Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
19 result(s) for "الحقوق المكتسبة"
Sort by:
مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة في القانون الإداري المصري والفرنسي
تم تسليط الضوء في هذا البحث على مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة في مصر وفرنسا، وذلك لما لمبدأ الأمن القانوني من أهمية كبيرة في الوقت المعاصر، حيث إنه يعتبر أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية التي تخضع فيها جميع سلطات الدولة للقانون، فهو يضمن الحماية القانونية للأفراد من خلال حماية الحقوق المكتسبة لهم في ظل الأوضاع القانونية الصحيحة والمشروعة. وحتى تتضح الرؤية، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، فقد تناول المبحث الأول مفهوم مبدأ الأمن القانوني في مصر وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى بيان صور مبدأ الأمن القانوني لتوضيح مدى أهميته، وفي المبحث الثاني تم تناول مفهوم مبدأ الأمن القانوني ونشأته في فرنسا ثم بيان موقف المجلس الدستوري الفرنسي من مبدأ الأمن القانوني مع توضيح مدى إقرار المجلس الدستوري له في قراراته، وعلى الرغم من أن مصطلح الأمن القانوني لم يرد صراحة في النصوص الدستورية الفرنسية أو حتى المصرية، إلا إنه لا يحول دون تبنيه ضمنيا في مضمون وهدف هذه الوثائق الدستورية، فضلا على تأكيد مجلس الدولة الفرنسي على مبدأ الأمن القانوني في أحكامه. وتعتبر فكرة الأمن القانوني فكرة حديثة نسبيا، حيث إنه ترسخ ونشأ في ألمانيا منذ عام ١٩٦١، وتم الاعتراف به دوليا منذ عام ١٩٦٢ من قبل محكمة العدل الأوربية وأيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان منذ عام ١٩٨١، فقد أكد مصطلح الأمن القانوني على ضرورة الحفاظ على الطابع الدستوري للحقوق والحريات، وهو من أكثر المفاهيم القانونية تداولا في المجال القضائي والقانوني حاليا، فقد زاد الاهتمام به بفضل ما يتعرض إليه المجتمع المعاصر من تطورات متلاحقة سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك يصعب وضع تعريف جامع مانع له، حيث إنه مصطلح متعدد الظواهر ومتشعب المعاني، إلا إنه يمكن تعريف مبدأ الأمن القانوني بأنه \"حق كل فرد في الشعور بالأمان القانوني أو القاعدة القانونية، بالإضافة إلى حقه في استقرارها وعدم تعرضها للتغيير المفاجئ عليها\".
التأطير العام لفكرة الأمن القانوني
تعد فكرة الأمن القانوني أحد الأفكار الأساسية في القانون، ولا نبالغ إذا ما قلنا إنها سبب وجود القانون كون أن وظيفة القانون الأولى تحقيق الأمن القانوني عبر استقرار المراكز القانونية واحترام الحقوق المكتسبة للأفراد، فإذا لم يتحقق ذلك الأمن، حينئذ لا داعي لوجود القانون، ونتيجة لذلك فإن هذه الفكرة تتعارض وتتقاطع مع كون هذه المراكز وتلك الحقوق قابلة للتهديد إلى ما لا نهاية. هذا وقد بات من الصعب إن لم يكن من المستصعب تحديد فكرة الأمن القانوني وإن كان من السهل فهمها والتعرف عليها، لأن مثل هذه الفكرة مرفأ آمن، واستقرار، واستمرار المراكز القانونية، كما أنها ضمانة تهدف إلى استبعاد الاضطراب في عالم القانون أو التغييرات المفاجئة في مجال تطبيق القواعد والأحكام القانونية.
دور القضاء الإداري والدستوري المصري في حماية الحقوق المكتسبة
تدور فكرة البحث حول مدى أهمية دور القضاء الإداري والدستوري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة ضد تعسف جهة الإدارة؛ وذلك حفاظا على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد، فالرقابة القضائية تعتبر أهم صور الرقابة في الدولة، وذلك لما يتوفر لدى القضاء من الضمانات التي تكفل له العمل بنزاهة واستقلال. ولذلك، فقد تم تناول البحث من خلال مبحثين؛ فالمبحث الأول يتضمن موقف أو دور القضاء الإداري المصري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة، ويشمل هذا المبحث الأثر الرجعي للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية، فضلا إلى تطبيقات القضاء الإداري المصري بضرورة احترام فكرة الحقوق المكتسبة، والمبحث الثاني تم فيه تناول دور القضاء الدستوري المصري في حماية الحقوق المكتسبة وتطبيقاته في هذا الشأن. ويظهر دور القضاء الإداري المصري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة من خلال أخذه بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وذلك بهدف في حماية الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية التي اكتملت للأفراد، وهذا ما أعلنه القضاء الإداري المصري ويؤكده باستمرار، وذلك من خلال عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة إلا بمقتضى قانون ينص على الأثر الرجعي؛ وذلك حرصا على المصلحة العامة التي تقتضى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم المكتسبة، إلا إنه يشترط وفقا لذلك ليكون الحق مكتسبا أن يكون قد قام وفقا للقواعد القانونية الصحيحة، وذلك حتى يكون أولى بالحماية. وهنا لابد من بيان أن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم، لما في ذلك من تأسيس لشرعية دولة القانون، ثم بعد ذلك تم تناول الأثر الرجعي للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية كمظهر من مظاهر حماية فكرة الحقوق المكتسبة للأفراد وكيف أنه يتماثل مع قرار السحب الإداري من جانب الإدارة لقراراتها في إعدام القرار الإداري وجعله كأن لم يكن، وذلك من خلال انتهاء أو إزالة كافة الآثار المترتبة على القرار الإداري وذلك بالنسبة للماضي والمستقبل معا، وكأنه لم يصدر قط، ويظهر أيضا من خلال البحث مدى وجود تطبيقات قضائية إدارية ودستورية تؤكد مدى حماية فكرة الحقوق المكتسبة للأفراد.
الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرارات الإدارية
يقوم القاضي الإداري بدور كبير في حماية الحقوق المكتسبة من خلال فرض رقابته على القرارات الإدارية التي تمس هذه الحقوق، والتأكد من مشروعية تلك القرارات، وتمحورت إشكالية البحث في بيان الضمانات المقررة للحقوق المكتسبة الناشئة عن القرارات الإدارية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن مصدر الحقوق المكتسبة في القرارات الإدارية هو قوة الشيء المقرر الذي يعني قطعية القرار الإداري بتحصنه من الإلغاء والسحب الإداريين، والإلغاء القضائي وقابليته؛ لأن ينتج حقوقا مكتسبة، كذلك إن نظرية الحقوق المكتسبة في مجال القانون الإداري لها طبيعة خاصة، كونها تتعلق بالموظف العام والأفراد العاديين والعلاقة التي تربطهم بالإدارة، وعلى ذلك أوصت الدراسة المشرعان الأردني والعراقي وضع قواعد موضوعية تحكم سحب وإلغاء الأعمال الإدارية الفردية تجنبا لتعارض الأحكام القضائية.
سلطة الادعاء العام في الطعن لمصلحة القانون أمام القضاء الإداري
إن موضوع هذه الدراسة يدور حول طريق الطعن لمصلحة القانون ومساسه مع بعض المبادئ ومساسه ببعض المبادئ القانونية، والقواعد التي يجب مراعاتها فمبدأ الحقوق المكتسبة وقاعدة استقرار المعاملات والمراكز القانونية، وقاعدة قوة الشيء المقضي به، التي تمثل جميعها مبدأ الأمن القانوني ولا طالما سعى القانون إلى توفير الحماية الكافية لهذه المبادئ وعدم المساس بها من خلال نصوصه القانونية، ولكن من جانب أخر فقد اقر طريق الطعن لمصلحة القانون، طريق الطعن الاستثنائي الذي يرد على الأحكام والقرارات القضائية العادية منها والإدارية، إذ جعل من هذا الطريق القضاء لمصلحة القانون عبارة عن وسيلة قانونية يمكن من خلالها المساس بهذه المبادئ ما يؤدي وبطريق غير مباشر بمساس بمبدأ الأمن القانوني والذي جعل من هذا الطعن بالحقوق المكتسبة عرضة للمساس، ويجعل المعاملات والمراكز القانونية غير مستقرة لفترة طويلة من الزمن، إلا أن المشرع قد وازن بين هذه المبادئ والطعن لمصلحة القانون وذلك باتباع الفلسفة القانونية إذ أن الغرض الذي يروم الحفاظ عليه قد يكون أسمي من الحفاظ على مبدأ الأمن القانوني إذ كان هذا المبدأ قد سيتم على وفق خرق أو مخالفة للقانون فالأولى معالجة الخرق القانوني على أن لا تمس الحقوق المكتسبة للطعن أو التعديل أو الإجراء هذا الطعن وهنا نكون أمام مشكله قانونيه ألا وهي الموازنة بين المبدأ الأمن القانوني والطعن لمصلحة القانون الذي يمس بهذه المبادئ.
إشكالات العلاقة بين الحقوق المكتسبة في القانون الإداري والنفاذ الرجعي للقرارات الإدارية
تناول البحث مدى تأثير الحقوق المكتسبة في القانون الإداري على النفاذ الرجعي للقرارات الإدارية، واتضح من خلاله على الإدارة ان تسعى الى تحقيق التوازن بين مبدأ يالمشروعية والأمن القانوني عند تزاحمهما حماية للحقوق المكتسبة من جهة، ومراعاة توافق تصرفاتها مع القانون من جهة أخرى في ضوء المبادئ التي اقرها الاجتهاد الإداري.
قواعد استخدام واستغلال مياه الأنهار الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي 2021 م
كشف البحث عن قواعد استخدام واستغلال مياه الأنهار الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي (2021). اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول الأول الضوابط الفقهية وتضمن على مطلبين وهما نظرية السيادة المطلقة وتكون من أربعة فروع وهي (التعريف بالنظرية، نقد النظرية، محاولات تاريخية لتطبيق النظرية، تقييم النظرية)، واستعرض المطلب الثاني نظرية السيادة الإقليمية المقيدة وتكون من ثلاثة فروع وهي (التعريف بالنظرية، السوابق القضائية لتطبيق نظرية السيادة المقيدة، تقيم النظرية). بينماعرض المبحث الثاني الضوابط القانونية واشتمل على مطلبين وهما مبدأ خلافة الدولة وتوارثها للمعاهدات وتكون من أربعة فروع وهي (التعريف بمبدأ خلافة وتوارث الدولة للمعاهدات، صور مبدأ خلافة الدولة للمعاهدات، أهم الاتفاقيات التي أكدت على قاعدة توارث الدولة للمعاهدات، التطبيقات القضائية لقاعدة توارث المعاهدات)، كما أشار المطلب الثاني قاعدة الحقوق المكتسبة واشتمل على ثلاثة فروع وهي (تعريف قاعدة الحقوق المكتسبة، الأساس القانوني لقاعدة الحق المكتسب، التطبيقات القضائية لقاعدة الحقوق المكتسبة)، واختتم البحث بالإشارة إلى أن قضية المصائد النرويجية في قيام دولة النرويج عام (1935) بإصدار مرسوم احتفظت فيه ببعض مناطق الصيد الواقعة قباله سواحلها الشمالية من أجل الاستخدام الحصري لصياديها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022