Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
15 result(s) for "محمد خلف الرقاد"
Sort by:
التأصيل القانوني لحقوق الموظف العام المصاب بإصابة عمل في القانون الأردني
تتمحور هذه الدراسة حول الأساس القانوني لحقوق الموظف المصاب بإصابة عمل أو بإصابته بمرض من أمراض المهنة في قوانين الخدمة المدنية، وقانون الضمان الاجتماعي لبيان مدى كفاية هذه النصوص في ضمان حقوق الموظف المصاب، حيث إن هناك فئة من الموظفين مشمولة فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلا أن هناك فئة بقيت تحت مظلة قانون التقاعد المدني، بالرغم من أن نظام الخدمة المدنية الأردني هو الذي يحكم شريحة الموظفين العامين التابعين لأجهزة الدولة ومؤسساتها إلا أنه خلا من أي تنظيم واضح المعالم لإصابة العمل وأمراض المهنة، ولم يضع الإطار القانوني الذي يتلائم مع طبيعة الموظف العام وخصوصية الوظيفة العامة وارتباطهما بالدولة، حيث كان من الأجدر أن تفرد نصوص خاصة بصلب قوانين الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية الأردني والذي يحكم قطاع كبير من العاملين في الدولة لتنظيم إصابة العمل وأمراض المهنة ووضع الإطار القانوني للحقوق المترتبة عليها للموظف والإجراءات المترتبة في اقتضائها.
قواعد الاختصاص والحكم في إشكاليات التنفيذ الموضوعية
لما كان الأصل أن تسير إجراءات تنفيذ الحكم بسهولة ويسر باعتبار أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأخيرة من مراحل التقاضي، إلا أنه قد يحصل أن تثار منازعة أو إشكاليات متعلقة بالتنفيذ كإشكاليات موضوعية يطلب من خلالها إصدار حكم موضوعي يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع عليه سواء استندت المنازعة إلى أسباب إجرائية أو موضوعية. وتبين لنا بعد البحث والتحليل أن الإشكاليات الموضوعية التي تعترض التنفيذ والتي لم تحظ بتنظيم مستقل في قانون التنفيذ الأردني يطبق عليها ما يطبق على باقي الإشكاليات كالوقتية من حيث إجراءات رفعها والجهة المختصة، ومن ثم الحكم بها وإخضاعها للقواعد العامة في بعض المسائل والإجراءات باعتبار أنها دعوى (منازعة) موضوعية القصد منها فصل النزاع وحسم موضوعه. وقد انتهت الدراسة إلى عدم كفاية التنظيم القانوني بخصوص المنازعات الموضوعية ونتمنى على المشرع الأردني معالجة هذه الإشكاليات بشكل مستقل بنصوص تنفرد بها وتحديدها ووضع ضوابط قانونية تحكمها.
تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بين القانون الأردني واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
تناولت هذه الدراسة نظام التحكيم باعتباره نظاما موازيا للنظام القضائي في حسم الكثير من المنازعات وذلك للمزايا التي يتمتع بها، وإذا ما تم التحكيم على إقليم مختلف عن الإقليم الواجب التنفيذ عليه فإننا نكون أمام حكم تحكيم أجنبي وفقا للمعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وقد جاءت الدراسة لتلقي الضوء على موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ما بين قواعد القانون الوطني الأردني وأحكام اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، وأبرزت الدراسة نقاط التوافق والالتقاء بينهما حيث اعتمدا المعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي والتي أدرجتها اتفاقية نيويورك ونص علها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني بأنها حالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتوصلت إلى أنه لم يشار إلى الشروط الشكلية بشكل مباشر إلا أنها حاولت تطويع النصوص الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يناسبه من نصوص الاتفاقية وبما لا يخالف النظام العام ويتلاءم مع طبيعة حكم التحكيم بشكل عام وهذا ما تم بحثه في المبحث الأول. وتوصلت إلى أنه تم تبني أسلوب الأمر بالتنفيذ لإكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية من خلال البحث في إجراءات التنفيذ موازنة بين قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية الأردني واتفاقية نيويورك في المبحث الثاني. وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالتوافق مع ما جاء في اتفاقية نيويورك وعدم الاعتماد على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية للفارق بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم القضائي الأجنبي.
