Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
32
result(s) for
"الخطيب، ياسين بن ناصر"
Sort by:
حفظ المال وتنميته
2014
استهدف البحث بيان أهمية المال وإبراز مظاهر اهتمام الشريعة بالمحافظة عليه من خلال إيراد الأدعية المأثورة التي تضمنت حفظ هذا المقصد المهم. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. وقسم إلى ثلاثة مباحث. الأول بعنوان الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة. وتضمن معنى مقاصد الشريعة وأقسامها. وعلاقة الأدعية المأثورة بمقاصد الشريعة. وجاء المبحث الثاني بعنوان الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ المال من جانب الوجود. وتضمن الدعاء بكسب الرزق الطيب الحلال وبتيسير أسباب الرزق. وسؤال الله الإعانة على العمل والغنى والقناعة. والدعاء بان يتصرف في المال وفق ما أراد الله. والدعاء بالبركة في الرزق. أما المبحث الثالث فكان بعنوان الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ المال من جانب العدم. وتضمن طلب العافية في المال. واستعاذة المسلم بالله من أن يعتدي أحد على ماله. ودعاء المسلم بان يصرفه الله ويبعده عن الكسب الحرام. الدعاء بالسلامة من شر الغنى ومن شر الفقر ومن الدين ومن كل ما يضر بماله. الاستعاذة بالله مما يعيق سبل كسب الرزق من العجز والكسل والمعاصي ونحو ذلك. والاستعاذة بالله من زوال النعمة. وتوصل البحث لعدة نتائج منها أن الشريعة أولت المال أهمية خاصة حيث جعلته من اهم مقاصدها وأهدافها التي جاءت من أجلها فحافظت عليه كما حافظت على الضروريات الخمس في نصوص متضافرة ومناسبات كثيرة. وانه بالأدعية المأثورة يسر الله للعباد مصالحهم في العاجل والآجل. وبين البحث أن الأدعية المأثورة لها علاقة واضحة بحفظ مقاصد الشريعة. وان الشريعة حافظت على المال من جانب الوجود والعدم. وأوصى البحث بحث المسلمين على الإقبال على الأدعية المأثورة ليسعدوا في الدنيا والأخرة.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الرسالة المباركة في أحكام الأعيان المشتركة للإمام عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد سراج الدين الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفي سنة 1005 هـ
by
الخطيب، عبدالمهيمن بن ياسين بن ناصر
,
ابن نجيم، عمر بن إبراهيم بن محمد، ت. 1005 هـ
in
الأحكام الشرعية
,
الأعيان المشتركة
,
التراث الفقهي
2022
تحدث البحث عن نفقات الأعيان المشتركة من الحائط أو البيت المشترك إذا خيف ضرر بسقوطه فعلى من يكون البناء والإصلاح؟ وتحدث عن الحمام والدولاب إذا كان مشتركا بين اثنين على من يكون إصلاحه وبناؤه؟ وتحدث عن الآبار والأنهار إذا كان شربا بين قوم لأراضيهم فعلى من يكون الكراء؟ وتحدث عن الزرع والأرض إذا كانا بين شركين فهل لأحدها أن ينفرد بالزرع أو لأحدهما أن ينفرد بالنفقة على الزرع؟ وتحدت عن الحيوان والدواب والأرقاء هل لأحد الشريكين أن يستخدم الخادم والشريك غائب؟ وما الحكم في الداية إذا امتنع أحد الشريكين عن الإنفاق عليها؟ أهداف البحث: يهدف البحث إلى معرفة ما يجبر عليه الشريك في الأعيان المشتركة من البناء، أو الإصلاح، أو الهدم والبناء، وتوضيح ما لا جبر عليه الشريك في الأعيان المشتركة في الدابة، والنهر، والحمام، والطاحونة، والحائط إذا انهدم. منهج البحث: سرت في تحقيق هذه المخطوطة على المنهج التحليلي الوصفي الاستقرائي، وكان المنهج وفق ما ذكرته في البحث. أهم النتائج. دأب بعض الفقهاء المتقدمون على تأليف كتبهم بناة على ما يردهم من أسئلة، أو بناء على ما أسئلة شائعة في منطقتهم. رجع ابن نجيم في رسالته إلى الكتب المعتمدة في المذهب بعضها فتاوى وبعضها مؤلفات، وبعضها حقق وبعضها لا زال مخطوطا. الأعيان المشتركة في الدابة، والنهر، والحمام، والطاحونة، والحائط إذا انهدم، والبير لو لواحد، يجبر الشريك فيها على البناء، ولا يجبر فيما عدا ذلك. أهم التوصيات: العناية بالمخطوطات والتراث الفقهي، والذي يعد مرجعا لجميع العلوم، إذ هو الأصل الذي تبنى عليه العلوم، وحث الباحثين على التنقيب عن الرسائل الصغيرة في المخطوطات، وتحقيقها، وإخراجها حتى يسهل تناوها.
