Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
البيع الآجل بالسعر المتغير على المؤشر وتطبيقاته في ضوء الفقه الإسلامى
by
حليبة، سلامة عبدالفتاح
in
البيع الآجل
/ الشريعة الإسلامية
/ الفقه الإسلامى
/ المؤشرات المالية
/ المصارف الإسلامية
/ معلومية الثمن
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
البيع الآجل بالسعر المتغير على المؤشر وتطبيقاته في ضوء الفقه الإسلامى
by
حليبة، سلامة عبدالفتاح
in
البيع الآجل
/ الشريعة الإسلامية
/ الفقه الإسلامى
/ المؤشرات المالية
/ المصارف الإسلامية
/ معلومية الثمن
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
البيع الآجل بالسعر المتغير على المؤشر وتطبيقاته في ضوء الفقه الإسلامى
Journal Article
البيع الآجل بالسعر المتغير على المؤشر وتطبيقاته في ضوء الفقه الإسلامى
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
لقد اختار الله هذه الشريعة لتكون خاتمة الرسالات فهيأ لها أسباب البقاء، ووضع فيها من المبادئ العامة والأحكام ما يكون مردا العلاج كل داء أو بلاء، وتلبية لرغبة كل واقع عند الاحتياج إليه. إن الرضا أساس كل علاقة تعاقدية وشرط جوازها- فيما أحل الله- لذا فإن العلم بالثمن والمثمن لا بد منه حتى يتحقق الرضا من هنا أجمع الفقهاء على أن من شروط صحة عقود المعاوضات أن يكون العوض معلوما للمتعاقدين حتى لا يدخل العقد جهل يضر بالعقود؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة المقضية إلى فسادها وبطلانها. والجهالة المبطلة للعقود يتوافر لها شروط منها أن تكون الجهالة المقضية إلى نزاع جهالة تنافي العلم حتما وأن يعلم طرفي العلاقة التعاقدية كل ما يتعلق بإتمام العلاقة التعاقدية كعلم المشتري بالمعقود عليه وعلم البائع بالثمن ولا يتحقق العلم بمعرفة أحدهما دون الآخر وأن يكون العلم النافي للجهالة مصاحب للعقد غير متأخر عنه على رأي جمهور الفقهاء إلا أن البعض- ونحن معه- رأي جواز أن يتأخر العلم الذي لا يؤدي إلى مفسدة مثل صورة البيع بالرقم أو بما باع به فلان. ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالمؤشرات المالية وهي في حقيقتها أدوات يتوصل بها إلى قياس التغيرات الحاصلة في السوق، ولقد أنشأها النظام المالي لتسهيل التعاقد بين المستثمرين وهذا هو الغرض المخصص من إنشائها ويجوز شرعا استخدام المؤشرات للتعرف على حجم التغير في سوق معينة كما يجوز استخدام المؤشرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات باعتبارها قرائن معتبرة، كما يمكن استخدامها لتكوين فكرة عن أداء ومخاطر كل ورقة مالية على حد، أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق واكتشاف نمط التغيرات التي تطرأ عليه. والواقع الذي يربط بين المؤشرات المالية والبيع المؤجل بالثمن المتغير عبارة عن بيع بثمن مؤجل يتم تحديد ما يدفع منها من أقساط حسب مقدار المؤشر سواء كان الثمن محددا عند إنشاء العقد أو غير محدد والحقيقة فإن المصارف الإسلامية كان تحتاط في تمويلاتها طويلة الأجل بوضع الحد الأعلى الذي تتوقع أن يصل إليه معدلات الأرباح أو ما يقاربه أثناء مدة العقد بأكملها ولكنها بذلك خسرت عملاءها لكون مقدار الربح الذي تطلبه أعلى بكثير من البنوك التقليدية بل إن الواقع يشهد أنه في حالات كثيرة أبرم العملاء عقودا طويلة الأجل مع مصارف إسلامية حال ارتفاع معدلات ومؤشرات الأرباح والأثمان فلما انخفضت هذه المؤشرات رجع كثير منهم على المصرف يطلب فسخ العقد وبعض هذه الحالات كانت منشأ نزاع وخصومة مما أفقد المصارف الإسلامية شرائح كثيرة خاصة في هذه العقود طويلة الأجل والتي تقدر تعاملاتها بمئات الملايين. وللبيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر تطبيقات أولها حالة البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن معلوم بداءة وثانيها حالة البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن غير معلوم وثالثها حالة بيع العوائد المؤجلة بعضها ببعض ثابتا بمتغير أو متغيرا بمتغير من نقد واحد أو نقدين مختلفين. والتطبيق الأول صورته أن يكون الاستحقاق المؤجل (الثمن) في البيع معلوماً عند إنشاء العقد. والتطبيق الثاني البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن غير معلوم عند إنشاء العقد. والتطبيق الثالث بيع العوائد ببعضها في البيع الآجل ثابتا بمتغير أو متغيرا بمتغير من نقد واحد أو نقدين مختلفين. وفي تقديري فإن هذه الصورة محرمة وذهب إلى ذلك العلماء المعاصرون.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.