Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
18 result(s) for "الأصليين الشرعيين"
Sort by:
الفرع المتردد بين أصلين وتطبيقاته في الأعيان والعقود
الفرع المتردد بين أصلين: كل فرع دار بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، من حيث النظر إليه، وقد جرى عمل الفقهاء على أنه متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين، أو أصول وقع الخلاف بين العلماء في تغليب أحد الأصلين، أو الأصول على الآخر. والمتأمل في طريقة الفقهاء يجد أن لهم مسلكين معتبرين في التعامل مع الفرع المتردد بين أصلين: أحدهما: أن يلحق بأقربهما منه شبها، ويجرى فيه قياس الشبه، والآخر: أن الفرع المتردد بين أصلين لا يلحق بأحدهما، ولا يجرى فيه قياس الشبه، لكن يعطى بعض حكم هذا، وبعض حكم هذا، ويوفر عليه حظهما، وهي طريقة الشبهين. وعامة المذاهب الفقهية متفقة على اعتبار الطريقتين وإعمالهما في الجملة، والحمل على الشبهين وارد في كثير من المسائل، إلا أنه أقل بكثير من الحمل على أحد الأصلين، المختار أنه أن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق الفرع بأشبه الأصلين. ويستفاد من إعمال الشبه، أو إعمال الشبهين معا، في الحكم على الأعيان، في مسائل منثورة من أبواب النجاسات والأطعمة، والحكم على التصرفات والأفعال، والحكم على الألفاظ والصيغ المترددة، والصيغ المحتملة، وهذا الأصل له أهمية كبرى في الحكم على العقود والمعاملات المستجدة، ويعد أداة من أدوات الاجتهاد الفقهي في عصرنا الحاضر.
أثر صفة الأصل الشرعي في أحكام جرائم العنف في التشريع الجزائري
القرابة الشرعية بين الأصول والفروع هي رابطة دموية مقدسة تسمو على كل العلاقات الإنسانية، وإن حمايتها من مختلف أشكال الاعتداءات المادية والمعنوية لتعد من أعظم المقاصد الشرعية والأحكام القانونية، وهذا كله للحفاظ على المقومات الأخلاقية للأسرة الجزائرية، وتحقيق الأمن الأسري والمجتمعي، وفي سبيل ذلك لجأ المشرع الجزائري إلى مراعاة صفة الأصل الشرعي في أحكام التجريم والعقاب خصوصا في جرائم العنف، حيث سلك منهج التشديد في العقاب متى كان الأصل الشرعي مجنيا عليه، وزاوج بين التشديد والتخفيف متى كان جانيا وذلك لأسباب وحالات خاصة، وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل حول مدى مراعاة صفة الأصل الشرعي في أحكام جرائم العنف في التشريع الجزائري.
قاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل وتطبيقاتها الفقهية
لقد جاء هذا البحث لبيان قاعدة (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل وتطبيقاتها الفقهية) وذلك للحاجة إلى دراسة القواعد الفقهية التي تساعد في إيجاد الأحكام الفقهية للنوازل والمستجدات والوقائع التي يتعرض لها الإنسان في مختلف ظروفه وأحواله ومكانه وزمانه والتي تتغير بتغير الزمان والمكان والثقافات والظروف والأحوال، ولما لهذه القاعدة من أهمية قصوى في حل كثير من المشكلات والمعضلات التي يتعرض لها الإنسان عند تنفيذ الأحكام الشرعية الأصلية، كما أنها تساعد القاضي والمفتي والفقيه في إيجاد الحلول المناسبة حالة تعذر تنفيذ الالتزامات والمعاملات وتنفيذ العقوبات، وذلك ببيان مفهوم القاعدة وحكمها والأدلة الشرعية عليها، ومكانتها في الفقه الإسلامي ومسمياتها والأسباب التي تجيز الانتقال من الأصل إلى البدل والضوابط الشرعية للمصير إلى البدل، وكذلك التطبيقات الفقهية والقانونية لقاعدة (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل) وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، وأهمها بيان مفهوم القاعدة وصيغتها، وتبين أن المراد بهذه القاعدة أنه إذا صار الأصل متعذرا يصار إلى البدل، ولا يصح الانتقال إلى البدل مادام الأصل ممكنا.
