Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
فتح الفتاح في موانع النكاح
by
ميلاد، عبدالناصر بن خضر
in
الإحرام
/ الجمع بين الأزواج
/ الزنا
/ الطلاق البائن
/ العدة
/ الكفر
/ اللعان
/ المحرمات بالرضاع
/ المحرمات بالمصاهرة
/ المحرمات بالنسب
/ المرض
/ تعدد الزوجات
/ عقد النكاح
/ موانع النكاح
2008
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
فتح الفتاح في موانع النكاح
by
ميلاد، عبدالناصر بن خضر
in
الإحرام
/ الجمع بين الأزواج
/ الزنا
/ الطلاق البائن
/ العدة
/ الكفر
/ اللعان
/ المحرمات بالرضاع
/ المحرمات بالمصاهرة
/ المحرمات بالنسب
/ المرض
/ تعدد الزوجات
/ عقد النكاح
/ موانع النكاح
2008
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
فتح الفتاح في موانع النكاح
2008
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
في نهاية البحث وتحقيق القول حول ما يعتبر مانعا للنكاح، نلخص ما يلي: أولا: أنه يشترط في المعقود عليه في عقد النكاح-وهو: المرأة: أن تكون محلا صالحا للعقد عليها، بألا تكون محرمة علي الزوج بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، وأن تكون خالية من نكاح أو عدة. ثانيا: الواجب علي الزوج: أن يحتاط لأمر الزواج ويتحرى عن المرأة التي يريد العقد عليها حتى لا يفاجأ بعد العقد بفسخه بقوة الشرع؛ لأن المقرر شرعا: أن من يتزوج بامرأة وهو يعلم أنها محرمة عليه، فإن العقد يكون باطلا من أصله ولا أثر له. ثالثا: أن موانع النكاح قد تكون مؤبدة، وقد تكون مؤقتة، وأن المؤبد منها ما هو محل اتفاق كالنسب والرضاع والمصاهرة، ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء كالزني واللعان. رابعا: أن الموانع المؤقتة سبعة: -أولها: مانع العدد، وقد استقر الرأي فيه على أن التعدد جائز في حدود الأربع زوجات للرجل، ولم يخالف في هذا إلا القليل. -وثانيها: مانع الجمع، ويراد به: الجمع بين الزوجة وأختها، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. -وثالثها: مانع التطليق ثلاثا: فلا يجوز للمطلق أن يعقد على امرأته التي طلقها ثلاثا مرة أخري حتى تتزوج زوجا آخر ويدخل بها دخولا شرعيا، ثم يطلقها بمحض إرادته، ثم تنقضي عدتها. -رابعها: مانع العدة، وأنه لا يحل الزواج من معتدة أثناء العدة من زوجها الأول. -خامسها: مانع المرض، وأن الخلاف حاصل بشأن مرض الموت والراجح: أنه ليس بمانع. -سادسها: مانع الكفر، فيحرم نكاح المسلم للمشركة، ونكاح المشرك للمسلمة، بخلاف نكاح المسلم للكتابية اليهودية أو النصرانية. -سابعها: مانع الإحرام، والذي اختلف في اعتباره مانعا، والراجح: أن الإحرام بالحج أو العمرة أو هما معا يعد مانعا من النكاح.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.