Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
2 result(s) for "مبدأ الثبوت بالكتابة"
Sort by:
مدى جواز الأخذ بمبدأ الثبوت بالكتابة في القانون اليمني والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة
يعتبر الدليل الكتابي الكامل في القانون المقارن أهم دليل بل يعتلي منصة جميع طرق الإثبات الأخرى من الشهادة واليمين وردها والنكول عنها وغيرها من طرق الإثبات الأخرى، لما له من فاعلية في تثبيت الأمر المراد إثباته، وحفظه للاستدلال به عند الاقتضاء وبذلك جعلت القوانين الوضعية الأدلة الكتابية هي الأصل في الإثبات دون غيرها في إثبات بعض الحقوق وفضلتها على طرق الإثبات الأخرى عند التعارض، لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن إعدادها بصورة مسبقة عن وقوع النزاع، وعادة ما يكون ذلك وقت إنشاء التصرف وبالتالي فهي أقرب إلى الحقيقة، والواقع من غيرها، كما أن حجيتها ملزمة للقاضي ما لم ينكرها الخصم أو يدعي تزويرها بخلاف الشهادة والقرائن التي ترك قوتها إلى تقدير القاضي وقناعته الذي يكون له كامل السلطة في تقدير قيمتها أياً كان عدد الشهود وأياً كانت صفاتهم دون أن يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض فكل هذه الصفات تضع الأدلة الكتابية في الفئات المتميزة من طرق الإثبات إلى جانب الإقرار واليمين الحاسمة، ولا يؤثر على المركز الممتاز لهذه الوسيلة بين طرق الإثبات الأخرى ما يوجه للخطوط من نقد لقابليتها للمشابهة، وإمكانية محاكاتها، فقد اقترن انتشار الكتابة بتطور الوسائل العلمية والفنية التي تمكن بدقة من تمييز الورقة الصحيحة من الورقة المزورة، والخط الصادر عن الشخص نفسه من الخط المقلد له، في حين لم تسلم الطرق الأخرى من أدلة الإثبات من سلبيات وخاصة الشهادة، من حيث مصداقية الشهود ومدى الاعتماد على ذاكرتهم بل أن تطور المجتمعات زاد من هذه السلبيات، ولم تجد القوانين الوضعية بدأ من الاعتماد بدرجة أولى على الكتابة وتقييد نطاق الشهادة بنصاب معين، غير أن المشرع في القانون المقارن قد لمس الضيق الذي يصيب الناس من التشدد في طلب الإثبات بالكتابة الكاملة الشروط في الأصل فأجاز إثبات بعض الحالات بالشهادة استثناءاً إلى جانب الحالات المتعلقة بالشهادة أصلاً حتى ولو زادت قيمة الالتزام على النصاب الذي تحدده قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي بشقيها ومن هنا تأتي أهمية بحث مدى حجية محرر لم يعد مسبقاً للإثبات يتطلب تأييده بشهادة شاهد، كالرسالة أو أوراق خاصة بالمدين أو صورة محرر عرفي أو أوراق قضائية معينة سابقة وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بمبدأ الثبوت بالكتابة (بداية الثبوت بالكتابة) أما القانون اليمني والفقه الإسلامي لم يشيرا صراحة إلى حجية بداية الثبوت بالكتابة على عكس القوانين الوضعية الأخرى التي نصت صراحة على بداية الثبوت بالكتابة استثناء من قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي الكامل حتى ولو جاوز الحق المدعي به نصاب الشهادة بشرط الاستعانة بشهادة الشهود أو القرائن القضائية وهذا ما أثار لدينا التساؤل التالي هل يوجد في الفقه الإسلامي أو القانون اليمني ما يقابل هذا المبدأ الموجود في القوانين الوضعية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي توخيت فيها سهولة الأسلوب ووضوح العبارة بما يبسط الموضوع ويجعله يسير المآخذ بالنسبة للطالب والقارئ على حد سواء. دراسة هذا البحث موزعة من الناحية الشكلية على فصلين: الفصل الأول : مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون المقارن ولفصل الثاني: مبدأ الثبوت بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.
أحكام مبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً لنظام الإثبات
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أحكام مبدأ الثبوت بالكتابة؛ لما لها من أهمية في الإثبات القضائي، وحيث وضحت الدراسة الأحكام التفصيلية لمبدأ الثبوت بالكتابة، والطرق المعززة له، ولهذا لا يتم الأخذ بمبدأ الثبوت بالكتابة منفردًا، وإنما يعزز بطريق إثبات آخر، وأن استخدام مصطلح (مبدأ) في مبدأ الثبوت بالكتابة، ويقصد به: (بداية)، أي: بداية ثبوت بالكتابة، ويتم إعمال أحكام مبدأ الثبوت بالكتابة في التصرفات التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ويصح أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة رقميا، ويقصد بالكتابة أي كتابة لا تكون دليلا كتابيًا كاملا، وصدور الكتابة من الخصم قد يكون صدورًا ماديًا أو صدورًا معنويا. وكما ينسب صدور الكتابة من الخصم، فإنه صدروها ممن يمثله أو من يمثل الخصم، تعتبر منسوبة للخصم، والمقصود بقريب الاحتمال أن يكون من شأن الكتابة المقدمة كمبدأ ثبوت بالكتابة أن تجعل التصرف مرجح الحصول، ولا يكفي أن يكون ممكن الحصول فحسب، وتقدير الكتابة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة مسألة موضوعية، داخلة في سلطة محكمة الموضوع، وطرق الإثبات المعززة لمبدأ الثبوت بالكتابة هي: شهادة الشهود والقرائن القضائية، واليمين المتممة.