Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
180 result(s) for "القضاء الفرنسي"
Sort by:
الإنهاء الضمني للعقد الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
لما كان مجلس الدولة الفرنسي معيناً لا ينضب في وضع مبادئ القانون الإداري وقواعده، وبشكل جعل من أحكامه وقراراته أساساً لدراسات القانون الإداري، فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول موقفاً حديثاً له، أقر بموجبه قاعدة قانونية جديدة بخصوص الإنهاء الإنفرادي للعقد الإداري، مفادها أن هذا النوع من الإنهاء ليس بالضرورة أن يكون بقرار صريح من الإدارة؛ وإنما يمكن أن يستنتج من موقف الإدارة، ومن الظروف التي تصاحب هذا الموقف، وانقضاء المدد المحددة للتنفيذ، المنصوص عليها في العقد أثناء الطعن يتصرف الإدارة أمام القضاء. لذلك اشتملت الدراسة على أهم الأحكام القضائية الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص مع تحليل لها وصولاً إلى أهم شروط الإنهاء الضمني والآثار التي يمكن أن تترتب عليه من جهة، ومدى سلطة قاضي العقد بشأنه من جهة ثانية.
إسهامات القضاء الفرنسي في حماية الحقوق الأساسية للعامل
لم تتردد الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية في الاعتراف بتمتع العامل بكافة حقوقه وحرياته الأساسية أثناء سريان علاقة العمل. فقد كان للحكم التاريخي الصادر عنها في الأول من إبريل عام ١٩٩٢ الفضل في تقرير قاعدة عامة مفادها أن إنهاء عقد العمل للسبب الاقتصادي حال لا يكون مبررا إلا حال استحالة إعادة التصنيف الوظيفي للعامل. كما قدم \"حكم\" بونسول \"الصادر بتاريخ ۲۹ أكتوبر ۱۹۹٦ \"مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي\" كأحد ضوابط سلطة صاحب العمل في التمييز في الأجور بين عماله. كما كان لحكم (نيكون) الصادر بتاريخ ۲ أكتوبر ۲۰۰۱ الفضل في تقرير أن للعامل الحق في احترام حياته الخاصة أثناء وقت ومكان العامل. ورغم أن الأحكام القضائية ليس لها تطبيق عام طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من التقنين المدني الفرنسي، إلا أن البعض منها قد يقر مبدأ يراقب من خلاله قضاة الموضوع كافة المنازعات التي سترد على ذات الموضوع فيما بعد. ويبقى أطراف عقد العمل ملتزمين ليس فقط بما تم الاتفاق عليه صراحة، ولكن أيضا بكل ما تطلبه مقتضيات العدالة، أو العرف أو القانون من توابع للالتزام طبقا لطبيعته.
آثار رقابة رب العمل الإلكترونية على حق العامل في الخصوصية في التشريع الفلسطيني
The study focuses on the right to privacy and how legislation and judicial precedents can achieve a balance between protecting this right for employees and employers' right to monitor performance and safeguard company interests. The research highlights a legislative gap in Palestinian law regarding the protection of workers' private lives, compared to French law which provides greater safeguards for employees. The study offers recommendations to improve Palestinian legislation by drawing insights from the French model to enhance workers' rights and achieve a fair and transparent work environment. This research is significant as it addresses contemporary challenges arising from technological advancements and the widespread use of the internet in the workplace, which impact workers' personal rights and raise questions about the legal and ethical boundaries of electronic monitoring. Methodology: The study adopts a comparative analysis between Palestinian and French legislations, illustrating how Palestinian laws can benefit from French judicial precedents to develop practices that protect workers' rights while allowing employers necessary oversight. Findings: The findings reveal that French law has developed clear legal provisions distinguishing between professional oversight and privacy protection, introducing the concept of \"right to disconnect\" as a means to balance these two aspects. Moreover, it has established procedural safeguards requiring employers to inform employees in advance of any monitoring measures taken. In contrast, the Palestinian Labor Law does not explicitly address these issues, offering only a general reference to privacy protection in Article 32 of the Palestinian Basic Law. Recommendations: The study recommends adopting clear legislation that delineates the boundaries between professional monitoring and workers' privacy, including the \"right to disconnect\" in Palestinian laws to grant employees the right not to be electronically available outside working hours. Additionally, it calls for procedural safeguards requiring employers to notify employees in advance about monitoring measures, thereby increasing transparency. The study emphasizes the importance of effective negotiations between both parties to clarify expression mechanisms and electronic monitoring procedures.
