Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
11 result(s) for "بن هاشمي، حمودي محمد"
Sort by:
النظام القانوني لتأسيس الجمعيات طبقا للقانون الجزائري 12-06 المتعلق بالجمعيات والقانون المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المعدل والمتمم
هدفت الدراسة إلى الكشف عن النظام القانوني لتأسيس الجمعيات طبقا للقانون الجزائري 12 -06 المتعلق بالجمعيات والقانون المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المعدل والمتمم، وذلك باستخدام المنهج القانوني. وتطرقت إلى تعريف الجمعية، ثم إلى شروط تأسيس الجمعية؛ حيث وضع القانون الجزائري 12 -06 شروطا يجب توفرها في الأشخاص الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها، وكالعادة اشترط السن اللازم لتكوين الجمعية في الأعضاء ثمانية عشرة سنة وشرط الجنسية الجزائرية إلا أن المشرع لم يبين هل المقصود الجنسية الأصلية فقط أم حتى الأشخاص المكتسبين للجنسية ويستنتج من عدم التحديد إن المقصود هو الجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة، بالإضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة انه لم تعد موافقة مسبقة من السلطات كافية لتأسيس الجمعيات، ولم يعد تأسيس الجمعيات خاضعا إذن للنظام الإشهاري الذي يتمثل في إشعار بسيط بتأسيس الجمعية لكنها باتت مشروطة بموافقة مسبقة من السلطات التي يفترض \" أن تسلم الجمعية إيصالا بالتسجيل يعتبر بمثابة موافقة \" أو \" تأخذ قرارا برفض التسجيل وإذا كان هذا التشريع الجديد يقنن ممارسة معمول بها في الإدارات على نطاق واسع فهو يعزز سلطة السلطات الإدارية، وعليه فهو لن يسمح بضمان تنظيم مستقل ونزيه للجمعيات، حيث يمكن للسلطات أن ترفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أن أهدافها \" تتعارض مع النظام العام والآداب العامة والقوانين والتنظيمات المعمول ويخشى على أرض الواقع أن تستعمل السلطات الإدارية هذه المعايير غير الدقيقة لتمنع تأسيس العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، أو جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وفي حال لم تتلقى الجمعية أي رد من الإدارة، فيعتبر وضعها قانونيا حتى وإن كان ينبغي أن تنتظر إيصالا بالتسجيل لتتمكن من العمل قانونيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
الإطار القانونى المنظم لحق المبادرة بالقوانين فى الدستورين الجزائرى لسنة 1996 والمغربى لسنة 2011
لا شك أن للوظيفة التشريعية الأولوية ضمن وظائف البرلمان ولأجل ذلك يسمى البرلمان بالسلطة التشريعية. وباعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل إعداد النص القانوني، وهـي التـي تحـدد موضـوعه ومضمونه، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخول لها ممارسة هذا الحق، فنجد الدستور الجزائري لسنة 1996 يمنح هذا الحق للوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لنص المادة119 منه، بينما الدستور المغربـي لسنة2011 يمنح هذا الحق لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب ومجلس المستشارين) طبقا لنص المادة 78 منه . وإن كانت المبادرة التشريعية يتقاسمها الجهاز التنفيذي ( الوزير الأول في الجزائـر، ورئـيس الحكومـة فـي المغرب) مع السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، ومجلسي النواب والمستشارين في المغـرب )، إلا أن الواقع العملي يظهر لنا تفوق المبادرات التشريعية الحكومية على المبادرات التشريعية البرلمانية سواء من حيث عدد المبادرات أو من حيث عدد المبادرات التي تصل إلى مرحلة المصادقة النهائية. وعليه فإننا من خلال هذه المداخلة سنحاول التطرق إلى الأشخاص الذين خول لهم القانون ممارسة حق المبادرة بالقوانين والشروط القانونية اللازمة لذلك، محاولين بذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى عزوف النواب عـن المبـادرة بالتشريع، وهل يعود ذلك للشروط القانونية المفروضة على المبادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمان. ولبيان طبيعة الإشكالية والأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: 1- المبادة بمشاريع القوانين من الجهاز التنفيذي. 2- المبادرة باقتراحات القوانين من البرلمان. 3- امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية
التعويض عن الضرر أمام القضاء الإداري في الجزائر
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التعويض عن الضرر أمام القضاء الإداري في الجزائر\". وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، استعرض المطلب الأول الشروط الخاصة برفع الدعوى، وتضمن فرعين، الأول، الشروط الخاصة برافع الدعوى، ومنها أولاً: شرط الصفة في التقاضي، ويقصد في التقاضي أن يكون للمدعى وضعية ملائمة تسمح له بمبادرة الدعوى بحيث يكون في المركز القانوني السليم الذي يخول له التوجه للقضاء. ثانياً: شرط المصلحة، ويقصد بالمصلحة المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها، فلا دعوى من دون مصلحة تنزيلها للقضاء عن الانشغال بدعاوي لا فائدة عملية منها كالدعاوي غير المنتجة. والفرع الثاني شرط الميعاد والقرار السابق. وأبرز المطلب الثاني الجهة المختصة بالفصل في دعوى التعويض الإدارية، وتضمن الاختصاص النوعي، واختصاص جهات القضاء العادي بالفصل في المادة الإدارية. وختاماً، فإذا كانت هناك شروط وإجراءات خاصة للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري، فالإجراءات الإدارية تختلف عن الإجراءات القضائية أمام القضاء العادي من حيث جهة الاختصاص وشروط قبول الدعوى والتشكيلة القضائية في هذا النوع من المنازعات، وكذا قواعد وعناصر تقييم الضرر القابل للتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
