Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
17 result(s) for "عبدالصاحب، علي مطشر"
Sort by:
الفسخ المبتسر المبني على الدلائل الضمنية
الفسخ المبتسر هو مكنة الدائن في طلب فسخ العقد لإخلال المدين السابق على ميعاد التنفيذ بناء على صراحة المدين بعدم التنفيذ عند حلول هذا الميعاد او لقيام قرينة تثبت ذلك الإخلال، فمسألة إثبات الإخلال الموجب للفسخ المبتسر للعقد الجانب الأهم في هذا الحق، إذ يتوقف قبول الدعوى او ردها على مدى إمكانية الدائن في إثبات ما يدعي به، وبهذا يقع على الدائن عبء الإثبات. ولا صعوبة في إثبات تصريح المدين بعدم التنفيذ، ألا أن الصعوبة تكمن في إثبات الإخلال المتصور وقوعه في المستقبل، أي أن الدائن يستنتج في وقت سابق على ميعاد التنفيذ أن المدين سوف يخل في التزامه وبالتالي لا يحصل الدائن على التنفيذ الذي كان يبتغيه من التعاقد، مستندا في ذلك إلى وجود مجموعة من القرائن والأمارات والوقائع والتي تفصح عن أن المتعاقد سوف يمتنع عن تنفيذ جانب هام من التزاماته عند حلول أجلها.
مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال منتسبيها
إن الضرر الذي يحدثه منتسب قوى الأمن الداخلي بالغير هو إما أن يسأل عنه شخصيا وفق قواعد المسؤولية عن الأعمال الشخصية متى استطاع المضرور إثبات الخطأ في جانبه أو أن تسأل عنه وزارة الداخلية وفقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي أحدثه تابعه بالغير متى عجز المضرور عن إثبات الخطأ في جانب منتسب قوى الأمن الداخلي إذ يعد الخطأ مفترضا في جانب وزارة الداخلية دون أن يكلف المضرور بإثبات خطأ الأخيرة والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض ذلك أن المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب أكثر يسارا من محدث الضرر.
جزاء الإخلال بالوعد بالتعاقد في ضوء تعديل القانون المدني الفرنسي بموجب المرسوم رقم 131 سنة 2016
يعد الإخلال بالوعد بالتعاقد والجزاء المترتب على هذا الإخلال من المواضيع المهمة التي شغلت حيزا واسعا من اهتمام فقه القانون المدني عند دراسته الموضوع الوعد بالتعاقد، ولم تغب هذه الأهمية عن ذهن القضاء فكانت حاضرة في قراراته، وترجع هذه الأهمية إلى خصوصية الوعد بالتعاقد فعلى الرغم من كونه عقدا كسائر العقود إلا أن الإخلال به يتميز بطبيعة خاصة، فهو قد يتم قبل مرحلة إبداء الرغبة من جانب الموعود له وقد يكون بعد إبداء تلك الرغبة. وانطلاقا من هذه الأهمية سيكون جزاء الإخلال بالوعد بالتعاقد موضوع هذا البحث.
تطور مفهوم العيب وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980
إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما أنها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بأن تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة معيبة.
خصوصية حق الاختصاص
حق الاختصاص من الأنظمة القانونية الخاصة بالضمان، التي تهدف إلى منح الدائن مركزا يفضل به على غيره من الدائنين، وهو من التأمينات العينية العقارية، فهو لا يرد إلا على عقار أو عقارات مملوكة للمدين، وهو ينشأ بموجب أمر من المحكمة المختصة وهذا الأمر هو الذي يكسب الدائن بالاختصاص حسن النية حقا عينيا تبعيا على العقار محل الاختصاص، يمكنه من استيفاء حقه متقدما على سائر الدائنين العاديين وأصحاب الحقوق العينية التبعية، من ثمن العقار أو أي مال يحل محله، وفي أي يد يكون. إن حق الاختصاص شأنه شأن الحقوق العينية التبعية يوفر الثقة للدائن من خلال اختصاصه بضمان خاص يشجعه على منح الائتمان للمدين، بمنحه الأجل الكافي للوفاء، الأمر الذي ينعكس على زيادة التبادل التجاري وازدهار المعاملات المالية عموما.
تطور فكرة العيب الموجب للضمان
مرت فكرة العيب الموجب للضمان بتطورات عديدة من حيث تحديد مفهوم هذا العيب بدءا من التشريعات المدنية ومرورا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا) لسنة 1980 وإنتهاءاً بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وكان للقضاء الفرنسي دور مهم في تطوير هذه الفكرة لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي منها وبيان المدى الذي وصلت إليه التشريعات العراقية في الأخذ بهذه التطورات، إذ لم يعد مفهوم العيب يشمل النقص في ثمن المبيع أو ما يفوت به غرض صحيح وإنما توسع هذا المفهوم ليكون أكثر شمولاً مما يسهل فرض الجزاء على المتعاقد الذي يضمن هذا العيب.
الإخلال المسبق وأثره في تنفيذ الالتزام العقدي على حساب المدين
الإخلال المسبق هو أن يقوم المتعاقد الآخر بفعل أو تصرف أو يصدر منه قول يدل على أنه لن يقوم بالتنفيذ في الوقت المحدد له، وأن من شأن هذا الإخلال أن يوفر للمتعاقد الذي لحقه ضرر مجموعة من الخيارات لجبر الضرر هذا، إذ له أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض أن كان له مقتضى كما هناك ثمة إمكانية لجبر الضرر عن طريق التنفيذ على حساب المدين. بيد أن هذه المسألة نسبية بحسب كل قانون، فهي تختلف في القانون الإنكليزي عنها في القوانين المدنية (القانون الفرنسي، المصري، العراقي) بوصف القوانين الأخيرة تفتقر إلى تنظيم متكامل لأحكام الإخلال المسبق حين أن القانون الإنكليزي نظم هذه الأحكام بشكل متكامل.
