Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
9 result(s) for "ابن شبيب، أحمد بن عبدالعزيز"
Sort by:
المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية
هذا بحث بعنوان: (المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية)، هدف إلى تحديد الاختصاص القضائي لدعاوى المنازعات في الوساطة العقارية، من الجانب التأصيلي، والتاريخي، والنظامي. وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، أما التمهيد فكان لبيان المقصود بالمصطلحات الواردة في العنوان، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة عموما، في حين خصص المبحث الثاني للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى العقار أصالة، ثم جاء المبحث الثالث للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية على وجه خاص، وبين الباحث فيه ما كان عليه العمل قديما وحديثا في النظام والقضاء السعودي، وذلك من خلال عرض الرأيين النظاميين في أصل المسألة: هل تعد مدنية أم تجارية؟ حيث إن هناك من رأى أنها تعد من قبيل الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسط فيها، وهناك من رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد من قبيل الأعمال المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، وتم ترجيح الرأي الأول، كما تم عرض تاريخ النظر القضائي في تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية قديما وحديثا، إذ قديما كان النظر القضائي يرى الاختصاص القضائي للمحاكم العامة في دعاوى منازعات الوساطة العقارية، أما حديثا فالأصل هو أن يكون الاختصاص للمحاكم التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية، وإلا فتنظرها المحاكم العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة. ثم ختم البحث بالتوصية على أهمية تركيز الدراسات النظامية على تحديد الاختصاص القضائي بشكل دقيق، وأن تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقات القضائية، وكذا التوصية بالعمل على تحديد المحكمة المختصة في النص النظامي ما أمكن، خصوصا في المسائل التي تكثر فيها المنازعات، وكذا في المنازعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير؛ لما في هذا الأمر من تيسير في سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وحفظ للجهود والطاقات والأوقات لدى الدوائر القضائية.
المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي
هذا بحث بعنوان: (المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي)، هدف إلى بيان التوجه العام للمنظم السعودي فيما يتعلق بمسائل الإثبات من خلال نصوصه النظامية الواردة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه، ومن ثم كان هذا البحث لدراسة النظرية العامة للإثبات مع بيان ما أخذ به المنظم السعودي؛ لتكون هذه الدراسة كالقاعدة التي توضح الخارطة العامة لأحكام هذا الموضوع وحدوده، وكالمقدمة والمدخل والتوطئة للدراسات المتعمقة في تفاصيله وأحكام كل طريق من طرق الإثبات الواردة فيه، وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، خصص التمهيد لبيان المقصود بمفردات عنوان البحث، بينما جاء المبحث الأول لبيان الأحكام العامة للإثبات، موضحا فيه مكان أحكام الإثبات في الأنظمة وكتب الشراح والفقهاء، والمذاهب القانونية والفقهية في الإثبات، وأشخاص الإثبات، في حين جاء المبحث الثاني للحديث عن القواعد العامة للإثبات، مبينا فيه ما يتعلق بالقواعد الموضوعية وكذا القواعد الشكلية.
مستجدات الاجتهادات الفقهية والنصوص النظامية في عقود التوريد
جاء البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. وكان الحديث في المبحث الأول عن مستجدات الاجتهادات الفقهية في عقود التوريد، ببيان التكييف الفقهي لها أولا، ثم ذكر الجديد في الاجتهاد الفقهي في عقود التوريد، ثم جاء المبحث الثاني عن مستجدات النصوص النظامية في عقود التوريد، وذلك من خلال بيان الاختصاص القضائي لمنازعات عقود التوريد أولا، ثم ذكر الجديد في الاختصاص القضائي لمنازعات عقود التوريد، ثم تم بعد ذلك بيان مستجدات تنظيم أحكام عقود التوريد، ثم خصص المبحث الثالث للحديث عن التطبيقات القضائية على عقود التوريد.
