Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
43 result(s) for "قانون العقوبات اليمني"
Sort by:
المصلحة المعتبرة في عقوبة الإعدام تعزيرا في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات اليمني
المقدمة: nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: nفان الإسلام دين عظيم شرع لنا من الوسائل والأحكام والمصالح ما فيه خير للعباد، ومن ذلك: عقوبة الإعدام التي شرعها الله عز وجل لحماية مقاصد الشريعة، ومنها: حماية النفس البشرية، واستئصال الأفراد الفاسدين الذين لا يرجى صلاحهم. nوليس في أي عقوبة مما جاء بها الإسلام قسوة، إذا ما علمنا أن الشريعة الإسلامية تكفل لجميع الأفراد وتضمن لهم سبل العيش الكريمة وتكافؤ الفرص، وفي هذه الحالة كان لزاما على كل شخص عدم التعرض لأدنى أذى في حقوق الآخرين؛ فمن توفرت له أسباب الحياة الكريمة ثم يسلك سبيل الجريمة يستحق أن ينال عقابا صارما لاستئصال الإجرام، وإن أدى ذلك إلى استئصال المجرم نفسه رحمة وصلاحا لباقي المجتمع، فالآكلة إذا ظهرت في أي عضو من أعضاء الجسد تستأصل حفاظا على الباقي، ومن الحماقة بمكان أن لا يستأصلها الطبيب رأفة منه بالمريض؛ لأنها سوف تأتي على العضو وعلى الجسد كله، وكذلك العقوبات في الإسلام لو طبقت على عشرات من مستحقيها فإنها ستردع البقية عن ارتكاب الجريمة، وتنقذ المجتمع من شرهم، فلابد من تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. nومن العقوبات في الإسلام، عقوبة الإعدام تعزيرا، والقاعدة في عقوبة التعزير ألا تكون مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع، لكن الكثير من العلماء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو كان فساد المجرم لا يزال إلا بقتله، فالضرورات الاجتماعية هي المسوغ الوحيد لإقرار الشريعة هذا النوع من جرائم التعازير، وتكمن هذه الضرورات في (حماية نظام الجماعة وضوابطها العامة) وهذا يقتضي وجود نصوص مرنة؛ فقد يفلت المجرم من أحكام النصوص الجامدة، لكنه لن يستطيع أن يفلت من النصوص المرنة، وهي النصوص الملائمة لكل آن وحين، وملائمة لحاجات الجماعة. nومن هنا كان اختياري لموضوع هذا البحث، وقد أسميته: (المصلحة المعتبرة في عقوبة الإعدام تعزيرا في الفقه الإسلامي وقانون الجرائم والعقوبات اليمني). nمشكلة البحث وفروضه: nتكمن مشكلة البحث في عدم وضوح أحكام عقوبة الإعدام تعزيرا لكثير من المشتغلين في القضاء، وبعض الباحثين، وترجع فروض هذه المشكلة إلى ما يلي: nاختلاف الفقهاء والقوانين في تناول أحكام عقوبة الإعدام تعزيرا. nثغرات ومآخذ في نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني المتعلقة بعقوبة الإعدام تعزيرا. nالجدل الفقهي الشديد بشأن جواز الإعدام تعزيرا. nظهور جرائم خطرة تمس المجتمع المسلم ومصالحه العامة. nأحكام هذا الموضوع متناثرة وموزعة بين كتب التفسير والفقه والحديث، فالباحث يسعى إلى جمع شتات هذه المفردات في مرجع يتعلق بهذا الموضوع، لندرة الكتابة فيه وفق علم الباحث. nمنهج البحث: nاعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. nنطاق البحث: nسوف يقتصر هذا البحث على ثلاث جرائم هي؛ اللواط، والتجسس، والزنا بالمحارم: لعدم اتساع المجال لبقية الجرائم التعزيرية. nتقسيمات البحث: nيتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، ثم قائمة بأهم المراجع. nالمبحث الأول: مفهوم المصلحة، وفيه ثلاثة مطالب: nالمطلب الأول: تعريف المصلحة. nالمطلب الثاني؛ خصائص المصلحة. nالمطلب الثالث: ضوابط المصلحة. nالمبحث الثاني: علة إقرار عقوبة الإعدام تعزيرا، وفيه ثلاثة مطالب: nالمطلب الأول: ماهية التعزير وخلاف العلماء في جواز عقوبة الإعدام تعزيرا. nالمطلب الثاني: نطاق عقوبة الإعدام تعزيرا. nالمطلب الثالث: أغراض عقوبة الإعدام تعزيرا.