المطالبات في عقود الإنشاءات \الفيديك\
تعد عقود الفيديك انعكاسا واضحا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في أعمال البناء، والتي فرضت اتجاها دوليا لتوحيد القوانين نظرا لترابط وتوسع المصالح الدولية واجتياز أنشطة شركات المقاولات الكبرى خارج حدود بلدانها، إذ نجد أن معظم القوانين الوطنية قامت باعتماد عقود الفيديك FIDIC والتي تم صياغتها من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وآخرها كان عقد التشييد للمباني والأعمال الهندسية المصممة من قبل رب العمل والصادر عام 1999 والمعروف بالكتاب الأحمر الجديد New Red Book، الذي جاء متميزا عن الإصدارات السابقة باعتماده التصميم الذي يقدمه رب العمل أو مهندسة الاستشاري على أن يقوم المقاول بتشييد الأعمال وفقا لذلك التصميم بغض النظر عن نوعية الأعمال، فهو يصلح لأعمال الهندسة المدنية وكذلك الميكانيكية والكهربائية، هذا النموذج الذي اعتمده العراق مؤخرا ضمن الوثائق القياسية لعقود تنفيذ الأشغال العامة التي أصدرتها دائرة تنفيذ العقود الحكومية في وزارة التخطيط. إن إصدار عقد الفيديك الجديد هذا قد ميز بين مفهوم المطالبات claims ومفهوم المنازعات disputes، إذ قرر لكل منهما أحكاما وآثارا معينة لذا كان من الضروري أن نتعرض في هذا البحث إلى التمييز بينهما. من ناحية أخرى نرى أن المطالبات في عقود المقاولات الإنشائية قد أصبحت أمرا مسلما به، إذ لا يخلو أي عمل إنشائي من مطالبات يطالب بها المقاول ورب العمل بعضهم البعض، رغم أن الغالبية العظمى من المطالبات تكون للمقاول الذي قد يقدمها ضد رب العمل أو ضد رب العمل والمهندس الاستشاري متضامنين، وقد يقدمها ضد المقاول من الباطن. لذلك فقد أصبحت تلك المطالبات من آثار عقد الإنشاءات (الفيديك) نظرا لما تشكله من دور فاعل في إثارة النزاع بين المقاول ورب العمل، لذا فإن هذا البحث سيبين تصنيف المطالبات وأسبابها وكذلك تنظيمها مع بيان دور المهندس الاستشاري في فحص وتقرير واستلام الإشعارات الخاصة بالمطالبات وكذلك بيان كيفية تجنبها والإجراءات المتبعة في حل المطالبات.
خصوصية عقد المشاركة المنتهية بالتمليك
يعد عقد المشاركة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة التي سبقت التشريع وسايرت الواقع حيث تتجه إرادة أطراف العقد إلى المشاركة في مشروع معين واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة على أن يكون لأحد هذه الأطراف الانفراد بملكية المشروع من خلال شرائه لحصة الشريك الآخر أو لحصص الشركاء الآخرين سواء كان ذلك من عائد المشروع أو من موارد أخرى دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها. أن تميز هذا العقد بأحكام خاصة جعلنا نختار موضوع خصوصية عقد المشاركة المنتهية بالتمليك كموضوع لهذا البحث والذي سنتناوله في ثلاثة مباحث وكالآتي:- المبحث الأول/ خصوصية مفهوم عقد المشاركة المنتهية بالتمليك. المبحث الثاني/ صور عقد المشاركة المنتهية بالتمليك. المبحث الثالث / خصوصية آثار عقد المشاركة المنتهية بالتمليك.
تعديل أحكام المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري
هدف البحث إلى التعرف على تعديل أحكام المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري. إذا تم العقد بين الاستشاري وعميله مستكملاً لأركانه وشروطه أفاد حكمه أي الزم طرفيه بالتزامات معينة تجسد هذا الحكم ولا سبيل للتنصل من هذه الالتزامات أو تعديلها إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فعرض المطلب الأول الاتفاقات الخاصة بتعديل أحكام المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري بالتشديد أو الاعفاء أو التخفيف وفيه فرعين الاتفاقات الخاصة بتشديد المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري، والإعفاء والتخفيف من المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري ومستخدميه، الاتفاقات الخاصة بالإعفاء من المسؤولية المدنية الناشئة عن خطأ مستخدمي الخبير الاستشاري، والاتفاق على تخفيف المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري، بينما عرض المطلب الثاني التأمين من المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري وفيه فرعين وهما خصائص عقد التأمين من المسؤولية المهنية وأحكام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري وتضمن شكل التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية للخبير الاستشاري ومحل عقد التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية للخبير، ونطاق الضمان الناشئ عن عقد التأمين من المسؤولية المدنية، واختتم البحث بمجموعه من النتائج ومن أهمها أن المشرع الفرنسي يضيق من اتفاقات المسؤولية من خلال اعتبارها شروطًا تعسفيه أو من خلال وصف الجسامة على ما يقترفه الاستشاري من أخطاء تستوجب بطلان هذه الاتفاقات وذلك خلافًا لما هو الحال في القانون العراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022