Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
13
result(s) for
"العقود قوانين وتشريعات السودان"
Sort by:
التحكيم فى عقود التجارة الإلكترونية
2017
هدف المقال إلى تسليط الضوء على التحكم في عقود التجارة الإلكترونية. وتطرق المقال إلى مفهوم التحكيم. وناقش المواقفة على اتفاق التحكيم، والتحكيم الإداري الإجباري. ثم تناول المقال تاريخ التحكيم في السودان، وتعريف التحكيم في القانون السوداني. وأوضح المقال الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم. كما سلط المقال الضوء على هيئة التحكيم، وأهلية المحكم في قانون التحكيم السوداني، وقرار هيئة التحكيم من حيث التسليح والتسوية. وأشار المقال إلى أن التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بات ضرورة شبه حتمية في عقود التجارة بصفة عامة، وعقود التجارة الدولية بصفة خاصة، ويفضل أطراف التعاقد في هذا المجال النص صراحة على التحكيم عن نشوب أي مناعة سواء تعلقت بتفسير أو تنفيذ العقد محل التعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
اوجه الشبه والإختلاف بين عقد الوكالة بالعمولة والعقود المشابهة له
2018
كشف البحث عن أوجه الشبه والاختلاف بين عقد الوكالة بالعمولة والعقود المشابهة له. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. واشتمل البحث على مبحثين، تناول الأول ماهية عقد الوكالة بالعمولة، فالوكلاء بالعمولة هم أشخاص يحترفون أعمال الوساطة بين المشروعات التجارية أو الصناعية ومستهلكي السلع والمنتجات والأسواق المالية دون أن يرتبطوا بتلك المشروعات بعلاقة عمل، كما عرض البحث خصائص عقد الوكالة بالعمولة والتي منها، أن الوكيل يقوم بالتصرف المكلف بإبرامه مستقبلاً عن الوكيل بالعمولة أن يتعاقد لأكثر من شخص بإبرام التصرفات القانونية باسمه ولحسابهم، بالإضافة إلى التمييز بين الوكالة بالعمولة والعقود الأخرى وذلك من خلال عقد الوكالة بالعمولة وعقد المقاولة، وعقد الوكالة بالعمولة وعقد العمل، وعقد الوكالة بالعمولة وعقد السمسرة. وناقش الثاني أوجه الاختلاف بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية، وكذلك عرض المحاولات الفقهية لوضع معيار للتمييز بين عقد الوكالة بالعمولة والوكالة العادية. وأشارت نتائج البحث إلى أن التفرقة بين الوكالة بالعمولة والعقود الأخرى تنصب على طبيعة الأشياء وتقوم بناء على طبيعة العمل الذي يقوم به الوكيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
العقد الإلكتروني الدولي مشكلات القانون الواجب التطبيق و الاختصاص القضائي بشأن منازعاته
by
حامد، أبو سالف آدم مصطفى
,
طه، إبراهيم قسم السيد محمد
in
السودان
,
العقود الإلكترونية
,
القوانين و التشريعات
2014
لم يكن أثر التطور التقني في مجال الاتصالات بعيدا عن مجال القانون بصفة عامة، وعن مجال قانون العلاقات الخاصة الدولية بصفة أخص، وذلك لما اتسمت به تقنيات الاتصال الحديثة من طبيعة متجاوزة للحدود السياسية وأثرت بهذه الخاصية على النظريات السائدة في علم تنازع القوانين المتعلقة بحل التنازع بشأن الالتزامات التعاقدية. يتمثل نطاق هذا البحث في دراسة أثر التطور التقني في مجال الاتصالات على تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات المدنية تقصيرية وعقدية، وسيمثل لجانب الالتزامات التعاقدية بالعقود الإلكترونية. تبدو مشكلة البحث في عدد