Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
9 result(s) for "بوقصة، إيمان"
Sort by:
خصوصية التدابير الوقائية في جرائم الفساد المالي
تعد جرائم الفساد من الجرائم الخطيرة التي رأت غالبية التشريعات أن مكافحتها تستلزم سياسة جزائية ناجعة، لا ترتكز فقط على جانبي التجريم والعقاب، وإنما لا بد من تفعيل الدور السابق، وهو الجانب الوقائي، والمشرع الجزائر على غرار باقي التشريعات سعى إلى مكافحة جرائم الفساد بدأ من تكريس آليات وقائية شملت مختلف القطاعات التي مستها آفة الفساد. ونتيجة لتطور القطاع الخاص وما له من أهمية في الاقتصاد الوطني، قام المشرع بمكافحة الفساد داخله، وذلك حماية للمصالح الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق به نتيجة لتعاظم حجم مساهمة هذا النشاط في زيادة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني، فلا يكفي التجريم والعقاب كآلية لاحقة وإنما لابد من آلية سابقة تساهم في كبح انتشار هذه الآفة.\"
خصوصية السياسة العقابية في مكافحة ظاهرة الفساد المالي في التشريع الجزائري
ترتكز سياسة الجزاء في القانون الجنائي بصفة عامة وقانون الفساد بصفة خاصة، على اعتباره رد فعل اجتماعي تتكفل السلطة العامة بتوقيعه ضد كل مرتكب لجريمة من جرائم الفساد، وبطبيعة الحال جرائم الفساد المالي كذلك، وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جملة من المبادئ الأساسية وجب مراعاتها في هذه الجزاءات، ومن ثم نتطرق إلى الظروف والأعذار المعفية والمخففة والمشددة للعقوبة في جرائم الفساد، وتطبيقا لأهم مبدأ في القانون الجنائي ألا وهو مبدأ الشرعية فلا جريمة ولا عقوبة أو تدبير بغير نص، حيث ذهب المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06-01 إلى تجنيح كل جرائم الفساد مع تشديد الجزاءات المالية كما نص على أحكام خاصة في الإعفاء من العقوبات وتخفيفها وكذا في تقادم العقوبات، سوف نتطرق من خلال هذه الدراسة إلى بيان العقوبات المقررة لجرائم الفساد والمبادئ العقابية التي انتهجها المشرع في سياسة العقاب لمكافحة الفساد.
المتابعة والتحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية
لقد تعددت الأسباب الداعية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بتعدد الغايات والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الأصوات الداعية لفكرة الإنشاء، والتي عبرت في مجملها عن الحاجة الملحة لتجسيد القضاء الدولي الجنائي، الذي يتميز عما سبقه من محاولات بصفة الدوام والاستقرار في داء المهام الموكلة إليه، ومحاولة إيجاد حل قانوني ومنطقي لجميع الثغرات القانونية الموجودة في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تمثل الغاية السياسية والأمل المنتظر من زمن بعيد من قبل المجتمع الدولي وبالأخص فئات الضحايا المتضررين من جراء الجرائم الدولية المرتكبة في حقهم. وتبقى الشرعية الموضوعية عاجزة عن الوصول إلى أرض الواقع بعيدا عن تفعيلها بنصوص إجرائية، وهو ما يعرف بالشرعية الإجرائية، حيث تشمل هذه الأخيرة جميع مراحل سير الدعوى منذ كشف الجريمة إلى غاية صدور حكم فيها، وهي آليات المتابعة والتحقيق.
التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية
تتمحور مسألة التعاون الدولي حول كيفية التفكير في بناء إستراتيجية جيدة بمساهمة كافة الدول المعنية للحد من هذه الظاهرة، وبالتالي ردعها ومكافحتها، وبمساعدة الدول مصدر الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب وتوحيدها، أضحى ضرورة حتمية، حيث لاحظنا في السنوات الأخيرة عقد عدة لقاءات دولية لدراسة هذه الظاهرة وطرح الحلول البديلة للحد منها وذلك بالتنسيق مع جميع الدول المعنية. لكن يتم ذلك بالبحث عن الآثار السلبية والانعكاسات الناجمة عن هذه الظاهرة التي تعكس على واقع الشعوب ومستوياتهم، وبالتالي يستوجب خلق آليات دولية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية، وكذا بتفعيل دور المنظمات الدولية والهيئات المختصة ومشاركتها في هذا المجال للتصدي لهذه الآفة التي أصبحت تشكل خطرا على سياسات واقتصاديات الدول ككل.
