Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
6 result(s) for "الخياري، عبدالله علي"
Sort by:
طبيعة النظام القانوني لدعوى وقف نفاذ تصرفات المدين \ الدعوى البولصية \ في القانون المدني اليمني و القانون المقارن و الفقه الإسلامي
هدف البحث الى التعرف على النظام القانوني لدعوى وقف نفاذ تصرفات المدين. والوصول إلى حل للمشكلة المتعلقة بنطاق الغش وطبيعته القانونية في دعوى وقف نفاذ تصرفات المدين على دائنيه. واعتمد البحث على كل من المنهج التحليلي الموضوعي والتطبيقي والمقارن. وتكون البحث من خمسة مباحث. تناول المبحث الأول نطاق الغش وطبيعته القانونية في دعوى وقف نفاذ التصرف. وركز المبحث الثاني على نطاق الغش وطبيعته القانونية في الدعوى الصورية. بينما ناقش المبحث الثالث نطاق دعوى الصورية المفترضة في مجال دعوى عدم النفاذ. وتطرق المبحث الرابع الى إثبات الغش والتدليس والخداع وسلطة القاضي إزاء ذلك. وأهتم المبحث الخامس بموقف الشريعة الإسلامية من حماية الضمان العام لحقوق الدائنين من الغش ومعياره وإثباته. وتوصلت نتائج البحث إلى أن مبدأ الغش يفسد كل شيء ويحتل مكانا بارزا بين المبادئ العامة للقانون المدني والفقه الإسلامي. وأن حسن النية أو سوءها تظهر كأهم قاعدة في الصورية وتميزها عن غيرها من الأوضاع القانونية الأخرى، حيث أن العقود الصورية قد تحوي غشا أو تغييرا للحقيقة يساعد على الغش، لذلك كانت التشريعات القديمة لا تنص على تنظيم أحكامها وما يترتب عليها من مسئولية بل كانت تعاقب عليها في بعض الأحوال بغرامة مالية كبيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
مدى جواز إثبات الواقعة قانوناً فى القانون اليمني والفقة الإسلامي
هدف البحث إلى الكشف عن مدي جواز إثبات الواقعة قانونا في القانون اليمني والفقه الإسلامي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي الموضوعي المقارن. وانقسم البحث إلى ستة مباحث. الأول أن يكون محل الإثبات الحق المدعي فيه معينا. الثاني أن تكون الواقعة المراد إثباتها متنازعا فيها. الثالث أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى. الرابع أن تكون الواقعة المراد إثباتها منتجة في الدعوى. الخامس أن تكون الواقعة المراد إثباتها جائزة القبول قانونا. السادس أن تكون الواقعة المراد إثباتها ممكنة الوقوع. وأشارت نتائج البحث إلى إنه إذا توافرت الشروط المتطلبة لجواز قبول إثبات الواقعة فإن من يطلب من الخصوم إثباتها يكون له الحق في ذلك لتدعيم دعواه. ولا يستطيع القاضي أن يرفض إجابته إلى طلبه. وإلا اعتبر هذا إخلال بحق الدفاع يجعل الحكم مشوبا بعيب يستوجب نقضه. وأنه لكي يتمكن القاضي من مراقبة توافر الشروط في الواقعة المطلوب إثباتها فرض المشرع. إذ نصت المادة 58 من قنون الإثبات اليمني بأن على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن تبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا. وأوضحت النتائج أن الشروط الذي ذكرها المشرع اليمني في قانون الإثبات أو قانون المرافعات مأخوذة من الشريعة الإسلامية من جهة ومن القانون المقارن من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني والقواعد الفقهيه في الشريعة الإسلامية
انتهينا في دراسة عبء الإثبات بين قواعد القانون المدني اليمني والقواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية إلى أن عبء الإثبات يقع دائما على عاتق من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو فرضا، وهو لهذا ينتقل بين طرفي الخصومة وفقا لطبيعة ما يدعيه كل منهما لا فرق في هذا بين من رفع الدعوى ومن رفعت عليه، حيث أورد القانون المدني اليمني الجديد رقم (14) لسنة 2002 م في الباب الأول من الكتاب الأول العديد من القواعد القانونية المتعلقة بعبء الإثبات، التي استمدها من القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، كقاعدة يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة وعدم المديونية.. إلخ. وقاعدة من يدعي خلاف الظاهر يتحمل عبء إثباته كقاعدة الظاهر أن الحائز هو المالك إلى أن يثبت خلاف ذلك. إلخ. كما قد بين هذا القانون قواعد تعارض الأصل والظاهر، وإذا ما كان كل من صاحب الأصل وصاحب الظاهر مدعيا فإن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق من يتمسك بالظاهر، لأنه لا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبيئة، أما إذا تمسك كل من المدعيين بالظاهر فلا حرج في أن يقع على أيهما أو كليهما معا عبء الإثبات، ويكون الترجيح لمن كان ظاهره أقوى من غيره (المادة 1116) مدني يمني. كذلك بين هذا القانون أنه يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الثابت فرضا (القرينة القانونية)، وعلى ذلك فإن من يدعي عكس ما ثبت ظاهرا أو فرضا من القرينة القانونية تحمل عبء إثبات ذلك. وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي؛ لأن هذه القواعد هي في الأصل قواعد فقهية شرعية اقتبسها القانون المدني اليمني.
