Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
792 result(s) for "المنازعات الادارية"
Sort by:
صفة الطاعن في المنازعة الإدارية في دولة الامارات العربية المتحدة
المنازعة الإدارية بصفة عامة هي المنازعة بين الإدارة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إلا أنه لا يمكن اعتبار كل منازعة بين الإدارة والأفراد منازعة إدارية، فهناك معايير ونطاق محدد تضفي هذه الصفة على المنازعة القائمة؛ وذلك للتمييز بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص، وهو التمييز الذي كان سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يمكن اعتبار أي منازعة أو دعوى متعلقة بالإدارة منازعة أو دعوى إدارية يختص بها القضاء الإداري؛ فهناك أعمال للإدارة لا تخضع للقضاء الإداري ولا يمكن اعتبارها منازعات إدارية، منها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال السيادة تخرج عن نطاق اختصاص القضاء بصفة عامة سواء أكان قضاء عادياً أم قضاء إدارياً، ومنها ما تقوم به الإدارة من أعمال كشخص خاص (أعمال الإدارة الخاصة) حيث تدخل تلك الأعمال في اختصاص القضاء العادي. أما ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري من أعمال الإدارة فهو ما تمارسه الإدارة من تصرفات قانونية قد تكون من جانب واحد كما في (القرارات الإدارية)، أو من جانبين كما في (العقود الإدارية)، شريطة أن تكون هذه التصرفات غير مشروعة وترتب مسؤولية إدارية على جهة الإدارة.
خصوصية القضاء الإداري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020
لقد تميزت المنازعة الإدارية بنوع من الخصوصية منذ اعتماد نظام الغرف الإدارية بين نظام القضاء الموحد ظاهريا ونظام القضاء المزدوج عمليا. وقد تكرست خصوصية النظام القضائي الإداري الجزائري فعليا بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996، الذي أسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية يمارس وظيفة قضائية كما يضطلع بوظيفة استشارية كامتياز يشكل أبرز خصوصيات النظام القضائي الإداري، الذي تدرج تشكيل هياكله بداية بإنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 98-02، لتكتمل بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2020.
عبء الإثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي
هذا البحث يتناول عبء الأثبات في الدعوى الإدارية وفقاً للنظام السعودي، ويتضح بجلاء أن الإثبات في القانون الإداري له قوامة الخاص، وهي تقوم على أساس وجود عبء يلقى على أحد أطراف الدعوى الإدارية، والذي غالباً ما يكون الفرد أي الشخص الطبيعي، الذي يتعذر أو يستحيل عليه في أغلب الأحيان تقديم الدليل طبقاً للقاعدة العامة في الإثبات السائدة في القانون الإداري، مما يحتم إيجاد قواعد للإثبات في المنازعات الإدارية قائمة بذاتها يستعين بها القاضي الإداري لإعادة التوازن إلى الخصومة الإدارية لقد ركزت هذه الرسالة على موضوع خصوصية الإثبات الإداري الذي يعتبر من أهم المسائل في القضاء الإداري على نطاق واسع، ويعتمد الإثبات الإداري بالدرجة الأولى على الدعوى الإدارية التي تضم طرفين غير متساويين في السلطة وهم الأفراد العاديون والإدارة التي تملك السلطة العامة ولها امتيازات وصلاحيات تلغي الحاجة إلى الاعتماد على القضاء في تنفيذ أنشطتها ضد الآخرين وفي كثير من الأحيان تقوم بدور المدعي عليه، وهو ما يعتبر موقعاً مفضلاً في الإجراءات القانونية، في حين يقوم الفرد بدور المدعي، وهو ما يفتقر في كثير من الأحيان إلى أي مزايا أو أدلة داعمة، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن تقديم الأدلة، مما أدى إلى مسألة عدم التوازن بين الأطراف المعنية في القضية الإدارية، وتوصلت الرسالة إلى عدة استنتاجات من بينها أن الدعاوى الإدارية للفرد باختلافها عن غيرها من أنواع الدعاوى بسبب عدم تكافؤ مواقف الأطراف فيها. وبسبب هذا الخلل لا تتحقق العدالة بالشكل الكامل، وهنا ينشط دور القاضي الإداري ولما كان النظام الحر للإثبات يعتبر هو النظام الذي يحكم في الدعاوى الإدارية لإثبات العدالة التي يطمح القضاء إلى تحقيقها، فمن المهم تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية بالقدر الذي يتوافق مع أحكام طبيعتها، كما ليست كل طرق الإثبات تؤخذ بها، وتختلف حجيتها في القضاء الإداري والقاضي سلطة تقديرية كبيرة في تقييم الأدلة وتوزيع عبء الإثبات في القضايا الإداري واحتوى البحث إلى فصلين رئيسين الأول مفهوم الإثبات الإداري وتناولت مباحثه الإثبات الإدارية وأهميته وما يواجهه من إشكاليات أو أعباء خلال الإجراءات القضائية وتناول الفصل الثاني قواعد الإثبات الخاصة في القانون الإداري ووسائله المستخدمة أمام القضاء الإدارية.
