Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
1,762 result(s) for "التشريعات الأردنية"
Sort by:
نحو تنظيم قانوني لسحب القرارات القضائية الباتة في القانون الأردني
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة القصور في التشريع الأردني في نظام سحب القرار القضائي البات وطرحت إشكالية عدم تنظيم المشرع الأردني لفكرة سحب القرار القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ولم يتولى وضع شروطها، وإجراءاتها، وضوابطها، والمحكمة المختصة بسحب القرار القضائي المشوب بعيب إجرائي، لا دخل للخصوم فيه، كما لم يحدد القانون الميعاد القانوني الواجب الالتزام به لتقديم طلب سحب القرار القضائي خلاله، وما قد يترتب على هذا القرار من آثار قانونية. واجتهد الباحث من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الإجابة على إشكالية البحث المتمثلة في الإجابة على الأسئلة التالية: ما ضوابط سحب الحكم القضائي البات في التشريع الأردني؟ وما الآليات الإجرائية لسحب الحكم القضائي البات؟ وأي أنواع الخطأ يجيز سحب الحكم القضائي البات هل هو الخطأ الموضوعي أو الخطأ الإجرائي؟ وهل تمتلك محكمة التمييز المصلحة بتقديم طلب بذلك؟ وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج أهمها أن محكمة التمييز الأردنية أرست أسس نظرية سحب القرار القضائي، بأن وضع ضوابط قانونية لسحب القرار، منها وجود خطأ إجرائي لم يتسبب فيه الخصوم، وإنما تسببت فيه محكمة الموضوع، شريطة أن يؤثر ذلك الخطأ بشكل جوهري في حل الخصومة، كما وضعت محكمة التمييز الأردنية قيودا على سلطة المحكمة في سحب القرار القضائي المعيب إجرائيا، بأن يتم تصحيح الإجراء دون التعرض لموضوع النزاع، وبما يضمن عدم تغيير المراكز القانونية للخصوم من الناحية الموضوعية، فإذا ما قامت المحكمة بالبت في الخصومة من حيث الموضوع، لا يجوز معها سحب حكمها، واقترح عدد من التوصيات أبرزها حث المشرع الأردني على أن يحذو حذو المشرع المصري بالنص على مبدأ سحب القرار القضائي ضمن قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية.
Proof of Disciplinary Violations during Administrative Investigation per Jordanian Civil Service Bylaw No. 9 of 2020
Objectives: this study sheds light on disciplinary evidence and defines its features to ascertain if an employee has committed a disciplinary offence while carrying out his job duties. It demonstrates how the Administrative Investigation Committee can establish the burden of proof. Research Problem: the adequacy of organising special rules of evidence before the Administrative Investigation Committee to detect behavioural violations. The Jordanian legislator addressed these rules in Article 146/b/2 of the Jordanian Civil Service Law No. 9 of 2020. However, these rules are not integrated, as it is assumed that the administration has complete evidence of claims of behavioural violations. It does not have the right to accuse the employee of deviating from his job mandate without evidence. The employee is also entitled to present evidence refuting such claims. Thus, it falls to investigation committees to search for the necessary evidence to clarify the truth. Methods: this study adopts a descriptive and analytical approach that compares the Jordanian, Egyptian and Emirati legislation concerning the rules of evidence. Results and Conclusions: the paper concludes by with the following results such as: Jordanian Civil Service Law fails to organise the means of evidence and administrative papers, as the legislator did not explicitly grant the Administrative Investigation Committee the authority to review documents related to the violation. In contrast, they were expressly formulated in the Egyptian and Emirati legislations. As well as, the Jordanian legislator did not deal with the method of inspection before the administrative investigation committee in the Civil Service Law, unlike the Egyptian legislator who regulated that method in the law and provided instructions to the Administrative Prosecution. Such was also the case for the UAE federal legislator within the framework of the executive regulations of the human resources law in the federal government.
