Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
352 result(s) for "العراق التشريعات القانونيه"
Sort by:
الأثار الموضوعية المترتبة علي جريمة إهانة الاّمر في قانون عقوبات قوي الأمن الداخلي العراقي
جريمة إهانة الآمر إحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، إذ إن الاعتداء فيها لا يكون ماديا وإنما معنويا يستهدف شرف الآمر وسمعته واعتباره، ولهذه الاعتبارات ولأجل حماية الآمر من أي عدوان أولت التشريعات المنظمة لعمل الشرطة عنايتها بحماية شرف الآمر واعتباره وعمدت على تجريم الأفعال التي يعد ارتكابها إهانة للآمر. وانطلاقاً من حرص المشرع على أمن النظام العسكري وسلامته وما يستتبعه من احترام للآمر وصون شخصيته والحفاظ على كرامته وإطلاق إمكاناته وطاقاته فقد قرر العقاب علها، وهذا الجزاء تسوغه مصلحة هذا النظام وما يقتضيه الأمر من ضرورة توفير الاحترام اللازم لشخص الآمر وحمايته من الألفاظ الجارحة لكرامته والماسة لاعتباره. عندما تتوافر الأركان القانونية لجريمة إهانة الآمر وإقامة الدليل على ثبوت ارتكابها فإن الأثر المترتب على ذلك هو معاقبة الجاني (المادون)، فالعقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة ويوقعه القاضي، ومن ثم فلا تنهض المسؤولية الجزائية للمادون ولا يستحق العقوبة المقررة لجريمة الإهانة إذا لم ترتكب الجريمة وتتوافر جميع أركانها، وقد جاء قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي بالمسمى نفسه في قانون العقوبات العام وهو تقسيمه للعقوبات إلى أصلية وأخرى تبعية، وقد أورد هذا القانون جميع العقوبات الأصلية الواردة في المواد (85-93) من قانون العقوبات وهي الإعدام، والسجن المؤبد والمؤقت، والحبس الشديد والبسيط، والغرامة في المادة (2) منه، أما العقوبات التبعية فإنه أورد فيها عقوبات كالطرد والإخراج، وهذه العقوبات لا نظير لها في قانون العقوبات العام.
عقد التأجير التمويلي العقاري في العراق
يلعب التأجير التمويلي دور مهم وكبير في في تنمية الاقتصاد العراقي وإنعاشة بعد الركود الكبير الذي ألم به باعتباره وسيلة تمويل جيده سواء لشركات القطاع العام أو الخاص في العراق، هذا بالإضافة الى دوره الكبير للمؤجر والمستأجر والاقتصاد العراقي على حد سواء، إلا أن هذا العقد يواجه في الحقيقة عقبات قانونية كبيرة على اعتبار ان هذا العقد ذو صفة جديدة على الواقع العراقي والتشريع العراقي فهو لم ينظم بقانون او حتى بفصل في قانون على الرغم من أهميته الكبيرة وخاصة ما يمر به العراق من ثورة تنموية ومحاولة جذب للاستثمارات وتشجيعها سواء أكانت للشركات العراقية او الشركات العربية او الأجنبية التي تحتاج إلى أرضية قانونية وتشريعية تمهد لمثل هكذا مشاريع عملاقة. أن غياب مثل هكذا تشريعات في العراق بصورة كبيرة وعدم مواكبة التشريع العراقي للتشريعات المقارنة في مثل هذه المواضيع، ولد إحباط كبيرة للشريكات الاستثمارية العراقية وغير العراقية ومحاولة إيجاد أسس لمثل هكذا تشريعات مهمة.
آليات تسوية المنازعات الناجمة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
هدفت الدراسة إلى تحليل الطرق التي نستطيع من خلالها إيجاد حلول للمنازعات الناجمة عن عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولقد اعتمدت على المنهج التحليلي بهدف تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوعات عقود الشراكة، كما اعتمدت الدراسة على المنهج القانوني وذلك لتحليل النصوص القانونية الواردة في التشريع العراقي والقوانين المقارنة مثل القانون المصري والقانون الفرنسي وغيره من القوانين الأخرى التي قامت بتفسير وتحليل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية عقود الشراكة، حيث باتت تلك العقود هي القاسم المشترك للعقود التي تؤسسها الدولة مع القطاع الخاص في الوقت الحالي، كما أن عقود الشراكه لها خصائص مميزه مما قد يجعلها عقود إدارية من جهة، وقد تكون عقود ذات طابع خاص من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة قد تتخذ عقود الشراكة شكل عقود البوت.
