادة تتضمن تعريف واضح وصريح ومحدد لجريمة الفرار لتمييزها عن التغيب والهروب، وتحديد مفهوم حالة السلم، وتحديد فيما إذا كان اتفاق أوسلو يمثل حالة سلم من عدمه، وتحديد مفهوم العدو أيضا.
السياسة الجنائية الإجرائية السورية في تكريس عدالة المحاكمة العسكرية
تؤدي \"المحاكمة العادلة\" دوراً بالغ الأهمية في تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية، وفي قيام الدولة القانونية، وتمثل \"حقاً\" ينبغي أن يحظى به كل من تقام في مواجهته الدعوى العامة. ولأن وجود القضاء العسكري يشكل ضرورة لابد منها للمحافظة على نظام الطاعة والانضباط، مما يتعذر معه القول بالاستغناء عنه والاقتصار على القضاء العادي، كان من واجب المشرع أن يراعي في سياسته الناظمة للإجراءات الجزائية أمامه ما يقتضيه قيام المحاكمة العادلة من متطلبات. لذا تولّى هذا البحث الوقوف على مدى انسجام سياسة المشرع السوري الناظمة لعمل المؤسسة القضائية العسكرية مع متطلبات المحاكمة العادلة بعد بيانه لأهم هذه المتطلبات، وخلص إلى ضرورة مباشرة المشرع لعدة خطوات في سبيل تعزيز العدالة في المحاكمات العسكرية.
بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني. حيث تناولت ماهية التدخل الإنساني ومشروعيته وأيضا عدم مشروعية التدخل الإنساني المنفرد ومشروعيته الأممي. والتدخل الإنساني في البلدان العربية وكيفية تحول التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية. وجاءت النتائج مؤكدة على ان المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التدخل الإنساني هو استخدام القوة العسكرية بهدف حماية حقوق الإنسان ومنع حدوث انتهاكات جسيمة وصارخة لهذه الحقوق وقد تطور التدخل الإنساني إلى حد كبير خلال القرن التاسع عشر وازدادت شدة تطبيقه بعد نهاية الحرب الباردة بسبب تغير طبيعة النزاعات التي تقع في العالم من نزاعات فيما بين الدول إلى نزاعات داخل الدول. كما أثبتت الممارسة الدولية ان تطبيق التدخل الإنساني تم بازدواجية في بعض الحالات وخروجا عن الضوابط والقواعد العرفية التي تحكمه مثلما حدث في الصومال وجاء تطبيقا متأخرا في حالات أخري مثلما حدث في رواندا.بالاضافة إلى انه نتيجة للانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق تعارضه مع مبدأ السيادة ظهر في المقابل مبدأ مسؤولية الحماية الذي يسعي إلى حماية حقوق الإنسان لكن دون المساس بسيادة الدول. ولعل التطبيق السليم لهذا المبدأ الأخير وفق الأطر القانونية التي حددتها اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد واحترام السيادة المتساوية للدول ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها لأغراض إنسانية وهذا لن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية صادقة لدي الأعضاء في المجتمع الدولي مع احترام الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة المعنيةللتدخل.واوصت الدراسة بضرورة ان تتناسب الانتهاكات التي وقعت في الدولة المتدخل فيها مع طبيعة الإجراءات المتخذة لوقف عمليات التطهير واسع النطاق أو ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وان الحلول السياسية هي الوسيلة الفضلي لتجنب التدخلات العسكرية التي كشفت الممارسة الدولية عن استعمالها لتحقيق المصالح الذاتية للدول المتدخلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018