النظام القانوني الأردني لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية
تصدى هذا البحث لدراسة نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم (96) لسنة 2018، حيث سيتم عرض مواده وبيان الأحكام القانونية التي تضمنتها هذه المواد للكشف عنها، نظرا لأهميتها والحاجة إليها في الواقع العملي؛ بغية التوصل إلى أبرز ما يميز هذه الأحكام وأوجه القصور التي تخللتها ومحاولة معالجتها من خلال تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق مساهمة الأساليب العلمية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي في المحاكم. ووفقاً لذلك فقد عمد الباحث إلى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، جاء الأول تحت عنوان ماهية استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية، وقد تضمن مطلبين، تناول المطلب الأول: التعريف بوسائل التقنية الحديثة ومستلزمات استخدامها في الإجراءات الجزائية. وجاء المطلب الثاني تحت عنوان: خصائص استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي. أما المبحث الثاني فقد تناول الأحكام القانونية الناظمة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة الجزائية، وتضمن أربعة مطالب، حمل المطلب الأول عنوان: نطاق استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية. والثاني فقد تناول: الضمانات القانونية الواجب مراعاتها عند استخدام وسائل التقنية الحديثة. وجاء المطلب الثالث متحدثاً عن: أمن المعلومات المسجلة على وسائل التقنية الحديثة والأدوات المستخدمة فيها والاعتراف بحجيتها. وجاء المطلب الرابع موضحاً: أثر التقنيات الحديثة على تنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأخرى. وقد انتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
التنظيم القانوني لالتزام المدين بتقديم طلب إشهار الإعسار
تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع. وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسلطة المحكمة في فرض الجزاء المترتب على التخلف عن الالتزام بتقديم الطلب، ومدى قابليته للطعن. ولمواجهة مشكلة الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي مع اللجوء إلى منهج المقارنة الموضعي؛ حيث تم تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وإجراء مقاربة -حيثما اقتضت الضرورة البحثية- مع التشريع الفرنسي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ من أهمها: أن المدين لا يعفي من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإعسار حتى ولو تم تقديم هذا الطلب من أحد الدائنين أو من مراقب عام الشركات ما دامت شروطه متحققة، وإمكانية الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة بفرض جزاء على المدين لعدم تقديمه طلب إشهار الإعسار، وذلك لدى الطعن بقرار المحكمة الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار. كما توصلت الدراسة إلى أن المدين غير ملزم بالتقدم بطلب إشهار الإعسار الوشيك. وقد أفضت الدراسة إلى عدد من التوصيات؛ أهمها: النص صراحة على أن المدين غير ملزم بالتقدم بطلب إشهار الإعسار الوشيك في حال تحقق شروطه، وكذلك النص صراحة على أن تقديم طلب إشهار الإعسار الفعلي دون مرفقاته المطلوبة قانونا أو عدم استكمال تلك المرفقات ضمن المدة المحددة لا يجعل المدين بمنأى عن فرض الجزاء القانوني على عدم تقديم طلب إشهار الإعسار.
فعالية طرح موضوع للمناقشة العامة كأسلوب للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة
يقدم البحث دراسة قانونية تأصيلية وفق منهج تحليلي تطبيقي لمعالجة طبيعة الإشكالات المرافقة لوسيلة طرح موضوع للمناقشة العامة كأسلوب للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال البحث عن مفهوم طلب المناقشة العامة، ومدى دستورية هذه الوسيلة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بهذه الوسيلة؛ لنصل بعد كل ذلك إلى تقييم قانوني وعملي لفاعلية هذه الوسيلة ودقتها من حيث مدخلاتها ونتائجها في تحقيق الصالح العام بالمقارنة والمقاربة مع الوسائل البرلمانية الأخرى. وضمن هذا السياق تدور أهداف البحث حول تبيان فعالية هذه الوسيلة في ظل محدودية ممارستها من أعضاء البرلمان مقارنة مع استخدام وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى كالسؤال البرلماني، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرات في غاية الأهمية حول مدى جدوى طرح موضوع عام للمناقشة العامة سواء من حيث الإجراءات، وكذلك من حيث النتائج العملية، وهي ظاهرة سيتم معالجتها بمنهج تحليلي قائم على الأسلوب النقدي المحايد والموضوعي. وفي الختام أوصى البحث بعدة توصيات من أهمها بالنسبة إلى المشرع الأردني أن يتم إيجاد صيغة دستورية محددة ومنضبطة تضفي المشروعية على طلب المناقشة العامة؛ لأنها وسيلة فعالة من وسائل الرقابة البرلمانية، وأن يكون هنالك دور أكثر تأثيرا للجان البرلمانية داخل المجلس النيابي فيما يتعلق بتفعيل آليات طلب المناقشة العامة؛ لأن هذه اللجان تمثل المكنة القانونية الأكثر تخصصا من الناحية الفنية لدراسة هذا الطلب، ولديها القدرة على دراسة الطلب من جوانبه القانونية والواقعية جميعا.
