Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
55 result(s) for "المساهمة الجنائية"
Sort by:
المساهمة الجنائية الأصلية بين القانون اليمني والجزائري
سعى البحث للتعرف على إشكالية المساهمة الجنائية الأصلية بين القانون اليمني والجزائري. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي المقارن، حيت تتبع الأحكام والآراء الواردة في المساهمة الجنائية الأصلية بين القانون الجزائري وقارن بينها، معتمدا في ذلك على كتاب الدكتور محمود حسني. وتم الكشف عن ماهية المساهمة الجنائية من خلال تعريفها وتوضيح أركانها، وبيان دور المذاهب الفقهية في المساهمة الجنائية، والتمييز بين المساهمة الجنائية الأصلية والمساهمة الجنائية التبعية، وتطرق إلى المساهمة الجنائية الأصلية، وبين أركانها، وناقش العقوبة في المساهمة الجنائية، وظروف الجريمة وتشديد العقوبة عند تعدد الفاعلين الأصليين. وأكدت النتائج على أن خطر المساهمة الجنائية والعمل على تنفيذ عناصرها وأركانها وعدم وجود الردع العام والخاص يجعل القانون فضفاض وتنفيذه عشوائيا. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة العمل على إبراز الملاحظات والتوصيات للعمل على جعل القانون موكبا للعصر ومواكبا للأساليب المتطورة في الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
مدى مسؤولية مأمور الضبط القضائي على التحريض الصوري في كشف الجريمة
أرست السلطة الإدارية نظام البحث الجنائي، ورتب القانون الأعمال المنوطة به بهدف الحفاظ على أمن المجتمع، وكشف النقاب عما يقع من حوادث جنائية يغلفها الغموض وتشير الدلائل إلى أن فاعلها مجهول، أو غيرها من حوادث تشغل الرأي العام ويصحبها ترقب من المجتمع، فهذه وتلك متعددة ومتباينة ويمتد التباين إلى الوقائع ككل بصفة عامة ويكون من واقعة إلى أخرى بحسب الظروف المحيطة والمعطيات والمدلولات المصاحبة لكل واقعة.
المساهمة الجنائية بين الشريعة والقانون
اختيارنا لموضوع المساهمة الجنائية بين الشريعة والقانون لما لهذا أهمية من الناحية العلمية يتضح لنا أن المساهمة الجنائية تعني تعدد الأشخاص المساهمون في إبراز جريمة ما وظهورها إلى حيز الوجود فهي تقوم على عنصرين مهمين هما وحدة الجريمة والذي يجب أن تكون واحدة إضافة إلى عنصر تعدد الجناة ويعني ذلك تعدد الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة الواحدة وان تحقق النتيجة الإجرامية كان سبب تظافر جهود عدة أشخاص وتنفيذهم لمشروعهم الواحد. أن سبب وقوع الجرائم في المجتمع الدولي هي الأزمات التي تؤدي إلى ظهور العديد من الجرائم في داخل الدول والتي يساهم فيها العديد من الأشخاص في هذه الدول في الاشتراك في هذه الجرائم. أن المساهمة الأصلية لا تحقق إلا بتوافق الركنين المادي والمعنوي لدى الفاعل الذي يقوم بدور رئيسي في الجريمة. أن المساهمة التبعية لا تتحقق إلا بتوافق الركنين المادي والمعنوي لدى الشركاء في ارتكاب الجريمة. حتى يتجنب المساهم التبعي من فرض العقوبة عليه أن يقوم بأخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة حتى يتم إعفاءه من العقاب.
عقوبة الشريك في الجريمة الجنائية وفق التشريع الليبي
مما لا شك فيه أن الإنسان كائن اجتماعي لا يخلو من التأثر والتأثير في أي مجتمع من التغيرات، خاصة القانونية منها وبصفة أخص علاقته من الناحية الجنائية، باعتباره يقوم بأفعال مخالفة للقانون بقصدٍ أو عن طريق الخطأ، وهذه الأفعال ينظر إليها القانون بأنها جرائم تمس بأمن الأفراد وسلامتهم بمختلف شرائحهم ومستوياتهم، وبالتالي تمس المجتمع ككيان في أمنه ومصالحه، إذ فالجرائم أفعال يمنعها القانون ويقرر لمرتكبها عقوبة تتلاءم مع درجة الفعل المرتكب. ومن المسلم به أن الجرائم لا تقع من شخص واحد فتقع عليه المسؤولية الجنائية وحده؛ بل ترتكب من عدة أشخاص فتقع عليهم المسؤولية جميعهم، وهذا ما أدى إلى ما سمي بالمساهمة أو المشاركة في الجريمة أي المساهمة الجنائية. وتعرف الجريمة بأنها: قيام شخص بعمل أو الامتناع عن عمل مخالفًا بذلك أحكام القانون، غير أنها قد ترتكب من طرف شخص واحد يفكر ويصمم عليها وينفذها وحده، وتتوفر في حقه أركانها، فيكون هو المسؤول عنها جنائيًا أو ترتكب من طرف عدة أشخاص تتضافر جهودهم ويتعاونون فيما بينهم على تحقيق ما يسعون إليه، حيث توزع الأدوار فيما بينهم إذ تعد الجريمة مشروعهم الإجرامي، ويساهم كل منهم بدوره من أجل تحقيق هذا المشروع، ويكون كل مساهم فيها مسئولًا جنائيًا، وهو ما يعرف بالمساهمة الجنائية. ويعتبر فاعل الجريمة المسؤول الأصلي عن ارتكابها لوحده أو مع غيره، وحتى يوقع عليه العقاب لا بد من أن تكتمل أركان المساهمة الأصلية، بحيث يتكون الركن المادي للمساهمة الأصلية من تواجد علاقة سببية مادية تربط بين نشاط الفاعل والجريمة ومجموع نشاط المساهمين الذين تتضافر جهودهم في ارتكاب الجريمة أو نشاط كل فاعل مع غيره من الفاعلين الأصليين. وقد يساهم معه جناة آخرون في ارتكاب الجريمة، وذلك بإتيان أفعال لا تعتبر في حد ذاتها من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، ولكنها على قدر من الأهمية، بحيث لولاها لما تمكن الفاعل الأصلي من ارتكاب الجريمة، ويسمى هذا النوع من المساهمة بالمساهمة التبعية في الجريمة.
