Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
نظرية استقرار المعاملات و أثرها على العقود و تطبيق ذلك على بعض المعاملات المالية
by
الخطيب، ياسين بن ناصر
in
البيع
/ العقود
/ الفقه الإسلامي
/ القواعد الفقهية
/ المذاهب الفقهية
/ المعاملات المالية
2014
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
نظرية استقرار المعاملات و أثرها على العقود و تطبيق ذلك على بعض المعاملات المالية
by
الخطيب، ياسين بن ناصر
in
البيع
/ العقود
/ الفقه الإسلامي
/ القواعد الفقهية
/ المذاهب الفقهية
/ المعاملات المالية
2014
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
نظرية استقرار المعاملات و أثرها على العقود و تطبيق ذلك على بعض المعاملات المالية
Journal Article
نظرية استقرار المعاملات و أثرها على العقود و تطبيق ذلك على بعض المعاملات المالية
2014
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
بين الباحث في بحثه التالي: بدأ البحث بتبيين معنى \"نظرية\"، وتعريف القاعدة الفقهية، والاستقرار، والمعاملات، ثم بين أهمية نظرية استقرار المعاملات. بين بعض الأمور التي أوجب الإسلام فيها الاستقرار كالعقيدة، والأخلاق، والعبادات. بين أن نظرية استقرار المعاملات يطلق عليها في الفقه الإسلامي: (لزوم البيع)، ثم بين شروط وأركان هذه النظرية تبيين شروط و أركان البيع عند الفقهاء رحمهم الله. بين مسألة الاستقرار في العملة النقدية، وأن قاعدة المسألة أن الشرع جاء لدفع الضرر، وبين أنه يجب على ولي الأمر الاهتمام بالعملة من حيث ضربها، وتحديد قيمتها، ومنعها؛ لتستقر المعاملات. بين مسألة الاستقرار في الرد بالعيب، وأن قاعدة المسألة كسابقتها، وعرف العيب بأنه: \"نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا\" ثم بين خلافا للفقهاء في الرد بالعيب هل هو على الفورية أم على التراخي على قولين: القول الأول: على التراخي، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في ظاهر مذهبيهما. القول الثاني: على الفور، وهو قول الشافعية، ووجه غريب عن الحنفية، ورواية عن أحمد عند الحنابلة، الترجيح: رجح البحث القول الثاني. بين مسألة الاستقرار في الشفعة، وأن قاعدة المسألة أن دفع الضرر عن المال شرعا يكون فوريا، وعرف الشفعة بأنها \"استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه\"، ثم بين خلافا للفقهاء في حكم الفورية في الشفعة على قولين: القول الأول: على الفور، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن محمد، والمالكية إذا أوقفه الإمام أو المشتري، والأظهر عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة وغيرهم. القول الثاني: على التراخي، وهو المشهور عند المالكية، وهو رواية عن محمد، والقديم عند الشافعي. الترجيح: رجح البحث القول الأول. بين مسألة خيار المجلس، وأن قاعدة المسألة أنه لا قياس مع نص، فبين تعريف الخيار بأنه: \"طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه\"، ثم بين خلافا للفقهاء إذا وجد الإيجاب القبول؛ هل يلزم البيع أو لا بد من خيار المجلس، على قولين: القول الأول: البيع لازم بمجرد وجود الإيجاب والقبول؛ مالم يكن الخيار شرط منهما أو من أحدهما، وهو قول الحنفية، والمالكية، وفقهاء المدينة السبعة؛ عدا سعيد بن المسيب. القول الثاني: البيع لا يلزم؛ بل يوقف على افتراقهما عن المجلس بأبدانهما، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وجماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه. الترجيح: رجح البحث القول الثاني، واستثنى هذه المسألة من قاعدة استقرار المعاملات.
Publisher
وزارة العدل
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.