حسن النية في مرحلة تكوين العقد
تتعلق هذه الدراسة بالتطـرق إلى الواجب العام بحسن النية باعتباره يرسي معايير الممارسة بكيفية معقولة للحرية داخل إطار لا يتجاوز المشروعية وفقا لما يفرضه النظام الاجتماعي. ولا شك أن موقف المشرع الفرنسي الذي قنن ما استقر عليه القضاء الفرنسي في ظل القانون المدني لسنة ١٨٠٤، بحيث نص على سريان حسن النية في كافة مراحل العقد الأربع، بدأ من التفاوض عليه وإبرامه وتنفيذه وما بعد انتهائه باعتباره يعد قيدا على السلوك يستدعي القول بأن حسن النية يعتبر قاعدة معيارية للسلوك تعكس تحضر الفرد، وهي التي تلزم الفرد بجبر الضرر الذي يسببه للغير بخطئه. وبالرغم من عدم تنصيص المشرع الإماراتي والمغربي على خلاف المشرع الفرنسي بعد تعديل ٢٠١٦ الذي اعتبره واجبا عاما، فإن نفس النتائج التي توصل إليها القضاء الفرنسي في ظل هذا الأخير يمكن التوصل إليها في إطار التشريعين الإماراتي والمغربي. ففي المجال التقصيري يتحدد الطابع غير المشروع للفعل في حالة مخالفة القانون أو ما يفرضه النظام الاجتماعي، إذ في ظل غياب نص صريح في القانون استقر القضاء على استعمال نموذج عبر مقارنة السلوك المرتكب مع معيار مجرد للسلوك يخضع فيه الفرد إلى كافة القواعد المعيارية التي يحددها حسن النية باعتباره واجبا عاما سواء كانت تشريعية أو عرفية أو أخلافية، وهو ما يتقيد به الشخص العادي أو ما يعرف برب الأسرة الصالح. أما على المستوى التعاقدي فإن الواجب العام بحسن النية يسمح للقضاء بتقدير سلوك الطرفين أثناء تنفيذ العقد، لتحديد ما إذا كان يتفق مع الأهداف المرجوة من وراء إبرامه، أي تلك التي يقتضيها حسن النية، حيث يتعين تنفيذه وفق ما يقتضيه للتوصل إليها.
المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة
تتمتع فكرة صديق المحكمة de l'amicus curiae بأهمية كبيرة أمام القضاء، ومعظم الأنظمة القانونية عرفت هذه الفكرة. وقد تبناها القانون الفرنسي في السنوات الأخيرة، وتميز القانون الفرنسي بمفهوم خاص لصديق المحكمة باعتباره شخص ليس طرفا في النزاع وليس له مصلحة فيه والذي يستمع إليه بفضل قدراته واختصاصه في المسألة العامة المطلوب فيها إبداء الرأي تحقيقا للمصلحة العامة للقانون، فتناولنا أبعاد هذا المفهوم من خلال كيفية ظهوره وشروط وطبيعته القانونية في الخصومة في القانون الفرنسي. كذلك تناولنا مظاهر تميز المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة عن كل من المفهوم الأمريكي باعتبار صديق المحكمة ليس مجرد مستشار يبدي رأيه أنما طرف ثالث أمام القضاء، كذلك تناولنا خصوصية المفهوم الفرنسي مقارنة بفكرة المستشار في الفقه الإسلامي، كذلك تناولنا خصوصية المفهوم الفرنسي مقارنة مفهومه في مبادئ الإجراءات المدنية العابرة للحدود الوطنية وجاء المفهوم الفرنسي متفقا لحد كبير مع المفهوم الذي جاءت به المادة 13 من هذه المبادئ. ثم قمنا بدراسة مزايا ومثالب المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة ومدى إمكانية الاستعانة به وفق النصوص الحالية المصرية ودراسة مدى اعتبار النيابة العامة المتداخلة في الخصومة المدنية صديقا للمحكمة وفق المفهوم الفرنسي. وحاولنا من خلال الدراسة وضع مقترحات حول تبني المفهوم الفرنسي لصديق المحكمة في المنظومة الإجرائية المصرية على ضوء تقليل المثالب وتعظيم الفوائد بما يضمن اعتباره إضافة حقيقية لضمان جودة الأحكام القضائية.