من الأسئلة على رأسها مدى كفاية التشريعات السائدة في قانون العلاقات الخاصة الدولية لمواكبة التطور التقني فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي بشأن العقود الإلكترونية الدولية. وكذلك مدى إمكانية استيعاب هذه التشريعات للأفعال الضارة الناتجة عن استخدام وسائل التقانة الحديثة، ومدى مواكبة القانون السوداني لهذين الجانبين. إن أهمية هذا البحث تكمن في مناقشة أثر التطور التقني في وسائل الاتصال على المبادئ المستقرة في التشريعات والحاكمة لنظم التعاقد الدولي. ويهدف البحث إلى اقتراح الحلول المناسبة لتغطية الجوانب التي تنقص التشريعات- لا سيما السودانية- في مجال التعاقد الإلكتروني، والمسئولية التقصيرية الإلكترونية، سدا للفراغ التشريعي، خاصة مع تزايد استخدام وسائط التقانة الحديثة في مجال الاتصالات. اتبع البحث المنهج التحليلي والاستنباطي والمقارن، بتحليل القواعد التقليدية في قانون العلاقات الخاصة الدولية، واستنباط ما ينتج عن التطورات التقنية وتأثيراتها عليها مع البحث في الأنظمة القانونية المقارنة، لإيجاد أنسب الحلول لتغطية المشكلات القانونية الناتجة عن التطور التقني. من أهم النتائج التي خلص لها البحث عدم مواكبة تشريعات العلاقات الخاصة الدولية التقليدية لما نتج عن التطور التقني في مجالات التعاقد الإلكتروني،، سواء في تحديد القانون الواجب التطبيق وكذلك الاختصاص القضائي الدولي. أوصى البحث بعدد من التوصيات من أهمها تنظيم مسائل التجارة الإلكترونية في الدول التي لم تنظمها، ومعالجة النواقص في التشريعات التي صدرت، كما أوصي البحث بإدخال تعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية 2007 م.
Journal Article
محل عقد الإيجار
2018
تناولت الورقة محل عقد الإيجار. وأشار إلى جوز أن يكون المعقود عليه شيئاً مستقبلاً إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والضرر. وأوضحت فشل المحلية في تنفيذ العقد المبرم بين المدعيين في (1995-8-22) لذلك طلب الأداء بفسخ العقد والتعويض للضرر قدره مبلغ (80.702) جنيه. وأكدت على أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والضرر. واختتمت الورقة بالإشارة إلى جواز تأخير دكان لم يتم بناؤه وتكون الإجارة صحيحة ولكن لا تبدأ مدتها إلا من الوقت الذي يوجد فيه المكان المؤجر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
الشرط الكتابي في العقد الإلكتروني
تعتبر الكتابة وسيلة من وسائل التعبير الإنساني لأنها تحتوي على مضامين وأفكار ومفاهيم معينة قابلة للإدراك ويتم استخدام الكتابة في نطاق العقود للتعبير عن إرادة الأفراد، وما اتجهت إليه، وتعد الكتابة من أهم وسائل الإثبات أضف إلى ذلك أن المشرع يتطلب الكتابة في بعض الأحيان ويجعل عدم وجودها من أسباب عدم انعقاد العقد وعليه فإن للكتابة دورا كبيرا في انعقاد العقد عندما يكون شكليا ويتطلب المشرع الكتابة لانعقاده، والكتابة إما عادية أو إلكترونية والثانية تتسم بأنها تتم على دعامة إلكترونية بواسطة جهاز الحاسب الآلي ودون ذلك فهي تتفق مع الأولى من حيث اعتبارها وسيلة للتعبير وحمل الأفكار والمفاهيم القابلة للإدراك وقد ساوى المشرع بين الكتابة العادية والكتابة الإلكترونية فجعل الغرض متحققا بالكتابة الإلكترونية كلما تطلب القانون الكتابة واشترطها بغض النظر عن غاية اشتراطه إياها أو أثرها في التصرف القانوني.