أصل البراءة في مفهومه وحجيته
قبل البدء بدراسة أصل البراءة لابد من تقديم مقدمة تتعلق بمكانة الأصول العملية؛ كونها تمثل الوظيفة العملية للمكلف عند فقدان الدليل القطعي والظني. ١. أشار الشيخ الأنصاري إلى هذه المسألة قبل البدء ببحث القطع وما يرتبط به في إلتفاتة رائعة إلى موقع وترتب الأصول العملية ومكانتها من سائر الأدلة الأخرى، وهذا نص كلامه (قده): ((أعلم: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن. فإن حصل له الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب \"الأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك: إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير ٠٠٠)). فترتيب الأدلة إنما يكون على النحو الآتي: ما يقطع به المكلف فيتعين عليه العمل على وفقه، ثم ما يظن به ظنا معتبرا فيسير ضمن اعتبار الشارع، ثم ما يشك به المكلف فيجري الأصول العملية وفقا لشكه. ٢. قسم السيد الخوئي مسائل علم الأصول على خمسة أقسام: أ. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده. ب. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه صغرويا، كمباحث الألفاظ، فان البحث فيها إنما هو عن الصغرى ونفس الظهور، كالبحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أملا؟. ج. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه كبرويا، أي يكون البحث فيه عن حجية شيء لإثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجية الخبر، والبحث عن حجية الإجماع المنقول. د. ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية، ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. ه. ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلا عند العجز عن جميع ما تقدم، فان المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، وعجز أيضا عن معرفة الحكم الظاهري، تعين عليه الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد. وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية العقلية. ومما تقدم يلاحظ عدم الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة للموقف العملي للمكلف طالما كان الدليل الوجداني أو القطعي أو الظني المعتبر موجودا؛ فالرتبة الطويلة موجودة بين تلك الأدلة المذكورة. إذا، بحثنا في أصل البراءة لبيان مفهومه وحجيته والموارد التي يمكن أن يأتي بها مع بيان مورد الجريان بشكل أوضح.
السياسة الشرعية وعلاقاتها بالمصادر الأصلية
من المعلوم أن علم السياسة الشرعية جزء من علم الفقه (علاقة الجزء بالكل (وأن هذا العلم مشارك لمصادر التشريع الذي ينبني عليها، وتقوم السياسة الشرعية على مصادرها، وبدونها لا يعتبر العمل شرعيا، وهذه المصادر يقصد بها الدليل الذي قام عليه جواز العمل بالحكم الشرعي، فالسياسة الشرعية لابد أن تكون قائمة على مصدر شرعي. وتختلف وجهات النظر في تحديد العلاقة بين علم السياسة الشرعية ومصادر التشريع الإسلامي نظرا لاختلاف مجالات علم السياسة الشرعية، أيقتصر على ما لم يرد به نص، أم يشمل ما ورد فيه النص من حيث التطبيق. كما أن علم السياسة الشرعية لا يقتصر على ما لم يرد به النص الشرعي، بل يتعدى ذلك إلى ما ورد فيه النص، كما هو معلوم من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم فيما ورد النص بخصوصه، كوقف سهم المؤلفة قلوبهم، وإيقاف حد السرقة عام المجاعة ونحو ذلك. ومن اللافت للنظر أن المقصود من مصادر السياسة الشرعية الأمور والأدلة التي تدل على العمل بالسياسة في ضوء المصادر الأصلية، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وكذلك في المصادر التبعية كالمصلحة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والعرف وقول الصحابي.
