Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
1 result(s) for "مشروعية فترة العدة"
Sort by:
انقضاء فترة العدة للمرأة أو الرجل في الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة القديمة
العدة أثر من آثار انحلال عقد الزواج، وهي تعقب كل فرقة بين الزوجين بموت أو طلاق، وقد وجبت العدة بنصوص صريحة في الفقه الإسلامي، كما أن العدة من الأنظمة التي كانت معروفة قبل الإسلام، مما يدل على أهمية الوظيفة التي تؤديها، لذا هدفت الدراسة التعمق في انقضاء فترة العدة للمرأة أو الرجل في الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة القديمة، وذلك من خلال التعريف بها، ودليل مشروعيتها، وأنواع فترة العدة للمرأة أو الرجل، وصولا إلى معرفة الحكمة والغاية من تشريعها، باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي، وكانت أهم نتائج الدراسة: \"اهتم الفقه الإسلامي والتشريعات المختلفة القديمة بموضوع فترة العدة للمرأة وللرجل- فترة العدة واجبة في إجمالها على المرأة والرجل، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع- أن فترة العدة تخص المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو بوفاته، أما الرجل أي زوج المعتدة يلزمه بالانتظار فترة العدة فلا يتزوج أثناءها بأية امرأة إذا كانت هذه المعتدة هي زوجته الرابعة التي طلقها أو فسخ نكاحه، أو كانت معتدته أخت المرأة التي سيتزوج بها- لا يجوز لرجل في عصمته أربعة نسوة أن ينكح امرأة أخري، إلا بعد أن يطلق إحداهن، وتخرج من عدتها وهي إما بوضع الحمل إن كانت من ذوات الحمل أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر\".