Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
14 result(s) for "أصل البراءة"
Sort by:
خلخلة أصل البراءة
يدرس البحث مدى استقرار مبدأ أصل البراءة، وذلك من خلال تتبع عام للقواعد التشريعية والمبادئ القضائية التي تخفف من القيود التي يفرضها هذا المبدأ على سلطات إنفاذ وتطبيق القانون لحساب مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين. ويخلص البحث إلى أن هناك اتجاهات تشريعية وقضائية راهنة تسعى لخلخة هذا المبدأ لحساب مكافحة الجريمة، ويوصي البحث بأن يتواكب ذلك مع دراسات واسعة لواقع نظام العدالة الجنائية بحسب خصائص الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى لا تؤدي خلخلة مبدأ البراءة إلى تسلط الدولة على الأفراد أو قمع الحقوق والحريات بحجة مواجهة الجريمة.
أصل البراءة في مفهومه وحجيته
قبل البدء بدراسة أصل البراءة لابد من تقديم مقدمة تتعلق بمكانة الأصول العملية؛ كونها تمثل الوظيفة العملية للمكلف عند فقدان الدليل القطعي والظني. ١. أشار الشيخ الأنصاري إلى هذه المسألة قبل البدء ببحث القطع وما يرتبط به في إلتفاتة رائعة إلى موقع وترتب الأصول العملية ومكانتها من سائر الأدلة الأخرى، وهذا نص كلامه (قده): ((أعلم: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن. فإن حصل له الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب \"الأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك: إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير ٠٠٠)). فترتيب الأدلة إنما يكون على النحو الآتي: ما يقطع به المكلف فيتعين عليه العمل على وفقه، ثم ما يظن به ظنا معتبرا فيسير ضمن اعتبار الشارع، ثم ما يشك به المكلف فيجري الأصول العملية وفقا لشكه. ٢. قسم السيد الخوئي مسائل علم الأصول على خمسة أقسام: أ. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده. ب. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه صغرويا، كمباحث الألفاظ، فان البحث فيها إنما هو عن الصغرى ونفس الظهور، كالبحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أملا؟. ج. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه كبرويا، أي يكون البحث فيه عن حجية شيء لإثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجية الخبر، والبحث عن حجية الإجماع المنقول. د. ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية، ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. ه. ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلا عند العجز عن جميع ما تقدم، فان المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، وعجز أيضا عن معرفة الحكم الظاهري، تعين عليه الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد. وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية العقلية. ومما تقدم يلاحظ عدم الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة للموقف العملي للمكلف طالما كان الدليل الوجداني أو القطعي أو الظني المعتبر موجودا؛ فالرتبة الطويلة موجودة بين تلك الأدلة المذكورة. إذا، بحثنا في أصل البراءة لبيان مفهومه وحجيته والموارد التي يمكن أن يأتي بها مع بيان مورد الجريان بشكل أوضح.
استصحاب البراءة الأصلية عند الأصوليين وتطبيقاتها في المحاكم الجزائية السعودية
جاء هذا البحث ليتناول دراسة استصحاب البراءة الأصلية من خلال مقدمة ومبحثين، الأول الجانب التأصيلي النظري، تناولت فيه مفهوم الاستصحاب والبراءة الأصلية من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي، وبيان أنواع الاستصحاب، ومدى حجية استصحاب البراءة عند الأصوليين. أما الجانب الثاني فهو تطبيق عملي استعرضت فيه عددًا من القضايا في المحاكم الجزائية السعودية بهدف بيان كيفية توظيف استصحاب البراءة الأصلية في بناء الأحكام القضائية، وقياس مدى انسجام القضاء السعودي مع هذا الأصل في قضايا واقعية. واتبعت في بحثي منهجا وصفيا لعرض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالاستصحاب والبراءة الأصلية، ومنهجًا تحليليًا مقارناً لجمع ما يتعلق بالبراءة الأصلية وتحليل كلام الأصوليين عنها ومقارنة آرائهم في الاحتجاج بها، ومنهجًا تطبيقيًا لدراسة نماذج من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السعودية، وبيان مدى اعتمادها على استصحاب البراءة الأصلية. وتوصلت في بحثي إلى أن الاستصحاب له أنواع متعددة منها: استصحاب البراءة الأصلية أو ما يسمى العدم الأصلي، وأن الخلاف في حجية استصحاب البراءة الأصلية يعود إلى اختلاف تصور مفهومي الدفع والإثبات بين الأصوليين، وأن الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية تستند إلى التشريع الإسلامي.
