Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
اختلاف الفقهاء في تطبيق مبدأ تعويض الضرر في الشريعة الإسلامية
by
الهيتي، حوري ياسين
, حسين، عبدالله حميد
in
الشريعة الإسلامية
/ الفقه الإسلامي
/ المذاهب الفقهية
/ تعويض الضرر
/ فقه المعاملات
2011
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
اختلاف الفقهاء في تطبيق مبدأ تعويض الضرر في الشريعة الإسلامية
by
الهيتي، حوري ياسين
, حسين، عبدالله حميد
in
الشريعة الإسلامية
/ الفقه الإسلامي
/ المذاهب الفقهية
/ تعويض الضرر
/ فقه المعاملات
2011
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
اختلاف الفقهاء في تطبيق مبدأ تعويض الضرر في الشريعة الإسلامية
Journal Article
اختلاف الفقهاء في تطبيق مبدأ تعويض الضرر في الشريعة الإسلامية
2011
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
في ضوء ما قدمته من أقوال الفقهاء واختلافاتهم وأدلتهم في موضوع تطبيق مبدأ الضرر ومناقشتي لهذه الأقوال والأدلة يتخلص في ما يأتي: 1- التعويض مبدأ مهم من مبادئ الشريعة الإسلامية يكفل حقوق المسلمين ويحافظ على ممتلكاتهم كي لا يتجاوز أحد منهم على ملك الغير أو يغتصب حقوقه. 2- ضمان المنافع أمر مهم وحيوي متى ما كان للمغصوب أجر، وقد راعى الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة العرف والعادة في البلاد التي تحصل فيها مثل هذه الأمور فقد يقضي العرف في بلد ما بأن المنافع التي تستحق بعقد الإجارة كالعقار مثلاً والثياب والدواب عليها الضمان جرياً على الأعراف السائدة في ذلك البلد فإن الفقهاء يقولون بالضمان فيها: أما البلاد التي لا تقضي الأعراف فيها بالضمان فإن الفقهاء لا يتولون بالضمان فيها. وهكذا نرى أن العرف والعادة يلعبان دوراً مهماً في تحديد الضمان على المنافع من عدمه. 3- مراعاة الفقهاء والمجتهدين منهم لكثير من الأمور والمسائل التي لها علاقة ومساس بحقوق الناس وممتلكاتهم وعدم الجمود على النصوص حيث يعد ذلك شجاعة منهم وإعمالاً للفكر والنظر في المسائل التي هي مناط النظر والاجتهاد مما جعل الكثيرين منهم يجددون في آرائهم وأقوالهم بما يتناسب مع التعاملات المستجدة في البلاد التي يسكنوها. 4- تحديد المسؤولية في حالة التقصير والتعدي وإتلاف مال الغير حرصاً من الفقهاء على حفظ أموال المسلمين وحقوقهم. 5- من الأمور الحاسمة قول الفقهاء بتضمين الغاصب العقار إذا هلك في يده كي لا يتجرأ أحد على الاستيلاء على مال الغير أو ملكه وفي هذا سد لذريعة ومفسدة عظيمة لأنه لو ترك الغاصب ولم يلاحق في تضمينه ما تلف في يده من العقار فإنه ربما وبدافع العداوة أو الكيد للآخرين يندفع إلى تعمد إتلاف المغصوب ولا يقع تحت طائلة المسؤولية لأنه يعلم أن لا ضمان عليه في ذلك. 6- تضمين الأجير أيضاً من الأمور الحيوية حفاظاً على ممتلكات وأموال الآخرين ولهذا قال سيدنا علي (رضي الله عنه) \"لا يصلح الناس إلا ذلك\". 7- مراعاة الفقهاء لحالة الاضطرار، ولم يعتبروا ذلك تعدياً على مال الغير تماشياً مع مقصود الشارع الحكيم.
Publisher
جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.