Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
10 result(s) for "الكربولي، أحمد عبيد جاسم"
Sort by:
الأجزاء المستخبثة في الحيوان مأكول اللحم \ الغنم \ عند أبي حنيفة \ رحمه الله \ ومدى اتفاق رأيه مع ما كشفه الطب الحديث
فان الأصل في الأشياء الإباحة فإذا كان الأصل في الأطعمة الإباحة وان التحريم لابد له من دليل ليتغير حكم الأصل إلا أننا وجدنا فـي فقـه الإمـام أبـي حنيفـة أريـا حرم فيه بعض أجزاء الحيوان الحلال من الغنم لان الكراهة عنده للتحريم في هذا الموضوع وكان في هذا القـول شـيء مـن الغاربـة إذ لـم يكـن معهـودًا أو متفـشيا عنـد أكثـر أهل العلم فأردنا التوثيق منه بالبحث في مدى انسجام ما ذهب إليه أبو حنيفة (رحمه الله) مع ما أكتشفه أهل الطب والعلم الحديث لتوضيح مدى وجاهة ورجاحة هذا الأري لأن فيه مصلحة ودينيا كله مصالح إما جلب منافع أو درء مفاسد واذا ثبـت علميـا وجـود ضرر أو مفسدة في بعض أجزاء الحيوان مـأكول اللحـم فـلا شـك أن الـشرع يـأبى الـضرر بالإنسان والله الموفق للصواب. وقد قسمنا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: آراء الفقهاء في حكم أكل أعضاء السبعة من الحيوان مأكول اللحم (مما نص الحنفية على تحريمها أو كراهيتها) المبحث الثاني: أري أهل الطب في هذه الأعضاء السبعة للحيوان
اتحاف البرايات بالوقوف على الطلاق بالبراءات للشيخ العالم العلامة عبدالمعطي السملاوي الشافعي
مخطوط ( إتحاف البريات بالوقوف على الطلاق بالبراءات للشيخ عبدالمعطي السماوي) على المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي فيها مسائل فقهية متنوعة بخصوص الطلاق وهي عبارة عن سؤال وجواب هو الأسلوب المتبع في المجالس العلمية الذي يكون فيها الشيخ وطلابه يجتمعون حوله فيسألونه ويجيبهم وقد تضمنت هذه الدراسة على: مقدمة ودراسة المؤلف حياته ومؤلفاته ووفاته ثم دراسة المخطوط ثم النص محققا.
نماذج من القول المعتمد عند المالكية في كتاب النكاح
هذا البحث دراسة تتبع فيها الباحثان نماذج من المسائل الفقهية التي أطلق عليها علماء المالكية لفظ: (القول المعتمد)، وهي مسألة حكم تزويج الأبعد مع وجود الأقرب من الأولياء حكم تزويج الأبعد مع وجود الأقرب من الأولياء، ومسألة ما تفك به العصمة بين الزوجين، ومسألة: نفقة وسكنى من طلقت أو مات عنها زوجها، ثم دراستها دراسة مقارنة مع بقية المذاهب الفقهية، ثم بيان الرأي الراجح في هذه المسائل.
العقود المالية التي وصفها الإمام الشافعي بالفساد في كتابه الأم في مسائل \السلم\
يعد موضوع هذا البحث الذي تناولته بالدراسة، عبارة عن مجموعة من المسائل الفقهية التي وصفها الإمام الشافعي بالفساد في كتابه الأم، قمت بدراسة هذه المسائل دراسة فقهية مقارنة بعرضها على أقوال الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والإمامية، والزيدية)، جرت هذه الدراسة بطريقة علمية مرتكزها الاعتماد على الكتب المعتبرة لهذه المذاهب، التي من خلالها نتوصل إلى رأي العلماء في هذه المسائل. ثم بعد ذلك أذكر أقوالهم وأدلتهم ووجه الدلالة واعتراضهم، وأجوبتهم على بعض الاعتراضات، ثم رجحت حسب القول الذي يأتي بأصح الأدلة وأقواها حجة، وهذا الترجيح لم يكن من باب التشهي أو التعصب لمذهب معين، بل كان على أساس التجرد والحيادية والأمانة العلمية. أما ترتيب الأقوال ذكرت أولا قول الإمام الشافعي (رحمه الله) ومن وافقه بهذا القول من الفقهاء، ثم اذكر أقوال الفقهاء أصحاب المذاهب الباقية تبعا، أما محتوى البحث مكونه من المقدمة، ومبحثين، المبحث الأول: مكون من أربعة مطالب ذكرت فيها تعريف العقد والمالية والفساد والسلم، والمبحث الثاني: مكون من خمسة مطالب ذكرت فيها المسائل الخمس المتعلقة بالسلم، ثم الخاتمة والمصادر والمراجع.
