Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
1 result(s) for "محمود، فاتن همام حماد"
Sort by:
دور الإرادة المنفردة للخصم في الانقضاء الإجرائي للخصومة
تناولنا في هذا البحث بيان دور الإرادة المنفردة في الانقضاء الإجرائي للخصومة بإرادة الخصوم ويقصد بالانقضاء الإجرائي للخصومة بالإرادة المنفردة للخصوم: التصرف القانوني الإجرائي، الذي تتجه فيه الإرادة الواحدة للخصم إلى إحداث آثار إجرائية يعتد بها القانون، تتمثل في إنهاء الخصومة بالتنازل عن إجراءاتها، قبل صدور حكم حاسم للموضوع، مع جواز تجديد ذات النزاع بخصومة جديدة، إذا لم ينقض الحق المتنازع عليه بالتقادم، ثم بيانا الأساس الفلسفي والقانوني لهذا الانقضاء، ونطاق دور المنفردة في الانقضاء الإجرائي للخصومة، حيث يجوز للخصوم إنهاء الخصومة أمام محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف، إلا أن المشرع المصري لم يضع نصا خاصا ينظم مسألة الانقضاء الإجرائي أمام محكمة النقض، وإنما تركه لاجتهاد الفقه والقضاء، كما يثور تساؤل عن مدى جواز تعليق انقضاء الخصومة بالإرادة المنفردة على شرط أو إقرانه بتحفظ؟ ولم يرد نص صريح في قانون المرافعات المصري يتناول هذه المسألة إلا أنه يمكن باستنباطه من نص المادة 142 التي تلزم لصحة الترك أن يصدر عن إرادة صريحة قاطعة وفقا للشكل الذي حدده القانون، وبتتبع آراء الفقه وأحكام القضاء، يتضح أنه لا يجوز تعليق الترك على شرط أو جعله مقترنا بأي تحفظ، كما بيانا الشروط اللازمة لصحة الانقضاء الإجرائي للخصومة بالإرادة المنفردة، وهي أن يصدر الانقضاء ممن يملكه قانونا، وهو الخصم الذي لإرادته دور في هذا الانقضاء، ويعتد به القانون، سواء كانوا خصوم أصليين، وهم الذين يكتسبون وصف الخصم منذ بداية الإجراءات؛ وهما: المدعي، والمدعي عليه، وخصوم متدخلين؛ وهم: الذين يكتسبون هذا الوصف أثناء سير الإجراءات، وقد يتدخل الشخص بإرادته في الخصومة، ويسمى في هذه الحالة بالتدخل الاختياري طالبا بحق خاص به (التدخل الاختصامي أو الهجومي)، أو يتدخل في الخصومة لتؤيد أحد طرفي الخصومة الأصليين، ومساعدته عن طريق ما يقدمه من وسائل دفاع (التدخل الانضمامي)، ونظرا لانقضاء الخصومة هنا بالإرادة المنفردة للخصوم، فإنه يلزم لصحته ما يلزم للتصرفات القانونية بصفة عامة، وهو توافر إرادة القائم به؛ وعلى ذلك يتعين وجود الإرادة لوجود هذا الانقضاء، فإذا صدر الانقضاء عن شخص لا إرادة له يكون منعما، ولا يرتب أثره، ويجوز للقائم به التمسك بانعدامه، كما يلزم لصحة هذا الانقضاء أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب كالإكراه والغلط والتدليس.