Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أصل البراءة في مفهومه وحجيته
by
حمد، أحمد سامي
in
أصل البراءة
/ الاحكام الشرعية
/ الشريعة الإسلامية
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Do you wish to request the book?
أصل البراءة في مفهومه وحجيته
by
حمد، أحمد سامي
in
أصل البراءة
/ الاحكام الشرعية
/ الشريعة الإسلامية
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أصل البراءة في مفهومه وحجيته
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
قبل البدء بدراسة أصل البراءة لابد من تقديم مقدمة تتعلق بمكانة الأصول العملية؛ كونها تمثل الوظيفة العملية للمكلف عند فقدان الدليل القطعي والظني. ١. أشار الشيخ الأنصاري إلى هذه المسألة قبل البدء ببحث القطع وما يرتبط به في إلتفاتة رائعة إلى موقع وترتب الأصول العملية ومكانتها من سائر الأدلة الأخرى، وهذا نص كلامه (قده): ((أعلم: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن. فإن حصل له الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب \"الأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك: إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير ٠٠٠)). فترتيب الأدلة إنما يكون على النحو الآتي: ما يقطع به المكلف فيتعين عليه العمل على وفقه، ثم ما يظن به ظنا معتبرا فيسير ضمن اعتبار الشارع، ثم ما يشك به المكلف فيجري الأصول العملية وفقا لشكه. ٢. قسم السيد الخوئي مسائل علم الأصول على خمسة أقسام: أ. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده. ب. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه صغرويا، كمباحث الألفاظ، فان البحث فيها إنما هو عن الصغرى ونفس الظهور، كالبحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أملا؟. ج. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه كبرويا، أي يكون البحث فيه عن حجية شيء لإثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجية الخبر، والبحث عن حجية الإجماع المنقول. د. ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية، ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. ه. ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلا عند العجز عن جميع ما تقدم، فان المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، وعجز أيضا عن معرفة الحكم الظاهري، تعين عليه الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد. وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية العقلية. ومما تقدم يلاحظ عدم الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة للموقف العملي للمكلف طالما كان الدليل الوجداني أو القطعي أو الظني المعتبر موجودا؛ فالرتبة الطويلة موجودة بين تلك الأدلة المذكورة. إذا، بحثنا في أصل البراءة لبيان مفهومه وحجيته والموارد التي يمكن أن يأتي بها مع بيان مورد الجريان بشكل أوضح.
Publisher
الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.