Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
27 result(s) for "العربي، هشام يسري محمد"
Sort by:
التعاقد من الباطن وأحكامه في الفقه الإسلامي
التعاقد من الباطن من أنواع التعاقدات التي شاعت بين المسلمين في الآونة الأخيرة. وتدور فكرته حول قيام شخص ثالث بتنفيذ التزامات المتعاقد الأصلي أو جزء منها، كما في عقود المقاولة مثلا، فالمقاول الذي يتعاقد مع هيئة أو مؤسسة على إنشاء مشروع مبان أو مستشفى مثلا ونحو ذلك قد يتعاقد مع مقاول ثان أو مقاولين على إنشاء المبنى كاملا دون أن يقوم المقاول الأصلي بجزء من العمل، أو يتعاقد المقاول الأصلي مع غيره على إنجاز جزء من العمل، كأن يتعاقد مع مقاول للقيام بأعمال الكهرباء، ومع آخر للقيام بأعمال السباكة، ومع ثالث للقيام بأعمال النجارة... وهكذا. ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الأصل أن يقوم كل متعاقد بعمل ما التزم به بنفسه، إلا أن هناك أسبابا قد تدفع بعض المتعاقدين إلى أن يتعاقدوا مع آخرين من جانبهم-سواء بإذن الطرف الآخر (صاحب العمل) أو بغير إذنه-لتنفيذ ما تعاقدوا عليه. ولذا فإن من الواجب تناول هذا الموضوع بالبحث والدرس للوصول إلى الأحكام الفقهية الخاصة به، ومعرفة أسبابه، وأركانه وشروطه، وحكمه العام، وما هي الضوابط التي لابد منها لجوازه من الناحية الفقهية؟ وهل يدخل التعاقد من الباطن جميع العقود، أم أن هناك عقودا لا يمكن أن يجري فيها؟ وما هي صوره فيما يدخله من عقود؟ وما حكمه في كل عقد من العقود التي يدخلها؟ وما حكم اشتراط قبول المتعاقد الأول للتعاقد من الباطن؟ وعلى من يكون الضمان في هذا التعاقد؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تجيب عنها الدراسة التي جاءت في سبعة مباحث، ونتج عنها ست وستون نتيجة، ورجعت لنحو مائة وسبعين مرجعا.
سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف من وجهة الفقه الإسلامي
تعتبر قضية سلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف من القضايا ذات الأهمية الخاصة؛ وذلك لتعليقها بولي الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعته بعد طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب على طاعة ولي الأمر من استقرار المجتمع وانتظام أحواله وأموره. مع الأخذ في الاعتبار أن لتلك الطاعة حدودا وضوابط. وقد تناول البحث تحديد المراد بولي الأمر وسلطته في تقييد المباح ورفع الخلاف، وعرض لآراء الفقهاء في حكم تقييد ولي الأمر للمباح مناقشا ومرجحا، ومبينا الضوابط اللازمة لذلك. كما عرض لآراء الفقهاء في حكم رفع ولي الأمر للخلاف مناقشا ومرجحا، ومبينا الضوابط كذلك. ثم عرض لنموذج تطبيقي لسلطة ولي الأمر في تقييد المباح ورفع الخلاف من خلال حكم تقنين الفقه الإسلامي. وانتهى لجملة من النتائج.
نوازل الأحوال الشخصية في فقه الأقليات
يعتبر فقه الأقليات من أهم المستجدات التي تواجه المجتهدين في العصر الحاضر؛ حيث أصبح الوجود الإسلامي في البلاد غير الإسلامية واقعا يفرض نفسه على الساحة الفقهية، ويستوجب من المجتهدين والباحثين النظر والاجتهاد في نوازله المتعددة والمستجدة باستمرار. ولذلك عرض هذا البحث لنوازل الأحوال الشخصية في فقه الأقليات المسلمة، ممهدا لذلك بتعريف مصطلحات البحث، ثم عرض في مباحثه الخمسة لعدد من المسائل المهمة، أولها: حكم زواج المسلم بغير المسلمة؛ حيث بين حكم زواج المسلم بالكتابية وبالمشركة، وحكم الزواج الصوري الذي يقصد به الحصول على الجنسية أو الإقامة في غير بلاد المسلمين، وهل يكفي العقد الذي تقوم به المحاكم المدنية لإقامة زواج شرعي صحيح؟ وثانيها: حكم استدامة زواج المسلمة بغير المسلم رجاء إسلامه ولو بعد انقضاء عدتها. وثالثها: حكم تفريق القاضي غير المسلم والمحاكم المدنية بين الزوجين المسلمين. ورابعها: ولاية المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين في التفريق، مع كونها ليس لها صفة رسمية معترف بها. وخامسها: مسألة التوارث بين المسلم وغير المسلم في البلاد غير الإسلامية. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج، معتمدا على المصادر الفقهية الأصيلة، مع الرجوع إلى الدراسات المعاصرة وقرارات المجامع الفقهية المختصة بالأقليات المسلمة في الغرب.
