Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Language
      Language
      Clear All
      Language
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
270 result(s) for "التعويض القانوني"
Sort by:
إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
أبرز هذا البحث أهمية التأمينات الاجتماعية ودورها المؤثر في تحقيق الحماية للطبقة العاملة، باعتبارها من أهم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي. وألقى البحث الضوء على أحقية العامل المصاب أو ذويه، في الرجوع على صاحب العمل، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه. وأبان البحث عن أن المشرع المصري قيد حق العامل في الحصول على التعويض المدني، بارتكاب صاحب العمل خطأ شخصي، وأن هذا الخطأ الشخصي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات، طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، حيث لا يتحمل صاحب العمل التعويض، إلا في حدود خطأه الشخصي، وأن هيئة التأمينات الاجتماعية تتحمل، فور وقوع الحادث، بكافة الالتزامات المقررة قانونا، تجاه العامل المصاب، بصرف النظر عما تسفر عنه دعوى المسئولية المدنية، المرفوعة على صاحب العمل، في حالة وقوع خطأ من جانبه. وأوضح البحث أن القانون المصري، لم يشترط في خطأ صاحب العمل، أن يكون موصوفا بالعمد أو الجسامة، بل اكتفى المشرع بأن يصدر من صاحب العمل خطأ عاديا. فضلا عن ذلك، فقد أظهر البحث أن حق العامل المصاب، في مواجهة صاحب العمل، يتمثل في الحق في التعويض الكامل للضرر وليس التعويض التكميلي، فإذا حصل العامل المصاب على التعويض التكميلي، وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، كان من حقه أيضاً أن يجمع بين هذا التعويض وبين التعويض الجزافي المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ١٤٨/٢٠١٩. وأخيرا، فقد تناول البحث أسباب حرمان العامل المصاب من الحقوق المالية حيث تبين عدم استحقاقه تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالة ما إذا تعمد إصابة نفسه أو في حالة حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، وبين البحث أنه يعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
الأسس القانونية لالتزام الدولة بتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن التطعيم بلقاحات فايروس كورونا كوفيد-19
الأهداف: لم تتضمن التشريعات الكويتية نظاماً خاصاً بتعويض الأضرار الناجمة عن أضرار اللقاحات الإجبارية أو تلك التي يرخص باستخدامها في حالات الطوارئ الصحية العامة، ونظراً لما يمكن أن تسببه اللقاحات من أضرار جسدية لمن يتم تطعيمهم بها، جاءت هذه الدراسة لبيان الأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها لإلزام الدولة التعويض عن الأضرار الناجمة عن اللقاحات. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للتشريعات الوطنية، مع استعراض الوضع في القانون المقارن والحلول التي تبناها لتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن التطعيم باللقاحات في حالات الطوارئ الصحية العامة، مع التركيز على التطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن التطعيم بلقاحات فيروس كورونا يعتبر تطعيماً إجبارياً تقوم معه مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تنجم عنها لإخلالها بالالتزام العام بالسلامة، أو من باب ضمانها لأذى النفس، أو على أساس مسؤوليتها عن أخطاء تابعيها. الخاتمة: انتهت الدراسة إلى التوصية بتبني ما أخذت به التشريعات المقارنة بإنشاء صناديق خاصة لتعويض الأضرار الناجمة عن اللقاحات التي تفرضها الدولة عند انتشار الأمراض الوبائية، وتعديل بعض القوانين الوطنية لتحقيق تلك الغاية.
خصوصية المسؤولية المدنية البيئية
أدت التطورات التي عرفها العالم بفضل التطور التكنولوجي والعلمي إلى تزايد الأضرار الناتجة عن تهديد المحيط البيئي، التي تتمثل أساسا في الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتدهور الغطاء النباتي ونفوق الأسماك والكائنات الحية، وارتفاع نسبة التلوث في مياه الأنهار والبحار والمحيطات...، وكان نتيجة لذلك أن ترتب عن هذه الأضرار إنشاء تشريعات لمساءلة المخالفين للالتزامات والواجبات المتعلقة بحماية البيئة، وهو ما يسمى بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، هاته الأخيرة تختلف عن غيرها من الأضرار العادية سواء على مستوى خصائصها، أو على مستوى الأساس الذي تقوم عليه، أو في ما يخص التعويض عنها.
تعويض متضرري الأوبئة في المغرب بين مبدأ التضامن الوطني ونظام التأمين
يتناول المقال كيفية تعويض متضرري الأوبئة في المغرب من خلال مبدأي التضامن الوطني ونظام التأمين، وفي سياق جائحة كوفيد- 19، برزت الحاجة لتقديم دعم مالي عاجل للأفراد والشركات المتضررة، ويؤكد هذا المقال على دور التضامن الوطني كواجب للدولة لتقديم المساعدة الفورية للمتضررين، كما يشدد على أهمية نظام التأمين كوسيلة فعالة ومستدامة لتعويض الخسائر، مما يتطلب تطوير منتجات تأمينية مخصصة للأوبئة، ويختتم المقال بالدعوة إلى تعاون وثيق بين الحكومة وشركات التأمين لتوفير حماية مالية شاملة للمواطنين في مواجهة المخاطر الصحية المستقبلية.
