Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
14
result(s) for
"بن إسماعيل، البشير"
Sort by:
تطور قواعد إثبات المغادرة التلقائية للأجير
2024
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التطور التشريعي والقضائي لقواعد إثبات المغادرة التلقائية للأجير في القانون المغربي، مع التركيز على الانتقال من النظام النموذجي لسنة 1948 إلى مدونة الشغل الحالية، حيث تبرز أن النظام النموذجي كان مجحفًا بحقوق الأجير إذ كان يلزم بإثبات عدم مغادرته للعمل تلقائيًا عند ادعاء المشغل بذلك، استنادًا إلى القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود (الفصل 400). وقد شهد القضاء المغربي تطورًا في هذا الاتجاه، إذ انتقل عبء الإثبات تدريجيًا من الأجير إلى المشغل، خاصة بعد نص المادة 63 من مدونة الشغل التي أكدت أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل. كما تناولت الدراسة دور وسائل الإثبات مثل \"رسالة الرجوع إلى العمل\"، التي أصبحت اختيارية بعد أن كانت إلزامية، موضحة شروط صحتها التي استقر عليها القضاء لضمان حماية الأجير من أي احتيال، كوجوب أن تكون الرسالة واضحة وموجهة مباشرة إلى الأجير وليس عبر مفتش الشغل، وأن ترسل قبل اللجوء إلى القضاء. وخلصت إلى أن مدونة الشغل، رغم حسمها لمسألة عبء الإثبات، قصرت في تنظيم الجوانب الإجرائية والموضوعية للمغادرة التلقائية، مما استدعى تدخل القضاء لسد هذه الثغرات عبر اجتهادات راعت التوازن بين مصلحة المشغل والأجير، مع الإشارة إلى ضرورة تعديل المدونة لمعالجة هذه الإشكالات بشكل واضح وشامل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article
الأنوار الإلهية في المقدمة السنوسية : (أم البراهين) = Al-anwar al-ilähiyya fi al-muqaddima as-sanüsiyya : um al-barāhīn ; followed by : an-nafha az-zakiyya li nazm al-aqida as-sanusiyya = The explanation of “oum al-barahin” in dogma
by
عبد الغني النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني، 1641-1731 مؤلف
,
برمان، البشير محقق
,
الناشري، إبراهيم بن عبد القادر، توفي 1571. النفحة الزكية لنظم العقيدة السنوسية
in
علم الكلام
,
التصوف الإسلامي
2013
لا شك أن الشرك ومظاهره داخل في باب العقائد، ولا تصح العبادة إلا بصحة العقيدة والإيمان؛ وهذا ما جعل مكانتها عظيمة، فسماها العلماء بالفقه الأكبر. ولقد أفرد علماء الإسلام لذلك تصانيف جمعوا فيها أصول علم العقيدة وبينوا فيها الحق من الزيغ حيث قاموا بتبيين العقيدة الصحيحة بأدلتها والرد على من خالفها من العقائد والتيارات الفكرية فأفردوا لذلك شروح ومختصرات ومتون لتسهيل دراستها وتقريبها لطلاب العلم وللعوام. ومما لا يخفى على أحد أن \"أم البراهين\" أو ما تسمى بالسنوسية للشيخ محمد بن يوسف السنوسي (ت 895 هـ) هي من أجل العقائد ولقد أتى كثير من العلماء على شرحها وذكر الحواشي عليها. وكتابنا هذا للشيخ عبد الغني النابلسي (ت 1143 هـ) هو أحد الكتب التي قامت بشرح هذه العقيدة وبهذا تظهر منزلته ومكانته. ولتمام الفائدة فقد ألحقنا بهذا الكتاب منظومة \"النفحة الزكية لنظم العقيدة السنوسية لبرهان الدين بن إبراهيم الناشري (ت بعد 978 هـ) ولعل مجيء هذا الكتاب على شكل نظم كان قصد تسهيل حفظها على الطلاب والعامة، وبذلك فإن هذا النظم جمع أمرين مهمين يحتاجهما طلاب العلم والعامة من الناس هما : أولا : تلخيص هذا العلم في أبيات معلومة تغني الطالب عن كثرة البحث وتجنبه الدخول في متاهات من المصطلحات والمفردات التي قد يجد نفسه عاجزا عن إدراكها. ثانيا : وضعها في أبيات يسهل حفظها واسترجاعها عند احتياجها خصوصا أنه من عادة العلماء والمتعلمين استحضار الشواهد عند الاستدلال.