دور القضاء الفرنسي في إصلاح قانون العقود
سنقوم في هذا البحث بتسليط الضوء على دور القضاء الفرنسي في الإصلاحات التي جرت على قانون العقود في فرنسا بموجب المرسوم رقم 2016- 131 بتاريخ. 2016/2/ 10 حيث تضمن هذا المرسوم على العديد من التعديلات الهامة على النظرية العامة للعقد في القانون المدني، والذي تم استنباط معظم أحكامه من السوابق القضائية الفرنسية. ونظرا لكثرة هذه التعديلات، فقد تم الاقتصار على دراسة النصوص القانونية الجديدة الواردة في المرسوم في موضوعين: المرحلة السابقة على التعاقد، والالتزام بالإعلام، من خلال تناول مفهومهما وشروط تطبيقهما وآثارهما. وقد تم تحليل النصوص الناظمة لهذين الموضوعين، من ناحيتي المتن والصياغة، ومقارنتها بالسوابق القضائية، وتتبع مدى الانسجام والاختلاف بينها، وإظهار مدى خروج المشرع عن هذه السوابق القضائية وأسبابه. وقد أظهر المشرع الفرنسي من خلال ترسيخه للسوابق القضائية في نصوص المرسوم، تقديره للاجتهادات القضائية، وإقراره بجودة الأحكام التي يصدرها القضاء، وتعبيره عن مدى التكامل والانسجام بين القانون والقضاء، وهو ما يؤكد دور القضاء في صنع القانون ليس كموضوع فلسفي إنما كتطبيق واقعي.
التطور القضائي والتشريعي في مجال منازعات العقد الإداري وأثره في تراجع نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال
تناولت الدراسة في ثناياها آخر التطورات القضائية والتشريعية في مجال منازعات العقد الإداري، إذ عمل كل من القضاء والتشريع، ولا سيما في فرنسا، على وضع عدد من الحلول لمواجهة المشاكل التي كانت تواجه حق الغير في الطعن بالعقد الإداري، سواء تعلقت المسألة بالقرارات الإدارية السابقة على إبرام العقد والممهدة له، أم ببعض القرارات اللاحقة لتنفيذ العقد، بل وحتى في صحة العقد نفسه. فتضمنت الدراسة شرحا للموقف القضائي الفرنسي الحديث، بخصوص فسح المجال للغير في الطعن في عملية إبرام العقد وتنفيذه بكافة مراحله، من خلال دعوى القضاء الكامل، والشروط التي وضعها من أجل قبول تلك الدعاوى، فلم يتوان القضاء في الاستناد إلى نصوص القانون المدني وتطبيق أحكامه الخاصة بدعوى صحة العقد، وتطبيقها في مجال العقود الإدارية، وذلك من أجل حفظ حقوق الغير، إضافة إلى توسع السلطة التقديرية لقاضى العقد ودوره في تقرير مصير العقد في ضوء المصلحة العامة واستقرار العلاقات العقدية. وبذلك فتح مجالا رحبا للقاضي من أجل التدخل حتى في مسألة تنفيذ العقد وتوجيه مساره. أما بخصوص التطورات التشريعية، فركزت الدراسة على أهم الدعاوى التي استحدثها المشرع الفرنسي في تقنين الإجراءات الإدارية، وبينت بأن هذا الموقف إنما كان انعكاسا للموقف القضائي الذي مارسه مجلس الدولة