Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
332 result(s) for "حقوق المتهم"
Sort by:
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري
حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي تعد من ضمن الموضوعات الإجرائية المهمة في الوقت الحالي، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهي مبدأ كرسه الدستور حفاظا على الحقوق والحريات الفردية، فخول القانون لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، ولقد ضبط إجراءات التحقيق خلال مرحلة التحقيق القضائي، وقيدها بشروط عند إصداره للأوامر القضائية المختلفة في مواجهة المتهم، تحد من حريته في التنقل وتعطيل مصالحه، فأحبط بجملة من الضمانات وخاصة شها الحبس المؤقت كإجراء استثنائي والرقابة القضائية. وكي لا يتعسف قضاة التحقيق في ذلك، منح المشرع ضمانات قانونية للمتهم تعتبر بمثابة حقوق أساسية لمواجهة هذه الأوامر، التي قد تصل الى المماس بالحرية الجسدية له، كالأمر بالإحضار أو القبض أو الإيداع، وعلى إثر التعديلات الإجرائية أكدت على الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت، وجعل الأمر به متوقف على عدم كفاية الالتزامات القضائية كشرط من شروطه، ولتنفيذه قيده المشرع بجملة من الضمانات يجب أن تتخذ في إطار الشرعية الإجرائية.
الحبس الاحتياطي للمتهم
الحبس الاحتياطي للمتهم هو وضع شخص معين وجهت إليه تهمة معينة في مكان معين بأمر معين، ومنعه من حرية السعي والتصرف في أموره وحاجاته إلى الحكم نهائيا فيما وجه إليه من تهمة، وعلماء الفقه الإسلامي لم يذكروا للحبس الاحتياطي للمتهم- فيما اطلعت عليه -تعريفا خاصا به، وإنما ذكر بعضهم تعريفا عاما للحبس، وأكثرهم أورد صورا فقهية يفهم منها الحبس الاحتياطي، وكلمة الحبس لها معنى واسع عند الفقهاء، فقد يراد بها ملازمة المدعي للمدعى عليه، أو تحديد إقامة المدعى عليه في مكان معين، وقد يراد بها أيضا: توكيل المتهم على نفسه، وذلك بالتزامه الحضور إلى جهة التحقيق متى طلب منه ذلك، أو توكيل غيره عليه، وقد ذهب الفقهاء إلى مشروعية الحبس الاحتياطي للمتهم في الجملة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم ومن تابعه من الفقهاء، وقد يكون الحبس الاحتياطي وسيلة من وسائل التحقيق، وقد يكون ضمانا لتنفيذ العقوبة على المتهم الذي ثبتت إدانته، وقد يكون من إجراءات أمن المجتمع، وغير ذلك مما يظهر من الصور الفقهية التي أوردها الفقهاء في كتبهم.
حرية المتهم خلال مرحلة التحقيق
تتناول هذه الدراسة موضوع حرية المتهم التي تسبق الإدانة، فعلى الرغم من أن المتهم له \"حق تقليدي في الحرية قبل الإدانة\"، فإن هذا الحق لا يعد حقا مطلقا تأسيسا على فكرة أن للمجتمع مصلحة معترفا بها منذ فترة طويلة في حماية نزاهة العملية القضائية، وحماية هذه النزاهة تتطلب ضمانا كافيا بأنه إذا أطلق سراح المتهم، فإنه سينفذ العقوبة المقضي بها بموجب الحكم في حال إدانته، وأنه لن يعيق الإجراءات المتخذة (كالتأثير على الشهود وغيرهم من المشاركين) في ملاحقته جزائيا. وهذه الدراسة تتناول موقف المشرع في الولايات المتحدة الأمريكية والتطور الذي طرأ عليه، مع بيان الموقف الفقهي من الموقف التشريعي.
حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الابتدائي: دراسة في بعض التشريعات الجزائية
إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه في مواجهة التهمة المنسوبة إليه، يقتضي بالضرورة أن يمكن من ذلك بشكل عملي وواقعي، وهذا يتطلب أن يوفر للمتهم كافة المعلومات اللازمة، من حيث اطلاعه على التهمة المنسوبة إليه والأدلة المؤيدة لذلك، والحصول على صورة من أوراق التحقيق، ولذلك تجد أنه كلما توسع المشرع في حق المتهم في الدفاع عن نفسه فإن ذلك يكون على حساب سرية التحقيق، حيث إن المبدأ الأخير يتراجع ليفسح المجال لسلطات التحقيق من أجل تزويد المتهم أو محاميه بالمعلومات اللازمة التي تضمن الفعالية الحقيقية لحق الدفاع.nإن جدلية العلاقة ما بين حقوق الدفاع من جهة وفعالية التحقيق بهدف الوصول إلى الحقيقة من جهة أخرى أدت إلى تباين في موقف التشريعات الجزائية من حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي وتحديدا حقه في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الذي يشكل محور هذه الدراسة.nجاءت هذه الدراسة لبيان موقف التشريعات الجزائية من حق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق الابتدائي، وذلك من خلال الوقوف على الحلول التي قدمتها هذه الدول في أنظمتها الإجرائية، وكيفية توفيقها ما بين حقوق الدفاع وضمان سرية التحقيق وفعاليته بغية الوصول إلى كشف الحقيقة. من خلال استعراض الحقوق الممهدة لحق المتهم في الحصول على صورة من أوراق التحقيق، ثم بيان الواقع القانوني لهذا الحق في التشريعات المقارنة، وخلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
المحاكمة الغيابية وضمانات المحاكمة العادلة -في التشريع المغربي على ضوء القانون الفرنسي
تشكل المحاكمة الغيابية خروجا عن أصل قواعد المحاكمة الجنائية العادية والقاضية بوجوبيه حضور المتهم لأطوار محاكمته، ومرد ذلك للضمانات الكونية التي تؤطر المحاكمة الجنائية العادلة، على مستوى كل من مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وجلسة المحاكمة. وتزداد خطور المحاكمة الغيابية على المتهم كلما تعلق الأمر بقضايا جنائية، على اعتبار أن هذا النوع من المحاكمات يحرم المتهم لمتابع من مجموعة من المزايا والحقوق التي يخولها له القانون في إطار قواعد المحاكمة العادية، والتي تعتبر بمثابة سياج من الضمانات التي من شأنها حماية المتابع بقضية ما من مخاطر سوء الاتهام. ويتعلق الأمر بغياب كل ضمانة مناقشة أدلة الإدانة في جلسة المحاكمة بشكل شفوي وعلني، مع ما يقره القانون للمتهم من حقوق الدفاع من قبيل الاستعانة بمحام والحق في الأجل المعقول للمحاكمة وتفعيل مبدأ قرينة البراءة وغياب مبدأ الحضور الشخصي للمتهم، وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرها المشرع الجنائي المغربي إسوة بمختلف التشريعات الجنائية العالمية. إلا أن الواقع العملي يفرض أحيانا اللجوء لهذا النوع من المحاكمات الغيابية، وذلك في الحالة التي يتخلف فيها المتهم عن الحضور إما لفراره أو تعذر القبض عليه أو امتناعه عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء. ليجد المتهم المتابع في إطار قضية جنائية نفسه محاكما في إطار محاكمة غيابية، بموجب مسطرة غيابية سريعة تغيب فيها ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة. لذا فقد حاول المشرع الجنائي المغربي تخصيص مسطرة المحاكمة الغيابية بإجراءات دقيقة، وذلك بعد التحقق من شروط غياب المتهم المنصوص عليها قانونا على سبيل الحصر.
قرينة البراءة في إطار الحبس الاحتياطي
تعني القرينة أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، ويظل كذلك إلى أن يوجد دليل كاف على أنه اقترف جريمة معينة. وبالرغم من ذلك يجوز أن يتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق كأحد إجراءات استكمال التحقيق الابتدائي ومن ثم يعد إجراء من إجراءات التحقيق أو لحفظ النظام العام حال خطورة المتهم، أو خشية هروبه أو ارتكابه لجريمة جديدة أو تهديده للشهود أو المجني عليهم، وفي ضوء ذلك يأتي هذا البحث ليوضح العلاقة بين قرينة البراءة والحبس الاحتياطي.