Journal Article
الأحكام الفقهية المتعلقة بالجنائز زمن الأوبئة
يتناول البحث الأحكام الفقهية المتعلقة بالجنائز زمن الأوبئة وباء كورونا أنموذجا وذلك في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث، وقد خلصت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان حيا وميتا بصرف النظر عن اختلاف دينه أو جنسه أو لغته أو مكانه وأن تغسيل ميت كورونا وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه له طريقته الخاصة التي تمنع انتشار العدوى بين الأحياء وتحفظ حقوق المسلم الميت الواجبة له بعد الوفاة، وذلك مراعاة للمقاصد الشرعية، والحكم المرعية، والتي تحرص أشد الحرص على حفظ حقوق الأحياء من الموت والهلاك وعلى حقوق الأموات من الترك وعدم المراعاة.
Journal Article
نظرية استقرار المعاملات و أثرها على العقود و تطبيق ذلك على بعض المعاملات المالية
2014
بين الباحث في بحثه التالي: بدأ البحث بتبيين معنى \"نظرية\"، وتعريف القاعدة الفقهية، والاستقرار، والمعاملات، ثم بين أهمية نظرية استقرار المعاملات. بين بعض الأمور التي أوجب الإسلام فيها الاستقرار كالعقيدة، والأخلاق، والعبادات. بين أن نظرية استقرار المعاملات يطلق عليها في الفقه الإسلامي: (لزوم البيع)، ثم بين شروط وأركان هذه النظرية تبيين شروط و أركان البيع عند الفقهاء رحمهم الله. بين مسألة الاستقرار في العملة النقدية، وأن قاعدة المسألة أن الشرع جاء لدفع الضرر، وبين أنه يجب على ولي الأمر الاهتمام بالعملة من حيث ضربها، وتحديد قيمتها، ومنعها؛ لتستقر المعاملات. بين مسألة الاستقرار في الرد بالعيب، وأن قاعدة المسألة كسابقتها، وعرف العيب بأنه: \"نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا\" ثم بين خلافا للفقهاء في الرد بالعيب هل هو على الفورية أم على التراخي على قولين: القول الأول: على التراخي، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في ظاهر مذهبيهما. القول الثاني: على الفور، وهو قول الشافعية، ووجه غريب عن الحنفية، ورواية عن أحمد عند الحنابلة، الترجيح: رجح البحث القول الثاني. بين مسألة الاستقرار في الشفعة، وأن قاعدة المسألة أن دفع الضرر عن المال شرعا يكون فوريا، وعرف الشفعة بأنها \"استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه\"، ثم بين خلافا للفقهاء في حكم الفورية في الشفعة على قولين: القول الأول: على الفور، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن محمد، والمالكية إذا أوقفه الإمام أو المشتري، والأظهر عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة وغيرهم. القول الثاني: على التراخي، وهو المشهور عند المالكية، وهو رواية عن محمد، والقديم عند الشافعي. الترجيح: رجح البحث القول الأول. بين مسألة خيار المجلس، وأن قاعدة المسألة أنه لا قياس مع نص، فبين تعريف الخيار بأنه: \"طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه\"، ثم بين خلافا للفقهاء إذا وجد الإيجاب القبول؛ هل يلزم البيع أو لا بد من خيار المجلس، على قولين: القول الأول: البيع لازم بمجرد وجود الإيجاب والقبول؛ مالم يكن الخيار شرط منهما أو من أحدهما، وهو قول الحنفية، والمالكية، وفقهاء المدينة السبعة؛ عدا سعيد بن المسيب. القول الثاني: البيع لا يلزم؛ بل يوقف على افتراقهما عن المجلس بأبدانهما، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وجماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه. الترجيح: رجح البحث القول الثاني، واستثنى هذه المسألة من قاعدة استقرار المعاملات.
Journal Article