ضمانات أصل البراءة أمام المحكمة الجنائية الدولية
هدف البحث إلى الكشف عن ضمانات أصل البراءة أمام المحكمة الجنائية الدولية. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن ضمانات أصل البراءة أثناء التحقيق، في ضوء الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 55، والضمانات المنصوص عليها في المادة 55/2 من النظام الأساسي للمحكمة. والمطلب الثاني تضمن ضمانات أصل البراءة أثناء المحاكمة، من خلال أصل البراءة أساساً للمحاكمة العادلة، وحقوق المتهم المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الأساسي للمحكمة التي تشمل الحق في المحاكمة العلنية والمنصفة، ونصوص الفقرة 2 من المادة 67 من النظام الأساسي للمحكمة. واختتم البحث بالإشارة إلى ضمانات أصل البراءة المنصوص عليها في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ومختلف المواثيق الدولية والإقليمية، فقد تضمن نظام روما الأساسي ضمانات أساسية مقاصدها العدالة الجنائية وهو حماية حقوق الإنسان، وبالتالي فإن نظام روما عبارة عن اتفاقية دولية متعددة الأطراف، وبمثابة تقنين جنائي دولي ونرجو أن تكون أحكامها كفيلة بوضع حد للإفلات من العقاب وتكريس الضمانات الكافية للمتهم وخاصة أصل البراءة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
التعارض والترجيح بين الخبر المقرر للبراءة الأصلية والخبر الناقل عنها
يتناول البحث التعارض والترجيح بين الخبر المقرر للبراءة الأصلية والخبر الناقل عنها: دراسة أصولية تطبيقية، ويهدف إلى تعريف التعارض، وبيان حقيقة التعارض بين الأخبار وركنه وشروطه، وتعريف الخبر المقرر للبراءة الأصلية والتمثيل له، وتعريف الترجيح، وذكر الخلاف في العمل بالترجيح وبيان الراجح، وبيان أدلة المذاهب في مسألة الخبر الناقل عن الأصل ومناقشتها، والخبر المبقي على الأصل ومناقشتها، مع بيان الراجح، وتخريج بعض الفروع الفقهية على القاعدة في قسمي العبادات والمعاملات، وقد اتبع المنهج الاستقرائي المبني على إجراء التحليل في تتبع جزئيات المسألة وتحليلها وبيان الراجح فيها، وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث، تناول الأول: التعريف بمفردات العنوان، والثاني عن: بيان الخلاف في المسألة، والثالث عن: بيان أدلة المذاهب في المسألة ومناقشتها مع بيان الراجح، والرابع عن: تخريج بعض الفروع الفقهية على القاعدة، وتوصل إلى جملة من النتائج أبرزها: ترجيح الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على الخبر المبقي عليها هو مذهب جمهور الأصوليين، وظهر صحة إطلاق اسم النسخ على ورود الخبر الناقل عن البراءة عليها، وثبت أيضا عن الإمام الشافعي، وقد تخرج على مسألة البحث جملة من الفروع الفقهية التي استنبطها من السنة النبوية علماء الفقه وأصوله وشراح الحديث، ذكر الباحث خمسة من أبرزها في قسم العبادات، وثلاثة كذلك في قسم المعاملات.