الدفع باتفاق التحكيم في العقود الإدارية أمام القضاء الإداري
تظهر في العقود الإدارية امتيازات وسلطات السلطة العامة متمثلة في الشروط الاستثنائية التي تخلو منها غيرها من العقود، ويقوم التنظيم القضائي المصري على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية. ويعتبر التحكيم نظام قانوني لفض المنازعات التي تثار بشأن العقود الإدارية بمقتضاه يتفق أطراف علاقة قانونية معينة- عقدية أو غير عقدية- على أن يتم الفصل في المنازعات التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق شخص أو أشخاص من اختيارهم يصدرون قرارهم الملزم للأطراف بعد سماع وجهة نظر كلا منهم تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، واتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا تمسك به أحد الطرفين، كما أن القرار الذي يصدر هنا تكون له حجية الشيء المقضي به بحيث يمنع الطرف الذي صدر ضده حكم التحكيم من إقامة دعوى أخرى أمام القضاء لإعادة النظر في النزاع. ولقد تعاظم دور التحكيم في الآونة الأخيرة وأصبح وسيلة-أكثر استخداما-مفضلة يلجأ إليها المستثمرين لفض منازعاتهم نظرا لما يتمتع به من مزايا عديدة والتي لا تتوافر في القضاء الوطني كالسرية والسرعة. وعلى الرغم ما للتحكيم من أهمية كبيرة، ثار خلاف كبير حول مدى خضوع العقود الإدارية للتحكيم -خاصة -مع الجهود المبذولة من قبل الدول لمواكبة تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتسهيل عمليات الحصول على حقوق الأطراف المتعاقدة من أجل جذب رؤوس الأموال. ونظرا لما للتحكيم في العقود الإدارية من أهمية كبيرة انتهى المشرع إلى تقرير الحق في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية بالضوابط والقيود التي حددها القانون، وهي ضرورة موافقة الوزير المختص على التحكيم في العقود الإدارية أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. فإذا كان هناك شرط للجوء إلى التحكيم بالنسبة لعقد إداري معين ولجأ أحد الأطراف إلى القضاء للفصل في المنازعات التي نشأت وكانت متعلقة بهذا العقد، يحق للطرف الأخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يتضمنه العقد الإداري. ولقد أكد قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤م من خلال نص المادة (۱۳) منه على أن هذا الدفع يعتبر من الدفوع التي تتعلق بعدم القبول، وأيدنا ذلك واعتبرنا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم يعتبر من الدفوع التي تتعلق يعدم القبول الإجرائي حتى يتمشى مع طبيعة هذا الدفع. ويجدر بنا القول أن المحكمة عند الدفع أمامها بوجود اتفاق التحكيم، يحق لها التعرض لبحث صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم المدفوع بوجوده أمام المحكمة باعتبار أن هذه المسألة من البديهيات التي لابد للمحكمة التمتع بها، لأنه يترتب على صحة اتفاق التحكيم وقبول الدفع سلب اختصاص المحكمة لنظر المنازعات التي تكون محلا لاتفاق التحكيم.