التكييف القانوني والقضائي لتقليد العلامة التجارية
2024
هدف البحث إلى التعرف على التكييف القانوني والقضائي لتقليد العلامة التجارية. إن الملكية الفكرية بوجه عام تعد ملكية معنوية غير المادية التي لا تدرك إلا بالفكر أو العقل أو الذهن، وتعرف الحقوق المرتبطة بها بأنها تلك الحقوق الاستئثارية المانعة التي يمكن الاعتراض بها على الغير، وتنقسم إلى ملكية أدبية وفنية (حق المؤلف) ثم ملكية صناعية وتجارية. ولتحقيق هدف البحث أوضح مفهوم تقليد العلامة التجارية من خلال تعريف التقليد، والتعاريف الفقهية لفعل التقليد، وموقف القضاء من فعل التقليد، وعلاقة التقليد بالتزييف. كما تتبع البحث شروط تحقق واقعة تقليد العلامة التجارية وضرورة تحقق عنصر التشابه، وإحداث التباس في ذهن الجمهور. واختتم البحث بالقول بأن خطأ مقلد العلامة هو خطأ مفترض يقوم على قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس من قبله وبالتالي فإنه متى ثبت للمحكمة من خلال دراستها للملف أن هناك تشابه بين العلامتين فإنها تحكم بالتعويض في إطار دعوى التقليد المدنية أو تبعًا للدعوى العمومية متى كانت هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الطبيعة القانونية للمغادرة التلقائية للأجير من الشغل
2024
يبحث هذا المقال في الطبيعة القانونية للمغادرة التلقائية للأجير من الشغل، باعتبارها من أكثر القضايا العمالية تعقيدًا وإثارة للنزاع بين الأجير والمشغل في الممارسة القضائية. ينطلق الباحث من الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يضع تعريفًا صريحًا لمفهوم \"المغادرة التلقائية\"، وإنما أشار إليها ضمنيًا في مدونة الشغل، الأمر الذي فتح المجال أمام اختلاف التفسير الفقهي والقضائي بشأن تكييفها القانوني وآثارها على العلاقة التعاقدية. ويبيّن أن الإشكال الجوهري يتمثل في تحديد ما إذا كانت المغادرة التلقائية تُعدّ استقالة ضمنية صادرة عن إرادة الأجير، أم إنها فصل مقنع من طرف المشغل، مما يجعل عبء الإثبات مسألة مركزية في حسم النزاع. ويحلل الباحث الإطار التشريعي المنظم لهذه الوضعية في ضوء مدونة الشغل، خاصة المواد 34 و62 و63، التي تُلزم المشغل بسلوك مسطرة الانقطاع غير المبرر قبل اعتبار الأجير مغادرًا تلقائيًا. كما يتناول موقف القضاء الاجتماعي المغربي الذي استقر على أن المغادرة التلقائية لا تُفترض، وإنما يجب إثباتها بالوسائل القانونية، ومنها الإنذارات الكتابية ومحاضر مفوضي العدل. ويستعرض نماذج من الأحكام التي اعتبرت أن مجرد غياب الأجير دون تبرير لا يكفي لإثبات المغادرة، ما لم يثبت المشغل أنه وجّه إليه إنذارًا قانونيًا ولم يستجب له. ويناقش الباحث التوازن الذي يسعى القضاء إلى تحقيقه بين حق الأجير في الاستقرار المهني وحق المشغل في حماية مصلحته الإنتاجية، مؤكدًا أن التعسف في تكييف المغادرة يفرغ الضمانات الاجتماعية من مضمونها. كما يبرز البعد الإنساني والاجتماعي لهذا الموضوع، نظرًا لما يترتب على المغادرة التلقائية من آثار خطيرة كفقدان الأجير لتعويضاته وحقوقه التأمينية. ويخلص الباحث إلى ضرورة تدخل المشرع لتقنين مفهوم المغادرة التلقائية وضبط إجراءاتها بدقة، بما يحد من النزاعات ويوفر وضوحًا تشريعيًا يوازن بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية للأجراء. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته : الحافظ جلال الدين السيوطي، الشيخ يوسف النبهانبي، محمد ناصر الدين الألباني : على الأبواب الفقهيه
by
الشريف، عوني نعيم مرتب
,
الأثري، علي بن حسن بن علي الحلبي، 1960-2020 شارح
,
الألباني، محمد ناصر الدين، 1914-1999. صحيح الجامع الصغير وزيادته
in
الحديث كشافات
1986
المساطر المرجعية بين الفراغ التشريعي والعمل القضائي
2020
هدف البحث إلى التعرف على المساطر المرجعية بين الفراغ التشريعي والعمل القضائي. أستهل البحث بالحديث عن مفهوم المسطرة المرجعية وكونها من المفاهيم التي ظهرت في العمل القضائي، وظهر الغموض في المفهوم وتحديد طبيعته القانونية تبعا للإشكالات التي تطرحها المسطرة المرجعية. وتضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فقرتين، بينت الفقرة الأولى عمل النيابة العامة بخصوص المساطر المرجعية، وشملت فرضيتين، فرضية اعتراف المشتبه فيه او ضبطه في حالة تلبس، وفرضية إنكار المشتبه فيه للفعل المنسوب إليه. وتناولت الفقرة الثانية المساطر المرجعية خلال مرحلتي التحقيق الاعدادي والمحاكمة، وتضمنت نقطتين، المساطر المرجعية أمام قضاء التحقيق. وأكدت النقطة الثانية على المساطر المرجعية أمام قضاء الحكم. وأختتم البحث بالإشارة إلى إثبات الجرائم بآية وسيلة من وسائل الاثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب ان يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
إيقاع الحجز التحفظي على العقار لضمان التعويض الاحتياطي
2018
سلطت الورقة البحثية الضوء على إيقاع الحجز التحفظي على العقار لضمان التعويض الاحتياطي. وبدءت الورقة البحثية طارحة إشكالية حول مدى إمكانية إيقاع الحجز التحفظي على العقار المراد هدمه وإعادة بنائه أو إصلاحه أو تعليته لضمان حصول المكتري على التعويضات الاحتياطية التي سبق تحديدها. وأجابت الورقة البحثية عن هذه الإشكالية من خلال فقرتين، قدمت الفقرة الأولى نظرة حول التعويضات الاحتياطية المراد ضمانها بالحجز التحفظي، وتضمنت هذه الفقرة نقطتين، أشارت النقطة الأولى إلى التنظيم القانوني للتعويض الاحتياطي، واستعرضت النقطة الثانية الجهة القضائية المختصة بتحديد التعويض الاحتياطي. وكشفت الفقرة الثانية عن مدى إمكانية إيقاع الحجز على العقار لضمان التعويضات الاحتياطية، وذلك من خلال نقطتين، بينت النقطة الأولى موقف محاكم الموضوع، وحددت النقطة الثانية موقف محكمة النقض. واختمت الورقة البحثية مؤكدة على عدم تقيد المكري بأجل الشهرين المخول له للشروع في البناء تحتسب من تاريخ الإفراغ أو عدم إشعاره للمكتري للتعبير عن رغبته في الرجوع إلى المحل الجديد داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article