Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
61 result(s) for "الفحص الطبي قبل الزواج"
Sort by:
الفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الإسلامي
يتناول هذا البحث الفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الإسلامي مستعرضاً: تعريفة، وإيجابياته. وسلبياته، وحكمه، وشروطه وضوابطه. ومن خلال هذا البحث تبين جواز إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، ولولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بذلك، وينطوي هذا على العديد من المصالح: حيث تعد الفحوصات الطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جدا في الحد من الأمراض الوراثية والمعدية والخطرة، وهي تشكل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منها.
الفحص الطبي قبل الزواج وعلم الوراثة الطبي المعاصر
تشكل الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية نسبة عالية من المواليد الجدد، ويتوقع إحصائيا أن يصاب طفل واحد من كل 25 طفل إما بمرض وراثي، أو عيب خلقي شديد أو تأخر عقلي ناتج عن خلل في الجينات، وبعض من هؤلاء المصابين بهذه الأمراض يتوفون مبكرا أو يحتاجون للبقاء في المستشفيات لمدة طويلة أو بشكل متكرر مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل الاقتصادية والنفسية التي تنعكس على المريض والأسرة والمجتمع ومن التطبيقات العملية للوراثة في الإنسان، الاستشارة الوراثية والفحص الطبي قل الزواج، حيث إنهما عمليتان غاية في هذا العصر وتحقق عددا من الفوائد، أهمها خفض نسبة انتشار الأمراض الوراثية، وذلك بتوفير الفحوص الدقيقة والحديثة، وتوفير التشخيص المبكر لها ونشر الوعي الصحي للوقاية من هذه الأمراض وتقديم النصح قبل الزواج وقبل وأثناء الحمل وبعد الولادة وبعد تشخيص الحالة، ودعم الأسرة المتأثرة وتخفيف الجسماني والاجتماعي والاقتصادي
السياسة الشرعية ماهيتها وطبيعة أحكامها
تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة أحكام السياسة الشرعية من حيث: مفهوم السياسة الشرعية، وأنواعها، وحجيتها، وأسسها، ووظيفتها، وخصائصها، ونماذجها المعاصرة، وذلك من خلال المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. وقد تناولت الدراسة جملة من الموضوعات من أبرزها: مفهوم السياسة الشرعية، وشروط إعمالها، ومجالاتها، وأنواعها، وحجيتها، وطبيعة أحكامها، ونماذجها المعاصرة. ومن أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة أن إعمال السياسة الشرعية لا يأتي اعتباطاً وإنما ينبغي أن ينضبط بضوابط وشروط معينة، وأن السياسة الشرعية هي السياسة العادلة، وأنها حجة معتبرة شرعاً بالأدلة المختلفة، وأنها تقوم على أصول الاجتهاد فيما لا نص فيه، كالاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة، وأن لها أهمية عظيمة ووظيفة هامة، وأنها غائية هادفة واقعية شاملة عادلة تقوم على أصول كلية راسخة، وأن أحكامها تنهض بها قيم عليا موضوعية توازن بين المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، وأنها وظيفية يجب أن تطبق في واقع الحياة، وبخاصة أن لها في الواقع العملي اليومي نماذج معاصرة بينة
تطبيقات معاصرة للمصالح المرسلة في المجال الأسري
يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت في المبحث الأول منه دراسة نظرية للمصلحة المرسلة من حيث حقيقتها وشروطها وطريقة التثبت من كون الفعل مصلحة مرسلة، وانتهيت فيه إلى النتائج التالية: أولاً: إن المصلحة المرسلة هي المصلحة التي سكتت عنها الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتبارها ولا بإلغائها وكانت ملائمة لتصرفات الشرع. ثانياً: إن العمل بها لا بد أن يكون محكوما بجملة من الضوابط والشروط تتمثل في: أ-أن تكون معقولة في ذاتها جارية على الأوصاف المناسبة، فلا دخل للمصلحة المرسلة في الأمور التعبدية التي لا تدرك علتها ولا يعرف معناها من المقدرات والكفارات. ب-أن تكون غير معارضة لنص أو إجماع أو قياس صحيح. ج-أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة بحيث تندرج تحت أصل كلي شهد الشارع له بالاعتبار. ثالثاً: أن التثبت من كون الفعل مصلحة مرسلة عملية اجتهادية تتطلب من المجتهد أن يوجه نظره صوب جهتين: الأولى مقاصد الشريعة العامة وأصولها الكلية. والثانية: الواقعة الجديدة التي لم يرد فيها نص خاص، لعرضها على الأصول الكلية التي ثبتت بالنظر الأول للتحقق من مدى انطباق المعنى الكلي عليها. أما المبحث الثاني فقد خصصته للتطبيقات المعاصرة للمصالح المرسلة في المجال الأسري، وقد حددتها في أربعة تطبيقات هي: الفحص الطبي قبل الزواج، وتوثيق عقد الزواج رسميا، وإجراء الأبحاث المعنية بدراسة ظاهرة الطلاق بالمجتمع الإسلامي، وإيجاد مراكز خاصة بالتوجيه والإصلاح الأسري. وقد بينت أن هذه القضايا المعاصرة قد سكتت عنها الشواهد الخاصة، ولكن يمكن تخريج حكمها عن طريق أصل المصلحة المرسلة، وذلك لما فيها من ملاءمة لجنس تصرفات الشرع من حيث محافظتها على النفس النسل، ومساعدتها على دوام عقد الزواج واستمراره، وحمايته من خطر الطلاق والانحلال، وتقوية معاني الزواج وغاياته وحكمه في الوجود، وهي كلها مقاصد كلية قامت الأدلة الكثيرة على اعتبارها وتقريرها. وانتهيت في الخاتمة إلى أن العمل بالمصلحة المرسلة هو عمل بكليات الشريعة ومقاصدها العامة التي تضافرت على اعتبارها العديد من الشواهد والأدلة الشرعية، وأن إبراز أصل المصلحة المرسلة من خلال أمثلته وتطبيقاته المعاصرة من شأنه أن يؤكد حيوية الشريعة الإسلامية وصلاحها لكل زمان ومكان.