العقبات التي تواجه واقع المرأة العاملة الاجتماعي والاقتصادي وسبل تذليلها
هدف البحث إلى التعرف على العقبات التي تواجه واقع المرأة العاملة الاجتماعي والاقتصادي وسبل تذليلها على ضوء قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015م. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول واقع المرأة العاملة الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى تطور عمل المرأة، وأسباب ودوافع عملها، وأثر التطور العلمي والتكنولوجي، والحاجة إلى الأجر. وكشف الثاني عن العقبات التي تواجه عمل المرأة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه المرأة العاملة، ودور الجمعيات والنقابات، وتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية. وتوصل البحث على عدة نتائج منها، إن التراكمات والعادات والتقاليد الاجتماعية ذات أثر سلبي وعائق بوجه المرأة العاملة والذي عانت بسببه الأمرين ولكن رغم زواله في الدول المتقدمة ألا أننا لم نزل نتلمس أثارة في الدول العربية. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، منح قروض أو مساعدات لأرباب العمل الذي يشغلون النساء، وتشجيعهم ماديًا ومعنويًا لحثهم على تقديم خدمات لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
قابلية التعديل القضائي لمبلغ الالتزام غير المتعارف عليه في قوانين العراق وإيران
منذ القدم يشترط الأفراد في عقودهم تعويضاً كتعويض عن الأضرار المحتملة الناجمة عن الإخلال بالعقد أو التأخير في تنفيذه، وذلك بهدف إلزام الطرف الآخر بالعقد وزيادة الضغط عليه. يُعرف هذا التعويض بمصطلحات مختلفة مثل التعويض المتفق عليه، ومبلغ الالتزام، وشرط الجزاء، وما إلى ذلك. وفي بعض الأحيان، بسبب قوة المساومة أو الاعتبارات الاقتصادية، أو نتيجة للبساطة والسذاجة والجهل، يدرج أحد الطرفين مبلغًا غير معقول كشرط للالتزام في العقد، والذي قد يكون قليلا جدا أو كثيرًا جدًا. لذلك، ومع احترام الاتفاق بين الطرفين، فإنه من الضروري تهيئة الظروف للسلطة القضائية لتعديل المبلغ المتفق عليه إلى شيء قريب من المعقول، تحقيقا للعدالة والإنصاف. ويتناول هذا البحث هذه المسألة في القانونين العراقي والإيراني، ويطرح تساؤلات مثل: ما هو أساس التعديل القضائي لمقدار الالتزام؟ ما هي الحلول القانونية المتاحة في القانونين العراقي والإيراني؟ ورداً على ذلك، ينبغي أن يقال إن أساس التعديل القضائي لمبلغ الالتزام هو منع الخسائر والأضرار غير المعقولة للطرف المتعاقد استناداً إلى مبادئ العدالة والإنصاف؛ سواء كان المبلغ المتفق عليه قليل أو كثير وغير عادل، ففي كلتا الحالتين يعتبر غير معقول. وفي النظام القانوني العراقي رقم (40) لسنة 1951 واستنادا إلى المادة 170 من القانون المدني. فإنه في الحالات التي يكون فيها المبلغ المتفق عليه مفرطا وغير معقول، وكذلك في حالة الخطأ العمدي وبعد إثبات مسؤولية المدين وخطئه الجسيم، هناك إمكانية التعديل القضائي لمبلغ الالتزام، والذي يمكن تعديله بعد إخطار قضائي للطرف الآخر. وفي القانون الإيراني، ورغم جهود الممارسة القضائية وبالنظر إلى نص المادة 230 من القانون المدني القانون المدني \"تمت الموافقة عليها 08، 08، 1314 مع التعديلات والإضافات اللاحقة\" وكذلك القرار الموحد رقم 805، يبدو أنه لا توجد إمكانية للتسوية القضائية لمقدار الالتزام غير المعقول.
دور الإدعاء العام في حماية الشرعية الإجرائية
يفترض هذا البحث أن الادعاء العام يقوم بدر كبير بالغ في الأهمية في تحريك الدعوى الجزائية والتحري عن الجرائم وكذلك مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وقد توصل البحث إلى أن المشرع العراقي استحدث وظيفة حديثة بعنوان معاون المدعي العام داخل جهاز الادعاء العام، ويختص بتمثيل الحق العام في كل دعوي تكون الدولة طرفا فيها، ويكون ذلك إلى جانب الممثل القانوني للدائرة صاحبة الحق بالدعوي. اقترح البحث على المشرع العراقي تعديل المادة (3/ أولا) واقتصار مكونات الادعاء العام على رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين، دون شمول معاوني الادعاء العام.
التراث الثقافي العراقي بين مطرقة المزادات الدولية وسندان الحماية القانونية
يتمتع التراث الثقافي بميزات سامية لا تقدر بثمن بكونه جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية الوطنية للبلد، وان اقتناءه من جانب دولة أخرى نتيجة استيلاء غير مشروع بكافة وسائله يشكل خرقا للقانون الدولي ومن ثم تتحمل الدولة المعتدية مسؤولية هذا الاعتداء عن عملها غير المشروع، وقد تعرض العراق وفي اكثر من مرة إلى اعتداءات جسيمة على تراثه وممتلكاته الثقافية وخاصة ما حدث في عام ٢٠١٤ وما تعرضت له حضارة بلاد وادي الرافدين الممتدة عبر الزمن من سرقة ونهب لممتلكات ثقافية، يكون للعراق الحق في استعادتها عبر التعاون الدولي والقنوات الدبلوماسية وتحريك المسؤولية الدولية من خلال الجهات القضائية المختصة ضد بعض دول العالم والمنظمات الدولية التي دعمت أو سهلت الاعتداء على ارث العراق الثقافي وملاحقة من نهب تلك الممتلكات وأعادتها إلى العراق صاحب الحق القانوني والشرعي فيها.