Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
رفض دعوى الاقرار بالنسب لعدم اثبات العلاقة الزوجية
by
شرود، نادية
in
أثبات النسب
/ الاثبات
/ التعليق على الاحكام
/ العلاقة الزوجية
/ رفض الدعوى
/ قضاء الاسرة
2014
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
رفض دعوى الاقرار بالنسب لعدم اثبات العلاقة الزوجية
by
شرود، نادية
in
أثبات النسب
/ الاثبات
/ التعليق على الاحكام
/ العلاقة الزوجية
/ رفض الدعوى
/ قضاء الاسرة
2014
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
رفض دعوى الاقرار بالنسب لعدم اثبات العلاقة الزوجية
2014
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الورقة إلى إلقاء الضوء على \"رفض دعوى الإقرار بالنسب لعدم إثبات العلاقة الزوجية: تعليق على حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بوجدة\". وأوضحت الورقة أنه قد صدر عن قسم الأسرة حكم بتاريخ 14 مارس 2005 في الملف رقم 04/1237 يقضي برفض دعوى الإقرار بالنسب بناء على وكالة عرفية مصححة الإمضاء من الأب المقر \"المدعي عليه\" لعدم تمكن الداعية من إثبات العلاقة الزوجية. واستعرضت الورقة فقرتين هما: الفقرة الأولى \"وقائع القضية وحيثيات الحكم\" حيث يتعلق الأمر بطلب تقدمت به المدعية بتاريخ 8 يوليو 2004 تعرض من خلاله أنها أنجبت من المدعي عليه بنتاً بتاريخ 3 يوليو 1981 ولا تتوفر معه على عقد زواج، وأن البنت المذكورة من نسب المدعي عليه ومن صلبه بدليل إقراره بها بمقتضى وكالة مصححة التوقيع معترفاً من خلالها أنها ابنته، وبناء عليه وكل المدعية للقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل البنت بكناش الحالة المدنية الخاص به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتمثلت الفقرة الثانية في \"تقييم الحكم القضائي\" حيث من المقرر أن الفقه الإسلامي ابتغي من وراء وسيلة الإقرار بالنسب ضمان حق الطفل المولود في ظروف معينة من الانتساب لأبويه وحفظ هويته الكاملة، ولأجل هذه الغاية، يكاد يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الإقرار دليل كاف للحوق نسب الإبن المقر به دون ضرورة إثبات وجود فراش للمستلحق بفتح الحاء وهو ما أكدت عليه مدونة الأسرة من خلال المادة 160 منها التي لم تورد عقد الزواج كشرط من شروط الإقرار. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة والقاضي برفض دعوى إثبات النسب بناء على إقرار الأب بدعوى أن الإقرار بالنسب لا يكون صحيحاً إلا إذا تم في إطار علاقة زوجية يكون مخالفاً لما سار عليه الفقه الإسلامي وكذا النصوص القانونية المنظمة للموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
محمد أوزيان
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.