ترجيحات البيهقي في كتابه الخلافيات كتاب الصدقات
يهدف هذا البحث إلى بيان ترجيحات الإمام البيهقي في كتابه (الخلافيات في كتاب الصدقات)، دراسة فقهية مقارنة، وقد درستها دراسة فقهية مقارنة، إذ قمت بدراسة المسائل الفقهية التي اختلف فيها الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة في باب الصدقات ودرست المسائل دراسة فقهية مقارنة على سبعة مذاهب، هي: الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والإمامية، ثم بيان ما رجحه الإمام البيهقي (رحمه الله)، إذ بلغت مسائل الإمام البيهقي في الصدقات مسائل كثيرة.
الحركة الفقهية في مدينة الأنبار حتي نهاية القرن السابع الهجري
مدن الأنبار مع تميزها بعراقة أصولها وعمق تاريخها وما حباها من طبيعة فياضة بالخير كما وصفها ابن بطوطة بقوله: \"ثم رحلت من بغداد فوصلت إلى مدينة الأنبار ثم إلى هيت ثم إلى حديثة ثم إلى عانه وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصبها والطريق فيها بينهما كثيرة العمارة كان الماشي في سوق من الأسواق وقد ذكرنا إنا لم نر ما يشبه البلاد التي على نهر الصين إلا هذه البلاد\"، فقد حبها الله تعالى مع هذا القول نيرة وقلوب فياضة بالعطاء فمن الأنبار أول من خط الحرف العربي ومنها تعلم سائر العرب الكتابة وهي جزء من العراق الكبير الذي يقول المؤرخ ابن الفقيه )ت 563 ه( في أهله \"قال بعض أهل النظر أهل العراق هم أهل عقول صحيحة وشهوات محمودة وشمائل موزونة وبراعة في كل صناعة مع اعتدال الأعضاء واستواء الاخلاط وسمرة الألوان وهي أعدلها وأقصدها وهم الذين أنضجتهم الأرحام فلم تخرجنهم بين أشقر وأصهب وأمهق ومغرب \"وقد اشتهرت بعض مدنها أكثر من بعض فحظي بعضها بحفظ تراجم مشاهير رجالها بينهما انطمس تاريخ أخرى والمدن الأنبارية التي وجدت نسبة أعلام إليها هي بحسب تسلسل تربيتها على الفرات: الأنبار، والفلوجة وهيت وكبيسة وجبة وآلوس وحديثة وعانة وراوه وهذه المدن متفاوتة في من ينسب إليها من الأعلام فالأنبار أشهرها وأكثرها عددا من الأئمة ولا غرو فإنها كانت حاضرة بني العباس. ولما رأينا الناس عن مكانة هؤلاء الفقهاء منشغلين، ولمكانتهم العلمية ناسين، إذ لم يكتب حسب - علمنا عن هذا الموضوع بحث علمي من قبل- درسنا في هذا البحث الموسوم: )الحركة الفقهية في - مدينة الأنبار حتى نهاية القرن السابع الهجري( جهودهم التي قدموها للفقه الإسلامي، وإسهامهم في حفظ هذا العلم وتطوره، وأبرز مكانتهم العلمية المتميزة، من حيث التلقي والتعليم والتأثير والآثار التي خلفوها، تذكيرا بمناقبهم، وللفت نظر الأحفاد إلى مآثر الأجداد، دعوة للتأسي بهم، واقتباس المحاسن من آثارهم. وقد خصصته لدراسة الجهود الفقهية في القرون السبعة الأولى، ابتداء من الفتح الإسلامي وحتى نهاية القرن الهجري السابع، وهو القرن الذي وقع فيه احتلال بغداد ومن ثم الأنبار، وذلك لضمور الحركة الفقهية في البلاد كافة بعد احتلال المغول لبغداد.
