Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
6 result(s) for "الاكراه المعنوي"
Sort by:
الإكراه وحالة الضرورة في القانون الجنائي العراقي
الإنسان في حالة الضرورة يجد نفسه تحت ظروف تهدده بخطر لا سبيل إلى تلافيه إلا بارتكاب جريمة، وتسمى تلك الجريمة بجرمية الضرورة؛ أما في حالة الضرورة، فغالباً ما لا يكون ذلك نتيجة عمل بشري، بل نتيجة قوى طبيعية. تتوافق حالة الضرورة مع الإكراه المعنوي من حيث أن الجاني لا يجد مخرجاً من الشر الوشيك، باستثناء السلوك الإجرامي، ولكنه يختلف عن الإكراه في أن الجاني الأخير مهدد بارتكاب جريمة، فيرتكبون الجرائم خوفاً من التهديد، ولكن إذا اضطروا إلى ذلك ارتكبوا الجرائم بأنفسهم، ولم يكن هناك من يرغب في ارتكابها غيرهم، لذلك فإن حرية الاختيار تضيق عند الإكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة. النتائج: ١- أن الضرورة قدية قدم الإنسان وقدم الأنظمة الوضعية التي يخضع لها. ٢- اعتراف كل الأديان وكل الأنظمة بالضرورة. ٣- أن الضرورة فرع من فروع الإكراه رغم اختلافهما في سبب الفعل. ٤- اتفاق الضرورة والإكراه في أن كل منهما يعد مانعاً من موانع المسئولية الجنائية. ٥- اتفاق الضرورة والإكراه في أنهما سبب من أسباب رفع العقوبة عن الجاني الذي ارتكب الفعل المجرم، وهو واقع تحت تأثير الإكراه. ٦- أن الضرورة وان كانت تعفي مرتكب الجريمة جنائياً عن فعله، فإنها لا تعفي الشخص عن مسئوليته المدنية، وهو التعويض المالي المقرر للاعتداء على حق من حقوق الأشخاص. التوصيات: ١- ضرورة ترسيخ مبدأ حسن النية في حالة الإكراه والضرورة عند ارتكاب الفعل المجرم للتأكد من أن الشخص المكره أو المضطر لم يقصد من وراء ارتكابه الفعل المجرم إلا دفع الخطر أو الضرورة التي أصابته. ٢- ينبغي على المشرع الوضعي أن يتناول حكم الضرورة بصفة أكثر اتساعاً، كما تناولته الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بيان حكم الضرورة حسب نوع الجريسة المرتكبة، حيث توجد جرائم لا تؤثر عليها حالة الضرورة، وكذلك الإكراه وجرائم تبيحها حالة الضرورة.
القيمة القانونية لاعتراف المتهم الفاقد لحريته عند استجوابه في القانون الجزائي الأردني
يعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي التي تهدف إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها؛ إذ بواسطته يتوجه المدعي العام مباشرة إلى المتهم ذاته لاستظهار الحقيقة من وجهة نظره. ومن خلاله قد يتاح للمتهم الدفاع عن نفسه كي يدحض الأدلة والشبهات القائمة ضده، أو الحصول على اعترافه بارتكاب الجريمة. ومن جهة أخرى، الاستجواب إجراء خطير على دفاع المتهم، إذ قد ينطوى في حد ذاته على التأثير في إرادته وحريته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي قد يفضي للحصول على اعتراف. وفضلاً عن ذلك، فإن إجراء الاستجواب قد يقترن باستعمال وسائل الإكراه \"المادي والمعنوي\" المختلفة تجاه المتهم بغية الحصول على الاعتراف. وقد تطلب هذا الموضوع دراسته من خلال البحث في الأحكام العامة للاستجواب والاعتراف، والبحث في وسائل التأثير على حرية المتهم معنوياً \"الإكراه المعنوي\"، ثم في وسائل التأثير على حرية متهم مادياً \"الإكراه المادي\".
تكييف جرائم الابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
تناولت هذه الدراسة جرائم الابتزاز الإلكتروني من حيث التكييف الفقهي لها في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، واستخدمت الباحثة في دراستها لهذه الجرائم المنهج التحليلي الوصفي، وقد اشتملت الدراسة على مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي: لتعريف جرائم الابتزاز الإلكتروني وذكر أهم خصائصها، فالمبحث الأول: يوضح التكييف الفقهي والقانوني الجرائم الابتزاز الإلكتروني من حيث النوع والمبحث الثاني: التكييف الفقهي والقانوني الجرائم الابتزاز الإلكتروني، من حيث السلوك الإجرامي. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن التكييف المناسب للابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي هو أن هذه الجرائم تلحق بمسألة الإكراه المعنوي في أحكام الشريعة الإسلامية، وأما القانون اليمني إلى الآن لم يضع نصوص خاصة بهذه الجرائم توضح التكييف المناسب لها، لذا يتم معالجة هذه الجرائم وفق النصوص والقواعد العامة التي يمكن لمثل هذه الجرائم أن تندرج تحتها فيه، وأوصت الباحثة بعدة توصيات أهمها: إشباع هذه الجرائم بالمزيد من الدراسات الفقهية والقانونية لتتضح معالم هذه الجرائم، ووضع نصوص قانونية خاصة المعالجة هذه الجرائم من قبل المقنن اليمني، كما يجب نشر الوعي في المجتمعات بأسباب ومخاطر هذه الجرائم وكيفية الوقاية منها.
الضبط القانوني لحالة الضرورة في التشريع العقابي الجزائري والمقارن
يقصد بحالة الضرورة في إطار القانون الجنائي بأنها: الحالة التي يكون فيها الإنسان مضطرا إلى ارتكاب جريمة لدرء خطر أو ضرر جسيم على وشك الوقوع، إما على نفسه أو على ماله أو على نفس ماله غيره، دون أن يكون لإرادته دخل في حلوله. وهي بهذا المفهوم تتداخل مع مفهوم الإكراه المعنوي، وحالة الدفاع الشرعي الذي يعد صورة منها. وتخضع حالة الضرورة فقها وقضاء لعدد من الشروط موضوعية، تتمثل في قيام ظرف يهدد المصالح المحمية، وشخصية، تتمثل في رد الفعل تجاه الخطر لحماية المصلحة المهددة ودرء الضرر عنها. لكن الإشكال الذي أثاره الفقه الجنائي هو المتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لحالة الضرورة، ما إذا كانت سببا من أسباب الإباحة أم أنها مانعا من موانع المسئولية الجناية؟، أمام هذا الإشكال انقسم رأي الفقه والتشريعات المقارنة إلى موقفين، فمنهم من اعتبرها سببا للإباحة باعتبارها تنشئ حق دفعها عن طريق الجريمة كحق الدفاع الشرعي، وهو ما أخذ به المشرع العقابي الجزائري الذي اعتبر الضرورة مانعا من موانع العقاب، وهو ما يفهم من نص المادة 48 منه: \"لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها\". في حين يعتبرها البعض الآخر مانعا من موانع المسئولية الجنائية على أساس أنها تمثل ضغطا على إرادة الفاعل تمنعه من حرية الاختيار، وعليه تنعدم المسئولية.