ماهية الغلط في الشخص والشخصية وحكمه في جريمة القتل
تناولنا في هذا البحث ماهية الغلط في الشخص والشخصية، لنبسط ذاتيتها من حيث استقلالها، ولنبسط نطاقها من حيث بيان مجالها ودرجاتها الغلط حالة تتعلق بنفس الإنسان وقضاياها وأسرارها الغريبة والمتشابكة، وحالة تتعلق بماديات العالم الخارجي المحسوسة والملموسة لكونها انعكاسا لحالة الفهم الخاطئ لها، فمن المتوقع حصول خلط أو اختلاطا بين هذه الفكرة وأفكار أخرى كثيرة تحيط بها من كل جانب، أن بعض هذه الحالات والأفكار قد تكون سابقة أو متزامنة مقضية إلى حالة غلط كالسهو والغفلة والنسيان والجهل ونحوها وأخرى قد تكون لاحقة له ومتمخضه عنه، كالظن والوهم والاعتقاد والخطأ ونحوها، فالتفريق بين الغلط وهذه الحالات أمر غاية في الأهمية واللزوم، لإزالة ما يحيطه من غموض واشتباه، ففي الوقت الذي يذهب البعض إلى إحلاله محل الجهل يذهب آخرون إلى إحلال الجهل محله بما يفقده حقيقته وذاتيته، لا بل يصفه آخرون بالخطأ، لذلك فانه يقتضي الأمر إزالة ما علق بفكرة الغلط من أوضاع وألفاظ وأفكار تختلط معه، وذلك من خلال توضيح اللبس فيهما من الناحية اللغوية كون موضوع الغلط يختلط لغويًا مع الخطأ والجهل وغيرها من الألفاظ وهي من المسائل المهمة كما اختلف الفقهاء في حكم الغلط في الشخص والشخصية ولم تنص علية بعض التشريعات وتركت شؤونه للفقه والقضاء وبينا الفرق في الحكم بين الشخص والشخصية ووضحنا أراء فقها الإسلام وفقها القانون. وعلى ضوء ذلك فان مجال البحث يتمحور في بيان ماهية الغلط في الشخص الشخصية من حيث تعريف الغلط ثم تعريف الشخص والشخصية، وتعريفهما بعد جمعهما معا الغلط في الشخص والغلط في الشخصية، ثم بيان حكمهما في الشريعة والقانون وبيان اختلاف فقها الشريعة الإسلامية وما خذ به قانون العقوبات اليمني.
أحكام رفع الدعوى الجزائية في التشريع اليمني
طرح الملف ملخص لدراسة حول أحكام رفع الدعوى الجزائية في التشريع اليمني مع مقارنة بالتشريعات العربية والفقه الإسلامي، بالارتكاز على القواعد الإجرائية التي تنظم كيفية وشروط رفع الدعوى أمام القضاء. مبينة أن رفع الدعوى يمثل مرحلة حرجة بين التحقيق والمحاكمة، حيث إن مخالفة أحكامها قد تؤدي إلى بطلان الدعوى وفق المادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. حيث يتميز التشريع اليمني بمنح النيابة العامة السلطة الحصرية لرفع الدعوى الجزائية، مع استثناءات محدودة مثل جرائم التعدي على المحكمة وشهادة الزور. وخلصت إلى وجود فروقات بين التشريع اليمني والمصري في شروط رفع الدعوى ضد الموظفين وأعضاء السلطة القضائية، حيث يشترط اليمن إذناً مسبقاً، بينما يمنع المصري تحريك الدعوى دون إذن. كما ناقشت الشروط السلبية كانعدام الجريمة أو وفاة المتهم أو صدور العفو العام، التي تمنع رفع الدعوى، والشروط الإيجابية كوجود أدلة كافية والالتزام بالإجراءات الشكلية. واختتمت بطرح مجموعة من التوصيات لتعزيز النظام القانوني تشمل منح المجني عليه حق رفع الدعوى في جرائم الحدود، تعديل نصوص العفو العام، تحديد سن الشكوى، وتصحيح الصياغات التشريعية الغامضة. مؤكدةً على ضرورة مواءمة التشريع اليمني مع الضمانات الإجرائية المستمدة من الفقه الإسلامي والتشريعات العربية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الدفاع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
حماية الأجراء من سلطة المشغل التأديبية في التشريعين اليمني والمغربي
