Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
7 result(s) for "اتفاق الخصوم"
Sort by:
اتفاق الخصوم على الوساطة في الدعوى في نظام المحاكم التجارية السعودي
يتلخص البحث في التعرف على مشروعية اتفاق الخصوم في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وقد ألزم المنظم أطراف النزاع إلى اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى لدى القضاء، ومحاولة التوصل إلى حل ودي للنزاع. وقد يكون هذا الاتفاق، من خلال شرط مسبق في العقد محل النزاع، إن وجد، أو من خلال اتفاق مستقل بين الأطراف، بعد نشوء النزاع، وقبل اللجوء إلى القضاء يتم خلاله الاتفاق على اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة، وتحديد شخص الوسيط الذي يتولى محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف، بهدف التوصل إلى تسوية ودية بينهم، وتحديد الإجراءات الواجبة الاتباع لدى الوسيط. ويشترط لإبرام هذا الاتفاق توافر أهلية التعاقد بين الطرفين، بحكم أن الاتفاق على المصالحة أو الوساطة، بحد ذاته عقد ذو طبيعة خاصة، يتطلب أهلية التعاقد بين الأطراف، إلا أنه يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبا على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. وبعد في حكم اتفاق المصالحة أو الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام نموذجية، أو وثيقة أخرى تتضمن تنظيم فض المنازعات بالمصالحة أو بالوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد، وقد تناول البحث شروط الوساطة في النظام السعودي والفقه الإسلامي ، والتي من أهمها يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوبا، وذلك وفقا لما تقضي به المادة الثالثة والثلاثون الفقرة الثانية من نظام المعاملات المدنية السعودي رقم (م/ ١٩١) لعام ١٤٤٤هـ، فضلا عن نص المادة الثامنة والخمسين الفقرة كتابة (د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رقم (م/ ۹۳) لعام ١٤٤١هـ (مواد المصالحة والوساطة) القائل: \"الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابة - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء\". وبعد الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، وطالما أن المنظم السعودي لم يحدد نوعاً \"معيناً\" من أنواع الدعامات التي يتم تدوين المحرر عليها فإن الكتابة سواء كانت في محرر أو مستنمد ورقي تستوي مع الكتابة الإلكترونية سواء تمثلت في الفاكس أو التلكس أو البريد، ويكون لها حجة في الإثبات والقوة ذاتها المقررة للسند العادي طالما أنه موقع ومثبت نسبته إلى من نسب إليه.
مدى ملاءمة قواعد اتفاقية لاهاي للإعلان في الخصومة الدولية الخاصة لسنة 1965
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن القانون الواجب التطبيق على إجراء الإعلان وآثاره، التي تباشر خارج إقليم دولة القاضي. كما تهدف إلى توضيح المنهج الذي أقرته \"اتفاقية لاهاي للإعلان\"، وطرق الإعلان سواء بوساطة الهيئة المركزية، أو بالطريق الدبلوماسي، أو الإعلان المباشر، ووقف الدعوى بسبب غياب المدعى عليه وطلب الإعفاء عن انقضاء ميعاد الطعن بالحكم. وقد اتبعت الدراسة المنهج الذي يجمع بين الوصفي التحليلي، والنقدي، وخلصت إلى أن الإعلان يجري وفق قانون الدولة الأجنبية، بينما يخضع تقدير أثره لقانون القاضي، وأن المشرع الكويتي كان على صواب حين ساوى بين أثر الإعلان الورقي وأثر الإعلان الإلكتروني، وأن \"اتفاقية لاهاي للإعلان\" سمحت بـ«الاعتراض» على بعض نصوصها، غير أنها لم تضبط هذا المصطلح، كما لم توضح سريان أثره، وألزمت القاضي وقف الدعوى إذا ثبت له عدم الإعلان، وإن كانت سمحت له بالمضي فيها ضمن ضوابط مقيدة، ونظمت إمكانية طلب المدعى عليه إعفاءه من فوات ميعاد الطعن بالحكم الغيابي. ونتيجة لذلك أوصت الدراسة المشرع الكويتي بإعادة النظر في صياغة القانون الواجب التطبيق على الإعلان الذي يتخذ في الخارج؛ ليكون أكثر وضوحا وانسجاما مع القاعدة الأصولية في خضوع الإعلان لقانون القاضي، وفيما يتعلق بـ «اتفاقية لاهاي للإعلان» أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات التي تجعل أثر تمام الإعلان أكثر وضوحا، واستبعاد المواد المتحفظ عليها من الدول المتعاقدة، وتعديل المادة الخامسة عشرة لتحديد مدة وقف الدعوى الواجب على القاضي الالتزام بها، وتوضيح مسألة انتهاء مدة الوقف.