مفهوم السرقة العلمية حسب القرار933 والأشخاص المعنيين بتطبيقه
يفترض في كل مجتمع جامعي أن يكون مجتمع يظم النخبة، صفوة المجتمع، وأن يتحلى رواده بالأمانة العلمية والقيم، لأنهم مجموعة عقول نيرة، والأصل فيهم هو الاعتراف بمجهود الآخر، لكن نظرا لتفشي الفساد كظاهرة عابرة للحدود وماسة بمختلف القطاعات في الدولة، فلم يسلم منها أيضا الوسط الجامعي، وما أدي إلى ظهور ما يسمى بالسرقة العلمية على الرغم من استحداث مجلس أخلاقيات المهنة بموجب القانون رقم 99-05 المؤرخ في 04 أفريل 1999، والمتعلق باقتراح تدابير بشأن قواعد الآداب والأخلاقيات الجامعية، وكذا إحترامها، غير أن تفشى السرقة العلمية بأشكالها المختلفة خاصة في الآونة الأخيرة وبشكل رهيب، أثمر عن صدور القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016، محاولة للتصدي لهذا النوع من الظواهر، وقد تضمن 39 مادة، منها الأحكام العامة، إضافة إلى محاولة ضبط مفهوم السرقة العلمية، واستحداث مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، والنص على مجموعة من التدابير الوقاية والتحسيس، كذلك إجراءات المتابعة متى تعلق الأمر على السواء إما بأستاذ أو بالطالب محل السرقة العلمية، ومن هنا نطرح الإشكال التالي: الإشكالية: كيف عرف القرار السرقة العلمية؟ وماهي صورها وأشكالها؟، وماهي الفئات التي يطبق عليها القرار؟
الطب الشرعي وحجيته في الإثبات الجنائي
نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته السنوات الأخيرة والذي استغله المجرمون من جهتهم في التفنن في تنفيذ جرائمهم وطمس آثارها محاولة منهم للإفلات من الملاحقة الجزائية، فقد أصبح للطب الشرعي دورا هاما في مجال التحقيق الجنائي والكشف عن الجريمة ومرتكبيها بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية ومعاونيها من رجال الأدلة الجنائية ذلك أن المجرم ومهما تفنن في إخفاء جريمته فلا بد أن يترك ثغرة تؤدي إلى ضبطه، وهنا يتدخل الطبيب الشرعي كباحث عن الدليل الجنائي بالتنقيب عنه بدقة متناهية في مسرح الجريمة أو على جسم الضحية وحتى على جسم الجاني نفسه، وهو ما سنتناوله في هذه المداخلة بدء بالتطرق إلى أهم المجالات التي يتدخل فيها الطب الشرعي في سبيل الإثبات الجنائي باستقراء وتتبع تفاصيل عمله بمناسبة بحثه عن الدليل في كل جريمة على حدى، مرورا بإبراز موقع الطب الشرعي من أدلة الإثبات وصولا إلى القيمة القانونية للتقرير الطبي الشرعي ومدى تأثيره في الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي.
الحماية الجنائية للأعضاء البشرية
تعتبر ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة حديثة، حيث ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة الطبية، في نمو وأتساع مجال عمليات الإتجار بالجلد، العظام، الدم، الأعضاء، الأنسجة، المخ.. الخ، حيث يصبح هذا العضو سلعة وفي نفس الوقت فرصة أخيره للمشتري لتحقيق هدفه، إما في جراحة تجميلية أو لغرض علاج حالات مستعصية ولكن غير خطيرة بالمستوى المطلوب لتستلزم سرقة أعضاء شخص آخر وبيعها في السوق السوداء. ونظرا لأهمية جسم الإنسان فقد نصت جل التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري على حمايته من مختلف الاعتداءات التي قد تقع عليه، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى فرض المزيد من الحماية في مواجهة أي اعتداء على الجسم الإنساني والرقابة على الوظيفة الطبية بهدف الحد من الاعتداءات على الحق في سلامة الجسد
هيئات مكافحة الفساد
يعد الرقابة صمام الأمان ضد الفساد، كما تعتبر العملية الرئيسية في الكشف عن جرائم الفساد، كما أن الإدارة المالية الجيدة دعامة أساسية ومدخلا رئيسيا للحاكمية الشاملة المنشودة في البلدان العربية، لكون الإدارة المثلى للمال العام والخاص على السواء هي الأداة الأساسية، التي تقوم عليها كل استراتيجية ناجعة تهدف إلى محاربة الفساد وحماية المال العام. لذلك لا بد من رؤية واضحة المعالم، من خلال بيان دور الهيئات والمؤسسات المنوطة بمكافحة وكشف جرائم الفساد، والتي سعت التشريعات العربية إلى تبنيها في سياساتها الحديثة للحد من ظاهرة الفساد.