كشف البحث عن حماية الأجراء من سلطة المشغل التأديبية في التشريعين اليمني والمغربي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبان، عرض المطلب الأول سلطة المشغل في تحديد الأخطاء التأديبية وتضمن فقرتين، وأوضحت الأولى أخطاء غير مرتبطة بالشغل، وبينت الثانية الأخطاء الجسيمة المرتكبة داخل المقاولة. وتناول المطلب الثاني الضمانات التشريعية في مواجهة العقوبات التأديبية واشتمل على فقرتين، واهتمت الأولى بالعقوبات المعنوية، وتحدثت الثانية عن العقوبات المهنية. واختتم البحث بالإشارة إلى كيفية حماية الأجراء من سلطة المشغل التأديبة في التشريع المغربي واليمني، من خلال التعرف على أوجه التوافق والاختلاف، وعليه يتضح أن المشرعين لم يتوافقا على تحديد طبيعة الخطاء الجسيم المسبب لفصل الأجير من الشغل إلا أنهما قد توافق بأن الآثار الناتجة عن هذه الأخطاء تؤدي إلى إنهاء العقد غير أن المشرع المغربي قد فرق بين الأفعال المرتكبة من طرف الأجير المؤدية إلى فصله داخل المقاولة وخارجها ولكن نظيره اليمني لم يفرق بينهما وهو ما يتطلب منه مراعاة هذه التفرقة ومع ذلك فقد توفقا حول فصل الأجير بسبب إفشاء سر مهني وكذلك إذا ارتكب الأجير خطأ يؤدي إلى خسارة مادية للمقاولة، وتوافقا أيضاً حول فصل الأجير بسبب تعاطيه السكر والمخدرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وآثارها
كشف البحث عن شروط الطعن في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين وآثارها في القانونين المدني اليمني والمصري. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، في التعرف على ماهية دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية من خلال تعريف دعوى عدم نفاذ التصرف وهدفها، وأصلها التاريخي وطبيعتها القانونية. واستعرض البحث شروط الطعن بدعوى وقف نفاذ التصرفات وتتعلق تلك الشروط بالمدين، وشروط تتعلق بالتصرف المطعون فيه، وشروط متعلقة بالدائن. وأوضح البحث آثار دعوى نفاذ التصرف بالنسبة للدائن ومدى فاعليتها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، إن دعوى وقف نفاذ التصرف من أهم وسائل تقوية الضمان العام وحمايته من تصرفات المدين الضارة بهذا الضمان. وأن المستفيد من الحكم بعدم النفاذ جميع الدائنين الذين حلت ديونهم وشاركوا الدائن في إجراءات طلب التنفيذ. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، استخدام مصطلح الإفلاس بدلًا عن مصطلح الإعسار المذكورة في المادة (367) والذي تقول (وأدى ذلك إلى إعساره) لأنه لا يشترط لرفع هذه الدعوى على المدين أن يكون معدمًا بل يكفي أن تكون أمواله غير كافية لسداد ديونه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
التدابير الاحترازية للمصابين بعاهة عقلية في القانون اليمني
تحدثنا في بحثنا هذا عن العاهة العقلية من حيث مفهوم العاهة وما هي الطبيعة القانونية لها ثم قمنا بشرح مفصل للتدابير الاحترازية للمصابين بالعاهة العقلية من حيث مفهومها وشروطها وموقف المشرع اليمني من نظام التدابير الاحترازية للمصابين بالعاهة العقلية وقد توصلنا خلال هذا البحث لعدد من النتائج والتوصيات وكانت كما يلي: أن المشرع اليمني لم يتطرق في قانون الجرائم والعقوبات إلى تعريف العاهة العقلية أو الجنون تاركا أمر تعريفها للمختصين في مجال طل الأمراض العقلية والنفسية باعتبار تعريفها مسألة فنية تتطلب خبرة ودراية. ذهب المشرع اليمني إلى اعتناق نظام التدابير الاحترازية بشكل واضح وصريح. التأكد من حقيقة مرض الجاني عقليا وعدم الاكتفاء بادعاء المرض وعدم الاعتماد على الأوراق والتقارير والشهادات التي تقدم ذلك بعرضه على لجنة مختصة للكشف علية وتقدير حالته. ضرورة إنشاء مراكز علاجية للمرضى المصابين بالعاهة العقلية في كل محافظات الجمهورية وتأهيل الكوادر الطبية للعمل في هذا المجال كما يتعين حماية المرضى المختلين عقليا أينما كانوا ووجدوا ولاسيما المودعين بالمؤسسات العمومية لتلقي العلاج الذين قد يتعرضون لأنواع من السلوكيات التي تخرج عما هو مألوف ومتوخى كالاعتداءات البدنية أو الحرمان من الحقوق الطبيعية.