Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
11
result(s) for
"بكداش، سائد بن محمد يحيي"
Sort by:
الأحكام الفقهية المتعلقة بالحطيم
2009
جاء هذا البحث ليعرف بالحطيم حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنه على شكل نصف دائرة، وهو من الناحية الشمالية من الكعبة المشرفة، وأن مقاسه من أسفل الميزاب إلى منتصف الدائرة هو بقدر (8، 44 م)، وبقدر سبعة أذرع منه بما يعادل (3، 23 م) هو من الكعبة المشرفة، قد اقتطع منها وضم إلى الحجر زمن بناء قريش للكعبة قبل الإسلام، لعدم توفر المال الحلال لبنائها كلها. ثم بين البحث أصل بناء الحجر، وفضائله عامة وخاصة، وأما صلب البحث فجاء لبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجر على رأي فقهاء المذاهب الأربعة. وقد شمل المبحث الأول بيان حكم الصلاة فيه فريضة كانت أم نافلة، وأن الجمهور على صحتها فيه. وأما المبحث الثاني عن حكم الطواف من داخل الحجر، وأن الفقهاء اختلفوا فيه جملة على قولين: بصحته، وبعدم صحته. وأما المبحث الثالث فجاء لبيان حكم عدة مسائل متفرقة متعلقة بالحجر: كاستحباب دخول الحجر، واستحباب الجلوس فيه، والدعاء فيه، والتزام واعتناق الكعبة المشرفة من داخل الحجر تحت الميزاب. كل ذلك مع ذكر الأدلة والمناقشات والجوابات.
Journal Article
وقت الوقوف بعرفات
2008
شمل هذا البحث نبذة يسيرة للتعريف بعرفات، ثم بيان الإجماع على فريضة الوقوف بعرفات، ودليل ذلك، وفيه بيان إجماع العلماء على أن نهاية وقت الوقوف هو طلوع فجر اليوم العاشر، وأما ابتداء وقت الوقوف فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: الأول: أن ابتداءه من الزوال يوم عرفة، وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية. والثاني: أن ابتداءه من فجر يوم عرفة، وبه قال الحنابلة. كما يبين البحث أن الفقهاء اختلفوا في الفرض المجزئ من الوقوف على قولين: الأول: أنه لحظة من ليل أو نهار، وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة، كل حسب قوله في ابتداء الوقوف. والثاني: أنه لحظة من ليل يوم عرفة، وبه قال المالكية. هذا، وأما الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً فهو واجب عند الحنفية والحنابلة، دون الشافعية فقد قالوا بسنية الجمع. وأما عند المالكية فالجمع واجب مطلقاً على من وقف نهاراً أو ليلاً.
Journal Article
حكم صلاة المأموم أمام الإمام
2005
اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام، على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تصح الصلاة أمام الإمام مطلقاً بعذر أو بدون عذر، لوجوب ترك التقدم على الإمام، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني: لا تصح الصلاة أمام الإمام إلا عند الضرورة والعذر الشديد، كزحمة لا يمكن معها الصلاة خلف الإمام، وهو قول عند الحنابلة، رجحه الإدام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث: تصح الصلاة أمام الإمام مطلقاً، لسنية ترك التقدم على الإمام، وهو قول الإمام الليث بن سعد، وابن راهويه، وأبى ثور، وداود الظاهري، وهو قول الإمام الشافعي في القديم، لكن مع الكراهة، وقول عند الحنابلة مع الكراهة أيضا. وبهذا قال أيضأ الإمام مالك لكن مع الكراهة التنزيهية بدون عذر، وبدونها مع العذر والضرورة، كزحمة وضيق مكان.
Journal Article