الفرنسي. وعليه جرت الإشارة إلى أهم أنواع دعاوى القضاء المستعجل في مجال إبرام العقود الإدارية، وهي دعاوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد ودعاوى القضاء المستعجل لما بعد التعاقد، وشروط رفعهما، وسلطات القاضي فيهما، كل ذلك بموجب التنظيم القانوني لها، والوارد في تقنين الإجراءات الإدارية الفرنسي. كما لم يغب عنا، ونحن نستعرض هذا التطور القضائي والتشريعي في فرنسا، أن نعرج على موقف التشريع والقضاء العراقي، والإشارة إلى التشريعات التي صدرت بهذا الخصوص، وتحليل لموقف القضاء الإداري بخصوص أثر الحكم الصادر في دعوى إلغاء القرار القابل للانفصال على مصير العقد الذي أبرم.
نطاق التزام الطبيب بإعلام المريض بالمخاطر الطبية
إزاء التطورات التكنولوجية المتواترة والطارئة على المعدات والآلات المخصصة لأعمال التشخيص والعلاج والاكتشافات المتعاقبة الناجمة عن أبحاث الطب الحيوي وما قد يترتب عنها من حوادث تلحق في الغالب أضراراً غير مألوفة بالمرضي، ونظراً لما سبق هذا المعطى الطبي من تنامي إلمام العامة بالمعطيات الأساسية المتعلقة بالعديد من جوانب النفاذ للمعلومة الطبية، كان من اللازم الانتقال بطبيعة العلاقة بين الطبيب ومريضه من الوصاية الطبية المطلقة إلى الشراكة التدرجية في اتخاذ القرار الملائم للتدخل الطبي وفقاً للحالة الصحية للمريض، والتي تستوجب تبصيره بحقيقة حالته في الحال وفى المآل وما تتطلبه من تدخلات قد تحيط بها مخاطر معتبرة. فمن جهة يقتضي مبدأ معصومية الجسد أنه لا يمكن المساس بجسد الذات البشرية إلا بعد موافقتها المستنيرة، ومن جهة أخرى تتطلب بممارسة المهنة الطبية حداً أدنى من الأمان القانون بما يكفل أخذ المبادرة وتطوير سبل التشخيص والعلاج وفقا لمسؤولية تغلب الجانب الفني للطبيب على تعهداته الإنسانية. لذا كان من اللازم البحث عن معادلة بين هذين المتطلبين، وقد كان فقه القضاء الفرنسي سباقاً في أخذ المبادرة غير أن اجتهاداته لم تستقر على نطاق محكم قادر على تحديد مدقق للمخاطر الواجب الإعلام عنها بما كان حافزاً للمشرع أجيز الفرنسي للتدخل سعياً منه لإعادة ترتيب المعادلة، في حين أن بقية التجارب القانونية تراوحت إسهاماتها بين إدراج المخاطر الطبية ضمن نطاق واجب الإعلام دون تحديد لخصائصها، أو الإحجام عن إقرار قواعد عامة تحدد نطاق هذه المخاطر تاركة للقضاء حرية الاجتهاد مما يدل على صعوبة تخلصها من إرث الوصاية الطبية كما هو الشأن بالنسبة للقانون التونسي، وقد كانت هذه الوضعية دافعاً لاقتراح نطاق مأمول للمخاطر الواجب الإعلام عنها وفق ما يكفل على الأقل من حدود دنيا لاحترام الحرمة الجسدية للمريض وما يراعي الفرضيات الخصوصية وما تتطلبه من تطويع هذا النطاق.