النسخ في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية
يعد النسخ من المسائل التي شغلت بال كثير من علماء الشريعة بين الإثبات والنفي؛ كونها من المسائل المختلف فيها؛ فتنالوها بالتأليف في كتاباتهم سواء بالتضمين في موضوعات أصول الفقه أو بالإفراد في مؤلفاتهم. وهذا يعطينا إشارة لمدى أهمية الموضوع وتأثيره في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص عند الفقهاء. يدور البحث حول حقيقة وقوع النسخ في آيات القرآن الكريم سواء أكان في آيات كريمات أخرى أو في السنة. تنحصر جهودنا المتواضعة في استقراء مسائل معنية بالموضوع من خلال سرد أقوال العلماء من القدامى والمحدثين ثم تتبعها من خلال معرفة رأي العلماء فيها من كتب الناسخ والمنسوخ ثم التعقيب عليها وفق ما من الله سبحانه وتعالى علينا من معرفة بالعلوم الشرعية. لم يكن البحث الوحيد ولا الفريد من نوعه؛ لأن هناك من سبقنا إليه بالبحث والتأليف؛ فكان لهم السبق والفضل بالرجوع إليهم والنهل من علمهم والاعتماد على رأيهم والاستفادة من كتبهم، لكن حاولنا وهذا جهد المقل أن نكتب فيهما اختلفوا فيه، وأن نتخطى ما وقعوا فيه من سهوا أو خطأ في اجتهادهم أو تناسوه لعدم استحصالهم للدليل من الكتاب المجيد أو السنة المشرفة.
درء العقوبة بالشبهة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
يدرس هذا البحث قاعدة مهمة في الفقه الجنائي الشرعي والقانوني، وهي درء العقوبة بالشبهة، ويهدف البحث إلى التعريف بهذه القاعدة وتحديد حالاتها واستثناءاتها، وبيان النصوص الشرعية والقانونية المقررة لها ومناقشتها، كما يهدف إلى بيان علاقة هذه القاعدة بمبدأ البراءة الأصلية وما يترتب عنه من أحكام، وعلاقتها بمبدأ اليقين القانوني وما يترتب عنه من تقدير، ومن أهم نتائج البحث أن الشريعة الإسلامية اعتبرت الشبهة في إسقاط العقوبة خاصة الحدود خشية أن يعاقب شخص وهو بريء، كما أقر المشرع الجزائري قاعدة درء العقوبة بالشبهة في مبدأين؛ الأول مبدأ البراءة الأصلية؛ كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والثاني مبدأ اليقين القانوني كون الشك يفسر لصالح المتهم.
الحكم البدلي عند الأصوليين مفهومه وأنواعه وضوابطه وتطبيقاته الفقهية
يتناول هذا البحث موضوع الحكم البدلي، ويهدف إلى بيان َّ أن الحكم البدلي هو مراد ﷲ تعالى من المكلف في حال عدم قدرته على القيام بالتصرفات الشرعية الأصلية، وأن الأحكام الشرعية بشقيها الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية هي الأحكام الشرعية الأصلية، وهي مراد ﷲ أولا ً، ويقابلها في حال عدم القدرة على القيام بها الأحكام الشرعية البدلية؛ وهي مراد ﷲ آخراً. ومن خلال هذه ِ الدراسة َّ تم التعريف بالأحكام البدلية، وبيان أنواعها، والضوابط العامة التي يجب توافرها لانتقال المكلف إلى هذه الأحكام البدلية. وقد توصلت الدراسة إلى َّ أن علماء الأصول قد درسوا الأحكام البدلية، لكنهم لم يجعلوها قسِيما ً للأحكام الأصلية؛ تكليفية ووضعية، فجاءت هذه ِّ الدراسة لتكمل الدراسة النظرية للأحكام من حيث تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم أصلي وحكم بدلي أولاً، ومن ثَم الانتقال إلى تقسيمها إلى أحكام تكليفية أصلية وأحكام تكليفية بدلية، وكذلك الوضعية منها. كما أوصت بدراسة الأحكام البدلية في كل موضوع من موضوعات الفقه من عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية، وعقوبات، وغيرها؛ لوضع الضوابط الخاصة، َّ لأن لكل موضوع فقهي ضوابطه التي تخصه في بابه مما يتعلق بالأحكام البدلية.