حجية الدفاتر التجارية في نظام الإثبات
كشف البحث عن حجية الدفاتر التجارية في نظام الإثبات. واعتمد على المنهج العلمي، والمنهج الاستقرائي التحليلي. وتناول مفهوم الدفاتر التجارية، أنواعها، شروطها، حجية الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي، حجية الدفاتر التجارية بين التجار، حجية الدفاتر التجارية للتاجر، حجية الدفاتر التجارية على صاحبها التاجر، حجية الدفاتر التجارية بين التاجر وغير التاجر، حجية الدفاتر التجارية على التاجر، الامتناع عن تقديم الدفاتر التجارية أو الاطلاع عليها. واختتم البحث بالإشارة إلى اهم النتائج، في حال الاحتجاج بالدفاتر التجارية على التاجر نفسه، فإنه في هذه الحالة ومن باب العدل والإنصاف، ومن باب عدم تجزئة الإقرار فإن القيود التي دونها التاجر في دفاتره، وتكون في مصلحته تكون حجة له أيضا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
الآثار النظامية المترتبة على قيمة المطالبات المالية وفقاً لنظام المحاكم التجارية
هذا بحث بعنوان: (الآثار النظامية المترتبة على قيمة المطالبات المالية وفقا لنظام المحاكم التجارية)، هدف إلى إبراز المسائل المتعلقة بالمطالبات المالية الواردة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وبيان أحكامها النظامية في ذلك، وانتهج الباحث فيه المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص النظامية المتعلقة بموضوع البحث، وقد خلص الباحث في نهاية بحثه إلى عدد من النتائج منها: أن المنظم السعودي فرق بين بعض المسائل بناء على قيمة المطالبة المالية الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى، وأنه قد نص على آلية تحديد قيمة المطالبة المالية الأصلية في المادة \"السادسة\" من اللائحة التنفيذية، كما أنه تعددت المبالغ المالية الواردة في النظام واللائحة، وقد ظهر أثر قيمة المطالبات المالية قبل قيد الدعوى، وأثناء نظر الدعوى، وبعد صدور الحكم القضائي فيها، وظهر ذلك من خلال وجوب الإخطار قبل قيد الدعوى، واللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كذلك، وفي أثر قيمة المطالبات المالية حال نظر الدعوى في الاختصاص القضائي، وكذا في الدعاوى اليسيرة، وفي تحديد مدة نظر الدعوى، وفي وجوب رفع الدعوى والترافع فيها من قبل محام، وأخيرا ظهور ذلك بعد صدور الحكم القضائي من جهة أثره في اعتبار حكم الدائرة الابتدائية نهائيا، وفي بيان الأحكام القضائية التي يكتفي بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة، وتفاصيل هذه المسائل وضوابطها وردت في ثنايا البحث.
مصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه والنظام
هذا بحث بعنوان: (مصطلحا الإعسار والإفلاس في الفقه والنظام - دراسة مقارنة -)، هدف إلى توضيح معنى هذين المصطلحين والمقصود منهما في الجانبين الفقهي والنظامي قديماً وحديثا؛ تجلية للواقع المعاصر للمقصود بهذين المصطلحين. وجاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، أما التمهيد فكان لبيان المعنى اللغوي لكل مصطلح، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المقصود بمصطلحي الإعسار والإفلاس فقهاً في المدونات الفقهية والقرارات المجمعية المعاصرة ثم الموازنة بينهما في النظر الفقهي، بعد ذلك جاء المبحث الثاني للحديث عن المقصود بالمصطلحين نظاماً مع بيان المراحل التي مر بها كل مصطلح سواء في الأنظمة الدولية أو في النظام المحلي \"السعودي\"، وانتهاء بالموازنة بين هذين المصطلحين في النظر القانوني.
