Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
114 result(s) for "الفروع الفقهية"
Sort by:
الإكراه
لقد كفلت الشريعة الإسلامية حرية الاختيار للمكلف في أقواله وأفعاله، وجعلت الرضا أساسا لتصرفاته، فلا قسر، ولا إجبار، والمتدبر لمفاهيم الشريعة الإسلامية، يرى فيها العناية الفائقة لكل ما يرفع الإنسان، ويصون حياته، وتبرز هذه العناية في إسقاط بعض التكاليف الشرعية أو كلها أحيانا في حالة الإكراه والإضرار، وإباحة بعض المحرمات، ويهدف هذا البحث إلى دراسة \" الإكراه دراسة أصولية تطبيقية \" وذلك من خلال التعريف بالإكراه، والألفاظ ذات الصلة به، وأيضا بيان أركان الإكراه، وشروطه، وأقسامه، وحكم الإكراه، وأثر الإكراه على التصرفات القولية والفعلية للمكلف، وذكر نماذج من التطبيقات الفقهية المترتبة على الإكراه وهي: الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، إكراه الصائم على الأكل والشرب والجماع، الإكراه على دفع الزكاة لمن تجب عليه الإكراه على البيع والشراء، الإكراه على النكاح، الإكراه على الطلاق، الإكراه على الخلع، الإكراه على الظهار، الإكراه على القتل، الإكراه على الإقرار، وقد توصلت من خلال هذا البحث على عدة نتائج من أهمها: أن الإكراه هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خانفا به، فانت الرضا بالمباشرة، وأن العلماء اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالي.
تخريج الفروع على الفروع الفقهية عند الحنابلة وتطبيقاته المعاصرة
تناولت هذه الدراسة تخريج الفروع على الفروع عند الحنابلة وتطبيقاته، ووقف الباحث على تفصيلات تتعلق بحقيقة العلم، وأركانه، والعلوم المشابهة له، ونشأته، وشروط التخريج عند المخرج والمسألة المخرج عليها، وذكر مصطلحات وطرق الحنابلة في التخريج مع تطبيقات معاصرة. وظهر للباحث المعنى المناسب لتخريج الفروع على الفروع، وتحديد سنة ظهور علم التخريج، وبيان أشهر أنواعه، وطرق التخريج المتفق والمختلف عليها، والوقوف على شروط التخريج للمخرج والمسألة المخرجة عليها، ونماذج توضيحية.
أثر استعمال الفقهاء لفظي الفاسد والباطل في المعاملات على الفروع الفقهية
هذا البحث يتناول الفرق بين الفاسد والباطل تناولاً فقهياً، ومرجحاً فيه الباحث ما ظهر له بعد التحري والاستدلال، ويهدف هذا البحث إلى بيان معنى الفاسد والباطل، وما ينبني على التعريف من اختلاف بين الفقهاء والمتكلمين وتحرير الفرق بين الفاسد والباطل في المعاملات على المذاهب الأربعة. وبيان أثر ذلك على الفروع الفقهية. وقد جعلت هذا البحث في مقدمة ومبحثين، وقسمت كل مبحث إلى مطالب. المبحث الأول في بيان معنى الفاسد والباطل: وتحته مطلبان: المطلب الأول: المعنى اللغوي والمطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي. والمبحث الثاني في الفرق بين الفاسد والباطل في المذاهب الأربعة. وتحته ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الفرق بين الفاسد والباطل في المعاملات، والمطلب الثاني: أثر الاختلاف بين الجمهور والحنفية في تحقيق الفرق بين الفاسد والباطل في المعاملات، والمطلب الثالث: مدى التزام كل من الجمهور والحنفية بمنهجهم من حيث التفريق بين الفاسد والباطل وعدمه في المعاملات. وقد خرج الباحث بجملة نتائج منها: أن المعنى اللغوي للفاسد والباطل هو أنهما غير مترادفين. ومعناهما الاصطلاحي هو: مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وأن الحنفية متفقون على التفريق بين الفساد والبطلان في المعاملات على خلاف الجمهور وهذا الخلاف معنوي يشهد له الأثر في الاختلاف في الفروع الفقهية على أن كل من الحنفية والجمهور قد خالفوا منهجهم في الفاسد والباطل لاعتبارات فقهية.
التطبيقات الأصولية على آيات تحويل القبلة
يهدف البحث إلى دراسة التطبيقات الأصولية على الآيات القرآنية المرتبطة بتحويل القبلة، وبيان الثمرة من علم أصول الفقه، والغاية منه، وإظهار بعض القواعد الأصولية المرتبطة بتلك الآيات، التي يستطيع العلماء استنباط الأحكام الفقهية بواسطتها، من خلال تسليط الضوء على أبرز هذه القواعد، كما اجتهد الباحث في بيان إثبات تلك القواعد الأصولية، وتفسيرها، وتفعيلها بما ينير العقل في التعامل السليم في فهم النصوص الشرعية، وذلك من خلال المنهج الاستقرائي والوصفي في تتبع النصوص، والأدلة، وأقوال العلماء الأصوليين في هذه القواعد، وأقوال المفسرين فيها، وبيان العلاقة القوية بين علم أصول الفقه، والفقه، وعلم التفسير. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين، وخاتمة. المبحث الأول: مصطلحات الدراسة ومقدماتها الأساسية. المبحث الثاني: التطبيق الأصولي على الآيات القرآنية المرتبطة بتحويل القبلة. وتوصل الباحث إلى أهم نتائج هذا البحث وهي: إبراز هذه القواعد التي تثري الساحة العلمية وتساهم في صناعة الاجتهاد والقدرة على استنباط أحكام النوازل. وتوصي الدراسة: بالاهتمام بكتب المفسرين القدامى، وإبراز القواعد الأصولية المدونة في كتبهم.