حد الإحصان ومدى اعتبار استدامة الزواج فيه
هذا بحث عن حد الإحصان ومدى اعتبار استدامة الزواج فيه \"دراسة فقهية مقارنة في ضوء مقاصد الشريعة\"، مهدت له ببيان مقاصد العقوبات في الشريعة الإسلامية بوجه عام، وعقوبة الرجم بوجه خاص، وأنها زواجر تحفظ نظام الأمة وتحمل الناس على الفضيلة والخير وتأخذ للمعتدى عليه حقه، وتحقق مقصد حفظ النسل. وبينت مستقرئا ومحللا في المبحث الأول منه حد الإحصان في آراء الفقهاء، فعرضت له في المذاهب الفقهية الثمانية السنية وغيرها، ووازنت بينها وانتهيت إلى أنه متى توفر للرجل أو للمرأة العقل والبلوغ والزواج الصحيح وحصول الوطء المكتمل فيه تحقق لهما الإحصان. وخصصت المبحث الثاني لبيان مدى اعتبار استدامة الزواج في حد الإحصان، وقد رجحت بالتحليل والاستنباط أنها معتبرة؛ فمن ماتت زوجته أو فارقها ليس بمحصن، ومن مات زوجها أو فارقها ليست بمحصنة، وعقوبة كل منهما إذا زنيا بشروطها الجلد والتغريب- على التفصيل في ذلك لا الرجم.
أحكام التعامل المالي بين الوالد وولده في الفقه الإسلامي
يتناول هذا البحث أحكام التعامل المالي بين الوالد وولد في الفقه الإسلامي؛ حيث إن علاقة الوالد بولده والولد بوالده مما اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، ووضعت له من الأحكام ما يكفل إقامة علاقة سوية عادلة، فكما جعلت للوالد حقوقا على ولده جعلت للولد حقوقا على والده، ونظمت تلك الحقوق ولم تتركها هملا، يحكمها ميل الوالد لبعض أولاده دون بعض، رغم أن الله تعالى فطر الوالد على حب أولاده جميعا، لكنه سبحانه أوصاه بهم وأوجب عليه رعايتهم جميعا حال حياته وبعد وفاته. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى بيان أحكام التعامل المالي بين الوالد وولده في الفقه الإسلامي؛ لكونه من أهم جوانب التعامل بينهما، لما للمال من شهوة وجاذبية تحمل الكثيرين على الطمع والرغبة في الاستيلاء على ما ليس لهم، وإن كان من أقرب الأقربين. والدراسة تكونت من مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث، ثم خاتمة بالنتائج، وثبت بمراجع البحث يليه فهرس الموضوعات، وقد خصص التمهيد للتعريف بمفردات العنوان، والمبحث الأول للنفقة بين الوالد وولده، والثاني لولاية الوالد على مال ولده الصغير وتصرفه فيه، والثالث لأخذ المال بين الوالد وولده، والرابع للهبة بين الوالد وولده، والخامس للوصية والتوارث بين الوالد وولده، والسادس للحجر بين الوالد وولده، والسابع للدية وأرش الجناية والاستدانة بين الوا لد وولده. واعتمدت على المنهج الاستقرائي لحصر وجوه التعامل المالي بين الوالد وولده، والمنهج الوصفي لتقرير مذاهب الفقهاء فيما عرضت له من مسائل، والمنهج التحليلي للوقوف على ماهية وحقيقة كل معاملة أو كل خلاف عرضت له، والمنهج الاستنباطي لاستنباط ما تدل عليه الأدلة والنصوص وصولا إلى ما يبدو لي أنه الحق في كل مسألة. وانطلقت من المصادر الأصيلة غير مغفلة الدراسات المعاصر، مراعية قواعد البحث العلمي وضوابطه.