الاختصاص القيمي في نظام المحاكم التجارية
هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص القيمي في نظام المحاكم التجارية. اعتمد البحث على المنهج العلمي في التعريف بماهية الاختصاص القضائي وأنواعه من؛ دولي ووظيفي وموضوعي وقيمي ومحلي. متطرقاً إلى تاريخ الاختصاص القيمي في تخصيص المحاكم ومراحله وفي الدوائر القضائية في المحكمة الواحدة، ومعيار تحديد القيمة في النظام السعودي. والاختصاص القيمي للمحاكم التجارية في الفقه والنظام وشروطه، وللدوائر القضائية في الفقه ومسائله بالمحاكم العامة. وجاءت النتائج مؤكدة على أنه يمكن تقسيم الاختصاص القيمي إلى نوعين؛ اختصاص قيمي عام باعتبار المحاكم، واختصاص قيمي خاص باعتبار الدوائر القضائية التابعة للمحكمة الواحدة. واختتم بأهم التوصيات التي توصي بضرورة أن ينص المنظم على آلية العمل في تحديد قيمة المطالبة الأصلية، إذا لم تكن ضمن الحالات المنصوص عليها في النظام واللائحة وألا يتركها مجالاً للاجتهاد واختلاف وجهات النظر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
شروط الموثق وأحكام المحررات التي يصدرها في ضوء لائحة الموثقين وأعمالهم
سعت الدراسة إلى التعرف على شروط الموثق وأحكام المحررات التي يصدرها في ضوء لائحة الموثقين وأعمالهم: دراسة مقارنة بالأنظمة العدلية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الوصفي، ومنهج المقارنة. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بتمهيد ومبحثين، تناول التمهيد تعريف الموثق في اللغة والاصطلاح، وتعريف اللائحة في اللغة والاصطلاح، وتعريف الأنظمة العدلية في اللغة والاصطلاح، ومشروعية التوثيق. وجاء المبحث الأول بشروط الموثق في لائحة الموثقين وأعمالهم\"، ويشمل \"الجنسية، وسلامة السمعة، والتأهيل العلمي الأكاديمي \"التخصصي\"، واللياقة الصحية، وسلامة الشرف والأمانة\"، والعلم النظري المتخصص أو الخبرة، واجتياز المقابلة الشخصية، وعدم الوظيفة في القطاع الحكومي\". واستعرض المبحث الثاني أحكام المحررات الصادرة من الموثق، وتضمن \"التعريف بالمحررات الموثقة، وأنواعها، وحجيتها، وطرق الطعن في المحررات الموثقة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه لا يقبل الطعن في المحررات التي تصدر من الموثقين إلا بأحد طريقين فقط، هما دعوى مخالفة المحرر الموثق لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأصول النظامية، ودعوى التزوير. وأوصت الدراسة وزارة العدل بأن تلزم كل من يرشح للحصول على رخصة التوثيق، الالتحاق بدورة متخصصة تشتمل على تدريبات وتمارين عملية على الجوانب العملية والإجرائية لآلية وعملية التوثيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه
هذا البحث يعنى بدراسة قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) من الجانب التأصيلي، وكذلك تطبيقاتها لدى الدوائر التجارية بديوان المظالم. وقد جاء في مبحثين، أما المبحث الأول: فقد عني بالجانب التأصيلي للقاعدة من حيث بيان معناها الإفرادي والإجمالي، وأركانها، ومصدرها، وصيغها، ومظانها، ثم كان الحديث عن حالات وصور تطبيق القاعدة، وتم حصرها في حالتين: الحالة الأولى: بقاء العين المعينة: ففي هذه الحالة يجب رد العين إلى صاحبها مطلقاً بالإجماع. الحالة الثانية: حال تلف العين، وهذه الحالة لا تخلو من إحدى صورتين: الصورة الأولى: أن يكون التلف بسبب تعد أو تفريط ممن كانت العين تحت يده: ففي هذه الصورة هو ضامن دائماً بالإجماع. الصورة الثانية: أن يكون التلف قد حدث بدون تعد ولا تفريط ممن كانت العين تحت يده: ففي هذه الصورة اختلف العلماء في القول بتضمن صاحب اليد، والقول الراجح في ذلك: أن صاحب اليد يضمن إن كانت يده يد ضمان مطلقاً، ولا يضمن صاحب يد الأمانة مطلقاً -ومنها اليد في العارية-. ثم جاء الحديث بشكل مقتضب عن مسألة ضمان الأيدي المترتبة على يد الضامن وتم تخريجها على مسألة حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب. أما المبحث الثاني: فقد عني بعرض التطبيقات القضائية لدى الدوائر التجارية بديوان المظالم، وتم تقسيمه إلى مطلبين، أحدهما: للحديث عن التطبيقات لحالات وصور القاعدة، وجاءت تطبيقات على يد الناقل ويد السمسار ويد الشريك، وثانيهما: التطبيقات لاختلاف طريقة الاستناد للقاعدة، وجاءت تطبيقات على أنها حديث نبوي وقاعدة فقهية وأنها من الأمور المقررة شرعاً وأن مؤداها مما استقر عليه عمل ديوان المظالم.