Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
120 result(s) for "إجراءات الإثبات"
Sort by:
ضوابط حق الإثبات في خصومة التحكيم
يعد حق الإثبات من حقوق الدفاع الأصلية، وهو تمكين كل خصم وعلى قدم المساواة مع الآخر من إبداء ما لديه من أدلة، فقد كرسته أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية والوطنية، وأعطت لهيئة التحكيم دورًا أكثر إيجابية، ويتمثل ذلك في قدرتها على اتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها، وبما أن الإثبات حق للخصوم وعبء عليهم، وواجب على المحكم في آن معًا، فإن من مقتضيات احترام المحكم لحق الإثبات تمكين الخصم من كافة أدلة الإثبات. وجاء هذا البحث في مبحثين تناولنا في الأول منها دور هيئة التحكيم في الإثبات، وفي المبحث الثاني تناولنا القواعد الخاصة في إجراءات الإثبات أمام هيئة التحكيم. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن التشريعات الوطنية والدولية قد منحت هيئة التحكيم سلطات هامة في مجال الإثبات، فإنه في المقابل لا بد أن تتقيد هيئة التحكيم في هذا الصدد بمجموعة من الضوابط والقيود التي لا تؤثر في خصوصيات الدعوى التحكيمية في شيء، وإنما تزيد من ضمانة احترام حقوق الدفاع وتساهم في عدالة الحكم التحكيمي. وأوصت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات كان أهمها، ضرورة النص على جواز إعادة فتح باب المرافعة بقرار من هيئة التحكيم لوجود أدلة ترى أنها ضرورية للحكم في النزاع.
الإثبات المدني بمعاينة القاضي
أورد المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية طرق ووسائل الإثبات، ومنها المعاينة، حيث منح المشرع الإماراتي المحكمة سلطة إصدار قرار المعاينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى، ولها سلطة تقديرية في انتداب أحد قضاتها للقيام بمهمة المعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك. تمثلت إشكالية الدراسة في حاجة النصوص المتعلقة بموضوع معاينة القاضي لبعض تعديلات تساهم في إزالة ما بها من غموض، وما تسببه من لبس، اتحقق غاية المشرع من النص عليها. تمت دراسة موضوع الإثبات المدني بمعاينة القاضي وفق المنهج التحليلي الذي بموجبه تم تحليل كل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وتطبيقاتها القضائية، من أجل تحقيق أهداف الدراسة وحل إشكاليتها. جاءت الدراسة في مبحثين خُصص المبحث الأول للحديث عن نطاق الإثبات بمعاينة القاضي، وفيه تم تناول سلطات المحكمة في الإثبات بالمعاينة في المطلب الأول، ومحل الإثبات بمعاينة القاضي في المطلب الثاني. أما المبحث الثاني فكان عن إجراءات الإثبات بمعاينة القاضي، وفي مطلبه الأول ورد الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات فرعية، أما مطلبه الثاني فجاء فيه الإثبات بمعاينة القاضي بإجراءات أصلية. توصلت الدراسة في نهايتها لنتائج كان أهمها أن سلطة المحكمة في انتداب أحد قضاتها للمعاينة أو الانتقال، أو انتداب خبير للقيام بذلك واختلاف القواعد القانونية المتعلقة بهذين النوعين من المعاينة. أما أهم توصيات الدراسة فكانت ضرورة النص على معاينة الأشخاص، وضرورة إدخال بعض التعديلات على النصوص محل الدراسة لإزالة ما بها من لبس.
قراءة جديدة لسوء النية وأثرها في البناء على أرض الغير : دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والجزائري
إن سوء النية كمسألة كامنة في النفس يستهدي إليها القاضي عن طريق الإدارة الباطنة، من الأمور الأساسية في القوانين المدنية، وتحديدا في الملكية العقارية وبالخصوص البناء على أرض الغير، حيث نص كلا المشرعين العراقي والجزائري في المادة (1119) ق. م. ع، والمادة (783) ق. م. ج على دلالة مفهوم سوء النية بالعلم في مكنون الباني وعدم الرضا لدى صاحب الأرض فقط، ولكن الصعوبة تكمن في تعريف هذا المبدأ (سوء النية) تعريفا جامعا مانعا، وفي تحديد الآثار التي قد تترتب عليه بالإضافة إلى التعويض الذي يرصد له، حيث يكون سوء النية في النصوص القانونية تعبيرا عن حالة ذهنية إلى حد ما غامضة، خاصة أن المشروع العراقي والجزائري وضعوا تعريفا قاصرا لهذا المبدأ، وغير واضح المعالم من خلال استخدام المشرع الشرطين الرديفين السابقين، وفي حقيقته هو لا يحمل هذا المعنى فقط، إنما يعدوا إلى معاني أخرى تستقطبه، لذلك فإن الغرض من هذا البحث هو إزالة الغموض الذي يشوب مفهوم سوء النية في مرحلة ما بعد إقامة البناء على أرض الغير، والآثار التي تترتب على هذا الإحداث بدون زعم بسبب شرعي.