السياسة العسكرية للملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين ودوره في تأسيس وتطوير القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي (1920-1951)
سعت هذه الدراسة إلى بيان السياسة العسكرية لجلالة الملك عبد الله الأول ابن الحسين ودوره في تأسيس وتطوير القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي خلال الفترة (١٩٢١ - ١٩٥١)، وقد واجه جلالته في بدايات التأسيس صعوبات جمة في تحقيق رؤاه العسكرية الهادفة إلى تأسيس جيش يواكب متطلبات الأمن والدفاع لإمارة شرق الأردن الجديدة وحماية حدودها وتوفير الأمن والاستقرار للدولة الأردنية الجديدة، وقد جاءت هذه الصعوبات نتيجة عدة أسباب من أهمها: القيود التي فرضتها بريطانيا كدولة انتداب من خلال صك الانتداب والمعاهدة الأردنية البريطانية عام ١٩٢٨ بالإضافة للقانون الأساسي الذي وضع بإشراف الانتداب، وبالرغم من كل القيود إلا أن الملك عبد الله الأول (الأمير آنذاك) تعامل بأساليب مكنته من تحقيق أهدافة وبخاصة في تأسيس الجيش العربي وتطويره، فكلما حقق خطوة طالب بخطوة جديدة على مبدأ (خذ وطالب)، إلى أن تمكن من التخلص من كل القيود وبخاصة المفروضة على تطوير الجيش من خلال تعديل المعاهدة الأردنية البريطانية عام ١٩٣٩ م، وأصبح هو القائد الأعلى للجيش العربي. وبعد التحليل توصلت الدراسة إلى عدد من المقولات والنتائج التي بينت دور الملك المؤسس عبد الله الأول في تأسيس الكيان الأردني بشقيه السياسي والعسكري، حيث تعامل مع كل المواقف السياسية والعسكرية بمزيد من الحكمة والتروي وبإرادة صلبة وسعي موصول حتى تمكن من تأسيس قوة عسكرية (الجيش العربي) وتطويرها لتحمي استقلال إمارة شرق الأردن، والمملكة الأردنية الهاشمية بعد الاستقلال عام ١٩٤٦ م، ومن ثم الدفاع عن الأرض الفلسطينية في عام ١٩٤٨ م وعن القدس والمقدسات الإسلامية ضد القوات اليهودية المحتلة، كما بنى معنويات منتسبي الجيش العربي على أسس من القيم العسكرية العالية، وحقق ثقة متبادلة بين الجيش العربي وبين القيادة الهاشمية والمواطنين الأردنيين، إذ أصبح الجيش العربي الأردني موضع ثقة كل الأردنيين، ومنبع فخرهم واعتزازهم.
التأصيل القانوني لانتقال حق المتصرف إليه إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة
غدا من أدبيات البحث العلمي السعي نحو التأصيل القانوني للفكرة التي تضمنتها قضية ما وذلك عن طريق العمل لوضعها في محيطها الخاص واستقراء موقف التشريع منها، هذا التوجه أثر على هذه الدراسة حينما ظهرت المشكلة حول تأصيل انتقال حق المتصرف إليه إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بنتيجة القسمة. حيث جاءت هذه الدراسة فاحصة ومحللة لنصوص القانون المدني الأردني التي منحت الشريك المشتاع حق التصرف بحصته في المال الشائع، إضافة إلى تحليل بعض القواعد والأسس التي يمكن أن يستند إليها انتقال حق المتصرف إليه إلى الجزء الجديد بطريقة القسمة كالحلول العيني حيث توصلت الدراسة إلى إمكانية إعمال قواعد الحلول العيني مع ضرورة قيام شروطه، إضافة إلى بيان أثر القسمة في بيان حصة المتصرف، إمكانية تأسيس حق الانتقال بناء عليها.