حق المتضرر بالإرتداد في التعويض في القانون المدني الأردني
الضرر الذي يلحق بالمتضرر المباشر قد ينعكس على أشخاص آخرين بالارتداد تربطهم به رابطة معينة، والتي تكون في أغلب الأحيان رابطة قربى، وفي بعض الأحيان رابطة مالية، بحيث يحق لهؤلاء وضمن شروط معينة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتضرر مباشرة سواء أكانت الأضرار التي لحقت بهم مادية أو أدبية. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن المتضررون بالارتداد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في حالة وفاة قريبهم فقط، بحيث تؤسس دعواهم استنادا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وليس أحكام المسؤولية العقدية، ذلك أن المتضررون بالارتداد يكونوا أجانب عن العقد الذي يبرمه المتضرر المباشر مع المسؤول عن الفعل الضار، أما فيما يتعلق في التعويض وأيا كانت طريقة تقديره فإن أمر تقديره تركه المشرع للقضاء الذي يستطيع تقديره بخبرته وسلطته التقديرية الممنوحة له قانونا. وقد توصل الباحثان لأهم نتيجة وأهم توصية: لكي يعد الشخص متضرر بالارتداد، فلابد أن تكون هنالك رابطة معينة تربطه بالمتضرر الأصلي، وهذه الرابطة إما أن تكون رابطة قربى أو رابطة مالية معينة تجعل هذا الشخص حتما يتأثر بالضرر الذي أصاب المتضرر الأصلي. بناء على النتائج؛ نتمنى على المشرع الأردني أن يجري تعديلا في نص المادة (266) من القانون المدني الأردني، حيث إن نص المادة لا يتماشى مع الواقع والمنطق وما استقر عليه الفقه، فالضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية يكون ضرر قد وقع في الحال أو ضرر قد يقع في المستقبل ويشترط فيه أن يكون محقق الوقوع، أما بالنسبة للكسب الفائت فإنه يحتل مكانا في مجال المسؤولية العقدية فقط، لذا نقترح أن يكون النص كالآتي: \"يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر حال وضرر مستقبل محقق الوقوع بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار\".
إجراءات جبر أضرار الأجانب جراء التظاهر
يعد التظاهر أحد الحريات المكفولة في دساتير الدول الديمقراطية، كونه وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي والضغط على حكومة البلد لإصدار القرارات التي تلبي طموح المتظاهرين بصورة سلمية وقد أكدت الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية بحق التظاهر السلمي وأبرزها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦، الأمر الذي نحا بدول العالم إلى ضمان حق التظاهر في دساتيرها كسمة من سمات الديمقراطية لكل دستور وباستمرار ممارسة هذا الحق لم تحافظ بعض التظاهرات على سلميتها، فقد تصدر من المتظاهرين تحت ظرف ما، أعمال عنف وشغب من شأنها أن تحول صفة التظاهرة من السلمية إلى اللاسلمية، مما يعرض النظام العام إلى الخطر، ومن ثم يتعرض أمن الأجانب المقيمين في ذلك البلد إلى الخطر نتيجة الجرائم التي ترتكب من المتظاهرين تجاههم، الأمر الذي يدفع بسلطات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الجريمة التي تصيب الأجانب وتوفير الحماية الكافية للحفاظ على حياتهم من خطر جرائم المتظاهرين، وجبر الضرر الذي تعرضوا له جراء تلك الجرائم إذ تباشر السلطات المختصة بالإجراءات التحقيقية في الجريمة الصادرة من المتظاهرين تجاه أحد الأجانب والبحث عن الأدلة الكافية لإصدار حكم العقوبة بحق مرتكب الجريمة، فإذا ثبت لديها من خلال إجراءات التحقيق وجود علاقة سببية بين الجريمة والضرر الذي أصاب الأجنبي، سمحت له بتقديم طلب التعويض عما أصابه من ضرر للنظر فيه من قبل اللجنة التعويضية المختصة وإصدار القرار الإداري الملائم لتعويضه تعويضا عادلا ومتناسبا مع حجم الضرر الذي أصابه ولم يتوقف نطاق التعويض من حيث الموضوع عن الضرر الجسدي للأجنبي، فحسب بل امتد إلى التعويض عن أمواله المتضررة جراء جرائم المتظاهرين، وابرز الدول التي اعتمدت مبدأ تعويض الأجنبي من جرائم التظاهر هي فرنسا، ويعد العراق ابرز الدول العربية التي سارت على هذا النهج.
التعويض عن الضرر المتغير في القانون الأردني
تناولت الدراسة التعويض عن الضرر المتغير وذلك ببيان مفهوم الضرر المتغير وعرض صوره، بالإضافة إلى بيان أنواع الضرر المتغير، والعوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المتغير، والعوامل المؤثرة إما تتعلق بحالة المتضرر الصحية أو صدور خطأ منه، أو أنها تتعلق بجسامة خطأ المسؤول عن الضرر، كما بينت الدراسة وقت تقدير التعويض عن الضرر المتغير، وتغير الضرر بعد صدور الحكم النهائي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التعويض الأنسب لتغير الضرر بعد صدور الحكم النهائي هو أن يكون على صورة إيراد مرتب بحيث أن هذه الصورة تستوعب التغير في الضرر في حالة التفاقم أو النقصان. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة (363) من القانون المدني الأردني التي تحدد وقت تحديد قيمة الضرر بوقت وقوعه وليس بوقت صدور الحكم النهائي، بالإضافة إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح في القانون المدني الأردني ينص صراحة على أخذ القاضي الظروف الملابسة بعين الاعتبار حين تقديره للتعويض عن الضرر.