Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
11 result(s) for "نويري، محمد"
Sort by:
الحماية الإدارية للمستهلك في القانون الجزائري
تزامن ظهور عقد الاستهلاك مع المستجدات التي شهدها العالم ككل، والتي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي نتج عنه تقسيم جديد للعقود بالنظر إلى صفة المتعاقد، بحيث أصبح عقد الاستهلاك يتميز من حيث أطرافه بنوع من الاختلال في التوازن العقدي، يختلف عن تلك العقود التي تبرم بين أطراف متساوين في العلاقة التعاقدية. هذا التطور الكبير في وسائل الإنتاج وتنوع السلع والخدمات وزيادة تعقيدها ومخاطرها، جعل القواعد العامة لنظرية العقد غير كافية لتوفير حماية فعالة للمستهلك، لذا اتجه المشرع الجزائري على غرار بعض التشريعات المقارنة إلى تقديم ضمانات عديدة للمستهلك، جعلته يتسم بنوع من الخصوصية تختلف عن القواعد العامة المكرسة في النظرية العامة للعقود. تعتبر الإدارة صاحبة الدور الفعال- الكلاسيكي- للتطبيق الفعلي للقواعد التي تكفل حماية المستهلك، حيث تضطلع الهيئات الإدارية- باختلاف اختصاصاتها- بدور فعال في حماية مصالح المستهلك سواء ما تعلق منها بالدور الوقائي أو العلاجي الردعي، وتتجلى أهمية الموضوع في ظل ما يشهده من حيوية تشريعية محلية ودولية وما يكتسيه من طابع تقني، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تبيان دور الإدارة في حماية المستهلك من طائفة المتدخلين، من خلال قرارات الضبط الإداري، للحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية غير المشروعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على المستهلك.
إشكالية تغيير الانتماء الحزبي بمناسبة الترشح للانتخابات
كشف البحث عن إشكالية تغيير الانتماء الحزبي بمناسبة الترشح للانتخابات. تطرق البحث إلى الانسحاب من الحزب السياسي والتخلي عن الانتماء الحزبي الذي عرض من خلاله الدلالات القانونية لمفهومي الانسحاب والتخلي، والتداخلات القانونية الممكنة بين الانسحاب والتخلي. كما تطرق إلى الآثار القانونية للتخلي والانسحاب والتي عرض من خلالها حدود إثبات واقعة التخلي عن الانتماء الحزبي، موضحا أثر الانسحاب من الحزب السياسي. مختتما بالإشارة إلى مساهمة التحديد القانوني للمفاهيم المرتبطة بالموضوع في إبعاد اللبس وعدم الوضوح في القراءة والتأويل المرتبطة بمجالات تقاربهما المفاهيمي إلا أن التدقيق في آثارهما القانونية قد يثير بعض الإشكاليات في التطبيق والاجتهاد، وهو ما أبانت عنه الممارسة القضائية خصوصا في الطعون الانتخابية المرتبطة باقتراع (2021). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
دور نظام المحلفين في تشكيلة محكمة الجنايات - بين إرساء العدالة الجنائية وإهدارها
تجسيدا لمبادئ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي المكرسة من قبل المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، ومواكبة له كرس القانون رقم: 17-07 الذي عزز في تشكيلة المحلفين في محكمة الجنايات سواء الابتدائية أو الاستئنافية ليصبح عددهم 04 محلفين وهذا قصد تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم مواكبة للمتطلبات الدولية، لهذا تهدف هذه الدراسة إلى تبيان فعالية تعزيز العنصر الشعبي في محكمة الجنايات عن العنصر القضائي ودوره في إرساء العدالة الجنائية مبرزين الإيجابيات والنقائص التي تعتري هذا القانون.
شروط العضوية في نظام المحكمة الدستورية بالمغرب: دراسة في السير العلمية والوظيفية
كشف البحث عن العضوية في نظام المحكمة الدستورية بالمغرب... دراسة في السير العلمية والوظيفية لأعضائها. وبين تقوية شروط الاستقلالية الفردية لأعضاء المحكمة الدستورية. وأوضح المحددات العلمية والوظيفية في تعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. واختتم البحث بتبني المغرب لنموذج المحكمة الدستورية مع دستور(2011) قد سايره دسترة مجموعة من الشروط الخاصة في انتقاء أعضائها كالتكوين العالي فى مجال القانون والكفاءة القضائية أو الفقهية أو الإدارية. وبين حوز خمسة منهم على شواهد الدكتوراه في تخصصات القانون العام التي لها ارتباط مباشر باختصاصات المحكمة الدستورية، مقابل التمثيلية البرلمانية التي غلبت عليها تخصصات القانون الخاص وهيمن المحامون على تشكيلتها. وعرض ملحق معطيات حول السير الذاتية لأعضاء المحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
حق المستهلك الالكتروني في العدول في التشريعين الجزائري والمغربي
الأصل في العقد إذا ما أبرم أن يكون نافذا وملزمًا، فلا يجوز لأي من طرفيه التحلل منه أو تغيير أي شرط فيه إلا بالتراضي أو التقاضي، غير أن المستهلك في العقود الإلكترونية ليس كأي متعاقد، بل ليس كأي مستهلك آخر، إذ يعد على نحو واضح الطرف الأضعف في العقد، لذلك منحت بعض التشريعات للمستهلك في العقود الإلكترونية خيارًا يمكنه من الرجوع في العقد الذي أبرمه خلال مدة معينة، خصوصا أنه لا يري السلعة التي يتعاقد عليها، وأن الحماية التي توفرها الأحكام المتعلقة بعيوب الإرادة قد لا تكون مجدية في الكثير من الحالات. لهذا كان الهدف من هذه الدراسة هو إزالة اللبس عن الأحكام التي يقوم عليها حق العدول في عقد الاستهلاك الإلكتروني، وتوضيح الإجراءات التي يتبعها المستهلك لممارسة هذا الحق الذي خوله له القانون وتبيان الآثار المترتبة عنه، في كلا التشريعين، الجزائري والمغربي.