مناقشة المناهج التشريعية في استخلاص عقوبة الشريك بالتدخل في الجريمة
تتصدي الدراسة إلي تفحص ورصد المناهج التشريعية في النظم الجنائية عند البحث في استخلاص العقوبة المقررة للشريك بالتدخل, وتنطلق من ضرورة أن تتوافر عناصر النموذج القانوني للاشتراك الجرمي, والأصل هو تحقيق الاشتراط الأصلي, ثم تحقق الاشتراك التبعي أو ما يعرف في التشريع الأردني الاشتراك بالتدخل, ومحددات الاشتراك بالتدخل تفترض ارتكاب المساهم الأصلي لجريمته سواء في صورة تامة أو في صورة ناقصة, مع قيام الرابطة المعنوية بين الشركاء في الجريمة. وأبرزت الدراسة منهجين في استخلاص عقوبة الشريك بالتدخل, والأول: يتخذ من عقوبة الجريمة المرتكبة من الفاعل ضابطا تشريعيا لاستخلاص عقوبة الشريك بالتدخل, وخصصت له المبحث الأول, والمنهج الثاني: يتخذ من الفعل الإجرامي ذاته ضابطا تشريعيا لاستخلاص هذه العقوبة, ويمثل المنهج الأول تشريعات كل من الأردن, لبنان, وغيرها. أما المنهج الثاني فيمثله قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994م. وتناولت الدراسة نطاق التشريعي بين هذه التشريعات, سواء عند البحث في العقوبة المقررة أصلا للشريك بالتدخل, أو البحث في استخلاص هذه العقوبة عندما تتوافر إحدى الظروف المختلفة للجريمة سواء كانت مادية أو شخصية أو مزدوجة, وسواء كانت مشددة أم مخففة أم معفية. وخلصنا في هذه الدراسة بعد استعراض المناهج التشريعية المختلفة إلي ضرورة تدخل المشرع الأردني لإعادة النظر في المادة (79) من قانون العقوبات, بحيث يتم إعادة صياغة أثر الظروف المختلفة علي النحو الذي يستقيم مع القواعد العامة للمسؤولية الجزائية, وبما يتوافق مع السائد في التشريعات المقارنة, سيما ضرورة اعتبار المتدخل في الجريمة كفاعل للجريمة إذا كان تدخله لولاه ما ارتكبت الجريمة.
ضرورة التمييز بين الفاعل والشريك في الجريمة وتفعيل أحكام العود
There is no problem in prosecuting the legal judgment against a crime committed singly and applying the legally designated punishment . However a crime may be committed by many people (some actually committing the crime, and others only participating into only without actually executing the crime. Penal legislations disagree on the type and intensity of the punishment designated for the criminal participation. Some render equal judgments to the actual criminals and their partners. Others render lighter sentence to the partner. A third party adopt a middle measure between the two. We noted in our study that legislations that differentiate their punishment between the two above groups are more sound. This prompted us to propose in the conclusion for provisions as replacement for that of the existing criminal participation as cited in the penal code No.111, year 1969, which is currently in force. A convicted criminal recurring to another crime indicated that the punishment of the former crime did not deter him. This calls for tougher dealing. This is the path of the Iraqi jurisdiction since the legislation of the annulled Baghdad Penal Code until the legislation of the Penal Code No. 111 (year 1969) currently in force. However, the Decision No. 997 of 30/7/1978 disrupted the stipulations of recurrence to crime as provided for in Articles 139 and 140 of the Penal Code. This encouraged criminals to follows the easy path of crime, especially the person who commits a former crime knowing that the punishment of recurrence to a second crime is the some as that of his first crime. This will not prevent him for 128 committing the crime anew . This prompted us to a provisional suggestion for this case until such time when the legislation closes the legislative gap of this important issue either by adopting our suggested provisions or by others.