الكشف الطبي في عقد النكاح حكمه وفوائده
وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وبيانها كالآتي: أولا: أن دواعي الكشف الطبي على الخطيبين لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: ما قد يوجد في أحد الزوجين من العيوب المخلة بمقاصد النكاح الأساسية، كالعقم والعنة الخلقية في الرجل، وكالرتق، والعفل، والفتق في المرآة أو المنفرة له عن الآخر، كالجذام، والبرص، وبخر الفم الكريه، واستطلاق البول، ونحوها من العيوب المشتركة بين الرجال والنساء. الأمر الثاني: ما قد يبتلي به بعض الناس في هذا العصر من الأمراض المعدية، التي قد يصل ضررها إلى حد القتل بقدر الله تعالى، كمرض (الإيدز) (والزهري) (والسيلان) والفيروس الكبدي، وغيرها. ثانيا: أن العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجال، كقطع الذكر، والعنة، وسل الخصيتين، والقسم الثاني: يختص بالنساء، كالرتق، والفتق والعفل، ونحوها، والقسم الثالث مشترك بين الرجال والنساء، كالباسور والناصور، والجذام، والبرص، والعقم، والجنون، وبخر الفم، وغير ذلك. وهي على الصحيح: محدودة بكل ما يخل بمقاصد النكاح الأساسية، وهذا يشمل المذكورة في البحث، وغيرها مما لم يذكر هنا، وليست معدودة بعدد محدد، بمعنى: أنها لا تنحصر بعدد معين. ثالثا: أن الحكم الكشف على الخطيبين قبل عقد النكاح لا يخلو من حالين: الحال الأولى: أن لا يعرف عن أحدهما، ولا عن أحد من قرابتهما شيء من العيوب المخلة بمقاصد النكاح، ولا الأمراض الوبائية المعدية، فحكم الكشف الطبي عليهما حال صحتهما مباح جائز؛ لأن الأصل - في هذه الحال- سلامتها من العيوب والأمراض المخلة بمقاصد النكاح الأساسية، حتى يثبت أو يغلب على الظن ما يعرض هذا الأصل ، فلا يجب الكشف حينئذ، استصحابا لأصل السلامة. الحال الثانية: أن يعرف عن الرجل أو المرأة، أو عن أحد من قرابتهما شيء من العيوب التي تنشر بين أفراد الأسرة عادة، كالضعف الشديد في النظر، والعقم، والحول، والسمنة المفرطة، والبرص، وغير ذلك. أو عرف عن الخطيبين، أو عن أحد من قرابتهما شيء من تلك العيوب المذكورة، أو الأمراض الوبائية المعدية. رابعا: أن الكشف الطبي واجب حال اشتراطه من الخاطب، أو المخطوبة أو ولي أحدهما، أو أمر به ولي الأمر، لورود النصوص الآمرة بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق بين المسلمين، ووجوب طاعة ولي أمر المسلمين. خامسا: أن الكشف الطبي على من دعت الحاجة إلى الكشف عليه من الزوجين بعد العقد - ولو بعد مرور سنوات على حياتهما الزوجية: واجب محتم على من غلب على الظن وجود عيب فيه يخل بمقصد من مقاصد النكاح، أو مرض وبائي معد، يلحق ضررا بالمخالط له، دفعا للضرر عن الطرف السليم. سادسا: أنه في حالة اكتشاف مرض وبائي في أحد الزوجين بعد العقد ومرور وقت على حياتهما الزوجية يختلف من حيث الوجوب وعدمه باختلاف حالة الطرف الآخر من الزوجين، من حيث انتقال المرض إليه من عدمه، وباختلاف علم الطرف المصاب به وكتمانه ذلك من عدمه. والله تعالى أعلم