Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
14 result(s) for "نظرية الضمان"
Sort by:
نظرية الضمان القانوني كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة
إن أهم ما تهدف إليه المسؤولية المدنية هو تعويض المتضرر عن الأضرار التي تلحق به من قبل الغير، سواء كان ذلك الغير إنسانا أو جمادا أو حيوانا، ويعد التقسيم الأكثر قبولا وشمولا لدي غالبية فقهاء القانون والذي ساروا عليه في تقسيمهم للمسؤولية المدنية بأنها تقسم على مسؤوليتين: مسؤولية عقدية (أو تعاقدية) ومسؤولية تقصيرية، فالمسؤولية العقدية: هي مسؤولية يكون مصدرها \"العقد\"، أما المسؤولية التقصيرية، فهي: مسؤولية يكون مصدرها \"القانون\"، ولقد تطورت المسؤولية المدنية على نحو عام، والمسؤولية التقصيرية على نحو خاص، وعلة ذلك هي ازدياد مظاهر النشاط من ناحية: والتغيرات التي طرأت على الأحوال الاقتصادية من ناحية أخرى، وأصبح جهد الإنسان بذاته غير كاف لتحقيق أغراضه فتوجب عليه الاستعانة بنشاط الآخرين، وقد يلحق بغيره ضررا ينشأ عن فعل يباشره أو يصدر عمن تحت رقابته، فإذا ارتكب شخص فعلا ضارا ألحق بغيره ضررا، فإن للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا العمل غير المشروع، فالأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله وعما يرتكبه هو من أخطاء، فلا يتحمل تبعات ما يقوم به غيره من أعمال ضارة، وكل هذا على غرار ما جاءت به قواعد المسؤولية، ووفق ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في تحمل الإنسان الأضرار التي يحدثها بنفسه وهو الذي نراه في أحكام الشريعة الإسلامية فقد وضعت قواعد أساسية في مدي تحمل الإنسان للأضرار التي يحدثها هو، استنادا إلى ما أشارت إليه الآية الكريمة: (َلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وآيات أخرى كثيرة في المقام، ولاعتبارات معينة أقرت القوانين إلى جانب هذا النوع من أنواع المسؤولية - واستثناء من الأصل - مسؤولية الإنسان عن عمل الغير، والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض، ذلك أن المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب أكثر يسارا من محدث الضرر، كما أن المضرور هو الجانب الضعيف، وقد وردت لهذه المسؤولية أحكام تتعلق بنوعيها وهما: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رعايته، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. لذا فإن مسؤولية المتبوع عن أعمال تباعه - وهو استثناء من الأصل - اقتضتها ضرورة الحياة المدنية الحديثة، ولغرض جبر الضرر، فالذي يسأل غالبا هو المتبوع؛ لأنه يكون غالبا أكثر يسارا من التابع، ونظرا لأهميتها والتي أخذت في الاتساع بسبب التطور الاقتصادي والصناعي، فإنه قد تبادر السؤال عن أساس قيام هكذا مسؤولية؛ حيث اختلف الفقهاء في طبيعة هذه المسؤولية؛ هل هي مسؤولية ذاتية شخصية مباشرة، أم إنها ليست شخصية؟ وتبعا لهذا الاختلاف انبثقت مجموعة من النظريات نادي بكل نظرية مجموعة من الفقهاء لاتخاذها كأساس لمسؤولية المتبوع، ولكن المشكلة ليست فيما مر ذكره؛ وإنما في تقرير القواعد الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي أحدثه تابعه بالغير، وذلك بأن يقوم المتبوع بتعويض الغير، لأنه مسؤول عن تابعه، فتحتم علينا لتوضيح ما ورد من تساؤل أن نسلط الضوء على أكثر النظريات القانونية الحديثة قبولا كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في وقتنا الحاضر، وأسلمها تطبيقا في الفقه الإسلامي كمسؤولية عن عمل الغير، وأكثرها اطمئنانا لحماية المضرور من ضر الغير ويسار حصوله على التعويض من الجانب الأقوى وهو المتبوع على حساب الجانب الأضعف وهو التابع، مع ضمان رجوع المتبوع على تابعه بما ضمنه؛ على وفق هذا المبدأ - وهو الضمان. وعلى هذا آثرنا تقسيم دراستنا هذه على مباحث ثلاثة تسبقها مقدمة، وتأتي بعدها خاتمة متضمنة ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.
دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتطبيق على الحالة المصرية
يعد النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد دعائم تحقيق العديد من الأهداف التنموية مثل، تعزيز فرص النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وزيادة التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية. ويعتمد الدور الاقتصادي والتنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على متطلبين رئيسيين هما بيئة الأعمال الداعمة وفرص النفاذ للتمويل. وينطبق ذلك على الحالة المصرية لتحقيق \"رؤية مصر 2030 \"، وتتعدد مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتعد برامج ضمان القروض الممنوحة لهذه المشروعات أحد الآليات الهامة لدعم هذا القطاع. ويقوم بهذا الدور في مصر شركة ضمان مخاطر الائتمان (ش.م.م.)، وتعرض الدراسة هذا الدور الهام لنشاط ضمان مخاطر الائتمان، مع تقييمه في إطار التجارب الدولية بالتركيز على الحالة المصرية. وقد توصلت الدراسة إلى التأكيد على أهمية الدور الذي تمارسه الشركة في دعم هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري، في إطار تعدد المعوقات التي تحول دون سهولة نفاذ تلك المشروعات إلى القطاع المصرفي للحصول على تمويل. وقد أدي ذلك لخلق فجوة تمويلية بين الطلب على القروض والمعروض الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد طبقت الدراسة أسلوباً لتقييم أداء الشركة ومدى مساهمة برنامج ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على المقارنة بين المنافع الاقتصادية (مدخلات ومخرجات برنامج الضمان)، والتكاليف الاقتصادية لهذا البرنامج. كما استخلصت الدراسة المشكلات الرئيسية لبرنامج ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لشركة ضمان المخاطر في مصر وذلك بمقارنتها بتجارب الدول الأخرى.
دراسة نقدية للمسؤولية التعاقدية
أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافا عميقا في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة -وبأسلوب أخاذ- إلى إلغاء المسؤولية التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض أحدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤولية التعاقدية كنظام مستقل إلى جانب المسؤولية التقصيرية، وبيان مدى صحتها للاستفادة منها في تطوير نظمنا التشريعية والله الموفق.