Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
11 result(s) for "بكداش، سائد بن محمد يحيي"
Sort by:
الأحكام الفقهية المتعلقة بالحطيم
جاء هذا البحث ليعرف بالحطيم حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأنه على شكل نصف دائرة، وهو من الناحية الشمالية من الكعبة المشرفة، وأن مقاسه من أسفل الميزاب إلى منتصف الدائرة هو بقدر (8، 44 م)، وبقدر سبعة أذرع منه بما يعادل (3، 23 م) هو من الكعبة المشرفة، قد اقتطع منها وضم إلى الحجر زمن بناء قريش للكعبة قبل الإسلام، لعدم توفر المال الحلال لبنائها كلها. ثم بين البحث أصل بناء الحجر، وفضائله عامة وخاصة، وأما صلب البحث فجاء لبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجر على رأي فقهاء المذاهب الأربعة. وقد شمل المبحث الأول بيان حكم الصلاة فيه فريضة كانت أم نافلة، وأن الجمهور على صحتها فيه. وأما المبحث الثاني عن حكم الطواف من داخل الحجر، وأن الفقهاء اختلفوا فيه جملة على قولين: بصحته، وبعدم صحته. وأما المبحث الثالث فجاء لبيان حكم عدة مسائل متفرقة متعلقة بالحجر: كاستحباب دخول الحجر، واستحباب الجلوس فيه، والدعاء فيه، والتزام واعتناق الكعبة المشرفة من داخل الحجر تحت الميزاب. كل ذلك مع ذكر الأدلة والمناقشات والجوابات.
وقت الوقوف بعرفات
شمل هذا البحث نبذة يسيرة للتعريف بعرفات، ثم بيان الإجماع على فريضة الوقوف بعرفات، ودليل ذلك، وفيه بيان إجماع العلماء على أن نهاية وقت الوقوف هو طلوع فجر اليوم العاشر، وأما ابتداء وقت الوقوف فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين: الأول: أن ابتداءه من الزوال يوم عرفة، وبهذا قال الحنفية والمالكية والشافعية. والثاني: أن ابتداءه من فجر يوم عرفة، وبه قال الحنابلة. كما يبين البحث أن الفقهاء اختلفوا في الفرض المجزئ من الوقوف على قولين: الأول: أنه لحظة من ليل أو نهار، وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة، كل حسب قوله في ابتداء الوقوف. والثاني: أنه لحظة من ليل يوم عرفة، وبه قال المالكية. هذا، وأما الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً فهو واجب عند الحنفية والحنابلة، دون الشافعية فقد قالوا بسنية الجمع. وأما عند المالكية فالجمع واجب مطلقاً على من وقف نهاراً أو ليلاً.
حكم صلاة المأموم أمام الإمام
اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام، على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تصح الصلاة أمام الإمام مطلقاً بعذر أو بدون عذر، لوجوب ترك التقدم على الإمام، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني: لا تصح الصلاة أمام الإمام إلا عند الضرورة والعذر الشديد، كزحمة لا يمكن معها الصلاة خلف الإمام، وهو قول عند الحنابلة، رجحه الإدام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث: تصح الصلاة أمام الإمام مطلقاً، لسنية ترك التقدم على الإمام، وهو قول الإمام الليث بن سعد، وابن راهويه، وأبى ثور، وداود الظاهري، وهو قول الإمام الشافعي في القديم، لكن مع الكراهة، وقول عند الحنابلة مع الكراهة أيضا. وبهذا قال أيضأ الإمام مالك لكن مع الكراهة التنزيهية بدون عذر، وبدونها مع العذر والضرورة، كزحمة وضيق مكان.