التعرض ضد مطلب التحفيظ
سعت الورقة إلى تسليط الضوء على التعرض ضد مطلب التحفيظ: كآلية ناجعة لحماية الحق، شريطة الإثبات وانعدام عنصر سوء النية والتعسف. اشتملت الورقة على محوريين أساسيين، وهما: المحور الأول: التعرض ضد مطلب التحفيظ كآلية لصون وحماية الحق بتوفر موجبات الإثبات، وتناول هذا المحور عدة فروع، وهم: الفرع الأول: مفهوم التعرض ضد مطلب التحفيظ، الفرع الثاني: أنماط التعرض ضد مطلب التحفيظ واجاله وطبيعته، الفرع الثالث: طبيعة التعرض، الفرع الرابع: بت المحكمة في التعرض أو التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ. الفرع الخامس: التدخل الإرادي للمطالبة بحق في منازعات العقار في طور التحفيظ. المحور الثاني: التعرض الكيدي أو التعسفي استثناء من الحماية المقررة للمتعرض، وارتكز هذا المحور على عدة فروع، وهم: الفرع الأول: دلالة التعرض الكيدي أو التعسفي وفق أحكام المادة 48 من القانون رقم 07/14، الفرع الثاني: صور وأنماط التعرض الكيدي أو التعسفي، الفرع الثالث: المنظور القانوني والإداري لمؤسسة التعرض الكيدي. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن التعرض وأن كان وسيلة اقرها المشرع لحماية الحق وحدد لها اجالاً معينة بمرورها يسقط هذا الحق في اتجاه استقرار المعاملات، فإنه مع ذلك وباعتبار هذه المؤسسة القانونية هي الاطار المولد لنزاع التحفيظ أو بالأحرى هي الدعوى التي يحال بها نزاع التحفيظ على القضاء، فإنها ينبغي أن تمارس بحسن نية طبقاً للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية التي تأكد مضمونه بشكل أو بأخر من خلال الفصل 48 من قانون التحفيظ العقاري، هذه المادة التي صيغت في اتجاه تحقيق الأمن القانوني وأيضاً لتحقيق عدالة عقارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
التفتيش آلية للحصول على أدلة الإثبات في قانون المسطرة الجنائية
هدف البحث التعرف على التفتيش كآلية للحصول على أدلة الإثبات في قانون المسطرة الجنائية. يعد التفتيش من المواضيع التي لها علاقة بالحصول على الأدلة الإجرمية المنسوبة إلى المتهم بصورة مشروعة، وتعد من المواضيع اللصيقة بحقوق المتهم كما يعد التفتيش من أكثر الإجراءات التحقيقية مساسا بحرية المتهم وحرمه مسكنه ومستودع أسراره، ولقد قصد المشروع قانون الإجراءات الجزائية تحقيق مصلحة. وشمل البحث على عدة مباحث، تناول المبحث الأول ماهية التفتيش وأنواعه، واشتمل على عده مطالب منها تعريف التفتيش وخصائصه، وأنواع التفتيش، محل التفتيش. وتضمن المبحث الثاني شكل أذن التفتيش وشروط صحته، وشمل شكل أذن التفتيش وبياناته، وشروط صحة الأذن بالتفتيش. وشمل المبحث الثالث الدفع ببطلان التفتيش، وشمل أنواع البطلان المتعلق بالتفيش، والمصلحة بالدفع بالبطلان وشرائط إبدائه وموقف قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني منه. ومن خلال ذلك يتضح أن التفتيش تقتضيه ضرورة تحقيق العدالة والمصلحة العامة رغم ما فيه من انتهاك لازم لشخص الأنسان وحركة مسكنه وخصوصية لمقيميين فيه إلا ان هذا الأجراء محاط بسياج من الضمانات القانونية التي تكفل حق المتهم وتبسط الحماية التشريعية على مسكنه وعلى شخصه ضمن القانون لأن هذا الأجراء على درجة من الخطورة ولا يتعين اللجوء إليه إلا لأسباب جدية يطمئن إليها صاحب السلطة في الأذن به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
الشهادة كدليل إثبات مقيد في المواد المدنية
للشهادة دور مهم في مجال الإثبات، وقد احتلت نطاقا واسعا في القانون رغم العيوب التي قد تعتريها ورغم أنها قد تؤدي إلى تضليل العدالة، فكان للقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو رفض الأخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات حسبما يطمئن له ويراه من ظروف الدعوى، على أن يكون عدم اطمئنانه سائغا عقلا. وقد حدد المشرع قوة الشهادة وجعلها ذات حجية غير ملزمة متروكة لقناعة القاضي الذي له السلطة الواسعة في تقديرها، ولا رقابة عليه من المحكمة العليا في ذلك.