وقف سير الخصومة الإدارية
يعتبر وقف سير الخصومة الإدارية من القضايا ذات الأهمية البالغة في النظام القانوني، حيث تمثل هذه الآلية القانونية وسيلة لتعليق أو تأجيل الإجراءات القضائية في قضية إدارية معينة. يهدف وقف سير الخصومة الإدارية إلى منح الفرصة للأطراف المعنية لحل النزاع بشكل ودي أو للقيام بإجراءات أخرى تهدف إلى تسوية النزاع خارج النظام القضائي. يتم تنظيم وقف سير الخصومة الإدارية من خلال القوانين واللوائح القضائية، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطور القضية ومسارها القانوني. فعلى سبيل المثال، قد تعطي الأطراف المعنية فترة زمنية محددة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن القضية قد تعود إلى المحكمة للاستمرار في النظر فيها. ومع ذلك، يجب أن يتم تطبيق وقف سير الخصومة الإدارية بحذر، حيث أنها قد تؤدي إلى تأخير في توفير العدالة أو إلى انتهاك حقوق الأطراف. لذلك، يجب أن تكون هناك ضوابط دقيقة وإجراءات واضحة لتنظيم استخدام هذه الآلية القانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة تسوية النزاع ومبدأ توفير العدالة السريعة والفعالة. بالاعتماد على التحليل القانوني والدراسات السابقة، يهدف هذا البحث إلى فهم وتقييم دور وقف سير الخصومة الإدارية في النظام القانوني، والتعرف على التحديات والمشكلات المحتملة التي قد تواجه تطبيق هذه الآلية، بالإضافة إلى اقتراح الحلول والتوصيات الملائمة لتحسين فعالية وعدالة هذا النظام القانوني.
النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم وامتداده بطلب التدخل والإدخال
التحكيم نظام قضائي اتفاقي يختلف عن النظام القضائي العادي، ويتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف بإبرام عقد التحكيم، ولذا فهو يقوم على أساس مبدأ الإرادة العقدية، ومن القواعد المقررة في هذا المجال \"نسبية أثر العقود\" أي سريانها في مواجهة من التزم بها دون غيره، فاتفاق التحكيم لا يلزم سوى أطرافه ولا ينصرف أثره لغير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص لهما، ورغم ذلك فقد اتجه فقه القانون وأحكام القضاء الحديث إلى أن الخصومة التحكيمية قد تشهد أثناء سيرها امتدادا لشرط التحكيم إلى الغير، على الرغم من الاختلاف في تحديد مفهوم (الغير)، وفي ظل هذا الاتجاه يثور السؤال عن موقف النظام السعودي وهو ما تهدف هذه الدراسة إلى تناوله في النظام السعودي والقانون المقارن، تحت عنوان: \"النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم وامتداده بطلب التدخل والإدخال\" دراسة تحليلية، باستعمال المنهج الاستقرائي الوصفي والمنهج التحليلي، وذلك من خلال الخطة الآتية: المقدمة: وفيها توطئة الموضوع وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث وأسئلته، ومنهج البحث، وخطته. تمهيد: تعريف التحكيم واتفاق التحكيم وخصومته. المبحث الأول: النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم. المبحث الثاني: التدخل والإدخال في خصومة التحكيم. وقد خلص البحث إلى نتائج من أهمها: 1. المقصود بامتداد النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم إلى الغير هو من حيث دخولهم كأطراف فيها، وليس المقصود امتداد أثر اتفاق التحكيم باعتبار الاحتجاج بالعقد والآثار المترتبة على الحكم في مواجهة الكافة. 2. لم يرد في نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية نص مباشر يعالج مفهوم الأطراف والغير في اتفاق التحكيم، وترك ذلك للقواعد العامة. 3. عالج المنظم السعودي أحكام طلبات التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، وأنه لا يجوز إخضاع الغير للتحكيم إلا إذا ارتضاه، ويجب على هيئة التحكيم مراعاة شروط ذلك.
اتفاق الخصوم على تعديل دليل الإثبات المدني
إن تفضيل دليل إثبات على آخر بتقوية أحدهما يحصل في الغالب بإرادة المشرع أو القاضي وفقا لقناعة شخصية تتعلق بالطرف المرجح. وموضوعية تتعلق بالدليل الراجح؛ بوصفه دليل أكثر قوة وفعالية في إثبات الحق من الدليل المرجوح، الذي يمكن أن يصطلح عليه بـــ \"الترجيح القانوني\"، إلا أن الترجيح القانوني الذي يعد الأصل في الإثبات. قد يرد عليه استثناء. يمكن أن نصطلح عليه بـــ \"الترجيح الاتفاقي\"، الذي يعني: \"اتفاق الخصوم على ترجيح دليل معين على آخر في إثبات حق معين\"، إذ يثار في ضوء هذا الاستثناء تساؤلات عدة: تتمثل بمدى جواز اتفاق الخصوم على إثبات واقعة قانونية معينة. بدليل يعارض النص القانوني أن تم الإثبات بموجبه؟، وهل يجوز الاتفاق على عدم جواز إثبات واقعة قانونية معينة بدليل يسمح النص القانوني أن يتم الإثبات بمقتضاه؟، وهل هذا الاتفاق يشمل أدلة الإثبات كافة وفى أي وقت؛ أي سواء حصل قبل الخصومة أم بعدها. أم يشمل أدلة معينة بوقت محدد؟، ومدى اعتبار هذا الاتفاق ترجيحا، ومدى القدرة على تمييزه من الترجيح القانوني؟؛ وللإجابة على هذه التساؤلات. سيقسم هذا البحث على مطلبين؛ يعالج الأول معني الترجيح الاتفاقي. في حين يعرض المطلب الثاني لأوجه الشبه والاختلاف بين فكرة الترجيح القانوني والترجيح الاتفاقي تحت عنوان تحديد ذاتية الفكرتين.