Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
122 result(s) for "الاختصاصات الدستورية"
Sort by:
العقلنة البرلمانية بالمغرب بين اختصاصات المشرع الواحد ومحدودية المشرع المتعدد
تحاول الورقة أن تؤسس لمسألة \"العقلنة البرلمانية\" كآلية دستورية تحد من الاختصاصات الأصيلة للمؤسسة البرلمانية، وفق المنظور الذي تطرحه نظرية فصل السلط؛ مفترضة بذلك أنه بالرغم من التطور والمكانة التي حازتها المؤسسة البرلمانية بمنطوق النص الدستوري لسنة 2011، إلا أن الممارسة القانونية والسياسية لهذه المؤسسة، توضح على أن وجود صلاحيات تشريعية ورقابية مهمة في يد أعضاء مجلسي البرلمان، لا يساهم بالضرورة في تجويد وتحسين أدائه المؤسساتي، أمام الصلاحيات التي منحها لها المشرع في مقابل الحكومة على حساب هذه المؤسسة، حيث أضحى البرلمان مشرعا استثنائيا أمام الحكومة.
دور المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات المشتركة
تعتبر عملية توزيع الاختصاصات المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو الولايات من أهم المسائل التي ترافق نشأة الدول الاتحادية، وخصوصا عندما يكون الأمر متعلقا بتحديد القدر من الاختصاصات التي تتمتع بها الأقاليم، والتي تستطيع من خلالها ممارسة البعض من مظاهر السيادة الداخلية، إذ بدون هذا التوزيع الدستوري للاختصاصات لا يمكن القول بوجود نظام اتحادي، وتمارس هذه الاختصاصات بالتعاون من قبل السلطات الاتحادية والإقليمية، نظرا لما تتمتع به هذه الاختصاصات من مكانة كبيرة تهم مصالح كل من الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية في وقت واحد، واختلفت الدول الاتحادية في تنظيمها لهذه الاختصاصات، وكيفية ممارستها، وطرق حل المنازعات التي تحصل بشأنها، على الرغم من الخصائص الأساسية العامة المشتركة لها، وعند التمعن في دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد أن الباب الرابع منه قد تضمن هذا النوع من الاختصاصات، إلى جانب الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، وقد أصاب التنظيم الدستوري للاختصاصات محل البحث جملة من العيوب، لذا سوف نتناول دور المحكمة الاتحادية من حل المنازعات المتعلقة بتلك الاختصاصات، ومن ثم نتطرق للنتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث والمقترحات التي نرى أنها جديرة بأن يضمنها ويهتم بها المشرع الدستوري مستقبلا عند أجراء التعديلات الدستورية.
عيب اغتصاب السلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية في الشؤون الضريبية في العراق
يعد اغتصاب السلطة من أبرز العيوب التي وأجهها القضاء الإداري والتي تنسب إلى أعمال السلطة التنفيذية وتحيلها إلى أعمال غير مشروعة ويصيبها العدم ولا تكتسب المشروعية حتى وان فاتت المدة المحددة للطعن. ومن ابرز صوره هي اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية وقد وجدنا أن لهذا العيب وجود واثر في الشؤون الضريبية، فالكثير من الأعمال والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية جاءت وهي حاملة لصورة ومدلوله ونعد ذيوع ذلك الأمر لأسباب من بينها إشكالية المصطلح في التمييز بين الضريبة والرسم والتأثر بالمنظومة القانونية والإدارية التي كانت عليها الدولة قبل عام 2003 وكذلك تدني مستوى الوعي القانوني بالشؤون الضريبي وعلى الرغم من الدستور الحالي لسنة 2005 حدد عناصر قانونية الضريبة في المادة (28/أولا) بفرض الضريبية وتعديلها والإعفاء منها وجبايتها إلا أن المتمعن في الكثير من التطبيقات الضريبية يجد أن السلطة التنفيذية تناولت معظم هذه العناصر إن لم يكن جميعها بالتنظيم مما يعد ذلك خروجا صريحا عن قواعد توزيع الاختصاص الضريبي التي رسمها الدستور واغتصابا للسلطة التنفيذية لاختصاص السلطة التشريعية.
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في التشريع الجزائري
تمثل البلدية في الجزائر صورة من صور النظام الإداري اللامركزي الذي يقوم على فكرة اللامركزية في اتخاذ القرارات وتجسيد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقوم على فكرة الاستقلالية، إلا أن هذه الاستقلالية تبقى تحت رقابة الجهات الإدارية المركزية، فهذه الاستقلالية التي تتمتع بها البلدية هي استقلالية نسبية وليست مطلقة ويتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لقانون البلدية رقم 11-10 بصلاحيات مزدوجة، صلاحيات بصفته ممثلا لإدارة البلدية وصلاحيات بصفته ممثلا للدولة، وفي حالة عجز رئيس البلدية عن تسيير شؤون ومصالح المواطنين بسبب الأزمات و العراقيل المحتملة يلزم على للوالي التدخل والحفاظ على مصالح الدولة والمواطنين.
الدور التأسيسي للقاضي الدستوري
أن مبدأ علو الدستور ولاسيما فيما يتعلق بالدساتير الجامدة، يتضمن بأنه يتم تشريع الدستور وتعديله بواسطة السلطة المؤسسة فقط سواء كانت هذه السلطة أصلية أو مشتقة، والسلطة المؤسسة تعود للشعب الذي يمكن أن يعبر عن إرادته بطريقة مباشرة بواسطة الاستفتاء أو بطريقة غير مباشرة من خلال الجمعيات التأسيسية المنتخبة، والنتيجة التي يمكن أن تترتب على ذلك بأنه لا يوجد سلطة مؤسسة مشتقة يمكن أن تشرع من نفسها القواعد الدستورية إلا إذا خولها الدستور صراحة بالمساهمة في عملية تشريع القواعد الدستورية، وعلى الرغم من ذلك يمكن أن نجد، في ظل القانون الدستوري المعاصر، قيام الدستور، بطريقة غير مباشرة أو استثنائية، بتخويل بعض الهيئات في الدولة لتشريع القواعد الدستورية كتخويل البرلمانات بتشريع القوانين التي تكون بمرتبة الدستور، ومن ضمنها أيضا تخويل المحاكم الدستورية بتشريع القواعد الدستورية من خلال عدة قنوات، عند قيامها بمراقبة النصوص والتعديلات الدستورية، وكذلك عند قيامها بتكييف الدستور من خلال سلطتها في التفسير، ومن ذلك نستطيع أن نبرهن بتطور مفهوم السلطة المؤسسة بحيث يمكن أن يشارك فيها العديد من الفاعلين.
الإشكاليات القانونية حول اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية في الفصل بالطعون الإنتخابية
تملك المحكمة الدستورية اختصاصين متعلقين بالفصل في الطعون الدستورية واختصاصا آخر متعلقا بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية. ينصب البحث على الاختصاص الأخير للمحكمة سعيا لبيان الإشكالات والوقوف عليها لإيجاد الحلول. فالغاية من إنشاء المحكمة الدستورية، هو الوقوف على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح حفاظا على الشرعية الدستورية وهو ما كان جليا في نص المادة 173 من الدستور الكويتي. كما أن الاختصاص المتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص استئثاري نجم عنه العديد من الإشكالات في الواقع العملي، تلك التي أدت إلى تضارب في الأحكام وهدر الحجية وفقدان الشعور بالأمان القانوني؛ مما يوجب التصدي لهذه الإشكاليات، وصولا إلى اقتراح مشروع قانون شامل يتفادى جميع الإشكالات محل الدراسة.
أثر تعاقب الدساتير على حجية قرارات القضاء الدستوري
الدستور هو الوثيقة التي تحدد الحقوق والحريات العامة واختصاص كل سلطة والأساس الذي تقوم عليه دولة القانون، لاعتباره العمود الفقري والميزان الذي يقيم التوازن بين ضرورات السلطات وضمانات الحقوق والحريات العامة لأن تغليب ضرورات السلطة يؤدي إلى الاستبداد، وتغليب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى، لهذا توجب إسناد مهمة ضمان سمو الدستور لجهاز يعني بالرقابة الدستورية هدفه الأسمى مراقبة دستورية القوانين من انتهاكها للحقوق والحريات العامة، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات بإبقاء كل سلطة في حدود اختصاصها الدستوري من خلال قراراته وأحكامه التي تتميز بطابعها النهائي والإلزامي لجميع السلطات إلا أن حجية قراراته واكتسابها الطابع الإلزامي قد يتغير بتغير الظروف القانونية كتعاقب الدساتير سواء بتعديل دستور قائم أو صدور دستور جديد وهذا ما نود تبيانه من خلال هذه الدراسة.
المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه التطابق والاختلاف حول المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني، بدراسة مقارنة مع الدستورين الكويتي والقطري. وقد أوضحنا فيها كافة الأحكام الدستورية المتعلقة بالتعيين في هذا المركز الدستوري، من حيث شروط تولي هذا المركز، والاختصاصات التي يمارسها؛ وفقا لأحكام الدستور. حيث عززت النصوص الدستورية في النظامين الدستوريين القطري والكويتي من المركز الدستورية لولي العهد، باعتباره رئيس الدولة مستقبلا، سواء من حيث الكيفية الدستورية للتعيين، أو الاختصاصات التي يمارسها، على خلاف الدستور الأردني الذي لم يفصل في تلك الأحكام باستثناء صلاحية الملك بتعيينه. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أهمها؛ ضرورة تعزيز المركز الدستوري لولي العهد في النظام الدستوري الأردني من خلال (إدخال بعض الأحكام على الدستور الأردني، التي من شأتها تعزيز المركز الدستوري لولي العهد، من خلال تحديد اختصاصاته الدستورية).
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
وفقا للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014، تعد الرقابة على دستورية القوانين حقا مشروعا لكافة الأفراد والجهات، وذلك يعد أحد التطبيقات العملية لما تبناه الدستور الكويتي في المادتين (166، 173) منه. ومن خلال التعديل الأخير تم إفساح المجال للأفراد في سلوك طريق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان ممنوعا عليهم قبل هذا التعديل، ويعتبر هذا التعديل وبحق خطوة هامة في ترسيخ مبدأ المشروعية الدستورية وشموله لكافة الأفراد في المجتمع الكويتي. بيد أن تطبيق هذا التعديل في الواقع العملي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تناولتها هذه الدراسة وسعت من خلالها إلى الوقوف على إشكاليات الرقابة الدستورية في الكويت قبل هذا التعديل وبعده، كما ركزت على طعون الأفراد بشكل خاص وبيان أهم مميزات وعيوب هذا التعديل ومدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الكفالة من قبل المحكمة الدستورية بعد إقرار غرفة المشورة بجدية الطعن وفقا للتعديل الصادر عام 2014.