توقيف رجل الشرطة في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي
وهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، ويعد من أخطر تلك الإجراءات وأكثرها مساسا بحرية المتهم، إذ بمقتضاه تسلب حريته طوال فترة توقيفه، ويقصد به حجز المتهم قبل صدور الحكم عليه، ويعرف كذلك بأنه إجراء احتياطي وقتي يوضع بموجبه المتهم في مكان معين، بأمر من جهة قضائية مختصة، وللمدة المقررة قانونا، تحاول الجهات المختصة خلالها التأكد من ثبوت التهمة من عدمها، وبذلك يعتبر إجراء خطير يتخذ لمصلحة التحقيق عندما تقتضي التحفظ على المتهم بتقييد حريته وإيداعه التوقيف قبل الحكم بإدانته، خوفا من هروبه أو اختفائه عن الأنظار أو التأثير على الأدلة وعلى سير التحقيق أو على الشهود، كما أنه في أحيان كثيرة تقتضيه ضرورات الأمن وحماية المجتمع، فقد تقتضي حماية المجتمع وأمنه توقيف المتهمين الخطرين خوفا من أن يرتكبوا جرائم أخرى، أو التخفيف من هياج الناس ولاسيما إذا كانت الجريمة ذات تأثير، حيث يكون بمثابة وسيلة لتهدئة الخواطر الثائرة وتأكيدا لهيبة وسلطان الدولة، كما قد تقضي مصلحة المتهم نفسه توقيفه خوفا من بطش أهل المجني عليه ولاسيما في المناطق التي تسود فيها فكرة الثأر ولخطورة التوقيف من حيث مساسه بحرية الأفراد فقد أحاطه القانون بضمانات كثيرة تلطف من حدته وتضمن عدم التعسف باستخدامه. وفي القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي فأن سلطات التحقيق ومحاكم قوى الأمن الداخلي تلجأ إلى التوقيف لوضع رجل الشرطة المتهم تحت يد العدالة عن طريق تقييد حريته من خلال إصدار أمرا بالقبض عليه شريطة أن لا يتعارض مع ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية ذي العدد ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل، ولكون القانون المذكور شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم في العراق سنة ٢٠٠٣، فقد شابته عيوب تشريعية كثيرة، وغموض في بعض نصوصه سبق وأن بينا جانبا منها في بحوث سابقة. وفي هذا البحث نبين أهمية توقيف رجل الشرطة المتهم في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي من حيث مساسه بحرية رجل الشرطة المتهم ووجوب تحديده ووضع الضمانات المناسبة للتخفيف من حدته، من خلال وضع خطة مناسبة تضمنت مطلبا تمهيديا في توقيف رجل الشرطة المتهم في القانون المذكور وأهميته، ومبحثين خصص أولهما لبحث إجراءات القبض على رجل الشرطة المتهم وتوقيفه، والثاني لبحث ضمانات القبض على رجل الشرطة المتهم أو توقيفه، ومن ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها، إضافة إلى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.
الحماية الدستورية لحق المتهم في الدفاع
يعتبر حق الدفاع من أهم الضمانات الإجرائية لحماية المتهم، فهو لصيق بالحق في افتراض البراءة ولا ينفصل عن الحق في المساواة الذي يستوجب التوازن بين وسائل الاتهام ووسائل الدفاع عند التطبيق، فلا يمكن أن نتخيل عدالة تقوم على انتهاك حقوق الدفاع. وحق الدفاع لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط، بل تقرر لمصلحة المجتمع في تحقيق العدالة أيضا، نظرا لكون القاضي لا يستطيع أن يبني حكمه على أدلة ما، إلا بعد أن تناقش أمامه مناقشة حرة وجدية، وهذه المناقشة لا يمكن أن تكون كذلك ما لم يتمتع أطراف الدعوى ومنهم المتهم بحرية تامة في التعرف على تلك الأدلة ومناقشتها والرد عليها، وهذا هو عين حق الدفاع، لأنه في حالة غياب هذا الحق أو تغييبه سيؤدي حتما إلى تزييف الحقائق التي قد تنتج عن شهادة الزور، أو الاعتراف المنتزع عن طريق الوسائل غير المشروعة، الأمر الذي سيضلل القضاء ويحجب عنه الحقيقة ويؤدي به في نهاية المطاف إلى الانزلاق في أخطاء قضائية خطيرة. ولذلك يعتبر حق الدفاع غاية التشريعات الدستورية والقانونية المتقدمة ويعتبر من النظام العام نظرا لتعلقه بثقة الجمهور بعدالة القضاء، حيث أكدته إعلانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وكفلته كافة الدساتير الوطنية، ورسخته مختلف التشريعات الداخلية.