النظام القانوني لتأسيس الجمعيات طبقا للقانون الجزائري رقم 06-12 المتعلق بالجمعيات والقانون المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.376 المعدل والمتمم
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني لتأسيس الجمعيات طبقا للقانون الجزائري (06-12) المتعلق بالجمعيات والقانون المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم(1.58.376) المعدل والمتمم. استعرض المقال دور المؤسسات الهام والحيوي في تشجيع حكومات الدول المتقدمة على قيامها، حيث أنها تحمل عبء في تحقيق مطالب المواطنين وحماية حقوقهم بالنيابة عن السلطة. وعنيت الدراسة بسعي الدول إلى تشجيع قيام الجمعيات وتفعيلها لتذلل كافة الصعاب. وتطرقت إلى تعريف الجمعية. وأكد على الأهمية القصوى التي يحظى بها الحق في تأسيس الجمعيات في ظل دستور (2011)، الذي يراهن على الدفع بالمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية، ويمنع القانون الجزائري الجمعيات من ربط علاقة مع الأحزاب السياسية، ووضع شروطا يجب توافرها في الأشخاص الذين لديهم إمكانية إقامة جمعية وإدارتها. وأبرز الوثائق الضرورية المرفقة للدعوى. اختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الجمعيات المسجلة في ظل قانون الجمعيات القديم عليها أتباع القانون والعمل به، وأكد على أن المشرع المغربي كان أكثر مرونة من المشرع الجزائري بأنه غير متشدد في الشروط اللازمة للتأسيس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
النظام القانونى للطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية فى الجزائر
سعت الدراسة إلى الكشف عن النظام القانوني للطعون الانتخابية الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: التعريف بالطعون الانتخابية وتضمن، المطلب الأول: تعريف الطعون الانتخابية من حيث:\" المقصود بها، نطاق الطعون الانتخابية\"، المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابية من حيث:\" اتجاهات الدول في تحديد الجهة، الجهة المختصة للفصل في صحة العضوية في الجزائر\". المبحث الثاني: الاحكام القانونية الخاصة بالطعون الانتخابية واشتمل علي، المطلب الأول: الشروط الشكلية لقبول الطعن الانتخابي وهي: صفة الطاعن، مشتملات الطعن الانتخابي، المطلب الثاني: النتائج المرتبة على الفصل في الطعون الانتخابية ومنها، رفض الطعن الانتخابي حيث يقرر المجلس الدستوري صحة عملية التصويت وإعلان المترشح المنتخب قانوناً وفي هذه الحالة يتأكد مركز النائب بصفة نهائية. واختتمت الدراسة موضحة أن الدول تختلف في تحديد الجهة المخول لها ممارسة الرقابة علي صحة عملية الانتخابات حيث اقر المشرع الجزائري للمجلس الدستوري علي أن تختص المحاكم الإدارية بالإجراءات السابقة لمرحلة اعلان النتائج، كما نجد أن وسيلة الطعن امام المجلس الدستوري تكون في صورة عريضة دعوي انتخابية مكتوبة وليس في صورة طلب أو تظلم وحق الطعن في صحة الانتخاب مخول للمترشح أو الحزب السياسي المشارك في الانتخابات في حالة انتخابات المجلس الشعبي الوطني علي أنه يخول هذا الحق للمترشح وحده دون الحزب السياسي في حالة انتخاب أعضاء مجلس الامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
حق الانتخاب (التكييف - الأشكال - الأساليب)
هدف البحث إلى التعرف على\" حق الانتخاب (التكيف-الأشكال-الأساليب). وذكر البحث أن الديمقراطية بمفهومها الواسع إذا كانت تعني حكم الشعب ومن أجل الشعب، فإن الانتخاب هو الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول إلى مبتغى حكم الشعب لفرز أفضل العناصر الكفؤة ليكونوا ممثلين مخلصين ينفذون ما يطمح إليه الشعب، ويعتبر الانتخاب أساس ممارسة الديمقراطية وبه تقاس درجة تقدم الشعوب. وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: طبيعة الانتخاب، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الانتخاب حق شخصي، ثانياً: الانتخاب وظيفة اجتماعية، ثالثاً: الانتخاب سلطة قانونية، رابعاً: الانتخاب حق ووظيفة. العنصر الثاني: هيئة الناخبين. العنصر الثالث: أنواع الانتخاب، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الانتخاب العلني والسري، ثانياً: الانتخاب الاجباري والانتخاب الاختياري، ثالثاً: الاقتراع المقيد والاقتراع العام، رابعاً: الانتخاب المباشر والانتخاب الغير مباشر، خامساً: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة. العنصر الرابع: نظم الانتخاب. العنصر الخامس: آلية توزيع المقاعد النيابية بين القوائم، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: التمثيل النسبي الكامل، ثانياً: التمثيل النسبي التقريبي، ثالثاً: الأنظمة الانتخابية المختلطة. واختتم البحث موضحاً أن بعض الأنظمة المختلطة للمرشح تسمح له أن يشارك في الانتخابات الفردية للدوائر وكذلك أن يكون مرشحاً ضمن القوائم في نظام التمثيل النسبي. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018