Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
7 result(s) for "الرشيدي، فهد سعد الدبيس"
Sort by:
التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: سبق الفقه الإسلامي القانون الوضعي في مدى التزام الإنسان بالمسؤولية الناشئة عن التصرفات السلبية، ويعد التزام الطبيب بإسعاف الحالة الطارئة أحد آثار تلك المسؤولية عن التصرفات السلبية. وجاء هذا البحث لبيان مدى وجوب تقديم الخدمة الطبية اللازمة على الطبيب المتعين القادر، الذي لا يرتبط برابط عقدي مع المصاب، لمن تستدعي حالته إجراء عمل علاجي أو جراحي عاجل؛ إنقاذاً لحياته، أو منعاً لتلف عضو من أعضائه، أو لتفاقم حالته المرضية، ما لم يقم مانع شرعي أو قانوني. إن المبادرة إلى إسعاف المريض وعلاجه تعد من واجبات الطبيب التي نصت عليها الشرائع السماوية قاطبة، والمواثيق الطبية، فهي حق للمريض اقتضته المبادئ الإنسانية، ومن ذلك الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي؛ حيث أوجبا على الطبيب المبادرة إلى إسعاف المصاب في الحالة الطارئة. واتفق الفقه الإسلامي والقانوني الكويتي على أن الإخلال في القيام بهذا الالتزام يرتب على الطبيب المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية متى قامت أسبابهما، وانتفت موانعهما، وإن اختلف الفقه والقانون في بعض تفصيلاتهما، حتى إن القانون الكويتي زاد من إمكان قيام المسؤولية التأديبية على الطبيب الممتنع عن إسعاف الحالة الطارئة؛ نظراً لاختلاف طبيعة ممارسة مهنة الطب في السابق عن واقعنا المعاصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
عقود الخيارات في سوق الكويت للأوراق المالية
تم إدراج الخيارات - بصفتها إحدى أدوات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بمبادرة من المركز المالي الكويتي (ش. ك. م.)؛ حيث تقدم المركز عام 2002م باقتراح يقضي بإنشاء نظام لتداول الخيارات من خلال صندوق استثماري أسسه المركز وأطلق عليه اسم صندوق \"فرصة المالي\". وتعرف عقود الخيارات البسيطة بأنها: \"عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول (مصدر الخيار) الطرف الآخر (المشتري) الحق - ولكن لا يلزمه - بشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد (سعر التنفيذ) عند أو قبل تاريخ معين (تاريخ الاستحقاق)، ومقابل ذلك الحق يحصل مصدر الخيار على مبلغ معين من المشتري يسمى سعر الخيار\". ولم تكن مذاهب الاقتصاديين متفقة على قيمة هذا النوع من العقود الاقتصادية؛ حيث نجد من شبه هذه العقود بالقمار، وأنها أحد أسلحة الدمار الشامل المالية، في حين نجد من وصفها بأنها أدوات فعالة لتبادل المخاطر بكفاءة عالية، ومن ثم تسهم في الإنتاجية وتعزز الرفاه الاقتصادي، وتوسط بعضهم ليرى أنها أشبه بالمسدس الذي يفيد في بعض الظروف، ولكنه قد يقتل في أخرى. وبقدر اختلافهم كان اختلاف الفقهاء المعاصرين في مشروعية هذا العقد، فذهب جمهورهم إلى عدم مشروعيته؛ لما فيه من غرر وجهالة وكثير من أسباب تحريم العقود، بينما جوزه آخرون تخريجا على بعض التصرفات الشرعية كنحو خيار الشرط وبيع العربون، في حين توسط بعضهم فرأى جواز خيار الشراء؛ لإمكان تخريجه على بيع العربون، دون خيار البيع. وبهذا الأخير أخذ الباحث؛ حيث ارتأى مشروعية خيار الشراء وفقاً للمعمول به في سوق الكويت للأوراق المالية، وبطلان خيار البيع؛ حيث إنه يقوم على خسارة أحد طرفيه.
دعم المشروعات الصغيرة بالمشاركة المتناقصة
تحتل المشروعات الصغيرة أهمية كبرى على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي للدول ، مما حدا بهذه الدول إلى الحرص على هذا النوع من المشروعات، إثر القناعات الجديدة التي فرضتها التحولات العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وكانت دولة الكويت أنشأت روافد عدة لدعم هذه المشروعات، ومن ذلك: تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، التي تتطلع إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، وتسعى لخلق الفرص الوظيفية للمواطن الكويتي. وقد اعتمدت الشركة صيغة عقد المشاركة المتناقصة، والمعرف بكونه: \"شركة بين طرفين أو أكثر في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة بقية الأطراف الأخرى\"، وهذا العقد يعد من العقود المستحدثة التي أجازها جمهور الفقهاء المعاصرين بضوابط خاصة، فاستلزم هذا أن تكون الاتفاقية المبرمة بين الراغب في الدعم - أي المبادر - من جهة، والشركة من جهة أخرى تتفق وعقد المشاركة المتناقصة في الفقه الإسلامي. ومن أهم ما جاء في بنود هذه الاتفاقية: أن المبادر يختص بإدارة المشروع محل الدعم، ويتقاضى نظير ذلك أجراً محدداً، وحافزاً منسوباً للأرباح المحققة، وأن توزيع الأرباح - بعد أن يخصم منها حوافز محددة - وتحميل الخسائر يتم بحسب النسب في رأس المال. كما أن الاتفاقية تلزم الأطراف بمدة المشاركة المتفق عليها، على أن يتم التخارج وفق حالات مخصوصة، بل زادت في تنظيم الحالات التي يتعذر فيها هذا التخارج . وعند دراسة هذه الاتفاقية من جهة الفقه الإسلامي تبين أنها تتفق - في الغالب - وأحكام عقد المشاركة المتناقصة ، وأن القدر المخالف يمكن استيعابه من خلال تعديل طفيف في بعض بنود هذه الاتفاقية.