Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
حماية النظام القضائي للأراضي المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني
by
العنزي، عيسى حميد زويد
, الدعيج، ندى يوسف محمد
in
اتفاقية جنيف
/ الأراضي المحتلة
/ حماية القضاة
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
حماية النظام القضائي للأراضي المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني
by
العنزي، عيسى حميد زويد
, الدعيج، ندى يوسف محمد
in
اتفاقية جنيف
/ الأراضي المحتلة
/ حماية القضاة
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
حماية النظام القضائي للأراضي المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني
Journal Article
حماية النظام القضائي للأراضي المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تلتزم دولة الاحتلال -بصفتها المؤقتة- بالمحافظة على الوضع القائم في الأراضي المحتلة، وتسيير أمور سكان هذه الأراضي، وتوفير الخدمات لهم، ومن أهم الخدمات التي لا يستغني عنها الأفراد في السلم وفي النزاعات المسلحة اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومن هذا المنطلق نصت المادة (٤٣) والمادة (٦٤) من اتفاقية \"جنيف\" الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين على ضرورة حماية مرافق القضاء وضمان استمرار أدائه لخدماته أثناء الاحتلال، ففرضت على سلطة الاحتلال عدم التعرض للقوانين السارية قبل الاحتلال بتعديلها أو إلغائها، إلا إذا كانت تشكل تهديدا حقيقيا السلامة سلطة الاحتلال وأفرادها، أو كانت تحول دون تنفيذ سلطة الاحتلال؛ لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية \"جنيف\" الرابعة، وحماية النظام القضائي لا يشمل حصانة القوانين السارية من الإلغاء والتعديل فحسب، بل يشمل كذلك حماية الأشخاص القائمين على إنفاذ هذه القوانين من قضاة ومن في حكمهم، وذلك بعدم التعرض لأشخاصهم، أو لأسرهم، أو للمزايا التي يتمتعون بها، أو بإخضاعهم لعقوبات، أو إسائه معاملتهم، أو التضييق عليهم في ممارستهم لمهام عملهم، بل ويشمل حماية النظام القضائي العمل على استمرار ضمانات التقاضي، إذ أن سلطة الاحتلال، وإن كانت تملك الحق في استبدال هذه المحاكم بأخرى عسكرية تتشكل من قضاة يتبعون قواتها المسلحة، إلا أنها ملزمة باستمرار العمل بضمانات التقاضي التي يكفلها القانون، وتجد حماية القضاة أساسها في حقيقة كونهم موظفين في الأراضي المحتلة يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها كل موظف، ولضمان تفعيل هذه القواعد الحمائية يمكن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الشكاوى أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو تشكيل لجان تحقيق مشتركة في حال الاحتلال الجزئي بين دولة الاحتلال ودولة الأراضي المحتلة، كما يمكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الانتهاكات الجسيمة فقط، وهي تلك الانتهاكات التي تشكل تداعيات للاعتداء على النظام القضائي كالقتل والتعذيب، أو اللجوء إلى النظام القضائي لدولة الاحتلال، (وهو ما أثبت عمليا عدم فاعليته)، أو إلى النظام الوطني للأراضي المحتلة بعد تحريرها الملاحقة الجناة من جنود الاحتلال الذين ألحقوا الأذى بالنظام القضائي للأراضي المحتلة.
Publisher
المعهد العالي للقضاء
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.