Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
11 result(s) for "شيماء النعيمي"
Sort by:
القانون الواجب التطبيق على عقد وساطة بورصة الأوراق المالية الدولية
إن تنامي حجم اقتصاديات الدول تجاه التعامل في الأسواق المالية \"البورصة\" في ظل التوجه إليها من خلال حركات البيع والشراء، قد أدى ذلك إلى ازدهار حركة التبادل والتداول في عالمنا المعاصر، وهذا أدى إلى فتح أسواق ومنافذ كثيرة من أجل تنشيط حركة الأسهم في الشركات الكبرى، وهذا لا يتم إلا من خلال وسطاء ماليين، وعليه أصبح للوسيط اعتبار خاص في التشريعات والاتفاقيات كي لا يترك الأمر مفتوحًا وغير منظم، ومن ثم فإن خدمات الوسيط المالي يحتاجها الكثير من المتعاملين في البورصة، لذلك ليس من المستغرب أن تحرص تلك الشركات على إبرام عقد الوساطة، ليقوموا بالإنابة عنهم بالمسائل المتعلقة بالبورصة، ويعد عقد الوساطة الدولي من العقود التي يبرز فيها الطابع الدولي في العصر الحديث بسبب اتساع رقعة نظام الاقتصاد الحر وامتداد التعاملات المالية بين الدول، ولكون الوكالات التجارية أصبحت الأداة المثلى التي يستعين بها كل تاجر لممارسة نشاطه العابر للحدود، يعد الوسيط المالي الدولي صاحب الأداء الجوهري في عقد بيع الأوراق المالية، والذي يبرم هذه العقود باسم وحساب الموكل والذي قد يكون وطني أو اجنبي ولم تعرف التشريعات الوطنية عقد الوساطة الدولي، وإنما اكتفت بتعريف الوسيط المالي الذي لم يتحدد فيه طبيعة عمله ومسؤوليته عن العقود التي يبرمها، كذلك لم تتطرق التشريعات إلى مشكلة القانون الذي يطبق عقد الوساطة الدولي، بل اعتمدت على قواعد إسناد جامدة دون مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه العقود، التي تتلائم مع ضوابط إسناد مرنة تراعي فيها طبيعتها الخاصة باعتبارها من العقود التجارية الدولية.
الآثار القانونية لانقسام الشركات
الانقسام هي عملية قانونية تهدف إلى تقسيم الشركة إلى عدة إجزاء تصلح كل منها لينشأ عنها شركة جديدة أو أن تضم هذه الأجزاء إلى شركات قائمة مما يترتب انقضاء الشركة المنقسمة وزوال شخصيتها المعنوية، ولكن هذا الانقضاء لا يترتب عليه تصفية الذمة المالية للشركة المنقسمة ولا يترتب عليه تصفية مشروعها الاقتصادي الذي أنشأت من أجله فهو انقضاء من نوع خاص يترتب عليه انقضاء الشركة في جانبها القانوني أما جانبها المادي فيبقي قائما وهو ما يدعي بالانقضاء المبتسر، وفكرة الانقضاء المبتسر للشركة المنقسمة ابتدعها المشرع في سبيل الحفاظ على مشروع الشركة قائماً وما يرتبط به من علاقات قانونية، مما يترتب عليه من انتقال شامل للذمة المالية للشركة المنقسمة في كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركات الجديدة أو القائمة - على الرغم من أيلولة تلك الذمة إلى إجزاء تنقل إلى تلك الشركات مما يبرر قيام مركز الاستخلاف القانوني العام من حيث المبدأ أثر هذا الانتقال، مما يترتب على هذا الاستخلاف القانوني الذي أوجدته التشريعات التي عنيت بهذا الموضوع إلى توفير قدر من الحماية للضمان العام للدائنين فعززت من فكرة الاستخلاف العام من خلال إقرار تلك التشريعات على قيام التضامن ما بين الشركات الناتجة عن الانقسام سواء كانت جديدة أو قائمة في الوفاء بكافة ديون الشركة المنقسمة والتزاماتها تجاه الدائنين وكفلت لهم في نفس الوقت حق الاعتراض على عملية الانقسام إذا ترتب عليه الإضرار بحقوقهم مع ذلك فإن قاعدة التضامن ما بين تلك الشركات ليست قواعد آمرة، وبالتالي جاز الاتفاق فيما بينها على استبعاده، وبالتالي لا تكون مسؤولة عن ديون الشركة المنقسمة إلا بقدر ما آل إليها من الشركة الأخيرة في كل منها، وكذلك فإن انعقاد الخلافة العامة للشركات الناتجة عن الانقسام ترتب عليه استمرار بعض العقود وخاصة التي لا يكون فيها الاعتبار الشخصي محل اعتبار - ولها تأثيرها الاقتصادية والاجتماعية في بعض منها - في مواجهة تلك الشركات إرساء لمبدأ الثقة والاستقرار في التعامل الذي يقوم عليه العمل التجاري. وأخيراً فإن إرساء فكرة الاستخلاف القانوني العام للشركات الناتجة عن الانقسام له أثره المباشر في انتقال المساهمين أو الشركاء في الشركة المنقسمة إلى الشركات الناتجة عنها وتمتعهم فيها بصفتهم السابقة كمساهمين أو شركاء.
من النشاطات الاقتصادية لمعابد بلاد آشور في العصر الآشوري الحديث : (911-612 ق.م)
كان للمعابد في بلاد الرافدين منذ اقدم العصور دور فعال فـي الحيـاة الاقتـصادية فضلا عن دوره الديني ويتجلى ذلك في امتلاك معابد الإلهة للأراضي الزراعيـة الواسـعة والتي يعمل فيها أعداد من الفلاحين والعمال والإداريين وقد بقي المعبد يمارس هذه الوظيفة المزدوجة(دينية _اقتصادية ) إلي أواخر الأدوار التاريخية في حضارة العراق القديم. وقد تحدثنا في بحثنا هذا عن ابرز النشاطات الاقتصادية للمعابد هي الزراعة والتـي ضمت أراضي المعبد إضافة إلي ذلك كانت التجارة ثاني نشاط اقتصادي يمارسـه المعبـد والذي يشمل القروض التي كانت تؤخذ من المعبد إضافة إلي ذلك فقد كانت واردات المعبد الاقتصادية تشتمل على القرابين والضرائب المقدمة للمعبد خاصا ضريبة الخمس.
التوفيق بوصفه وسيلة لحل منازعات العقود الإدارية
التوفيق هو وسيلة ودية الغرض منها الوصول إلى حل للخلافات التي تنشأ بين أطراف العقد، بحيث يتم اللجوء إليه باختيار الأطراف ورغبتهم تجنبا لسلوك طريق القضاء التقليدي، وهو يسهم في الوصول إلى حلول تحقق في العادة مصالح الأطراف كافة. وقد نشأ التوفيق حاله حال الوسائل الودية الأخرى في كنف القانون الخاص، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت قبولا لهذا الأسلوب الودي الاختياري في مجال القانون العام ولاسيما فيما يتعلق بمنازعات العقود الإدارية وذلك لما ثبت من مزايا يحققها والتي باتت تنسجم مع طبيعة العلاقة التي تنشأ بين أطراف العقد الإداري من كونها علاقة تعاون مشترك أكثر منها علاقة تعارض وتضاد. لذا شرعت عديد من الدول إلى تبني وإقرار وسيلة التوفيق بوصفه طريقا لتسوية منازعات العقود الإدارية وتنظيم طريقة اللجوء إليه.