استصحاب البراءة الأصلية عند الأصوليين وتطبيقاتها في القواعد الفقهية
يتناول البحث موضوعا من الموضوعات المهمة التي تخدم علم أصول الفقه وهو استصحاب البراءة الأصلية عند الأصوليين وتطبيقاتها في القواعد الفقهية في رؤية أصولية فقهية تطبيقية، إذ أن الأحكام الشرعية تستنبط عن طريق أدوات أصولية وقواعد فقهية، والهدف من دراستي هو الرغبة في الوقوف على مدى علاقة استصحاب البراءة الأصلية في القواعد الفقهية، وبيان معنى القاعدة ومستندها وربطها بالبراءة الأصلية. واتبعت في دراستي المناهج الآتية: المنهج الوصفي: في وصف وتعريف كل ما يتطرق إليه البحث من مصطلحات تتعلق في استصحاب البراءة الأصلية عند الأصوليين وتطبيقاتها في القواعد الفقهية، والمنهج الاستقرائي: وظفته في جمع كل ما يتعلق في استصحاب البراءة الأصلية عند الأصوليين وتطبيقاتها في القواعد الفقهية والمنهج التحليلي: وظفته في تحليل كل ما يتعلق في استصحاب البراءة الأصلية عند الأصوليين وتطبيقاتها في القواعد الفقهية، والمنهج المقارن وظفته في المقارن بين الأصوليين في تفصيلات الاستصحاب في البراءة الأصلية، والمنهج التطبيقي: بتطبيق مقتضى القاعدة على الفروع الفقهية، ليظهر أثرها في الواقع التفريعي. وقد خلصت الدراسة إلى أهم نتائجه وهي: أن البراءة الأصلية عند الأصوليين ملحظ استنباطي تأصيلي فتح الباب واسعا أمام إعطاء الحكم الشرعي للمستجدات الفقهية، وأن البراءة الأصلية بأقسامها كانت أساسا مهما لبناء القواعد الفقهية بما يقعد فكرة البراءة الأصلية، وأن فكرة البراءة الأصلية اتضحت بصورة جلية في القواعد الفقهية بأقسامها المختلفة مما عزز المنحى التطبيقي الفقهي البراءة الأصلية في الفروع الفقهية، وأن البراءة الأصلية فتحت بابا مهما من التعقيد الفقهي في بابها مما جعلها واضحة المعالم.
تعارض المقرر والمغير
يتناول هذا البحث مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي لكل مستدل ومجتهد أن ينظر فيها عند تقرير الأحكام، وهي مسألة التعارض بين الأدلة المقررة لأصول المسائل والأدلة المغيرة عنها. وقد بينت فيه مفهوم التعارض ومفهوم المقرر والمغير، وصورة التعارض بين المقرر والمغير، وطرق العلماء في التعبير عن هذه المسألة، ومظانها في كتبهم. ثم ذكرت أقوال العلماء في المسألة مع أدلة كل قول ومناقشتها، وبينت رجحان القول بتقديم المغير على المقرر. ثم ختمت البحث بأمثلة تطبيقه لهذه المسألة من الفروع الفقهية.
درء العقوبة بالشبهة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
يدرس هذا البحث قاعدة مهمة في الفقه الجنائي الشرعي والقانوني، وهي درء العقوبة بالشبهة، ويهدف البحث إلى التعريف بهذه القاعدة وتحديد حالاتها واستثناءاتها، وبيان النصوص الشرعية والقانونية المقررة لها ومناقشتها، كما يهدف إلى بيان علاقة هذه القاعدة بمبدأ البراءة الأصلية وما يترتب عنه من أحكام، وعلاقتها بمبدأ اليقين القانوني وما يترتب عنه من تقدير، ومن أهم نتائج البحث أن الشريعة الإسلامية اعتبرت الشبهة في إسقاط العقوبة خاصة الحدود خشية أن يعاقب شخص وهو بريء، كما أقر المشرع الجزائري قاعدة درء العقوبة بالشبهة في مبدأين؛ الأول مبدأ البراءة الأصلية؛ كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والثاني مبدأ اليقين القانوني كون الشك يفسر لصالح المتهم.