Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
3
result(s) for
"الهيتي، حوري ياسين"
Sort by:
اختلاف الفقهاء في تطبيق مبدأ تعويض الضرر في الشريعة الإسلامية
2011
في ضوء ما قدمته من أقوال الفقهاء واختلافاتهم وأدلتهم في موضوع تطبيق مبدأ الضرر ومناقشتي لهذه الأقوال والأدلة يتخلص في ما يأتي: 1- التعويض مبدأ مهم من مبادئ الشريعة الإسلامية يكفل حقوق المسلمين ويحافظ على ممتلكاتهم كي لا يتجاوز أحد منهم على ملك الغير أو يغتصب حقوقه. 2- ضمان المنافع أمر مهم وحيوي متى ما كان للمغصوب أجر، وقد راعى الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة العرف والعادة في البلاد التي تحصل فيها مثل هذه الأمور فقد يقضي العرف في بلد ما بأن المنافع التي تستحق بعقد الإجارة كالعقار مثلاً والثياب والدواب عليها الضمان جرياً على الأعراف السائدة في ذلك البلد فإن الفقهاء يقولون بالضمان فيها: أما البلاد التي لا تقضي الأعراف فيها بالضمان فإن الفقهاء لا يتولون بالضمان فيها. وهكذا نرى أن العرف والعادة يلعبان دوراً مهماً في تحديد الضمان على المنافع من عدمه. 3- مراعاة الفقهاء والمجتهدين منهم لكثير من الأمور والمسائل التي لها علاقة ومساس بحقوق الناس وممتلكاتهم وعدم الجمود على النصوص حيث يعد ذلك شجاعة منهم وإعمالاً للفكر والنظر في المسائل التي هي مناط النظر والاجتهاد مما جعل الكثيرين منهم يجددون في آرائهم وأقوالهم بما يتناسب مع التعاملات المستجدة في البلاد التي يسكنوها. 4- تحديد المسؤولية في حالة التقصير والتعدي وإتلاف مال الغير حرصاً من الفقهاء على حفظ أموال المسلمين وحقوقهم. 5- من الأمور الحاسمة قول الفقهاء بتضمين الغاصب العقار إذا هلك في يده كي لا يتجرأ أحد على الاستيلاء على مال الغير أو ملكه وفي هذا سد لذريعة ومفسدة عظيمة لأنه لو ترك الغاصب ولم يلاحق في تضمينه ما تلف في يده من العقار فإنه ربما وبدافع العداوة أو الكيد للآخرين يندفع إلى تعمد إتلاف المغصوب ولا يقع تحت طائلة المسؤولية لأنه يعلم أن لا ضمان عليه في ذلك. 6- تضمين الأجير أيضاً من الأمور الحيوية حفاظاً على ممتلكات وأموال الآخرين ولهذا قال سيدنا علي (رضي الله عنه) \"لا يصلح الناس إلا ذلك\". 7- مراعاة الفقهاء لحالة الاضطرار، ولم يعتبروا ذلك تعدياً على مال الغير تماشياً مع مقصود الشارع الحكيم.
Journal Article