الآراء الفقهية لأبي بكر الصيدلاني في القضاء
الحمد ﷲ أولا وآخرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بعثه الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البحث يتكلم عن عالم من علماء المذهب الشافعي إلا وهو الإمام الصيدلاني هو محمد بن داوود بن محمد الداوودي، إلا أن كتب التراجم والطبقات لم تذكر يوما ولا مكانا لولادته، فقد ذكرت سنة وفاته فقط (ت 724 ه) أن هؤلاء الأعلام لم تجمع آراؤهم الفقهية في مؤلفات خاصة، ولم تضمها كتب مستقلة، بل بقيت متناثرة بين بطون كتب الفقه، فكان رغبة مني في تسهيل الاستفادة من علمهم، اتجهت إلى جمع آراؤه الفقهية في باب من أبواب الفقه وهو باب القضاء ويظهر من خلال نقل آرائه من قبل كبار فقهاء الشافعية في كتبهم مثل الإمام الجويني، والغزالي، والنووي، وغيرهم وافق الإمام الصيدلاني مذهبه في أكثر آرائه، وقد يوافق المذاهب الفقهية الأخرى، فهو كسائر المجتهدين لا يخرج عن مذهبه إلا نادرا. تناولت في هذا البحث بعض مسائله في القضاء منها جواز اتخاذ القاضي حاجبا وجواز عزل القاضي، وسماع الدعوى والبينة، على الغائب وعدم جواز الحكم على الخصم الحاضر مجلس الحكم قبل سؤاله. ولا بد من ذكر الجحود في الدعوى على الغائب عند إقامة الدعوى،
المساهمة الجنائية بين الشريعة والقانون
يتكلم البحث عن موضوع المساهمة الجنائية في القانون وتعني الاشتراك بين شخصين أو أكثر في جريمة من الجرائم ومن شروطها وحدة الجريمة وتعدد الجناة والمساهمة نوعان هما الأصلية والتبعية ويعاقب القانون عليها وتسبب المساعدة يعتبر الجميع مشترك في الجريمة والقانون يخفف العقولة أحيانا ويغلظها أحيانا ولاسيما في المساهمة التبعية ويفرق بين الفاعل والشريك في العقوبات أما في الشريعة الإسلامية لا تكون المساهمة في جرائم القذف وشرب الخمر ولزني إلا في حالة الاغتصاب أما الاشتراك في الجريمة يعاقب عليها الجميع ولاسيما في جريمة القتل والسرقة واتفق فقهاء القانون مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية فيمن اتفق مع آخر على ارتكاب جريمة يعتبر شريكا واختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في التمالؤ هل هو التوافق أم لا لان كان اتفاق بين شخصين أو أكثر بالاشتراك أو التوافق تسمى بالقانون بالمساهمة الجنائية وتسمى في الشريعة الإسلامية بالتمالؤ.
ترجيحات البيهقي في كتابه الخلافيات في باب الخيار
إن الخيار في البيع له أثر في حياة الناس من حيث إمضاء عقد البيع أو عدمه، والشريعة الإسلامية الغراء ما جاءت إلا لحماية أموال الناس، فهناك شروط لصحة عقد البيع من عدمه كخيار المجلس وخيار الشرط وكذلك الرؤية والعيب وهذه تعتبر من أهم الخيارات عند العلماء، فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة ولا يسن الماسكة؛ لأنه يكون حينئذ مشتملاً على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه.