Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
34 result(s) for "التداوي بالمحرم"
Sort by:
حكم التداوي بالمسكرات في الفقه الإسلامي
مهد الباحث لدراسته بذكر تعريف التداوى وهو: أخذ الدواء وتعاطيه. ثم بين أن حكم التداوي مشروع من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فتجرى فيه الاحكام التكليفية الخمسة، وبعد ذلك عرف بالمسكر بأنه: اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. ثم بين أن الفقهاء أجمعوا على تحريم المسكرات والانتفاع بها، وتحريم التداوي بالمسكرات الخالصة والغالبة أكلاً وشرباً إذا لم يضطر إليها، ووجد ما يقوم مقامها من المباحات. كما بين الباحث أن أقرب القولين إلى الصواب تحريم التداوى بالمسكرات الخالصة أو الغالبة،أكلاً وشرباً إذا اضطر إليها ولم يوجد مقامها من الأدوية المباحة. ورجح جواز التداوى بالمسكرات الخالصة والغالبة في غير الأكل والشرب كالمراهم للجروح ونحوها إذا احتاج إلبه المريض. ثم عرف الاستحالة وهي: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، كانقلاب الخمر إلى خل، والكلب إلى ملح والعذرة إلى رماد ونحوها. وبين أن الفقهاء اتفقوا على أن المسكرات إذا تخللت واستحالت بنفسها دون علاج، فإنها تصبح طاهرة يحل شربها والتداوى بها. واختلفوا في حكم تخليل الخمر بفعل آدمى، ورجح تحريمها وعدم جواز الانتفاع بها بتداو ولا بغيره, واستثنى بعض العلماء إذا كان المخلل ممن يرى حلها فى دينه، كنصرانى ويهودى، فيجوز الانتفاع بما خلله. وبعد ذلك ذكر تعريف كل من الاتحاد الكيميائى والخلط بين المواد، وبين أن الادوية المشتملة على شيء من الكحول إما أن تكون الكحول غير مستهلكة في الادوية فلا يجوز التداوي بها، وإما ان تكون مستهلكة فالراجح جواز التداوي بها.
حكم التداوي بأعضاء الخنزير
التداوي من الأمراض مشروع في الجملة وتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، ولا يجوز التداوي بالمحرم والنجس اختيارا، ويجوز اضطرارا، والخمر إذا استحالت بنفسها طهرت، وإذا طهرت بالمعاجلة بفعل الآدمي فالراجح من أقوال الفقهاء طهارتها، وكذا غيرها من النجاسات، أما الخنزير فهو نجس العين عند جمهور الفقهاء وكذا سائر أجزائه، والراجح فقها جواز التداوي بأعضاء الخنزير بنقل كليته، أو كبده، أو قلبه، إذا كان ذلك ممكنا، إذا توقفت على هذا النقل في حياة المريض بأن دعت إلى ذلك ضرورة، ويتخرج على خلاف الفقهاء في حكم التداوي بالمحرم والنجس حكم التداوي بأنسولين الخنزير، ومن قال بالجواز يتخرج على قولهم جواز التداوي بأنسولين الخنزير، وهو الراجح فقها إذا لم يوجد غيره من الطاهرات، ولا يكون في متناوله أو الإشارة بتناوله بغي على التشريع، أما الأدوية المصنعة من جيلاتين الخنزير إذا تحققت فيها الاستحالة الكاملة فإنها تصبح طاهرة ويجوز استخدامها اختيارا، واللقاح المتخذ من مشتقات الخنزير لعلاج كورونا جائز اختيارا، بناء على نظرية الاستحالة التي تحيل المادة من حالة إلى حالة، خلافا لما يراه البعض، والراجح الأول كما يجوز استخدام أوردة الخنزير، وجلده للتداوي من الحروق، وصمامات القلب بناء على نظرية الاستحالة سالفة الذكر خلافا لما يراه البعض.
الموسيقى بين السماع والتداوى
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الموسيقى بين السماع والتداوي من خلال دراسة في ضوء الفقه الإسلامي. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث التمهيدي على تعريف التداوي بالمحرمات، والموسيقي في اللغة والاصطلاح، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: تعريف التداوي بالمحرمات في اللغة والاصطلاح، المطلب الثاني: تعريف المعازف في اللغة والاصطلاح، المطلب الثالث: العلاج بالموسيقي والأثر الطبي له. وتطرق المبحث الأول إلى حكم الاستماع إلى الموسيقي. وأشار المبحث الثاني إلى حكم التداوي بسماع أصوات المعازف. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التداوي هو العلم الذي يتعلق بصيانة صحة الإنسان، ومنع نشوء الأمراض، وتسكينها إذا نشأت ومعالجتها، وأن المعازف هي الآت الملاهي والغناء من عود وزمارة وطبل وكمان وقيثارة، وأن استخدام الأقدمون الموسيقى قبل الإسلام كان وسيلة لعلاج بعض الامراض، والفقهاء اتفقوا على حرمة التداوي بالمحرم في حال الاختيار، اذا لم تكن هناك ضرورة لذلك، وذلك لوجود الدواء لوجود الدواء المباح الذي يقوم مقامة في علاج الداء ، أو لعدم تعينه في معالجته، وأن التداوي بسماع صوت المعازف يجوز اذا ثبت فيه دواء، ودعت اليه الضرورة ، بأن لم يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي به من المرض ، ووصف الدواء المحرم طبيب مسلم عدل ثقه حاذق بالطب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
حكم التداوي
فهذا بحث فقهي جمعت فيه الأقوال الفقهية في حكم أصل التداوي، ثم بينت الرأي المختار. وتتبين أهمية البحث في أن فيه جمعًا لكثير من النصوص المتعلقة بالموضوع، مع الجمع بينها في الرأي المختار، وفيه الرد على غلاة المتصوفة الذين منعوا التداوي أصلاً، كما يتضمن فتح مجال للحوار في هذه المسألة العلمية بما يستوعب الرأي الآخر في حدود الفهم السليم، ويأتي البحث في إطار الجمع بين الفقه والطب، وهو أمر ذو أهمية كبيرة في زمن المستجدات الطبية. وفيه يتبين عدم اعتبار مذهب غلاة الصوفية في منع التداوي ما دامت وسيلته مباحة، وأن الأصل مشروعية التداوي؛ لما دل على ذلك من النصوص الشرعية، مع اختلاف حكمة بحسب اختلاف الأحوال. والله الموفق.