المنازعة الإدارية الإلكترونية
تناولت الدراسة المنازعة الإدارية الإلكترونية، من حيث مفهومها وخصائصها، ومميزاتها، ووسائل الفصل فيها، سواء عن طريق المحكمة الإدارية الإلكترونية، أو فكرة القاضي الإداري الإلكتروني، كما بينت المقومات التي تقوم عليها وسائل الفصل في المنازعة الإلكترونية، سواء كانت مقومات تقنية، أو بشرية، أو مالية، والأساس القانوني والشرعي لهذه الوسائل، كما وضحت الدراسة موقف الشريعة الإسلامية من فكرة المنازعة الإدارية الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بفكرة القاضي الإداري الإلكتروني، أو الحاسوب القاضي، وتعرضت الدراسة لإجراءات الفصل في المنازعة الإدارية الإلكترونية، بداية من طريق ووسائل رفع الدعوى باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، ومرورا بنظر الخصومة والمرفعة الإلكترونية والمداولة، ونهاية بصدور حكم نهائي فيها، وكيفية الطعن على هذه الحكم، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه الإجراءات التي مرت بها المنازعة الإدارية الإلكترونية. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها، أن مفهوم المنازعة الإدارية في الشريعة الإسلامية أشمل وأعم من نظيره في النظم الوضعية، لكونه يشمل كل منازعة يكون أحد طرفيها الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام، بجانب كل شخص له جاه أو سلطان أو له قرابة من ذي الجاه، أو له نفوذ وشوكة، مما يخشى معه عدم القدرة على تنفيذ حكم القضاء عليه، ومنه أيضا، أن هناك اتفاق بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية في إمكانية الأخذ بفكرة المنازعة الإدارية الإلكترونية، وأن الشريعة لا تعارض هذه الفكرة لكونها تحقق السرعة والعدالة الناجزة، دون إهدار لضمانات التقاضي المنصوص عليها في الشريعة القانون، وأيضاً هناك اتفاق بين النظامين فيما يتعلق بالإجراءات التي تمر بها المنازعة الإدارية الإلكترونية بداية من رفها باستخدام وسائب التقنية الحديثة ونهاية بصدور حكم فيها.
نظرية انعدام القرار الإداري في القانون الإداري السعودي
تعد نظرية انعدام القرار الإداري، من أهم الموضوعات التي أثارت جدلا واسعا في الفقه والقضاء الإداري؛ نظرا لتداخلها مع مفهوم القرارات الإدارية المعيبة وصعوبة وضع معيار دقيق للتمييز بينهما. يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم الانعدام في القرارات الإدارية، في إطار القانون الإداري السعودي، مع دراسة مقارنة بالتشريعات الإدارية في بعض الأنظمة القانونية الأخرى، خصوصا النظام المصري والفرنسي. يستعرض البحث أبرز المعايير الفقهية والقضائية المستخدمة للتمييز بين القرار الإداري المنعدم والقرار المعيب، ومن بينها معيار اغتصاب السلطة، ومعيار الوظيفة الإدارية، ومعيار الظاهر، ومعيار تخلف الأركان. كما يناقش البحث الأساس القانوني لنظرية الانعدام في القانون السعودي، ومدى تأثره بالاجتهاد القضائي المقارن، لا سيما في ظل تبني المشرع السعودي، لتعريف المحكمة الإدارية العليا في مصر، للقرار الإداري، وهو تعريف يدمج بين الأركان والشروط، مما أدى إلى إشكالية في التفرقة بين العيب الذي يصيب أركان القرار الإداري والعيب الذي يلحق بشروطه. ويقدم البحث تحليلا نقديا لمسألة تحديد صور الانعدام، وفقا لدرجة جسامة العيب الذي يصيب القرار الإداري، سواء كان العيب مرتبطا بأركان القرار الأساسية (السبب، المحل، الشكل، الاختصاص، الغاية) أو بالشروط المكملة لصحة القرار. كما يناقش البحث أثر انعدام القرار الإداري على مبدأ المشروعية ومدى إمكانية تصحيح القرار المنعدم، أو تحصينه بمرور الزمن، وفقا لاجتهادات القضاء الإداري السعودي. وتخلص الدراسة، إلى أن التحديد الأكثر دقة لانعدام القرار الإداري يرتبط بجسامة العيب الذي يصيبه، وهو ما استقر عليه القضاء الإداري السعودي، مما يستدعي إعادة النظر في بعض التشريعات لضمان وضوح الضوابط القانونية، للتمييز بين القرارات المنعدمة والقرارات المعيبة، بما يسهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار الإداري.
التسوية القضائية للمنازعات الانتخابية التشريعية في التشريع الجزائري
تعد المنازعات الانتخابية التشريعية من أهم المنازعات الإدارية لارتباطها الوثيق بإسناد السلطة وتحقيق الديمقراطية، الأمر الذي يستوجب حمايتها من كل اختلال وضمان الشفافية، وهنا تتجلى ضرورة وجود تدخل من الجهاز القضائي على عمليات الانتخاب لحماية مختلف الأطراف الفاعلين في الانتخابات. ويظهر الدور المحوري للقضاء في العملية التحضيرية للانتخابات التشريعية وكذا في مرحلة التصويت وإعلان النتائج من خلال التسوية القضائية للمنازعات التي قد تثور في هذه المراحل بما يخول الناخبين والمترشحين الحق في التقاضي تحقيقا لسلامة الانتخابات.