مسؤولية المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار في القانون المدني الأردني
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، والإضرار يكون بالمباشرة أو التسبب، فإذا كان بالمباشرة فلا شرط له وإذا كان بالتسبب فيشترط التعمد أو التعدي أو الإفضاء إلى ضرر، وقد يحدث أن يلحق الشخص ضررا بغيره سواء كان مميزا أو عديم التمييز، وسواء كان محدث الضرر متعديا أو غير متعد، وسواء كان متعمدا أو غير متعمد فهو ضامن لفعله. وعديم التمييز قد يقع منه الضرر مباشرة أو تسببا إلا أن المشرع الأردني اشترط لضمان فعل المتسبب أن يكون متعديا أو متعمدا أو يفضي فعله إلى ضرر، ويدخل بهذا الأطلاق عديم التمييز وذلك لمطلق نص المادة 257 من القانون المدني الأردني التي لم تفرق بين المميز وعديم التمييز، إلا أنه لا يمكننا تصور وجود الإدراك ونية الإضرار والتعمد من عديم التمييز، إلا أن ما وجدناه أن المشرع الأردني قد اتخذ موقف الفقه الإسلامي الذي اتبع المعيار الموضوعي المجرد فيما يتعلق بالتعدي، وما يتعلق بشرط التعمد فهو شرط مأخوذ من مجلة الأحكام العدلية التي جاءت باعتباره من وجهة نظرها مرادفا للتعدي، إلا أن ما وجدناه أنه لا يمكن تطبيق هذه التبريرات على الحالة الخاصة بعديم التمييز ولابد من إعادة النظر في إطلاق نص المادة لإمكانية مسائلة المتسبب عديم التمييز عن فعله الضار.
السلفية الجهادية في الأردن وأحداث الزرقاء في نيسان 2011 م
هدفت الدراسة إلى البحث في واحدة من أعمال العنف والشغب التي قادتها ونفذتها ما تعرف بالسلفية الجهادية، وذلك يوم الجمعة 15 نيسان/أبريل/2011م، والتي نتج عنها ما عرف بأحداث الزرقاء. وتبيان دور أعضاء وقيادات تنظيم السلفية الجهادية فيها وما أعقبها من اعتقالات لمنتسبي التيار السلفي الجهادي في الأردن ثم مجريات التحقيق معهم وصولا إلى تكفيل جميع أعضاء التنظيم المشاركين في الأحداث والمسؤولين عن المواجهات الدامية مع رجال الأمن العام. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج إلا أن أهمها يتمثل بـ: تغيير التيار السلفي لاستراتيجيته التي كانت تقوم على العمل السري، إلى الخروج علنا في الاحتجاجات والمظاهرات مستفيدين من قانون الاجتماعات العامة الذي جرى تعديله. واعتماد السلطات الرسمية الأردنية استراتيجية تقوم على المقاربات الأمنية وعدم التركيز على البعد الفكري في معالجة التوجهات الفكرية لدى متشددي التيار السلفي الجهادي..
مستوى الاحتراق النفسي لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة العاملين في المراكز الخاصة في العاصمة الأردنية عمان
هدفت الدراسة إلي التعرف على مستويات الاحتراق النفسي لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة في العاصمة عمان في ضوء متغير النوع والعمر، وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية بلغت (150) معلما ومعلمه، باستخدام مقياس ماسلاش لاختراق النفسي (maslach)، كشفت نتائج الدراسة، أن مستوى الاحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة كان معتدلا حسب معايير ماسلاش للاحتراق النفسي علي بعدي الإجهاد الانفعالي وتبلد المشاعر، ومرتفعا على بعد نقص الشعور بالإنجاز، وإشارات النتائج إلى وجود فروق دال في مستوى الاحتراق النفسي علي بعد الإجهاد الانفعالي لصالح الذكور، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الاحتراق النفسي التابع لعمر المعلم، وبناء على نتائج الدراسة قدم الباحث توصيات عدة أهمها عقد الدورات التدريبية وورش العمل ضرورة تحسين ظروف العمل الخاصة بمعلم التربية الخاصة، ومزاولة المهنة ومنح المزيد من الحوافز والمكافآت المادية لصعوبة العمل، والعمل على التأهيل النفسي وإعادة التأهيل بعد مرور فترة زمنية لا تزيد عن سنة دراسية.