Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
3 result(s) for "الهيتي، حوري ياسين"
Sort by:
اختلاف الفقهاء في تطبيق مبدأ تعويض الضرر في الشريعة الإسلامية
في ضوء ما قدمته من أقوال الفقهاء واختلافاتهم وأدلتهم في موضوع تطبيق مبدأ الضرر ومناقشتي لهذه الأقوال والأدلة يتخلص في ما يأتي: 1- التعويض مبدأ مهم من مبادئ الشريعة الإسلامية يكفل حقوق المسلمين ويحافظ على ممتلكاتهم كي لا يتجاوز أحد منهم على ملك الغير أو يغتصب حقوقه. 2- ضمان المنافع أمر مهم وحيوي متى ما كان للمغصوب أجر، وقد راعى الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة العرف والعادة في البلاد التي تحصل فيها مثل هذه الأمور فقد يقضي العرف في بلد ما بأن المنافع التي تستحق بعقد الإجارة كالعقار مثلاً والثياب والدواب عليها الضمان جرياً على الأعراف السائدة في ذلك البلد فإن الفقهاء يقولون بالضمان فيها: أما البلاد التي لا تقضي الأعراف فيها بالضمان فإن الفقهاء لا يتولون بالضمان فيها. وهكذا نرى أن العرف والعادة يلعبان دوراً مهماً في تحديد الضمان على المنافع من عدمه. 3- مراعاة الفقهاء والمجتهدين منهم لكثير من الأمور والمسائل التي لها علاقة ومساس بحقوق الناس وممتلكاتهم وعدم الجمود على النصوص حيث يعد ذلك شجاعة منهم وإعمالاً للفكر والنظر في المسائل التي هي مناط النظر والاجتهاد مما جعل الكثيرين منهم يجددون في آرائهم وأقوالهم بما يتناسب مع التعاملات المستجدة في البلاد التي يسكنوها. 4- تحديد المسؤولية في حالة التقصير والتعدي وإتلاف مال الغير حرصاً من الفقهاء على حفظ أموال المسلمين وحقوقهم. 5- من الأمور الحاسمة قول الفقهاء بتضمين الغاصب العقار إذا هلك في يده كي لا يتجرأ أحد على الاستيلاء على مال الغير أو ملكه وفي هذا سد لذريعة ومفسدة عظيمة لأنه لو ترك الغاصب ولم يلاحق في تضمينه ما تلف في يده من العقار فإنه ربما وبدافع العداوة أو الكيد للآخرين يندفع إلى تعمد إتلاف المغصوب ولا يقع تحت طائلة المسؤولية لأنه يعلم أن لا ضمان عليه في ذلك. 6- تضمين الأجير أيضاً من الأمور الحيوية حفاظاً على ممتلكات وأموال الآخرين ولهذا قال سيدنا علي (رضي الله عنه) \"لا يصلح الناس إلا ذلك\". 7- مراعاة الفقهاء لحالة الاضطرار، ولم يعتبروا ذلك تعدياً على مال الغير تماشياً مع مقصود الشارع الحكيم.