الطبيعة القانونية للتنمر السيبراني
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة مستحدثة يطلق عليها \"التنمر السيبراني\" في الأردن من خلال تحليل بعض الجوانب القانونية الرئيسية، والقوانين ذات الصلة لمعرفة ما إذا كانت طبيعة هذه الظاهرة تشكل جريمة، وبالتالي وجوب النص عليها صراحة في نصوص تلك القوانين، أم أنها فقط ظاهرة اجتماعية سيئة يمكن معالجتها ضمن البيئة المدرسية، وبالتالي لا حاجة لتدخل تشريعي صريح يجرم التنمر السيبراني. وقد أظهر البحث جسامة الآثار النفسية والجسدية التي يمكن أن تنجم عن التنمر السيبراني وتنوع الصور والوسائل في ارتكاب التنمر السيبراني، بالإضافة إلى ندرة الأبحاث القانونية حول الظاهرة وعدم كفاءة القوانين الأردنية السارية على تجريم الظاهرة، فضلا عن خلو مسودة مشروع قانون حقوق الطفل الأردني من الإشارة إلى ظاهرة التنمر السيبراني، في حين أن المشرع الأمريكي قد تصدى لهذه الظاهرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث لجأت بعض الولايات الأمريكية إلى النص صراحة على تجريم التنمر السيبراني في حين ذهبت بعض الولايات الأخرى إلى الطرق التقليدية لمعالجة الظاهرة، وقد خرج البحث بعدد من التوصيات لعل أهمها إضافة التنمر السيبراني على قائمة الجرائم التي نص عليها قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٥، كذلك إضافة التنمر السيبراني إلى نصوص مسودة قانون حقوق الطفل الأردني.
النقل متعدد الوسائط في الأردن وفقاً لأحكام قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم 29 لسنة 2018
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أحكام قانون النقل الدولي متعدد الوسائط رقم ۲۹ لسنة ۲۰۱٨ مقارنة مع أحدث الاتفاقيات الدولية في هذا المجال (اتفاقية روتردام ۲۰۰۸ والاتفاقية العربية للنقل متعدد الوسائط ۲۰۰۹) وقد تمحور إشكالية بحثنا في الإجابة عن التساؤل الآتي: هل نجحت التشريعات الوطنية والاتفاقيات سواء الدولية أو الإقليمية في تحقيق وحدة التنظيم التشريعي لعقود النقل متعدد الوسائط على الصعيد الدولي؟ أم أننا ما زلنا بحاجة لاتفاقية دولية موحدة وملزمة في ظل عدم إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة ۱۹۸۰؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية فقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول: تكوين عقد النقل الدولي متعدد الوسائط من خلال بيان مفهومه وأطرافه وشكله، وخصصنا المبحث الثاني لتنفيذ عقد النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا لأحكام قانون ۲۰۱۸ من خلال بيان مسؤولية أطرافه والمطالبات والدعاوي. وبالعودة للإجابة عن إشكالية بحثنا فإننا اليوم وبعد تحليل قانون ۲۰۱۸ نرى أنه من المفيد أن نصل إلى اتفاقية دولية متطورة ومتوازنة تنظم النقل متعدد الوسائط ونتمنى أن تلاقي حظا أكثر من اتفاقية الأمم ۱۹۸۰ لسد الفراغ التشريعي لعقود النقل متعدد الوسائط على الصعيد الدولي.
الوساطة في القانون الأردني
تناولت هذه الدراسة أحد أهم الوسائل البديلة في حل النزاعات بين الأفراد الطبيعيين أو المعنويين وهي الوساطة، حيث من المعروف أن الوسيلة التقليدية لفض وحل النزاعات هي القضاء، ولكن لكثرة القضايا وعدم قدرة المحاكم على استيعابها وإصدار حكم فيها في الوقت المناسب ظهرت وسائل بديلة لحل النزاعات من أهمها الوساطة، حيث تثور الإشكالية التالية في هذه الدراسة وهي مدى قدرة الوساطة في حل النزاعات، ومدى التعويل عليها في إيجاد حلول ترضى جميع الأطراف. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني استخدم الوساطة لما لها من آثار إيجابية والتخفيف على المحاكم، واستمرار العلاقات الودية بين الأطراف. وقد بين المشرع الأردني في قانون الوساطة جميع إجراءات الوساطة من بدايتها حتى نهايتها، كذلك بين المشرع شروط الوساطة وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر في الوسيط. وتوصى الدراسة بأن يتم توسيع صلاحيات قضاة البداية أسوة بقضاة الصلح في موضوع إحالة القضايا للوساطة، حيث أن عدد قضاة الصلح المسموح لهم بالإحالة أكثر من قضاة البداية، كما توصى الدراسة بأن يشترط في الوسيط الخبرة وذلك بنص واضح في القانون.