Journal Article
العلاقة بين المركز والولايات في توقيع اتفاقيات وعقود الاستثمار
2017
كشفت الورقة عن العلاقة بين المركز والولايات في توقيع اتفاقيات وعقود الاستثمار. وتناولت فيها تعريف كلاً المعاهدة أو الاتفاقية، والمذكرة. وتطرقت الدراسة إلى تصنيف الاتفاقيات الدولية حيث يشترط لكي تكون المعاهدة معدة بوجه صحيح أن تتم برضي موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها سليماً من قبل الدول الأطراف. كما استعرضت آثار الاتفاقية الدولية فالعقد شريعة المتعاقدين، فعلي الأطراف المشتركة في معاهدة دخلت حيز النفاذ أن تلتزم بها وأن تنفذها بحسن نية، وهكذا تصبح المعاهدة كالقانون الداخلي ملزمة لسلطات الدولة ويجب نشرها ليقوم القضاة بتطبيقها من تلقاء أنفسهم وترجيحها على القوانين الداخلية السابقة المعارضة لها، وكذلك إذا تعارضت القوانين اللاحقة ومعاهدة سابقة فيجب إعمال المعاهدة وإعطاؤها الأولوية على التشريع الداخلي ومعاهدة سابقة إعمال المعاهدة وإعطاؤها الأولوية على التشريع الداخلي تحت طائلة المسؤولية للدولة المخالفة. كما أشارت إلى آثر المعاهدة في الغير، وفى الأفراد، كما تنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لعدة أسباب ومنها انقضاء أجلها، أو اتفاق الأطراف على إلغائها، وفى هذا إقرار جديد بأن المعاهدة اتفاق يحمل رضا الطرف فمن له حق إنشاء الشئ له حق إلغائه. وختاماً توصلت الورقة إلى عدة توصيات والتي تمثلت في مراجعة الاتفاقيات الموقعة ومضاهاتها مع القانون الدولي واتفاقية فينا معاهدة المعاهدات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
ولاية المرأة فى عقد الزواج على ضوء قانون الأحوال الشخصية فى السودان وبعض الدول العربية
2016
أن الإختلاف في موضوع الولاية في الزواج هو نعمة، ينهض دليلاً على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وإختلاف الفقهاء حول موضوع الولاية سهل الطريق لمن يأتي بعدهم في تطبيق الرأى الأنسب للزمان والمكان والظروف الاجتماعية، ولقد رأينا أن جمهور الفقهاء يرو أن الولاية شروط صحة عقد الزواج ولكن مع التقدم العلمي والتطور الذي عرفته المجتمعات والدور الكبير الذي نالته المرأة لابد من إعطاءها الحق في تزويج نفسها تماشياً مع رأي الحنفية ولا يعني هذا الكلام على إطلاقه، بل لا بد أن يكون للولي دور، ويتماشى هذا الرأي مع ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م من إنابة الولاية للمرأة القضاء والولاية العامة. فمن الثابت إتفاق الفقهاء على تحريم إجبار البالغ الراشد على الزواج بل لابد أن تتلاقى إرادتهما في الزواج لإنشاء العقد وبالتالى ليس هنالك ما توجب لإسقاط الولي ويبقى له الدور الحيوي في إنشاء العقد بتفويض منها ورضا متبادل فيما بينهما. وقد ذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى القول بالزامية الولي في العقد فهو شرط لازم لصحة عقد الزواج، أما الحنفيه يرون أن المرأه البالغة الراشدة لها الحق في تزويج نفسها دون موافقة أو استئذان وليها ولكنه منح الولي الحق في فسخ العقد والإعتراض في حالة إن زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو بغير مهر المثل، وفي نفس الوقت جعل الولاية ضرورية في حالة الصغيرة والمجنونة ومن في حكمها ولذلك أرى أن من ينادون بإلغاء المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م إستجابة للضغوط الغربية دون فهم للعلة والمغزى من إشتراط الولاية فهم غير صحيح، ولكن يمكن النظر في إيجاد معالجة والتوفيق بين ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في إعطاء المرأة البالغة حق تزويج نفسها طالما أخذ القانون لرأي الحنفية في أن تتولى المرأة ولاية القضاء والولاية العامة حتى لا يكون هنالك تعارض.
Journal Article