قياس الشبه
تناول هذا البحث دراسة نوع مهم من أنواع القياس الأصولي، وهو قياس الشبه الذي يكثر التعويل عليه في مختلف مجالات الفقه الإسلامي، وركز على بيان حقيقته، وخلاف العلماء في حجيته، وشروط العمل به، وبيان الفرق بينه وبين قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس غلبة الأشباه؛ ولأجل تحقيق ذلك، فقد تهيكل البحث على أربعة مباحث، أولها: في بيان حقيقة الشبه وأنواعه، والثاني: في الكشف عن حقيقة الاختلاف الواقع في حجيته، والثالث: في إبراز شروطه عند القائلين به وأهميته، والرابع: في سرد بعض الفروع الفقهية التي كان لقياس الشبه أثر في اختلاف الفقهاء بشأنها، وكان الاعتماد على المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استقراء ما أورده علماء الأصول من تعريفات وحدود للشبه وأنواعه، ثم على المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل ما تم جمعه وسبر أغواره، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج؛ أبرزها: إن قياس الشبه من أدق أنواع القياس حتى قبيل بعدم حده؛ وأن غالب ما يورده الفقهاء من أقيسة إنما هو من هذا الباب؛ مما يشي باتفاق عملي على الأخذ به، خلافاً لما يذكر في التأصيل.
استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف وأثره في الفروع الفقهية
هذا البحث يتناول نوعا مهما من أنواع الاستصحاب وهو استصحاب حال في محل الخلاف، وتكمن أهميته في أن الكاتبين في الاستصحاب - رغم كثرتهم- لم يفردوا هذا النوع بالبحث رغم اشتهار الخلاف في الاحتجاج به بين الأصوليين، وابتناء كثير من الفروع الفقهية على هذا الخلاف، حتى إن بعض الأصوليين قد جعل محل الخلاف الحقيقي بين الأصوليين في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، أما الأقسام الأخرى فالخلاف فيها لفظي، ورغم أن الراجح عند جمهور الأصوليين والفقهاء عدم العمل به، لاختلاف الصفة التي وقع عليها، عن الصفة التي يستصحب الإجماع فيها، إلا أن الخلاف بين الأصوليين في العمل به قد ترتب عليه كثير من الفروع الفقهية التي استصحب فيها الفقهاء حال الإجماع في محل الخلاف، ولهذا نجد فروعا فقهية مترتبة على الخلاف في استصحاب حال الإجماع في الخلاف في محل المذاهب الفقهية-المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية-،أما الحنفية فلم يعملوا به ، ولم أجد لهم فرعا فقهيا مبينا على استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف.
قاعدة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها
البحث هو دراسة لقاعدة: (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها) دراسة نظرية تطبيقية؛ لأن العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة لم يكتبوا فيها من حيث بيان معناها لغة واصطلاحا، ولا من حيث بيان حجيتها، والأدلة على صحة الاحتجاج بها، ولا من حيث بيان شروط تطبيقها، فقمت ببيان ذلك، مع جمع الفروع الفقهية المندرجة تحتها، والمتناثرة في مؤلفات العلماء، وبيان وجه دخولها تحت القاعدة، ومناقشة الفروع التي أدخلت تحت القاعدة وهي غير داخلة. وكان منهجي في كتابة البحث استقرائيا فيما يتعلق بالرجوع إلى مصادر البحث، ووصفيا تحليليا فيما يتعلق بدراسة مسائله ومناقشتها. وكان من أهم نتائج البحث ما يلي: 1- معنى القاعدة: أن العبادة إذا دار فعلها بين مكانين: فاضل ومفضول، وإذا فعلت في المكان المفضول حصل فيها من الصفات المرغوبة المتعلقة بنفس العبادة، ما لم يحصل فيها فيما لو فعلت في المكان الفاضل، ففعلها في المكان المفضول أولى. 2-من العلماء من ذكر القاعدة مقتصرا على المفاضلة فيها بين ما يتعلق بنفس العبادة وما يتعلق بمكانها، ومنهم من فاضل فيها بين ما يتعلق بنفس العبادة وما يتعلق بمكانها أو زمانها، ولا شك أنه يثبت لزمانها ما ثبت لمكانها من حكم؛ لأن المكان والزمان سواء من حيث كونهما أوصافا للعبادة وليسا من ذاتها. 3-القاعدة احتج بها كثير من العلماء، وقد دل على حجيتها عدة أدلة ذكرتها في البحث. 4-يشترط لتطبيق القاعدة أربعة شروط، ذكرتها في البحث. 5-أنبني على هذه القاعدة كثير من الفروع الفقهية، ذكرت طائفة منها في البحث.