نظام الإحالة على محكمة التنازع في التشريع الجزائري
يعد نظام الإحالة على محكمة التنازع وسيلة قانونية، توظف لحل مسائل التنازع الناتجة عن توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي. ويتمثل هذا النظام في سماحه لهذه الجهات القضائية ذاتها بتحريك الدعوى مباشرة أمام محكمة التنازع. حيث تصدر الجهة القضائية المعنية لهذا الغرض حكما مسببا، يكون غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. لقد وضع المشرع الجزائري شروطا لممارسة الإحالة أمام محكمة التنازع، وكذا إجراءات مباشرتها. غير أن تلك الشروط تظهر، من جهة، في أن أغلبها يقبل الكثير من التأويلات. كما أن تلك الإجراءات نجدها، من جهة أخرى، متداخلة مع الإجراءات المتبعة في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة التابعين لنفس النظام، رغم الفروقات العديدة الموجودة بشأن تنازع الاختصاص بين القضاة وتنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين القضائيين (الإداري والعادي).
مدى اعتبار المرافق العامة من طائفة المتدخلين في عقود الاستهلاك
إن العلاقة إلى تنشأ بين المستهلك والمتدخل، تفرضها مقتضيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وقد أثارت مسألة تحديد مفهوم لمصطلح المتدخل، إشكالا هاما يتعلق بالمرافق العامة ومدى اكتسابها لوصف المتدخل، لهذا يقر الفقه بأن أهم تقسيم للمرافق العامة، هو ذلك الذي يميز بين المرافق العامة الإدارية، والمرافق العامة الاقتصادية. تهدف هذه الدراسة، تبعا لذلك، إلى رصد موقف كل من الفقه والقضاء من مدى تصنيف المرافق العامة الإدارية والاقتصادية ضمن طائفة المتدخلين، ومدى اعتبار المنتفعين من خدماتها من قبيل المستهلكين، خاصة أمام غياب أحكام تشريعية واضحة في هذا الصدد.
ضمانات الموازنة بين ممارسة الحرية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة
إذا كان النظام الرأسمالي يقوم على الحرية الاقتصادية كمبدأ، فإن الأمن الاقتصادي يعني أن المتعاملين الاقتصاديين بإمكانهم ممارسة هذه الحرية بسلامة واستمرار، وأن يكونوا واثقين بأن الفرص التي تمنح لهم اليوم لن تسلب منهم في المستقبل، ولن تكون سببا في تفشى الفقر مستقبلا، تبعا لذلك ركزت هذه الدراسة على ضمانات تحقيق الموازنة بين ممارسة الحرية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي، كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، من خلال تكريس تدخل الدولة في المجال الاقتصادي بطريقة غير مباشرة، عن طريق إنشاء سلطات ضبط اقتصادية مستقلة عنها، تتولى ضبط الحريات الاقتصادية، تجسيدا لما يسمى بالأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة كبديل عن المحروقات أملا في تجسيد متطلبات الأمن الاقتصادي.
خصوصية أطراف عقد الاستهلاك في التشريع الجزائري
إن ما يميز خصوصية عقد الاستهلاك من حيث أطرافه هو الاختلال في التوازن العقدي بين المتدخل باعتباره الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، وهو المصطلح الجديد الذي أورده المشرع الجزائري في القانون رقم: 09 - 03، بدلا عن مصطلح المهني الذي كان واردا في القانون المتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك، وبين المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك، نتيجة الاختلال في التوازن الذي يميز هذا العقد، وهذه الخاصية التي تبرر النظام القانوني المتميز الذي يحظى به المستهلك في حضن قانون الاستهلاك، الذي يستمد أساسه من هذه الخاصية، كونه سن ليضمن قدرا من التوازن في علاقة المتدخل بالمستهلك، اعتبارا للضعف الذي يعانيه هذا الأخير.
النظام القانوني للجنة البنود التعسفية في ظل المرسوم التنفيذي 06-306
سعى المشرع الجزائري إلى حماية المستهلك من الشروط التعسفية من خلال وضع نظام قانوني خاص يكفل هذه الحماية، تمثل في إصداره للقانون رقم: 04- 02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم: 06- 306 المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، والبنود التي تعتبر تعسفية، الذي استحدث لجنة البنود التعسفية. لقد أعطى هذا المرسوم اختصاصات معتبرة لهذه اللجنة من أجل الرقابة على مدى توفر عقود الاستهلاك على الشروط التعسفية، إلا أنها تفتقد لعنصر الإلزام والجبر اللازمين لتفعيل هذه الحماية، الأمر الذي نستشفه من خلال عمل اللجنة، التي تتخذ شكل توصيات تبلغ إلى وزير التجارة، وهي توصيات ليس لها أي قوة قانونية ملزمة سواء بالنسبة للأطراف أو بالنسبة للوزير أو للقاضي، إلا إذا تم تطبيقها عن طريق مرسوم.