مدى جواز الأخذ بمبدأ الثبوت بالكتابة في القانون اليمني والفقه الإسلامي : دراسة مقارنة
يعتبر الدليل الكتابي الكامل في القانون المقارن أهم دليل بل يعتلي منصة جميع طرق الإثبات الأخرى من الشهادة واليمين وردها والنكول عنها وغيرها من طرق الإثبات الأخرى، لما له من فاعلية في تثبيت الأمر المراد إثباته، وحفظه للاستدلال به عند الاقتضاء وبذلك جعلت القوانين الوضعية الأدلة الكتابية هي الأصل في الإثبات دون غيرها في إثبات بعض الحقوق وفضلتها على طرق الإثبات الأخرى عند التعارض، لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن إعدادها بصورة مسبقة عن وقوع النزاع، وعادة ما يكون ذلك وقت إنشاء التصرف وبالتالي فهي أقرب إلى الحقيقة، والواقع من غيرها، كما أن حجيتها ملزمة للقاضي ما لم ينكرها الخصم أو يدعي تزويرها بخلاف الشهادة والقرائن التي ترك قوتها إلى تقدير القاضي وقناعته الذي يكون له كامل السلطة في تقدير قيمتها أياً كان عدد الشهود وأياً كانت صفاتهم دون أن يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض فكل هذه الصفات تضع الأدلة الكتابية في الفئات المتميزة من طرق الإثبات إلى جانب الإقرار واليمين الحاسمة، ولا يؤثر على المركز الممتاز لهذه الوسيلة بين طرق الإثبات الأخرى ما يوجه للخطوط من نقد لقابليتها للمشابهة، وإمكانية محاكاتها، فقد اقترن انتشار الكتابة بتطور الوسائل العلمية والفنية التي تمكن بدقة من تمييز الورقة الصحيحة من الورقة المزورة، والخط الصادر عن الشخص نفسه من الخط المقلد له، في حين لم تسلم الطرق الأخرى من أدلة الإثبات من سلبيات وخاصة الشهادة، من حيث مصداقية الشهود ومدى الاعتماد على ذاكرتهم بل أن تطور المجتمعات زاد من هذه السلبيات، ولم تجد القوانين الوضعية بدأ من الاعتماد بدرجة أولى على الكتابة وتقييد نطاق الشهادة بنصاب معين، غير أن المشرع في القانون المقارن قد لمس الضيق الذي يصيب الناس من التشدد في طلب الإثبات بالكتابة الكاملة الشروط في الأصل فأجاز إثبات بعض الحالات بالشهادة استثناءاً إلى جانب الحالات المتعلقة بالشهادة أصلاً حتى ولو زادت قيمة الالتزام على النصاب الذي تحدده قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي بشقيها ومن هنا تأتي أهمية بحث مدى حجية محرر لم يعد مسبقاً للإثبات يتطلب تأييده بشهادة شاهد، كالرسالة أو أوراق خاصة بالمدين أو صورة محرر عرفي أو أوراق قضائية معينة سابقة وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بمبدأ الثبوت بالكتابة (بداية الثبوت بالكتابة) أما القانون اليمني والفقه الإسلامي لم يشيرا صراحة إلى حجية بداية الثبوت بالكتابة على عكس القوانين الوضعية الأخرى التي نصت صراحة على بداية الثبوت بالكتابة استثناء من قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي الكامل حتى ولو جاوز الحق المدعي به نصاب الشهادة بشرط الاستعانة بشهادة الشهود أو القرائن القضائية وهذا ما أثار لدينا التساؤل التالي هل يوجد في الفقه الإسلامي أو القانون اليمني ما يقابل هذا المبدأ الموجود في القوانين الوضعية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي توخيت فيها سهولة الأسلوب ووضوح العبارة بما يبسط الموضوع ويجعله يسير المآخذ بالنسبة للطالب والقارئ على حد سواء. دراسة هذا البحث موزعة من الناحية الشكلية على فصلين: الفصل الأول : مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون المقارن ولفصل الثاني: مبدأ الثبوت بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.