النيابة في المأمور به عند الأصوليين وأثرها في الفروع الفقهية
موضوع البحث من موضوعات علم أصول الفقه؛ إذ يناول النيابة في المأمور به والفروع الفقهية المترتبة على الخلاف فيها بين الأصوليين، وطبيعة الموضوع اقتضت تقسيمه إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، ففي المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأهميته والدراسات السابقة، وخطة البحث، ففي الفصل الأول: تعريف النيابة والفرق بينها وبين الوكالة والإيصاء والاستنابة، وتعريف المأمور به، وماهية العذر الذي يبيح النيابة والأدلة على اعتباره، والفصل الثاني فيه حكم النيابة في المأمور به عند الأصوليين، وأقسامه، وضابط الوفاق والخلاف فيه، واتفاق الأصوليين على صحة النيابة في العبادات المالية المحضة كالزكاة وبعض الفروع الفقهية محل الاتفاق، واختلافهم في العبادات البدنية المحضة، والعبادات ذات الجانبين المالية والبدنية، وفيه مدى صحة النيابة في العقوبات والزواجر، والفصل الثالث فيه بيان لنوع الخلاف، والأثر المترتب على القول بصحة النيابة، والفروع الفقهية، وأهمها مدى صحة النيابة في الصيام، والحج، والكفارات، وذكرت الأدلة وما يرد عليها من اعتراضات ومناقشات، ثم ألحقت كل فرع بأصله، وبينت الراجح من المذاهب الفقهية، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات، والبحث يظهر للمنصف أن أصول الفقه مجاله رحب ومتسع، إذ يضع القواعد العامة والضوابط الشرعية لكافة قضايا الحياة، ويراعي أحوال المكلف المختلفة.
أسئلة حول بعض المسائل الأصولية مع فضيلة الشيخ أ. د. عياض بن نامي السلمي
الموضوع: لقاء مع أحد الأعلام المعاصرين في فن أصول الفقه، هذا الفن الذي يعتبر ميزان أحكام الشريعة، وعمدة الاستدلال، وبه تضبط الفهوم وتهذب الأحكام.. يحدثنا الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي في هذا اللقاء حول رؤاه في مسائل متنوعة من هذا العلم، وتحدياته في هذا العصر، مثل: هل يبدأ المتعلم دراسة أصول الفقه أم الفروع الفقهية؟ والعلاقة بين الأصوليين والفقهاء، والمراد بالفروق الأصولية، وتخريج الفروع على الأصول وبالعكس، والمسائل التي ينبغي تخليص علم الأصول منها، وعلاقة المقاصد بهذا العلم، ومفهوم التجديد في أصول الفقه.
تحقيق القول في حجية عمل أهل المدينة وأثره في الفروع الفقهية
تناول المبحث الأول: تفسير عمل أهل المدينة، واختلاف الأصوليين في ذلك، وتوصلت إلى أن عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء أكان سنده نقلا أو اجتهادا، وفيه أقسام عمل أهل المدينة، فمن ناحية السند ينقسم إلى قسمين العمل النقلي، والعمل الاجتهادي، ومن ناحية الزمن ينقسم إلى العمل القديم والعمل المتأخر، وفي الثاني: ذكرت حكم عمل أهل المدينة عند الأصوليين، واختلاف الأصوليين في حجية عمل أهل المدينة حيث قال الجمهور: \"إنه ليس بحجة وخالفهم المالكية وقالوا بحجيته، ورجحت أن العمل النقلي حجة دون العمل الاجتهادي المتأخر، وفي الثالث: ذكرت الآثار الفقهية المترتبة على اختلاف الأصوليين في حكم عمل أهل المدينة وذكرت أربعة فروع كل فرع في مطلب مستقل، فالأول في المسح على الخفين ورجحت جوازه، والثاني في الاكتفاء بتسليمة واحدة للخروج من الصلاة، ورجحت جواز التسليمة والتسليمتين فالتسليمة عند أهل الحجاز والتسليمتين عند العراقيين، والثالث: حكم وجوب الحج باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة ورجحت جوازه بضوابطه، والرابع: مسألة الوصية للوارث فتجوز إن أذن الورثة جمعا بين الأدلة وتوصلت للنتائج وأهمها: أن عمل أهل المدينة صحبه غموض في تفسيره وحجيته، وأن العمل النقلي حجة دون الاجتهادي، وأنه مقدم على خبر الواحد إذا تعارضا، وأن المسح على الخفين جائز عند الجمهور بل لقد نقل البعض فيه الإجماع، وأن جواز الإنابة في الحج للعاجز عنه مقترن بشرائط فيشترط في المنيب أن لا يكون قد حج عن نفسه، وأن يكون فقيرا ميئوسا من حجه بنفسه، وأما النائب فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه، موثوقا بطاعته للمنيب، وأوصيت بالاهتمام بالأدلة المختلف فيها.